Obligation du bailleur : La coupure d’eau constitue un manquement à l’obligation d’assurer la jouissance paisible du local commercial, peu importe la nature de l’activité du preneur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74272

Identification

Réf

74272

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3060

Date de décision

25/06/2019

N° de dossier

2019/8225/700

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de rétablir la fourniture en eau d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de jouissance paisible. Le premier juge avait ordonné le rétablissement du service sous astreinte. L'appelant soutenait que l'interruption était justifiée par des travaux de rénovation et que l'activité du preneur, la vente de vêtements, ne rendait pas la fourniture en eau indispensable. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi en relevant, par une analyse chronologique des procès-verbaux de constat, que l'interruption de la fourniture était antérieure au début des travaux invoqués, ce qui en démontre le caractère fautif. Elle retient en outre que l'eau constitue une substance vitale et nécessaire à l'exploitation normale du local loué, peu important que l'activité exercée par le preneur n'en dépende pas directement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد أبو جمعة (ب.) بواسطة نائبه الاستاذ عبد الرحيم (أ.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/01/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1196 بتاريخ 30/11/2018 في الملف عدد 1057/8101/2018 و القاضي:

بأمر المدعى عليه بتزويد محل المدعي عبد الهادي (ب.) الكائن بحي [العنوان] الرباط بمادة الماء و في حال امتناعه الإذن له مباشرة بالتعاقد مع المدعى عليها الثانية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ .

نصرح بأن هذا الأمر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

تحميل المدعى عليه الصائر .

في الشكل:

حيث إن الثابت من طي التبليغ أن المستأنف بلغ بالأمر المطعون فيه بتاريخ 31/12/2018 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 03/01/2019 ، مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن السيد عبد الهادي (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال استعجالي أمام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/10/2018 و الذي عرض من خلاله أن السيد أبو جمعة (ب.) عمد إلى تعليق تزويد المحل الذي يعتمره منه على وجه الكراء بمادة الماء كما رفض الاذن له بادخال عداد ماء خاص به ، كما هو ثابت من محضر المعاينة مما أحدث له ضررا . و التمس أمر المدعى عليه بتمكينه من إدخال عداد الماء الخاص به بالمحل التجاري رقم 1 الكائن بحي [العنوان] الرباط تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وفي حالة الامتناع اعتبار هذا الأمر بمثابة إذن لشركة (ر.) في شخص ممثلها القانوني بتزويد المحل المذكور بعداد الماء مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر.

و ارفق المقال بنسخة من عقد كراء و محضر معاينة .

وحيث إنه بعد جواب المدعى عليه و استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه موضوع الطعن الاستئناف من طرف السيد أبو جمعة (ب.) .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن انه و من خلال مذكرته المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية أثار مسألة كونه لم يعمد إلى قطع مادة الماء عن المستأنف عليه ، وإنما ظروف الاصلاح التي يقوم بها بمنزله هي التي فرضت ذلك و أثبت حسن نيته بإجراء معاينة و التي من خلالها تبين أنه قام بهدم بعض الاجزاء من منزله لاعادة بنائها . وأنه أثناء عملية الاصلاح أصيبت انابيب المياه بعطب مما تسبب في قطع مادة الماء على الجميع، غير ان المحكمة لم تنتبه لهذا الدفع زيادة على أن المستأنف عليه لا يزاول أي نشاط حرفي أو صناعي بل يمارس نشاط تجاري يتمثل في بيع الملابس الجاهزة و الذي لا يستلزم مادة الماء من أجل ممارسته . و التمس إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب .

و ارفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه و طي تبليغ .

وحيث أدلت نائب المستأنف عليه بجلسة 19/03/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن مادة الماء مادة حيوية لحياة الانسان قبل حياته المهنية وأن المستأنف عمد إلى تعليق تزويد محل المستأنف عليه بالمادة المذكورة دون باقي المحلات المتواجدة بالعقار المملوك له ، و ذلك اضرارا به و لاجباره على افراغ المحل . و التمست تأييد الأمر المستأنف .

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 18/06/2019 تخلف عنها نائب المستأنف و نائبة المستأنف عليه رغم الاعلام كما تخلفت شركة (ر.) رغم التوصل فتم اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 25/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص تمسك الطاعن بكون تعليق تزويد محل المستأنف عليه بمادة الماء راجع إلى الاصلاحات التي باشرها بمنزله والتي ترتب عنها ازالة انابيب المياه ، فالثابت من محضر المعاينة المنجز من قبل المستأنف عليه بواسطة المفوضة القضائية سناء (ل.) أن معاينتها لواقعة تعليق التزويد بمادة الماء كانت بتاريخ 03/10/2018 في حين أن محضر المعاينة المدلى به من قبل المستأنف و التي أثبت من خلالها واقعة قيامه بالاصلاحات المذكورة أعلاه و التي ترتب عنها إزالة انابيب المياه كان بتاريخ 18/11/2018 أي بتاريخ لاحق لواقعة تعليق تزويد المحل التجاري بمادة الماء و هو ما يشكل إضرارا بالمستأنف عليه و حرمانا له من مادة حيوية وضرورية في الحياة اليومية مما يكون معه ما تمسك به المستأنف بحسن النية في غير محله و يتعين رده .

وحيث إن مادة الماء تعتبر مادة حيوية و ضرورية لاستغلال المحل المكرى على الوجه المطلوب و لا يشترط أن يتوقف عليها النشاط الممارس بهذا المحل مما يكون معه دفع المستأنف بكون نشاط بيع الملابس الجاهزة و الذي يمارسه المستأنف عليه لا يستلزم هاته المادة هو دفع في غير محله و يتعين رده .

وحيث إنه تبعا لما ذكر تبقى اسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و الأمر المطعون فيه في محله مما يستوجب تأييده .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Baux