Crédit à la consommation : la qualité de gérant ne prive pas le salarié licencié du droit à un délai de grâce judiciaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74412

Identification

Réf

74412

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3130

Date de décision

27/06/2019

N° de dossier

2019/8225/2205

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 149 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'éligibilité au délai de grâce judiciaire du débiteur qui cumule les qualités de gérant et de salarié de la société qui l'a licencié. Le tribunal de commerce avait accordé à l'emprunteur un délai de grâce d'un an avec suspension des intérêts, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le débiteur, en sa qualité de gérant unique de la société l'ayant licencié, ne pouvait se prévaloir d'une perte d'emploi involontaire au sens de la loi, arguant d'une confusion des qualités de salarié et d'employeur. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de gérant d'une société n'est pas exclusive de celle de salarié lié à cette même société par un contrat de travail. Elle relève que l'existence d'un contrat de travail et de bulletins de paie établit la réalité du salariat, indépendamment des fonctions de direction exercées par le débiteur. Dès lors, la cour considère que la rupture de ce contrat de travail constitue bien une perte d'emploi justifiant l'application des dispositions de l'article 149 de la loi relative à la protection du consommateur. Le jugement accordant le délai de grâce est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 04/04/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ30/1/2019 تحت عدد 423 في الملف رقم 4/8101/2019 القاضي بإمهال السيد (ن.) لمدة سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا الامر وذلك بخصوص عقد القرض الذي يربطه بشركة (ع. م. ل.) مع إيقاف سريان الفوائد خلال هذه الفترة.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ: 2019/01/07 والذي جاء فيه أنه تم فصله من العمل و المنازعة لا تزال رائجة أمام المحكمة الابتدائية الاجتماعية و أمام هذا الوضع فإنه يلتمس الأمر بوقف الاقتطاعات التي يتحملها لمدة سنة لفائدة شركة (ع. م. ل.).

و أدلى بنسخة من نموذج "ج" و نسخة من مقال افتتاحي و نسخة عقد الشراء بالرهن و جدول الاستخماد

و إنذار بالأداء.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أشارت فيها بأن المدعي يتوفر على صفة مسير بالشركة و أن فقدانه لصفة أجير لا تفقده صفته كمسير هذا من جهة و من جهة أخرى فهو لم يثبت أنه لا يشتغل لدى مشغل آخر و التمس رفض الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة ان المشرع قد حدد شروط الاستفادة من الامهال القضائي المستمد من تفعيل مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك وان غاية المشرع من ذات المادة هو حماية المستهلك الذي يفقد مصدر دخله بصفة غير متوقعة وخارجة عن ارادته وهو الامر المنتفي في نازلة الحال ذلك ان المستانف عليه يبقى المسير الوحيد للشركة التجارية ذات المسؤولية المحدودة التي يزعم انها فصلته من المشغل وانه من بين وثائق الملف نجد النموذج رقم 7 لشركة (S.) الذي يبرز بجلاء صفة المستأنف عليه كمسير وحيد وانه بالتالي يكون الامر المستأنف معللا تعليلا فاسدا لما اعتبر ان المستأنفة لم تثبت اقوالها باي وثيقة خاصة وانها لم تثبت كون المدعي لا يزال يتقاضى أي اجر من طرف مشغلته او انه يشغل منصبا ، ذلك ان صفة المشغل والاجير تجتمعان في المدين وهو ما يعدم مطالبته القضائية امام القضاء الاجتماعي ويجعلها مجرد ذريعة قصد الحصول على الامر المستأنف دون وجه حق وانه بثبوت الصفتين المذكورتين في حق المستأنف عليه يكون اتحاد الذمة كوسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات ثابتا في نازلة الحال وهو ما يجعل المطالبة الحالية على غير أساس والامر المستأنف عرضة للالغاء وانه بالتالي لا يمكن للمستأنف عليه التدرع بفصل نفسه من العمل لأن ذلك يبقى غير ممكن قانونا

لذلك تلتمس الغاء الامر المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وادلت بنسخة من الامر المستانف ونموذج رقم 7 .

وبجلسة 16/05/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان دفع المستأنفة لا يرتكز على أي أساس قانوني او واقعي سليم كما تثبت ذلك الوثائق التالية وهي نسخة وثيقة المعلومات الموجهة للمحكمة الابتدائية الاجتماعية من طرف المستأنف عليه ونسخة من استدعاء من طرف مفتش الشغل ونسخة من محضر الصالح والموقع من طرف المستأنف عليه والسيد مفتش الشغل ونسخة من محضر المعاينة المجردة، وان هذه الوثائق تعتبر حجة كافية لإثبات ان المستأنف عليه اجير وانه قد تم فصله عن العمل عكس ما تدعيه المستأنفة وانه تبعا لذلك فان الاستئناف الحالي مردود على علته طالما ان الامر بالإمهال القضائي استند على أسس قانونية سليمة تجعل الحكم المستأنف مصادفا للصواب .

لذلك يلتمس رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف فيما قضى به.

وبجلسة 23/05/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب تؤكد من خلالها سابق دفوعها.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 23/05/2019 حضرها نائب المستأنفة وادلى بمذكرة تعقيب تسلم نائب المستأنف عليه نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 27/6/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستأنفة في استئنافها على أسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون المستأنف عليه ليس أجيرا وانه مشغل بصفته مسير للشركة.

وحيث إن ثبوت كون المستانف عليه يعتبر مسيرا للشركة التي تشغله لا يمنع كونه يشتغل لديها وهو الامر الذي يثبته عقد الشغل الذي كان يربطه بالشركة قبل فسخه وكذا شواهد الاجر الصادرة عنها والتي تثبت بكونه كان أجيرا لدى شركة (S.) ويتقاضى منها أجرا وبالتالي فإن ثبوت فصل المستأنف عليه عن العمل يعطيه الحق في الاستفادة من مقتضيات المادة 149 من قانون حماية المستهلك رقم 31.08 وهو ما يستوجب رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف.

وحيث يبقى الصائر على المستأنفة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial