Réf
74834
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3354
Date de décision
08/07/2019
N° de dossier
2019/8228/2437
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Statuts de la société, Société anonyme, Publication dans un journal d'annonces légales, Pratique établie, Mode de convocation, Lettre recommandée avec accusé de réception, Droit à l'information de l'actionnaire, Convocation des actionnaires, Assemblée générale, Appréciation de l'efficacité de la convocation, Annulation de l'assemblée générale
Base légale
Article(s) : 122 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes
Source
Non publiée
En matière de convocation aux assemblées générales de sociétés anonymes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mode de communication choisi par la société. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une assemblée générale au motif d'une convocation irrégulière d'un actionnaire. L'appelante soutenait avoir respecté les statuts et la loi en procédant à une convocation par voie de publication dans un journal d'annonces légales. La cour retient cependant que la société, en ayant par le passé systématiquement convoqué l'actionnaire par lettre recommandée, avait instauré une pratique efficace dont elle ne pouvait se départir unilatéralement. La cour considère que le retour à la seule publication, dont l'inefficacité était avérée, caractérise un usage abusif des modalités de convocation visant à écarter l'actionnaire de la vie sociale. Elle rappelle qu'il lui appartient d'apprécier la pertinence de la méthode de convocation au regard de l'objectif d'information effective des actionnaires. Le jugement est donc confirmé, bien que sur la base d'une motivation substituée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. ل.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 669 بتاريخ 28/01/2019 في الملف عدد 10267/8204/2018 ، القاضي بإبطال محضر الجمع العام العادي المنعقد من طرفها بتاريخ 30/06/2017 مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 04/04/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 19/04/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها السيدة ميشيل (ا.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2018 , عرضت فيه أنها مالكة ل 280 سهم إسمي من أصل 700 سهم أي ما يعادل 40 % من رأسمال شركة (م. ل.) المعروفة اختصارا ب (ش. م. ل.) ، وأن صفتها كمساهمة ثابتة من خلال :
القرار الجنحي الاستئنافي الصادر عن استئنافية الدار البيضاء في الملف عدد 2652/96 بتاريخ 29/12/1997.
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/04/2013 تحت عدد 2072 في الملف التجاري عدد 1592/2012/12 والقاضي بتمكينها من مبلغ 17781120 درهم واجبها من حصتها من أرباح الشركة عن المدة من 2000 إلى 2008 ، وأنه لم يسبق لها أن توصلت بأي استدعاء لعقد الجموع العامة بما فيها الجمع العام لسنة 2017 ، ولم يسبق لها الحصول على التقارير العامة الخاصة بمراقب حسابات الشركة العامة المدعى عليها بالإضافة إلى عدم توصلها بالمعلومات والمعطيات الخاصة بوضعية الشركة المدعى عليها ، وأنها نازعت في محاضر الجموع العامة لسنوات 2014-2015-2016 وتقدمت في مواجهتها بطلب إبطال محاضر هذه الجموع أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء وصدر فيها حكما عدد 6665 بتاريخ 09/07/2018 والذي تم استئنافه ، وأن عدم استدعاءها للجمع العام لسنة 2017 وباقي السنوات حرمها من ممارسة حقوقها ، وأن عدم توصلها بالاستدعاء الشخصي يؤكد اختبار المدعى عليها لآلية الإشعار بواسطة النشر في صحيفة ، ملتمسة التصريح بإبطال الجمع العام لسنة 2017 الذي عقدته المدعى عليها مع ترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك ، وأمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بالتشطيب على تسجيل محاضر هذه الجموع العامة من السجل التجاري عدد 15647 مع النفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مذكرتها بصور من قرارين وأحكام وقوائم تركيبية ومحضر ونسخة من النموذج ج ووثائق أخرى.
وبناء على المذكرة الجواب لنائب المدعى عليها بجلسة 26/11/2018 جاء فيها ان صفة المدعية كمالكة لأسهم في رأسمال الشركة كانت منذ البداية محل منازعة ولا نزال موضوع التباس لحد الآن ، وأنه سبق الحكم في دعوى مماثلة بواسطة حكم بصدر بتاريخ 9/7/2018 تحت عدد 6665 ، وتمسكت بمقتضيات المادة 122 من قانون شركات المساهمة والنظام الاساسي للشركة ، وأنها اختارت الطريقة الأولى في الإستدعاء المتفق عليها بمقتضى نظامها الأساسي وهي النشر بجريدة LIBERATION واحترمت الأجل الفاصل بين تاريخ نشر الإعلام وتاريخ انعقاد الجموع العامة ، وأن الجمع العام انعقد بصفة قانونية وبالتالي فلا مجال للطعن فيه . وأرفقت مذكرتها بصورة من حكم وجريدة.
وبجلسة 17/12/208 تقدم دفاع المدعية بمذكرة مرفقة بصورة من محضر جمع عام
وبناء على المذكرة التعقيب لنائبة المدعية بجلسة 17/12/2018 أكدت من خلالها ما سبق وأضافت أن شكل أسهم المدعية إسمية ابتداء من سنة 2000 ، وأن صفتها ثابتة أيضا من خلال محضر الجمع العام المؤرخ في 12/11/1998 ، وأنها توصلت خلال سنتي 2005 و 2006 بشيكين يمثلان جزء من نصيبها من أرباح المدعى عليها، وأن الدفع بسبقية البت لا أساس له على اعتبار أن الدعوى الحالية تتعلق بمحضر سنة 2017 في حين أن الحكم المستدل به مرتبط بمحاضر 2014-2015-2016 ، وأن الوسيلة المعتمدة من قبل المدعى عليها في التبليغ تخضع لرقابة القضاء ، وأرفقت مذكرتها بصورة كل من قانون أساسي ومحضر وسجل تجاري وقوائم تركيبة وعقدي تفويت ومحاضر ووثائق أخرى.
وبناء على طلب ضم دعويين للارتباط لنائب المدعى عليها بجلسة 17/12/2018 على اعتبار أن الملف الحالي والملف عدد 10266/8204/2018 مرتبطين.
وبعد إنتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 28/01/2019 الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المستأنف مجانب للصواب فيما قضى به من بطلان الجمع العام لسنة 2017، لأنه يتجلى من جريدة flash economie عدد 1090 أنها اتخذت إجراءات الدعوة إليه طبقا للنظام الأساسي للشركة والفصل 122 من قانون شركات المساهمة ، وبأن إدلائها بعدد من جريدة البيان مجرد خطأ مادي تبادر إلى لإصلاحه بالإدلاء بالعدد 1090 من جريدة flash economie الذي تضمن نشر الدعوة لعقد الجمع العام لسنة 2017 ، والتي كانت مطابقة للقانون وللنظام الأساسي للشركة ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض طلب بطلان الجمع العام لشركة (م. ل.) المنعقد بتاريخ 30/06/2017 ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ وعدد من جريدة .
وبتاريخ 17/06/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المحكمة حسمت في صفة الطاعنة كمساهمة ومالكة لأسهم إسمية في شركة (م. ل.) استنادا للمادة 12 من النظام الأساسي للشركة، وان الدعوى تتمحور حول مدى صحة الطريقة التي اختارتها المستأنفة لدعوة العارضة للجمع العام لسنة 2017، لأنه سبق لها أن اختارت سنة 2005 البريد المضمون كوسيلة للإستدعاء لجموع العامة ، وان هذا الإختيار طبقته المستأنفة واقعيا بأنه تنازل من قبلها عن اللجوء إلى وسيلة النشر بالجريدة لأجل الإستدعاء للجموع العامة وبالتبعية تنازلها عن تطبيق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 122 من قانون الشركات ، ومن جهة أخرى بأنه اختيار والتزام المستأنفة بتطبيق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون المذكور ، وما يطابقها في القانون الأساسي للشركة ، وان المستأنفة بعد سنة 2008 أي بعد تعيين مجلس إدارة جديد تراجعت وبشكل تعسفي ودون إشعار العارضة عن الوسيلة التي اختارتها لإستدعائها بالبريد المضمون لتلجأ مرة أخرى إلى استدعائها عن طريق النشر بالجريدة من أجل إقصائها وحرمانها من حقوقها وهو ما يشكل خرقا للإتفاق والمادة 122 من قانون الشركات المساهمة ، والتمس رد الإستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به ، وأرفق المذكرة بصورة من رسالة وصورة من وصل
وبناء على إدراج القضية بجلسة 01/07/2019 تخلف لها دفاع المستأنفة رغم سابق الإمهال واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 08/0/2019 .
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأنها إتخذت إجراءات الدعوة لعقد الجمع العام للشركة وفقا لنظامها الأساسي والمادة 122 من قانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة بواسطة الإعلان بجريدة flash economie ، وان الحكم المستأنف القاضي ببطلان الجمع العام المنعقد يكون مجانبا للصواب
وحيث دفعت المستأنف عليها بأن المستأنفة اختارت خلال الجموع العامة السابقة قبل سنة 2008 الإعلام للدعوة للجمع العام "البريد المضمون " ، مما يشكل تنازلها عن وسيلة الإعلام بالنشر بالجريدة
وحيث ان موضوع الدعوى هو إبطال محضر الجمع العام لشركة (م. ل.) المنعقد سنة 2017
وحيث انه بالرجوع إلى المادة 26/5 من النظام الأساسي للشركة فإنها تنص على أن الإستدعاء للحضور للجمعية العامة يكون عن طريق النشر في إحدى الجرائد ، إلا انه يمكن ان يكون كذلك عن طريق بعث رسالة بريدية مع الإشعار بالتوصل لكل مساهم ، والثابت من وثائق الملف ان المستأنفة سبق لها ان بعثت برسالة بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل للمستأنف عليها مؤرخة في 15/06/2005 من أجل الدعوة لعقد الجمع العام ، ومن خلال الرسالة المذكورة أشعرتها بأنه تم نشر الدعوة كذلك بجريدة الإيكونوميست بتاريخ 10/06/2005 ، وحضرت المستأنف عليها للجمع العام المنعقد بتاريخ 30/06/2005 وتم تضمين حضورها بالمحضر ، كما راسلت المستأنف عليها بدورها الشركة المستأنفة بواسطة رسالة توصلت بها بتاريخ 11/07/2005 تطالبها بمراسلتها بخصوص الجموع العامة المقبلة بالبريد المضمون على نفقتها ، وما يفيد استجابة المستأنفة لطلب المستأنف عليها هو حضورها للجمع العام اللاحق المنعقد بتاريخ 30/11/2007 وبعثها بعد ذلك لها رسالة بريدية مؤرخة في 11/06/2008 تدعوها للحضور للجمع العام المنعقد بتاريخ 27/06/2008 حيث حضرت له المستأنف عليها ووقعت على محضره ، مما يتضح معه أنه إلى غاية سنة 2008 فإن المستأنفة اختارت الدعوة للجمع العام عن طريق إشعار المستأنف عليها بالبريد استجابة لرغبتها ، وبالموازاة مع ذلك تقوم بالإشعار عن طريق النشر بالجريدة (الإيكونوميست) ،مما تكون معه الطاعنة قد سايرت ضمنيا رغبة المستأنفة كمساهمة في الشركة واحترمت إرادتها بمراسلتها للدعوة للجمع العام بالبريد ، وبالتالي فإنه لئن كان المشرع من خلال المادة 122 من قانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة اعتبر بأن دعوة الجمعيات للإنعقاد يتم بواسطة النشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القضائية في الفقرة الأولى ، فإنه في الفقرة الثانية من ذات الفصل خول للشركة إذا كانت اسهمها إسمية امكانية توجيه الإستدعاء إلى كل مساهم وفق الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي عوض الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الأولى، ومادام ان النظام الأساسي للشركة من خلال البند 26 الفقرة الخامسة يشير إلى ان الإستدعاء للجمع العام يتم بواسطة النشر بالجرائد كما يمكن ان يتم بواسطة رسالة بريدية مع الإشعار بالتوصل ، فإن الطاعنة بذلك تكون قد سايرت رغبة المستأنف عليها ووافقت على مراسلتها بواسطة البريد للدعوة للجمع العام كوسيلة للإشعار ، وبادرت إلى تنفيذها من خلال الجموع العامة المنعقدة إلى غاية سنة 2008 ، كطريقة ناجعة مكنت المستأنف عليها كمساهمة من الحضور ، مما لا يحق للمستأنفة بعد ذلك الإقتصار على توجيه الدعوة للحضور للجموع العامة اللاحقة بالإعلام بالجرائد فقط ، والتي أثبتت عدم نجاعتها بتخلف المستأنف عليها للحضور لها ومنازعتها قضائيا في ذلك حسب ما هو ثابت من خلال الدعوى القضائية من أجل إبطال الجموع العامة لسنوات 2014-2015 و 2016 موضوع الحكم الإبتدائي عدد 6665 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/07/2018 ملف عدد 12411/8204/2017 ، ولذلك لا يحق للمستأنفة التمسك فقط بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 122 من قانون 17.95 واعتبار ان الدعوة للجمع العام لسنة 2017 تمت بشكل سليم ووفقا للمادة المذكورة وللقانون الأساسي للشركة ، طالما ان تقدير نجاعة وفعالية الإعلام للحضور للجمع العام سواء عن طريق الإعلان بالجريدة أو المراسلة بالبريد يرجع الأمر فيه للمحكمة لتحديد مدى تحقيق الغاية التي توخاها المشرع من الإستدعاء للجموع العامة ، سيما وأنه ثبت للمحكمة استنادا لما تمت مناقشته ان الإعلام عن طريق الرسالة البريدية هو أنجع من الإعلام بالنشر ويساير إرادة الأطراف لأنه مكن المستأنف عليها من الحضور للجموع العامة بواسطة هذه الوسيلة بعكس الإعلام عن طريق النشر الذي لم يحقق الغاية التي توخاها المشرع من خلال المادة 122 من قانون 17.95 المذكور لعدم تمكن المستأنف عليها من الحضور، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به مع اختلاف التعليل ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
66625
Le principe de la séparation des patrimoines s’oppose à ce que le gérant soit tenu personnellement des loyers dus par la société en l’absence de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66287
SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2025
66230
SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66218
Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
83239
L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2026
66190
En l’absence de convention expresse, le gérant associé n’a pas droit à une rémunération pour sa gestion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca