Action en validation de congé pour menace de ruine : La saisine d’une juridiction qui se déclare incompétente interrompt le délai de forclusion de six mois (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74370

Identification

Réf

74370

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3110

Date de décision

26/06/2019

N° de dossier

2019/8225/2363

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Forclusion

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion fondée sur le péril de l'immeuble. L'appelant soulevait principalement la déchéance du droit d'agir du bailleur pour non-respect du délai de six mois prévu par la loi n° 49-16 pour saisir la juridiction compétente, ainsi qu'une erreur sur l'adresse du local. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que la saisine initiale de la justice par le bailleur, bien que devant une juridiction qui s'est ultérieurement déclarée incompétente, a valablement interrompu le délai de forclusion. Elle rejette également le grief relatif à l'erreur d'adresse, dès lors que l'appelant a lui-même identifié le local sous l'adresse litigieuse dans son propre acte d'appel, ce qui constitue un aveu judiciaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عز الدين (م.) بواسطة دفاعه بتاريخ 09/04/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2018 تحت عدد 5645 ملف عدد 5424/8101/2018 والقاضي في الشكل بإفراغ المدعى عليه بإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الذي يشغله والكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، مع إبقاء الصائر على المدعى .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 25/03/2019 كما يتبين من طي التبليغ وبادر إلى استئنافه بالتاريخ اعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه انهم يملكون العقار الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء و انهم اكروا للمدعى عليه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 300 درهم و ان العقار قديم و البناية اصبحت كلها متكائلة و آيل للسقوط في أي لحظة و هذا ما خلصت اليه اللجنة المكلفة بالدور الآيلة للسقوط و انه على اثر ذلك راسلتهم السلطات المحلية قصد سلوك المسطرة القانونية و تبعا لذلك قاموا بتوجيه انذار اليه توصل به بواسطة المستخدم الذي توصل به مستخدمه الذي لم يدل ء ببطاقته الوطنية بتاريخ 18/4/ 2018 ، و ان هذه المعطيات جاءت بنا على قرار جماعي و اكدتها خبرة السيد توفيق (د.) مهندس معماري و خبير قضائي الذي خلص الى ان العقار المذكور اصبح ايلا للسقوط و يشكل خطرا على مستعمليه و مستعملي الطريق و خصوصا على البنايات الملاصقة للعمارة التي قد تنجرف معها في حالة انهيارها او تلحق بها اضرار جسيمة.

لاجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ و بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بعنوانه اعلاه و بغرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر.

و عزز المقال بانذار ، محضر تبليغ انذار ، شهادة ملكية ، قرار جماعي مؤقت ، جواب صادر عن رئيس مجلس مقاطعة مرس السلطان ، رسالة اخبار – خبرة حرة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عز الدين (م.) و جاء في أسباب استئنافه أن الامر الاستعجالي المستانف الصادر بنفس جلسة 26/12/2018 التي أدرج فيها الملف و انعقدت قبل وقتها و كلف نائب المستانف للجواب فيها على مقال المستانف عليهم و دون أن تطلع المحكمة كذلك على الوثائق المدلى بها من طرفهم لم يصادف الصواب و خالف القانون في جميع ما قضى به و أن الدفع المهم والأساسي الذي يثيره المستانف حاليا لأول مرة بعدما لم يتمكن من إثارته و التمسك به في المرحلة الابتدائية هو سقوط حق المستأنف عليهم في المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي وجهوه في إطار القانون رقم 16/ 49 باعترافهم، وحسب محضر تبليغه المدلى به من طرفهم، وتوصل به بتاريخ 18/ 04/ 2018 وباعترافهم لم يتقدموا بدعوى المصادقة عليه إلا بتاريخ 12/ 12/ 2018 أي بعد 8 أشهر وبعد سقوط حقهم في تقديم دعوى المصادقة على نفس الإنذار طبقا لما تنص عليه الفقرة قبل الأخيرة من المادة 26 من القانون رقم 16/ 49 التي تنص بالحرف على ما يلي:

" يسقط حق المكري في طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الانذار" ، و أن المستأنف عليهم كان عليهم بالضرورة أن يتقدموا بمقال المصادقة على الإنذار المبلغ للمستانف بتاريخ 2018 / 04 / 18 قبل انتهاء مدة 6 أشهر و15 يوما ولما لم يتقدموا به إلا بعد 8 أشهر أي بعد سقوط حقهم فان طلبهم بالتأكيد يعتبر غير مقبول ويتعين بناء على ذلك التصريح بإلغاء الأمر المستأنف والحكم بعدم قبول طلب المستأنفين و تحميلهم الصائر و أن المستأنف عليهم على علم تام بسقوط حقهم في طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستانف بتاریخ 18/ 04/ 2018 ولذلك فانم بادروا إلى توجيه إنذار آخر للمستانف لنفس السبب وتوصل به بتاريخ12 / 24 / 2018 و انهم بالتأكيد بصدد رفعهم لدعوى جديدة للمصادقة على إنذارهم الأخير المؤرخ والمبلغ للمستانف بتاريخ 24/ 12/ 2018 وهو فعلا ما يعتبر تنازلهم عن الدعوى التي صدر فيها الأمر الاستعجالي المستأنف و أن السبب الثاني الذي يثيره المستانف على سبيل الاحتياط ويترتب عنه كذلك إلغاء الأمر المستأنف أن الإنذار وكذا مقال الدعوى يتضمنان عنوانا غير العنوان الحقيقي للمحل التجاري المؤجر للمستانف فالمستأنف عليهم زعموا في إنذارهم وفي مقالهم ان المحل التجاري يوجد بحي [العنوان] والحال أن العنوان المذكور لا علاقة له بعنوان المحل التجاري المؤجر للمستانف الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وذلك حسب ما هو ثابت و مضمن بوصولات الكراء الصادرة عن المستأنف عليهم ومن التصريح بالسجل التجاري و أن المستأنفين لما اخطاوا خطا فادحا في عنوان المحل التجاري المؤجر للمستانف في الإنذار وفي مقال الدعوى المطلوب فيه المصادقة عليه فان طلبهم غير مقبول أصلا لهذا السبب والأمر المستأنف القاضي بالاستجابة لطلبهم مخالف للقانون وليس مصادفا للصواب فيما قضى به، مما يلتمس معه المستانف إلغاءه والحكم من جديد بعد التصدي بعدم قبول طلبهم كذلك لهذا السبب وتحميلهم الصائر ، و انه وعلى سبيل الاحتياط جدا وبالرغم من المستانف متأكد من أن المجلس الموقر سيقضي بإلغاء الأمر المستأنف للسببين الوجيهين المبينين أعلاه إلا انه من جهة أخرى فحتى بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهم سيتأكد بأنها غير قانونية وليست مثبتة بأن العقار الذي يوجد أسفله المحل التجاري متداع للسقوط كما يزعمه المستأنف عليهم وحتى يكون المجلس الموقر على علم تام بعدم صحة السبب المتمسك به في الإنذار فان المستانف يلتمس إجراء خبرة عقارية يكلف با خبير مختص في الشؤون العقارية مع حفظ حق المستانف في التعقيب عليها و تحميل المستأنف عليهم الصائر ملتمسين إلغاء الامر الاستعجالي المستانف رقم 5645 الصادر بتاريخ 26/12/2018 فيما قضى به من إفراغ المستانف هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الذي يشتغله بحي [العنوان] الدار البيضاء لمخالفته للقانون و لعدم مصادفته للصواب فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب المستانف عليهم أو رفضه و تحميل المستانف عليهم الصائر .، مرفقا نسخة طبق الاصل للأمر الاستعجالي المستانف و غلاف التبليغ وباقي الوثائق سيدلي بها فيما بعد .

بناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 22/05/2019 جاء فيها انه لا يستند على أساس قانوني سليم وذلك لعدة اعتبارات قانونية ، و أن المستأنف عوض الغوص في صلب الموضوع لمناقشة ومعرفة الأسباب الحقيقية التي على إثرها أمرت المحكمة بالإفراغ وبالنفاذ المعجل بدأ يناقش معطيات غير مؤسسة و أنه زعم كذلك بسقوط الحق في المطالبة بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ خاصة بعد مرور ستة أشهر على الانذار وأضاف بأن هذا الدفع لم يتمكن من إثارته أمام المرحلة الابتدائية و أنه وبرجوع محكمتكم الى الأمر القاضي بالإفراغ سيتضح وبشكل واضح على أن هذا الدفع سبق وأن تمسك به المستأنف وأن المحكمة أجابت عن ذلك بكل وضوح وتفصيل و أنه وبالاضافة الى ذلك فعندما يكون الأمر يتعلق بحالة استعجالية كما هو الشأن بالنسبة للعقار الذي يكون آيل للسقوط ويشكل خطر على المارة والجيران ومعزز بالوثائق الادارية التي تفيد ذلك فالسيد قاضي المستعجلات يبقى هو المختص و أن العقارات الآيلة للسقوط حسب القانون 16-49 لا تستوجب التبليغ بواسطة الانذار بل الاكتفاء فقط بالقرار الجماعي وكذا تقرير المهندس المعماري و أنه وتأسيسا على ماذكر تبقى مزاعم المستأنف غير جدية مما يتعين معه ردها وبعد التصدي تأييد الأمر الاستعجالي القاضي بالإفراغ مع تحميله الصائر ، ملتمسين التصريح برد مزاعم المستأنف و بعد التصدي القول بتأييد الأمر الابتدائي و تحميل المستانف الصائر .

وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 19/06/2019 جاء فيها ان تقدم المستأنف ببعض المزاعم ملتمسا من خلالها إلغاء الأمر المستأنف و أنه يزعم بأن المستأنف عليهم سبق لهم وأن تقدموا ببعض الانذارات وبعد فوات الأجل أعادوا الكرة من جديد ، وأن هذه المزاعم مغلوطة خاصة وأن دعاوى الافراغ بالتداعي للسقوط لا تتطلب إنذار المكتري خاصة وأن عنصر الاستعجال متوفر وأن العقار أصبح يشكل خطر على المارة والجيران كما جاء في تقرير الخبرة وكذا رئیس مقاطعة مرس السلطان ، و أنه يزعم كذلك بأن رقم المحل التجاري هو 345 وليس 209 ، و أن هذا الزعم هو الأخر غير جدي خاصة وأن القرار الصادر عن رئیس مقاطعة مرس السلطان يهم العقار بكامله والمسجل تحت رقم 209 ، و أن الإفراغ ينصب على العقار رقم 209 وأن المحل التجاري ماهو إلا جزء منه و انه على أي حال تبقى مزاعم المستأنف غير جدية مما يتعين معه ردها و بعد التصدي تأييد الأمر المستأنف مع تحميله الصائر ، ملتمسين القول بعد التصدي بتأييد الامر المستانف مع تحميل المستانف الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث سطر المستأنف دفوعاته أعلاه.

حيث إن ما اثير حول سقوط حق المستأنف عليهم في تقديم دعوى المصادقة على الانذار بالافراغ بعلة أن العقار متداعي للسقوط لا ينسجم ووقائع النازلة فالثابت من خلال مستندات النازلة ان المستأنف عليهم تقدموا بدعوى المصادقة على الانذار الذي توصل به المستأنف بتاريخ 18/4/2018 قبل مرور أجل ستة أشهر لكن امام قضاء الموضوع 25/7/2018 وصدر ضدهم حكم بتاريخ 14/11/2018 في الملف رقم 10777 في ملف عدد 7605/8206/2018 قضى بعدم قبول الطلب بعلة أنه يجب تقديم هذا الطلب أمام رئيس المحكمة بصفته قاضي للمستعجلات وبالتالي تقدموا بنفس الطلب في 12/12/2018 وصدر لفائدتهم الامر الاستعجالي المطعون فيه وهو ما يستفاد منه ان حق المستأنف عليهم لا يمكن اعتباره سقط إلا في حالة عدم اللجوء الى القضاء لأجل المصادقة على الانذار بالإفراغ.

حيث ان ما احتج به المستأنفون من كون المحل الذي يتواجدون فيه يحمل رقم 345 والأمر الاستعجالي والوثائق المرفقة لاثبات واقعة هدم العقار لكونه آيل للسقوط تحمل رقم 209 يبقى دفع لا يستقيم وكل مستندات النازلة باعتبار ان الوثائق الادارية الصادرة عن رئيس مقاطعة مرس السلطان والخبرة العقارية المنجزة بنفس المحل وبنفس العنوان فضلا عن ذلك فالمستأنف تقدم بمقال استئنافي ضمنه أنه يتواجد بالرقم 209 محل المنازعة ، والقاعدة القانونية تفيد من ادلى بحجة فهو قائل بما فيه مما يكون معه كل ما استدل به في استئنافه لا يرتكز على أي اساس ويتعين رده وتأييد الأمر الاستعجالي لمصادفته الصواب.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux