La constatation par huissier de justice de la présence de produits contrefaisants dans un local commercial suffit à établir l’acte de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74523

Identification

Réf

74523

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3189

Date de décision

01/07/2019

N° de dossier

2019/8211/2429

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 154 - 155 - 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 5 - Loi n° 3-64 relative à l’unification des tribunaux

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, l'appelant contestait la condamnation en invoquant, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction en langue arabe des pièces produites et, d'autre part, la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que les dispositions relatives à l'arabisation de la justice ne s'appliquent qu'aux délibérations, plaidoiries et jugements, à l'exclusion des pièces justificatives. Elle rejette ensuite le moyen tiré de la nullité du procès-verbal, retenant que le huissier de justice n'a pas excédé sa mission en se bornant à constater la présence des produits litigieux dans le local du commerçant. La cour considère que cette constatation matérielle suffit à établir l'acte de contrefaçon par offre à la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans le consentement de son titulaire, conformément à la loi 17-97. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد محمد (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 984 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2019 في الملف رقم 12334/8211/2018 القاضي بثبوت فعل التزييف في حق الطاعن، وبالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج مقلد للعلامات التي هي في ملكية المستأنف عليها، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزييفا للعلامة التجارية MERCEDES – BENZ ولشعارها تحت غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقة المستأنف، وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المستأنف عليها بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي السيد المصطفى (ه.) والمؤرخ في 16/11/2018 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته، وبأداء الطاعن لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهم، وبتحديد الإكراه البدني في الأدنى، وبتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ومن محتوى الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة ديملر ا .ج تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها شركة مشهورة على الصعيد الدولي والوطني بتخصصها في صناعة وترويج وتسويق السيارات، وما يرتبط بها من قبيل قطع غيار السيارات ذات التقنية والجودة العالية، وتروج منتجاتها هاته تحت لواء علامات مشهورة على الصعيد الدولي والوطني مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية، وكذا المكتب المغربي لحماية الملكية الفكرية، ومن أهمها علامة

MERCEDES – BENZ بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 41485، وكذا علامة Mercedes-BENZ بتاريخ 21/09/1966 تحت عدد 321168 وكذا شعارها المشهور المودع والمسجل بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414856، وتهدف بهذا التسجيل إلى حماية جميع منتجاتها الواردة في اتفاقية نيس الدولية، وأن هذه العلامات التجارية، منذ إبداعها وابتكارها من طرف المستأنف عليها واتخادها كعلامة لترويج منتجاتها، لم تتوقف عن استعمالها بجميع أنحاء العالم بما في ذلك المغرب، إلا أنه رشح إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت يافطة علامات مقلدة لعلاماتها التجارية، والتي يسوقها محل العارض، مما يخلق نوعا من اللبس في ذهن معشر المستهلكين حول مصدر البضاعة، ومنتجاتها وأنها أصلية، وهي ليست كذلك، وأن هذا التصرف يدخل في خانة التزييف والمنافسة غير المشروعة الذي من شأنه ان يلحق بها أضرارا مادية ومعنوية جسيمة، فلجأت إلى طلب الحماية القانونية عبر اختيارها مسطرة التعيين والوصف بحسب ما هو وارد في مقتضيات الفصل 222 من قانون 97/17، فاستصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 تحت عدد 29293/2018 في الملف المختلف رقم 29293/8103/2018 والقاضي بإجراء وصف مفصل مع حجز عيني، وبناءا عليه وبتاريخ 16/11/2018 انتقل المفوض القضائي المصطفى (ه.) إلى المحل التجاري للعارض، وأنجز محضرا يؤكد وبجلاء أنه قام بترويج وعرض منتجات تحمل علامة العارضة بشكل مقلد، ومزيف هذه العلامة المودعة والمحمية قانونا، كما أن هذا المحضر كاف لإثبات كون العارض قد وقع تحت طائلة مقتضيات القانونية، وأنه مارس أفعال التعدي على علامة تجارية مسجلة، وأيضا التعدي على علامة تجارية شائعة الشهرة لم يكتف القانون والاتفاقيات الدولية بحماية العلامات المسجلة، بل وسع نطاق الحماية لتتناول العلامات التجارية شائعة الشهرة، وذلك تأكيدا على حماية أصحاب الحقوق، وأيضا المستهلك، وقد جاء في مقتضيات المادة 137 من قانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 23/13 على أنه لا يجوز ان تعتمد كعلامة الشارة التي تمس بحقوق سابقة، خاصة ما يلي علامة سابقة مسجلة ومشهورة وفق المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية. فضلا على أن المقتضيات التشريعية والاتفاقية تؤكد على أن مجرد الايحاء الذي من شأنه إحداث لبس لدى المستهلك يعتبر تزييفا حسب مقتضيات المادة 6 مكررة من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 والتي وقعها وصادق عليها المغرب في 30/07/1917 ومقتضيات المادة 16 من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ادبيك / اتريبس لسنة 1994 والتي وقعها وصادق عليها المغرب في 15 /04/1994، ملتمسة لأجله الحكم على العارض بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتج مقلد للعلامات التي هي في ملكية العارضة، وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا للعلامة التجارية للعارضة وكذا شعارها تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم المنتظر، الحكم بإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة العارضة بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز الصادر عن المفوض القضائي المصطفى (ه.) والمؤرخ في 16/11/2018، وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقته، وبنشر الحكم المنتظر صدوره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقته عملا بمقتضيات القانون، وبأدائه لفائدة العارضة تعويضا عن الأضرار الحاصلة لها جراء هذه الأفعال تحدده بكل اعتدال في مبلغ 50.000 درهم مع شمول الحكم النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات، واستيفاء الاجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المستأنف غير مؤسس وغير معلل، ذلك أن الدستور المغربي جعل اللغة العربية هي اللغة الرسمية الأولى، ولغة الإدارة والمحاكم، وأن الحجج والوثائق يجب أن تكون باللغة العربية، وأن القول بأن ظهير 1965 أشار إلى المرافعات والمذكرات باللغة العربية، هو قول مردود وغير منطقي ويخالف ما استقر عليه القضاء المغربي. ومن جهة أخرى، فإن الوثائق المثبتة للصفة هي جزء من المقال ومن المرافعة ومن المذكرة، ويجب أن تتم ترجمتها للعربية لفهم محتواها ومناقشتها. كما تمسك الطاعن خلال المرحلة الابتدائية بكون المعاينة التي أنجزها المفوض القضائي بنيت على أمر قضائي حدد المفوض الخطوات التي عليه إثباتها، ومن ذلك شراء السلعة موضوع المعاينة مقابل وصل، وبعدها الكشف عن صفته وإجراء المعاينة، وأن خرق مقتضيات الأمر القضائي يرتب البطلان إلا ان المحكمة الابتدائية ذهبت إلى القول ان المحضر المنجز من طرف المفوض لا يطعن فيه إلا بالزور، ولم تجب عن الدفع بالبطلان، لهذه الأسباب يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب لغياب الترجمة رغم التمسك بها واحتياطيا الحكم برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا إجراء بحث في الموضوع بالاستماع إلى أطراف القضية وشهود العارض مع حفظ حقه للتعقيب على نتيجته.

وبناء على جواب المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/06/2019 جاء فيه أنها استفاضت في الجواب على الدفع المثار من طرف الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى بكون الوثائق التي تمسك المستأنف بوجوب ترجمتها، لا تعدو أن تكون سوى شواهد تسجيل علامات العارضة، وأنها صادرة عن مؤسسة عمومية خاضعة للقانون المغربي، ونظرا لارتباطها بمنظمة الوايبو وكذا الاتفاقات المنظمة للعلامات التجارية على المستوى الدولي، فذاك الذي جعلها تصدر وثائقها باللغة الفرنسية. فضلا عن كون هذه الأخيرة لغة تتقنها محاكم المملكة لكونها اللغة الثانية في البلاد، بالإضافة إلى كون ظهير المغربة والتوحيد نص على أن اللغة العربية هي لغة المداولات والمرافعات والأحكام، وأنه بذلك يبقى ما نعاه المستأنف على الحكم المستأنف غير ذي أساس، وأن محكمة الدرجة الأولى أجابت وفقا للنص القانوني، وأن حكمها صادف الصواب فيما قضى به، مما يجعل ما نعاه المستأنف بهذا الخصوص مجرد دفع مجاني يفتقد للجدية، وأنه لما تمسك بكون محضر الحجز باطل بدعوى أنه لم يحترم فيها المفوض القضائي ما جاء في الأمر القضائي، والحال أن هذا الأخير قام بكافة الإجراءات التي جاءت في الأمر القضائي وفق ما يتضح في محضر الحجز الوصفي، وأن كل ما أسس عليه المستأنف طعنه الحالي لا يمكن اعتباره لكون كافة أسباب الاستئناف تفتقد للأساس القانوني والواقعي، مما يتعين ردها والتصريح بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/06/2019 أدلى خلالها الطاعن بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها سابق ملتمساته، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 01/07/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث انه بخصوص الدفع بعدم قبول الطلب شكلا لخرقه مقتضيات قانون المغربة والتعريب استنادا الى ان الوثائق المرفقة بالمقال محررة بلغة أجنبية ، فانه دفع لا يرتكز على أساس على اعتبار ان القانون المتمسك به من طرف الطاعن ينص في فصله الخامس على ان اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات والأحكام ولم يتعرض لإلزامية تقديم المستندات والحجج باللغة العربية وان الحكم المستأنف كان على صواب حينما رد الدفع المثار في هذا الخصوص مادام ان اللغة العربية متطلبة فقط في المرافعات والأحكام والمذكرات.

وحيث ان شركة ديملراج التي أدلت للمحكمة بشهادة أصلية صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية تفيد تسجيلها علامة MERCEDES-BENZ المملوكة لها يبقى لها الحق طبقا للمادة 201 من قانون 97/17 في مقاضاة أي شخص اعتدى على هذا الحق المحمي.

وحيث انه لما كان المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق، ولما كان المفوض القضائي عند إنجاز المحضر المذكور لم يتجاوز المهمة المسندة إليه، بل إنه قام بإجراء المعاينة وانتقل بتاريخ 16/11/2018 إلى محل الطاعن وعاين تواجد عينات من السلع المزيفة الحاملة لعلامة MERCEDES-BENZ، وأنجز مهمته وفق ما يمليه عليه القانون، ولم يصدر عنه أي رأي قانوني أو فني، مما تبقى معه المنازعة المثارة بشأن محضر الحجز في غير محلها، ويتعين ردها، فإن عرض كما هو ثابت من المحضر المذكور لمنتجات عبارة عن مصفي هواء يحمل علامة MERCEDES-BENZ علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة، يكون قد ارتكب فعل التزييف طبقا للمادة 201 من قانون 97-17 التي تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة، وتبعا لكل ما ذكر تبقى الدفوع المثارة من طرفه في غير ملحها، ويتعين ردها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle