La qualification de bail commercial est écartée en l’absence de contrat écrit, la relation devant être requalifiée en contrat d’exploitation contre commission (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74702

Identification

Réf

74702

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3286

Date de décision

04/07/2019

N° de dossier

2019/8205/3022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 629 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'une relation contractuelle relative à l'occupation d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la qualification de bail verbal pour retenir celle d'un contrat d'exploitation moyennant le versement d'une commission. L'appelant contestait cette qualification, soutenant l'existence d'un bail verbal et reprochant au premier juge d'avoir exigé à tort un écrit probatoire. La cour retient que la qualification de bail doit être écartée, rappelant qu'en application de l'article 629 du dahir formant code des obligations et des contrats, la validité d'un contrat de bail est subordonnée à l'existence d'un écrit. Elle relève que l'absence d'un tel acte rend le contrat allégué inexistant et que les versements annuels effectués par l'occupant, reconnus par ce dernier, corroborent la thèse d'une exploitation contre commission. La cour ajoute que le titre d'occupation de la concédante, consistant en une simple autorisation d'exploitation temporaire délivrée par la collectivité locale, était au demeurant incompatible avec la conclusion d'un contrat de bail. Le jugement entrepris, ayant correctement qualifié la convention et condamné l'occupant au paiement des redevances impayées, est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 3 من ق م م ذلك أن المستأنف عليها بعدما تمسكت بكون العلاقة التي تربطها بالطاعن عقد تسيير حر شفوي إلا أنها بمقالها الاصلاحي تلتمس الاشهاد لها بكون العلاقة التعاقدية التي تربطها به هي مجرد استغلال مقابل عمولة سنوية حددتها في مبلغ 60.000 درهم كما تعيب على الحكم المطعون فيه فساد التعليل المتعلق باستبعاد عقد الكراء الشفوي الذي يؤكد العارض أنه أساس العلاقة القانونية باشتراط شرط الكتابة مما لا ينسجم مع مطالب المستأنف ليها وترتب الأثر القانوني.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن المستأنف عليها أثبتت بمقتضى محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد سعيد (ب.) الذي أكد له المكلف بالأسواق العمومية ووكيل المداخيل أنها تكتري المحل موضوع المطالبة الحالية منذ أبريل 2007 ومنح لها ترخيص عدد 59 وهو ما تم تأكيده بوصولات الأداء التي تؤديها للجماعة وبالتالي فإن استغلال المستأنف عليها للمحل موضوع الطلب تم في إطار الاستغلال المؤقت وهو ما يتعارض مع ادعاء الطاعن بأن العلاقة بينه وبين المستأنف عليها علاقة كرائية من جهة أولى ومن جهة ثانية فإن القول بأن الأمر يتعلق بعلاقة كرائية يستوجب إثباتها بعقد كرائي مكتوب يحدد التزامات طرفيه. في حين يظل دفع المستأنف عليها بكون العلاقة التي تربطها مع الطاعن مجرد استغلال مقابل عمولة سنوية 60.000 درهم وهو ما يتطابق مع ما أكده الطاعن نفسه بالمذكرة الجوابية المدلى بها ابتدائيا والتي أكد فيها بأنه يؤدي للمستأنف عليها مسبقا 60.000 درهم كل سنة أي ما يوازي مبلغ 5000 درهم شهريا وهو ما لا يتعارض مع التكييف القانوني للعقد وتنزيل القانون الواجب التطبيق والتأطير القانوني للدعوى الذي أضفاه الحكم الابتدائي على النازلة وبالتالي فإن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي علاقة استغلال المحل مقابل عمولة وفق ما سطر أعلاه . مما يصبح معه الدفع المتمسك به من خرق مقتضيات المادة 3 من قانون المسطرة مردودا.

وحيث إنه اعتبارا لما سطر أعلاه فإن العلاقة الرابطة بين الطرفين هي مطالبة المستأنف عليها لواجب استغلال المحل الذي لم يبرئ الطاعن ذمته من الواجبات المطلوبة كاملة عن المدة المسطرة بالمقال ولا مجال لتمسك الطاعن بادعاء باحتلال الطاعن للمحل بمقتضى المسطرة الاستعجالية التي أقيمت من طرفها في مواجهته في إطار الملف رقم 9192/1101/18 عدد 10208 والتي قضى بشانها بعدم الاختصاص ولم يثبت صفته كمكتري وهو ما يجعل استبعاد عقد الكراء الشفوي مبررا، وبالتالي لا ضرورة لاعتماد شهادات الشهود لاثبات العلاقة الكرائية التي تستلزم أن تكون كتابة سواء أكانت الكتابة وسيلة اثبات أو ركن انعقاد عقد الكراء المدعى به فإن غيابها يجعل العقد غير موجود وعديم الأثر لمخالفته لمقتضيات المادة 629 من ق ا ع التي تشترط الكتابة لقيام العلاقة الكرائية فضلا على ما تم تسطيره أعلاه من علل توضيح بخصوص طبيعة العلاقة القائمة بينهما.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف الذي جاء معللا تعليلا سليما يتعين تبنيه جملة وتفصيلا.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux