Vente du fonds de commerce nanti : la mise en demeure infructueuse suffit à la réalisation de la sûreté (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74450

Identification

Réf

74450

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

314

Date de décision

28/01/2019

N° de dossier

2018/8205/5796

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 114 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour réaliser un nantissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le débiteur appelant contestait la régularité de la mise en demeure et le montant de la créance, soutenant que la vente ne pouvait être ordonnée sans titre exécutoire préalable et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ces moyens en rappelant que, pour obtenir la réalisation du nantissement, il suffit au créancier nanti, en application de l'article 114 du code de commerce, d'adresser au débiteur une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant huit jours. Elle retient que la contestation du montant de la dette constitue une reconnaissance de son existence et qu'il appartient au débiteur, pour s'opposer à la vente, de prouver l'extinction complète de son obligation. La cour relève au surplus qu'une autre décision judiciaire, revêtue de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, avait déjà condamné le débiteur au paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم رشيد (ع.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2932 الصادر عن المحكمة التجارية الرباط بتاريخ 18/09/2017 في الملف رقم 2399/8214/2017 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع ببيع الأصل التجاري المسجل تحت رقم 96644 بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/08/2011، الكائن بإقامة [العنوان] الرباط بعد تحديد انطلاق الثمن الافتتاحي بواسطة خبير طبقا للفصول 115 وما يليه من مدونة التجارة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه المصاريف.

في الشكل :

حيث تمسك المستأنف عليه بأن الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني، لكون الحكم المستأنف سبق وأن بلغ للمستأنف شخصيا في 13/11/2017 , إلاانه بالاطلاع على شهادة عدم الاستئناف المدلى بها من طرف المستأنف عليه يتبين أنها تتعلق بتبليغ الحكم تحت عدد 3397 الصادر بين الطرفين وليس الحكم عدد 2932 موضوع الإستئناف الحالي مما يتعين معه رد الدفع المثار .

وحيث لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعن، واعتبارا لتوفر الاستئناف على كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي بنك (ش. ر. ق.) تقدم بواسطة نائبه بمقال لتجارية الرباط مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/07/2017 عرض خلاله انه دائن للمدعى عليه بمبالغ مالية ناتجة عن قروض استهلاكية لم يتم الوفاء بها، وأنه قام برهن أصله التجاري الكائن بإقامة [العنوان] الرباط، ملتمسا لذلك الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسجل بتاريخ 14/08/2011 بالسجل التجاري تحت عدد 1138 الحامل لرقم 96644 الكائن بإقامة [العنوان] الرباط مع تحميل المدعى عليه الصائر.

وبعد إدراج الملف بجلسة 04/09/2017 وتخلف المدعى عليه رغم التوصل، أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف ان الحكم المطعون فيه صدر غيابيا في حق الطاعن، وبالتالي يكون قد حرم درجة من درجات التقاضي بفعل عدم توصله بأي استدعاء، وبما ان الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد، فانه يود الإدلاء بدفوعاته بخصوص موضوع النازلة ذلك أنه بخصوص مناقشة الإنذار المزعوم التوصل به من طرف الطاعن، فانه يتحفظ بشأنه بخصوص سلوك مسطرة الطعن بالزور في التوصل سيما وان الحكم غيابي، فالعارض لم يتوصل توصلا قانونيا سواء بالإنذار أو الاستدعاء. وحول كشوف الحساب المستدل بها في نازلة الحال، فانها لا تخضع للمعايير القانونية الواجب اتخاذها في هذا الشأن بناء على مجموعة من المرسومات القانونية التي حددت شكلية معينة لكشوفات الحساب تتضمن بيانات إلزامية تحت طائلة البطلان، كما ان الحكم الابتدائي اعتمدها دون مناقشة فحواها وشكلهاو لم يعر مسألة الأقساط أي اهتمام ولم يتم خصمها من المبلغ الأصلي للقرض، مما يجعل مآله الرفض، لأجل ذلك يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، والحكم أساسا بإجراء خبرة حسابية يعهد بها إلى خبير مختص في الحسابات لتحديد المبلغ الحقيقي للقرض مع حفظ حقه قصد الإدلاء بمستنتجاته بعد إنجاز الخبرة واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل الصائر لمن يجب قانونا.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/12/2018، بان الحكم المستأنف قبل الطعن في الحكم الابتدائي تعرض عليه وهو موضوع الملف الابتدائي عدد 3716/8232/2018 المدرج أمام المحكمة التجارية بالرباط، وقد أدرج في جلسة 26/11/2018 وتم تأخيره إلى جلسة 24/12/2018 وانه لا يمكن الطعن في نفس الحكم مرتين، لهذه الأسباب يلتمس رفض الاستئناف شكلا وموضوعا مع تحميل رافعه الصائر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 14/01/2019 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/01/2018.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه بنك (ش. ر. ق.) وبموجب عقد قرض استهلاكي وقرض مسدد باستحقاقات مصادق على توقيعه بتاريخ 18/08/2014 منح للطاعن قرضا مقابل رهن على الأصل التجاري موضوع السجل التجاري عدد 96644 وضمانا لتسديد هذا المبلغ تم تقييده بتاريخ 23/06/2014 حسب الثابت من النموذج رقم 7 من السجل التجاري للمستأنف.

وحيث إن الثابت كذلك من محضر التبليغ المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الله (أ.) أن المستأنف وبتاريخ 20/06/2017 بلغ بإنذار من المستأنف عليه قصد أداء مبلغ (127.585,01) درهما المترتب بذمته عن الدين المضمون بالرهن وذلك لغاية 30/04/2017, إلا أنه تخلف عن ذلك دون عذر مقبول مما يجعل شروط تطبيق المادة 114 من مدونة التجارة التي تخول للدائن المرتهن المطالبة بتحقيق الرهن قائمة.

وحيث إنه وخلافا لما تمسك به الطاعن، فان المطالبة بتحقيق الرهن لا تتوقف على وجود سند تنفيذي بيد الدائن المرتهن، بل يكفي لحصوله على بيع الأصل التجاري الذي يضمن ماله من ديون توجيه إنذار بالدفع يبقى بدون جدوى بعد مرور ثمانية أيام من توجيهه، وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة.

وحيث إن المنازعة في مبلغ الدين هي إقرار بوجوده والحال أن المستأنف لا يسوغ له أن يعترض على مطالب المستأنف عليه إلا بإثبات خلو ذمته من الدين المضمون بالرهن، وهو ما لا محل له بالملف، فضلا عن أن المستأنف عليه في النازلة الحالية استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/10/2017 تحت عدد 3397 قضى على الطاعن بأدائه له مبلغ 103.985,36 درهما وهذا الحكم تبقى له الحجية طبقا للفصل 418 من ق.ل.ع حتى قبل صيرورته نهائيا في غياب ما يفيد إلغاؤه.

وحيث تبعا لذلك، يكون الحكم فيما ذهب إليه من تطبيق المادة 114 من مدونة التجارة في محله، ويتعين تأييده ورد الاستئناف المثار بشأنه.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ,علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

موضوعا : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Surêtés