Conflit de sûretés : Le privilège du créancier nanti sur le matériel et l’outillage prime le privilège du bailleur d’immeuble (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74179

Identification

Réf

74179

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3016

Date de décision

24/06/2019

N° de dossier

2019/8232/2194

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 338 - 365 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 1248 - 1250 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de concours entre créanciers sur le produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce tranche le conflit opposant le privilège du bailleur à celui du créancier titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du bailleur contre le projet de distribution, considérant que son privilège ne primait pas le droit du créancier nanti. L'appelant soutenait que le privilège du bailleur, fondé sur l'article 1250 du code des obligations et des contrats, devait l'emporter sur le nantissement du créancier bancaire, indépendamment de l'antériorité de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que le privilège du créancier nanti sur le matériel et l'outillage, prévu par l'article 365 du code de commerce, prime les autres privilèges à l'exception de ceux limitativement énumérés par ce texte. La cour rappelle que cette disposition, en tant que texte spécial, déroge au régime général du privilège du bailleur institué par le code des obligations et des contrats. Elle précise en outre que les dispositions relatives au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement constituent un régime distinct de celui du gage commercial, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 338 du même code. Dès lors, le jugement ayant fait une saine application de la hiérarchie des sûretés est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم ربيع (ت.) بواسطة دفاعه بتاريخ 03/04/2019 بمقال استئنافي ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية الدار البيضاء بتاريخ 24/04/2018 تحت عدد 3906 في الملف عدد 2309/8233/2018 و القاضي في الشكل: بقبول التعرض. في الموضوع: برفضه و تحميل رافعه الصائر.

وحيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن الصافي (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، مؤداة عنه الرسوم القضائية 01/03/2018 ، الذي جاء فيه انه سبق له استصدار حكم بأداء واجبات الكراء في مواجهة المدعى عليها الثانية بحسب مبلغ 355000.00 درهم، و عند تنفيذ الحكم في شقه القاضي بالإفراغ تم حجز مجموعة منقولات كانت في ملكية المكترية، تم بيعها و تم التعرض على الثمن المودع بصندوق المحكمة من طرف بنك (ع.) ، و انه أثناء جلسة التوزيع الودي أدلى كل طرف بسند مديونيته، و صدر مشروع التوزيع المؤقت المتعرض عليه، محددا أسباب تعرضه في كونه حدد دين العارض في مبلغ 38352.50 درهم ، بعد إعمال قاعدة النسبية و اعتبار الديون عادية ، و أن حكم المشروع خرق الفصل 1250 من ق.ل.ع ، لكون دين المدعي امتيازي و مقدم على دين المدعى عليها الأولى ، و انه يستحق كامل المبلغ المحدد في 184574.50 درهم ، كما سبق لهذه المحكمة أن قضت في كافة النوازل التي يكون فيها احد الدائنين طرفا مكريا بتسليمه كافة المبلغ المطلوب. ملتمسا الحكم باستبعاد قاعدة النسبية المطبقة بالأمر الصادر بتاريخ 28/12/2017 ، و اعتبار دين المدعي دينا امتيازيا حسب الفصل 1250 من ق.ل.ع ، مع تحديد الدين المستحق له في مبلغ 184574.50 درهم بدلا من الدين المعتمد في حكم مشروع التوزيع المؤقت مع النفاذ المعجل ، و تحميل المتعرض عليهم الصائر. مرفقا مقاله بنسخ من الحكم المطعون فيه ، و حكم في نازلة مماثلة ، و حكم تعرض و قرار استئنافي ، و سند تنفيذي ، و شهادة بعدم الطعن و محضر إفراغ و حجز منقولات.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها الأولى ورد فيها كونه يتوفر على رهن امتيازي على الأصل التجاري للمنفذ عليها و مقيد بسجلها التجاري , ملتمسا الحكم بتأييد الحكم المتعرض عليه , و تحميله الصائر.

مرفقا مذكرته بعقد الرهن على أصل تجاري و على معدات.

و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي أعاد من خلالها التأكيد على ما ورد بمقاله الافتتاحي.

و بناء على استدعاء المدعى عليها بصفة قانونية و تنصيب قيم في حقها.

و بناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المؤرخة في 11/04/2018.

و بعد استيفاء الإجراءات القانونية، صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه، استأنفه المتعرض.

أسباب الاستئناف

جاء في أسباب استئنافه بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به بناء على كون عقد الرهن سابق في تاريخه على تاريخ إبرام عقد الكراء، وإعمالا للمادة 365 من مدونة التجارة ، التي أعطت الأسبقية للدائن المرتهن، والحال أن هذا التعليل يبقى مردودا ، اعتبارا لكون مديونية العارض تتأسس على علاقة كرائية ، وأن المنفذ عليها تعد مكترية لديه، والفصل 1250 من ق ل ع ينص صراحة على كون دين الكراء يعد دينا امتيازيا ، وهو الأولى بالتطبيق من المادة 365 من مدونة التجارة ، خاصة وأن المادة 338 من مدونة التجارة تقضي بأن العمل يبقى جاريا بمقتضيات ظهير الالتزامات والعقود فيما يرجع للديون المتعلقة بمال منقول ، والتي لا يمكن للمحال له أن يتمسك بها تجاه الأغيار إلا بتبليغ الحوالة للمدين، علاوة على كون المادة 365 تتحدث عن الأفضلية على الأصل التجاري، وليس على المنقولات ، وأما بخصوص كون عقد الرهن سابق في تاريخه فيبقى غير مؤسس طالما أن المشرع لم يشترط أن يكون أحد العقود سابقا عن الآخر ، لأجله يلتمس قبول الاستئناف شكلا لوقوعه داخل الأجل. وفي الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي : الحكم باعتبار دين الطاعن امتيازيا، مع تحديد الدين المستحق للعارض في مبلغ 184.574,50 درهما بدلا من الدين المعتمد في حكم مشروع التوزيع، مع تحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وصور من حكم التعرض وصورة من قرار استئنافي .

و بناء على المذكرة الجوابية، والمدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها خلال جلسة 10/06/2019 ، والتي جاء فيها بأن العارض يعد دائنا مرتهنا ، وأن تمسك الطاعن بمقتضيات الفصل 1250 من ق ل ع يعتبر قولا مردودا ما دامت أن المنازعة بين امتياز الدائن المرتهن وامتياز المكري للعقار يخضع لفكرة الرهن بشكل عام، ويعتبر حق الدائن الأسبق تاريخا ممتازا على الدين الآخر، لكون العبرة بتاريخ تقييد الرهن ، وبالتاريخ الثابت لعقد الكراء، والثابت في نازلة الحال أن بنك (ع.) قد قيد رهنه بتاريخ سابق عن تاريخ عقد الكراء ، فضلا عن ذلك فإن الحكم المستأنف منح المستأنف مبلغ 38.352,50 درهم من منتوج البيع على الرغم من أنه لا يستفيد من الامتياز الذي يتمتع به العارض ، لذلك تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/06/2019 حضر خلالها عنها نائب المستأنف عليه الأول وتخلفت المستأنف عليها الثانية، وأفيد عنها أنها انتقلت من العنوان ، وتخلف نائب المستأنف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة لجلسة 24/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث وخلافا لما تمسك به الطاعن ، فإنه ولئن كان الدين الناتج عن عقد الكراء يعد دينا امتيازيا طبقا للفصل 1250 من قانون العقود والالتزامات، فإن هذا الامتياز يأتي في مرتبة متأخرة عن رتبة الدائن المرتهن على الآلات والمعدات بصريح المادة 365 من مدونة التجارة، التي نصت صراحة على أنه: " يمارس امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقلة بالأفضلية على الامتيازات الأخرى باستثناء:

امتياز المصاريف القضائية؛

امتياز مصاريف المحافظة على الشيء؛

الامتياز الممنوح للمأجورين بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 1248 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود."

علما أن النص الأخير يعد نصا خاصا يرجح في تطبيقه على النص العام الوارد في ظهير الالتزامات والعقود، كما يقدم على نص المادة 338 من مدونة التجارة المحتج به، والتي جاءت في باب الرهن الحيازي التجاري، والذي يختلف عن الرهن موضوع المادة 365 من نفس القانون سواء من حيث نوعه، أو الأحكام التي تهم بيع الشيء المرهون وتوزيع ثمنه، مما يكون معه الحكم المستأنف قد طبق القانون تطبيقا سليما، ويتعين تأييده فيما قضى به، مع رد الاستئناف الذي يبقى غير مرتكز على أساس قانوني، وتحميل صائر طعنه اعتبارا لما آل إليه طعنه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا في حق المستأنف عليه الأول وغيابيا في حق الباقي:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر .

Quelques décisions du même thème : Surêtés