Le non-paiement de l’apport en capital par un associé n’entraîne pas la nullité du contrat de société, sa contribution se transformant en une dette envers la société (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74101

Identification

Réf

74101

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2970

Date de décision

20/06/2019

N° de dossier

2018/8202/4398

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 982 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de société, la cour d'appel de commerce se prononce sur la répartition des bénéfices et la demande de dissolution formée par un associé. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée gérante au paiement d'une partie des bénéfices réclamés mais rejeté la demande de dissolution. L'appelant principal contestait le montant des bénéfices alloués et réitérait sa demande de dissolution, tandis que l'appelante à titre incident soulevait la nullité du contrat pour défaut d'apport de son coassocié. Sur la dissolution, la cour confirme son rejet au motif qu'une telle demande doit être dirigée contre l'ensemble des associés, le défaut de mise en cause d'un tiers associé rendant l'action irrecevable. Elle écarte également la demande de nullité, retenant que le défaut de libération de l'apport par un associé ne vicie pas le contrat de société mais transforme l'apport promis en une créance de la société à son encontre. Concernant les bénéfices, la cour homologue le rapport de l'expertise ordonnée en appel, considérant qu'en l'absence de production d'une comptabilité régulière par l'associée gérante, l'expert pouvait légitimement fonder son évaluation sur des éléments extrinsèques tels que la localisation et l'activité de commerces similaires. La cour réforme donc partiellement le jugement en augmentant le montant de la condamnation, rejette l'appel incident et confirme le surplus des dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 26/7/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ20/02/2018 في الملف رقم 468/8232/2016 القاضي بأداء المدعى عليها زهرة (ش.) لفائدة المدعي عبد الرحيم (ج.) مبلغ 20477,51 درهم الذي يمثل نصيبه من الارباح عن عقد الشركة عن المدة من 28/06/2015 الى 30/11/2017 مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى يوم الاداء وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

وحيت تقدم نائب المستأنف عليها السيدة زهرة (ش.) باستئنافين فرعيين مسجل ومؤدى عنهما بتاريخ 21/09/2018 تستأنف بمقتضاهما فرعيا الحكم المشار الى مراجعه اعلاه.

في الشكل:

حيث سبق البت فيه بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي .

وحيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من قبل المستأنف عليها أصليا بجلسة 16/5/2019 قدم وفق الشكل القانوني فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/2/2016 والذي يعرض فيه انه في بداية يناير 2015 ابرم عقد شراكة مع المدعى عليها من اجل استغلال المؤسسة التجارية الكائنة ببلوك [العنوان] القنيطرة وبمقتضى هذا العقد تم تعيين المدعى عليها مسيرة للمؤسسة التجارية مقابل التزامها بتقديم محاسبة منتظمة نهاية كل عام وبالضبط بتاريخ 31 دجنبر لتقسيم الأرباح المحصل عليها من خلال بيع المنتوجات الموجودة بالمؤسسة المقدمة من طرفها، الا ان المدعى عليها وخلافا للإلتزام المنصوص عليه في بنود العقد قد امتنعت عن تنفيذ التزامها، ملتمسا في ذلك الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000 درهم وتعيين خبير من اجل انجاز خبرة حسابية على مداخيل الشركة وتحديد نصيب المدعي في الأرباح وحفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وارفق المقال بنسخة مصادق عليها من عقد شراكة مؤرخ في يناير 2015.

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد مؤدى عنه المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 14/02/2017 والتي جاء فيها انها لم تحصل على رخصة من السلطات تخولها مباشرة النشاط في محلها الا عند نهاية شهر ماي 2015 وان المحل تطلب اجراء اصلاحات ليصبح مطابق لدفتر التحملات كما ان الأمر تطلب الحصول على عداد الكهرباء ذي الصبيب العالي وان افتتاح المحل وبداية النشاط تم عند بداية سنة 2016 وان المدعي لم يدل بوجه مساهمته في الشركة ولم يحددها وان عقد كراء المحل تم توقيعه بينها والمدعي من جهة والمالكة من جهة اخرى وانها هي من تتكلف باداء وجيبة الكراء والمحددة في مبلغ 6000 درهم وابرمت عقد شراكة مع شركة (ط.) لتسويق منتجات هذه الأخيرة وان عقد الشراكة يقتضي ان يساهم الشريك في جميع المصاريف لنفاذ الإتفاق وانها عملت على ادخال مجموعة من الإصلاحات حتى يصبح المحل مطابق للمواصفات المطلوبة من شركة (ط.) وعملت على ابرام عقد مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وان المحاسبة تقتضي المشاركة ماديا في الشراكة والمطالبة بالنصيب من الربح، ومادام المدعي لم يثبت وجه مدخله ومساهمته في الشركة وانفاقه او قيامه يعمل في الشراكة يستحق معه المطالبة بالمحاسبة، وحول المقال المضاد، فانها ابرمت عقد شراكة مع المدعى عليه على اساس ان يتم انشاء ملحق للعقد المذكور يتضمن مساهمته المادية في الشركة التي تخوله الحصول على نسبة من الأرباح وان المدعي امتنع عن تقديم اية مساهمته المادية في الشركة التي تخوله الحصول على نسبة من الأرباح وان المدعي امتنع عن تقديم اية مساهمة في الشراكة وان عقد الشراكة الذي اسس عليه المدعي دعواه للمطالبة بالمحاسبة غير نظامي ومخالف لمقتضيات الفصل 982 من ق.ل.ع ملتمسة في ذلك، حول الجواب اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا في الموضوع الحكم برفضها وحول المقال المضاد التصريح بقبوله شكلا وفي الموضوع الحكم ببطلان عقد الشراكة المؤرخ في 23 ابريل 2015 والرابط بينهما لخرقه للقانون مع ترتيب الآثر القانوني على ذلك وكانت المذكرة مرفقة بصور لتواصيل الكراء في اسم المدعى عليها ورخصة فتح محل لبيع اجزاء السيارات وعقد شراكة مع شركة (ط.) في اسم المدعى عليها والوثائق المتعلقة بالحصول على عداد الكهرباء بصبيب 380 فولت ومحضر المعاينة.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 14/3/2017 والتي يلتمس من خلالها رد جميع ما تضمنته مذكرة المدعى عليها بما في ذلك الطلب المضاد والحكم وفق المقال الإفتتاحي وتحميل المدعى عليها الصائر وارفقت بثلاث صور من اشهادات.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه يتبين من خلال الخبرة التي قضى بها الحكم المطعون فيه على ان السيد الخبير قداعتمد فقط الفواتير والكشوفات البنكية المدلى بها من طرف المستأنف ، في حين ان المستانف عليها لم تقدم اية وثيقة تهم نشاط المؤسسة التجارية ومحاسبتها وهذا يبين سوء نية المستأنف عليها الرامية الى اخفاء الحقيقة والتملص من تسليم المستأنف الارباح المستحقة له، وان الخبرة المنجزة جاءت متناقضة وناقصة ومتضاربة ذلك ان السيد الخبير قد خلص في تقريره على ان المداخيل هي 1.993.766,75 درهما والمصاريف هي 1.952.811,73 درهما فاذا كانت المستأنف عليها لم تدل بأية وثيقة فكيف توصل الخبير الى مبالغ المصاريف وكيف اثبتها ، وبذلك تبقى الخبرة المنجزة معيبة شكلا وموضوعا ، وان اجراء خبرة جديدة يبقى ضروري للوصول الى الحقيقة ، ومن جهة ثانية فان الحكم المستأنف ذهب الى القول بضرورة ادخال جميع المتعاقدين في الدعوى لمناقشة بطلان عقد الشراكة وان عدم ادخال باقي الشركاء لا يؤثر على نسبهم في التملك على اعتبار ان كل واحد له نسبة محددة من الراسمال تقابلها نفس النسبة في الارباح، وان تحديد ربح كل شريك لا يتوقف على حضور الشريك الاخر او موافقته لكون الامر يتعلق بعملية حسابية تهم الراغب في استخلاص نسبته في الرأسمال او الارباح والتي يحق له المطالبة بها، وان المستأنف قد ساهم في الرأسمال بمبلغ 750.000,00 درهما فالمفروض ان يسترجع الرأسمال الذي ساهم به خصوصا وان الشركة قد حققت ارباحا اي ان الراسمال لم يتم المساس به ، وان الخبير حين عمد الى تقسيم حصة المستأنف في الراسمال مع شركائه لم يثبت الاساس القانوني الذي اعتمده للقيام بهذه العملية خصوصا ان الشركاء الاخرين ساهموا بمبلغ معين ومحدد في عقد الشركة بحيث ان المستأنف عليها ساهمت ب 40% والاخر ساهم ب 20% فكان من المفروض ان يأخذ كل شريك حصته في الرأسمال وان المحكمة حين قضت بتقسيم الارباح اعتبرت ان القسمة تتم بين طرفين فقط في حين اعتبرت ان استرداد راسمال يستوجب ادخال كافة الشركاء مما يدل على تناقض واضح يجعل الحكم غير معلل من هذا الجانب ملتمسا لذلك الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة حسابية وحفظ حق المستأنف في الادلاء بمستنتجاته بعد الخبرة والامر بتمكين المستأنف من حصته في راسماله وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف التبليغ.

وبجلسة 24/09/2018 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئنافين فرعيين جاء فيهما بخصوص المذكرة الجوابية فان المستأنف لم يدلي للمحكمة بما يفيد مساهمته المادية التي يدعيها في الشركة حتى يتسنى له المطالبة باسترجاعها ، وان النزاع يتعلق بأشخاص ذاتيين وليس بشركة ، وان المستأنف عليها ادلت بالوثائق التي توفرت لها للسيد الخبير وانه يتعين على المدعي اثابت دعواه ، وان الخبير استمع الى اشخاص لا علاقة لهم بالدعوى او بالأحرى خصوم ومنافسي المستأنف عليها واعتمد في تقريره على وثائق صادرة عن اشخاص لهم من جهة عداوة ومن جهة قدموا شهادات واقرارات لا ترقى الى درجة الاعتبار واعتمدها في اجراء المحاسبة ، وان صلاحية الاستماع الى شاهد ترجع الى المحكمة وليس للخبير، وان الاشهادات المعتمدة من طرف الخبير جاءت عامة وغامضة ولم تحدد بالتدقيق العمليات التجارية وان بعضها تضمن شهادة بناءا على السماع ، وان الخبير هاتف ممونين للمستأنف عليها وحاول استقاء معلومات منهم باشر ارجاء تحقيق وليس خبرة اجراءات التي يتعين على المدعي القيام بها وهو بذلك خرج عن حياده ، وان الخبير اعتمد في خبرته على التخمين بحيث ان بين يديه فقط كشوفات حساب اربعة شهور من سنة 2015 وعمل على اعمالها لمجموع السنوات موضوع الدعوى، أما بخصوص الاستئنافين الفرعيين فان المحكمة قضت على المستأنف عليها بأداء مبلغ 20477,51 درهم و اعتمدت على تقرير الخبرة كما هو مبين اعلاه ، وحول الاستئناف المتعلق برفض المقال المضاد فان المحكمة اعتمدت في حكمها القاضي بطلب فسخ الذي تقدم به الطرفين الى وجود طرف ثالث وان رغبة الطرفين انصبت الى الحصول على حكم تقريري يقضي بفسخ الشركة، وان الطرف الثالث سبق له ان تنازل عن نصيبه والمحدد في 20% الى المستأنف عليها كما يفيد ذلك التنازل المرفق بالاستئناف الفرعي ملتمستا عدم قبول الدعوى وبخصوص الاستئنافين الفرعيين بخصوص الشق المتعلق بالأداء بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وبخصوص الشق المتعلق بالمقال المضاد بإلغاء الحكم وبعد التصدي الحكم وفق الطلب وجعل الصائر على من يجب.

وبجلسة 22/10/2018 ادلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيب جاء فيها انه بخصوص الشق المتعلق بالأداء فان المستأنف يؤكد ما جاء في مقاله الاستئنافي، وبالنسبة للنقطة المتعلقة بفسخ الشركة فان المستأنف عليها تطالب في استئنافها الفرعي بفسخ الشركة وانها ادلت بتنازل الشريك الثالث حسن (غ.) عن حصته المحددة في 20% وبالتالي تبقى الدعوى محصورة بين طرفين فقط، وان طلب فسخ الشركة يبقى مقبول من الناحية الشكلية، وان الخبير قد حدد مساهمة المستأنف في راسمال الشركة في مبلغ 750.000,00 درهما ، وانه يبقى من حق المستأنف في طلب استرداد حصته من راسمال ، لذلك يلتمس الحكم برد جميع الدفوعات المثارة لعدم ارتكازها على اساس والقول والحكم بتمتيع المستأنف بما ورد في مقاله الاستئنافي والحكم بفسخ الشركة والحكم على المستأنف عليها بإرجاع مبلغ 750.000,00 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 879 الصادر بتاريخ 29/11/2019 القاضي باجراء خبرة حسابية .

وبناء على تقرير الخبرة .

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 16/05/2019 من طرف نائب المستانف والتي جاء فيها انه بخصوص نصيب السيد عبد الرحيم (ج.) من الأرباح فان السيد الخبير قد حدد نصيبه من عن المدة المتراوحة من 28/06/2015 الى 30/11/2017 في مبلغ 54.163,20 درهما، وانه بالنسبة للنقطة المتعلقة بفسخ الشركة فان المستانف عليها تطالب في استئنافها الفرعي بفسخ الشركة وان الخبير عبد المجيد عراقي قد سبق له ان حدد مساهمة كل واحد في الشركة وانه يبقى المرافع محق في حالة فسخ الشركة باسترداد حصته من راسمال الشركة.

لذلك يلتمس أساسا المصادقة على تقرير الخبير حسون عبد الرحيم والحكم على المستانف عليها بادائها للمرافع 54.163,20 درهما والحكم بتحميلها الصائر والحكم عليها في حالة الحكم بفسخ الشركة بإرجاعها للمرافع مساهمته في راسمال الشركة والحكم بتحميلها الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى .

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 16/05/2019 من طرف نائب المستانف عليها والتي جاء فيها انه حول عدم قبول الدعوى فان المستانف عليها تشبتت في جميع مراحل المسطرة بكون الدعوى غير نظامية لثلاثة أسباب أولها عدم ادلاء السيد عبد الرحيم (ج.) بما يفيد مشاركته في الشركة وان أساس الدعوى بني على شراكة وانه بالرجوع الى العقد نجد انه لم يتم تحديد نصيب كل طرف وان المدعي يطالب بنصيبه في الأرباح لكن الأرباح عن ماذا ؟ وهل للمدعى الحق في المطالبة ب 40 في المائة من الأرباح دون الادلاء بما يفيذ مشاركته الفعلية او المادية في الشركة سيما وان موكلتي ادلت للخبير الأول المعين من طرف المحكمة الابتدائية بما يلي انها أدت الوجيبة الكرائية للمحل وانها أدت واجب الاشتراك للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بما يفيد ادخال التيار الكهربائي ذو الصبيب 380 فولت ، وانها تؤدي واجبات استهلاك الماء والكهرباء وانها باشرت الإصلاحات حتى يصبح مطابقا لدفتر التحملات الموقع من شركة (ط.) وانها وبإقرار المدعى نفسه هي المسيرة للمحل وان المدعي لم يدل بايةوثيقة تفيد مشاركته في الشركة فعلا أي أساس يطالب بنصيبه في الأرباح وان ارادة الطرفين انصبت حول ابرام عقد ملحق يتم بمقتضاه تحديد نصيب كل شريك وانه امام رفض المدعي توقيع أي عقد ملحق ومغادرته المحل تاركا المستانف عليها تواجه صعوبات تسيير المحل وان المشاركة الفعلية للمدعي لم تتجاوز أربعة اشهر وهي الفترة التي يحوز فيها على كشوفات أربعة اشهر ويدلي للخبراء لاعتمادها أساس في الخبرة الحسابية وان السيد عبد الرحيم (ج.) لم يتوقف عن التصريح سواء للسادة الخبراء بمناسبة اجراء الخبرة او في جميع كتاباته بانه ساهم بمبالغ مهمة تارة يحددها في مبلغ مليون درهم وتارة في 750.000,00 درهم لعلمه اليقيني بانه من غير المستساغ المطالبة بالربح دون مساهمة سواء فعلية او مادية في الشركة وانه بالرجوع الى المقال الاستئنافي نجد ان السيد عبد الرحيم (ج.) ضمنه ان لكل واحد نسبة محددة من الراسمال تقابله نفس النسبة من الأرباح ، وانه بخصوص الخبرة فان الخبير وصل في تقريره الى تحديد مبلغ 54163.20 درهم نصيب المدعي من الأرباح عن المدة من 28/06/2017 الى 30/11/2017 وان الخبرة المنجزة لم تعتمد على معطيات علمية وحسابية وانما اسسها على تخمينات وتضمنت تناقضات فيما بينها وان ما يثير الانتباه تحديد رقم معاملات المحل موضوع الخبرة ذلك انه حدده في مبلغ 1200,00 درهم في اليوم وان السيد الخبير استبعد وثائق ادلى الطرف الاخر بها تتعلق بشركة (ح.) هذه الأخيرة استغلت الوثائق التي تتعلق بمحل اخر للمستأنف عيلها بحكم العداوة الثابتة من خلال الاحكام التي سبق للمستأنف عليها ان ادلت بها فانها تسعى جاهدة الى توريط المستانف عليها وان الأخير ضمنها تقريره واستبعدها ، وانه بالرغم من ان السيد ضمن تقريره بان المحل يتواجد بمنطقة معروفة برواجهاالمتوسط وبالرغم من استغلال المحل حديث النشاط التجاري ضعيف فانه ضمن تقريره بانه على تقديره للدخل اعتمادا على محلات مماثلة مجاورة كما تضمن تقريره للربح على محلات مشابهة وانه لتكون للخبرة مصداقية يجب ان يتضمن تقريره المحل الذي زاره والاستجواب والبحث والتقصى التي اجراها وصفة الشخص او الأشخاص المستمع اليهم من اجل المقارنة وان خدمة تفريغ الزيوت تباشرها ولا يجاورها شخص يباشرها نفس النشاط وتجدون رفقته نسخة من محضر معاينة واستجواب ضمنه السيد المفوض القضائي الذي انتقل الى المحل المعاينات التالية ان المحل يتعلق بخدمة تغيير الزيوت فقط وان تتواجد وحدها في منطقتها وانها لا تزاول نشاط بيع الغيار وانما تبيع مصفات الزيوت والدييزيل والزيت وان السيد الخبير اقحم مشتريات تتعلق بمحل اخر تستغله المستانف عليها يتعلق بتقديم الخدمات فقط وان بيع أجزاء السيارات التي يتحدث عنها الخبير تتعلق بالمصفات والزيوت والخدمة فقط وان السيد الخبير جاء على ذكر الالات الموجودة بالمحل والمتعلقة بتفريغ الزيوت وان الأكثر من هذا فان السيد الخبير سرد مقتضيات المادتين الثانية والثالثة من عقد اتفاقية الشراكة والتي نصا على ان المعدات الموجودة بالمحل التجاري تعتبر ملكا لجميع الأطراف وذلك حسب نصيب كل طرف وان السيد الخبير ضمن تقريره بان الاليات الموجودة بالمحل ترجع ملكيتها لشركة (ط.) التي حسب العقد الرابط بينهما عملت على تجهيز المحل بما يلزمه قصد مباشرة خدمة التفريغ وبالتالي فان موكلتي تسوق خدمة التفريغ مع بيع المصفات والزيوت لاغير وان رقم المعاملات الذي جاء في تقرير الخبير بنى على التخمين وان المستأنف عليها سبق وان ادلت للخبير المعين في المرحلة الابتدائية بما يفيد تكبدها لمصاريف التجهيز وأداء والجيبة الكرائية ولعامل ومجموع التكاليف التي يلزمها التسيير فضلا على أجرتها والمحددة في مبلغ يفوق ما تم تحديده من طرف السيد الخبير وان السيد الخبير وصل الى ان الدخل للمحل هو 1200,00 درهم يوميا وان محلا يتعلق بنشاط تقديم خدمة راسماله الاشغال التي يقدمها لزبنائه وبيعهم الزيوت والمصفات يحصل على مبلغ 1200,00 درهم يوميا هو رقم من ضرب الخيال ولم يكن باي حال تحقيق ذلك الربح.

لذلك تلتمس تمتيعها بما جاء جميع كتاباتها.

وادلت بمحضر معاينة.

وبناء على مقال من اجل الطعن بالاستئناف الفرعي المقدم من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 16/05/2019 والتي جاء فيها انه بخصوص الشق القاضي بعدم البث في المقال المضاد فان المحكمة لم تبث في طلبها سواء بالقبول او الرفض وان المستانف عليها تلتمس من المحكمة الحكم ببطلان عقد الشراكة سيما وان إرادة الأطراف انصبت على ابرام عقد ملحق يتضمن المساهمة المادية في الشركة لكل شريك والتي تخوله الحصول على الأرباح وان الشركة او الشراكة هي عقد بمقتضاه يضع شخصان او اكثر أموالهم او عملهم او هما معا لتكون مشتركة بينهم قصد تقسيم الربح الذي قد ينشا عنها حسب الفصل 982 من ق ل ع ، وان المستأنف كان منطقي مع نفسه وصرح للخبير السيد عبد المجيد عراقي بانه ساهم بمبلغ مليون درهم ولم يدل بايةوثيقة تثبت ذلك وانه بالرجوع الى المقال الاستئنافي نجد ان المستأنف يصرح ان لكل واحد نسبة محددة من الرسمال تقابله نفس النسبة من الأرباح وان المستأنف ضمن مقاله على انه ساهم في الراسمال بمبلغ 750.000,00 درهم ولم يدل بأية حجة تثبت ذلك وان الخبرة مستحيلة ولا يمكن ان تستقيم قبل تحديد الوضعية المادية لكل طرف ، وانه بخصوص الشق المتعلق بالفترة المطلوب اجراء المحاسبة بشانها فان عمر الشراكة لم تتجاوز مدة ل الأربعة اشهر وان عقد الشراكة ابرم بتاريخ 2015 وان المستأنف رفع دعواه الى المحكمة بتاريخ 11/01/2016 وانه برفع الدعوى تكون الشراكة قد فسخت بحكم الواقع لتوقف المستأنف عن المساهمة في الشراكة وان الخبيرين سواء المعين في المرحلة الابتدائية او المرحلة الاستئنافية اعتمدا في تقريرهما على الفترة من 28/6/2015 الى 30/11/2017 وانه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى المرفوع للمحكمة بتاريخ 11/01/2006 نجد ان السيد عبد الرحيم (ج.) يطا بفسخ الشراكة وانه يتعين احتساب المدة من تاريخ العقد الى تاريخ رفع الدعوى وانه بالرغم من ابرام عقد الشركة بين الطرفين الا ان ممارسة النشاط التجاري لم يتم الا بتاريخ 28/6/2015 وهو التاريخ المطلوب اجراء المحاسبة بشأنه وان الفترة الفعلية لتواجد الشريك بالمحل لا تتجاوز أربعة اشهر تبتدئمن شهر 7 من سنة 2015 وتنتهي في شهر 10 من سنة 2015 وهي المدة الزمنية التي ادلي فيها للمحكمة بكشوفات الحسابية التي حازها بحكم تواجدها بالمحل ومساهمته في الشراكة.

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفضها واحتياطيا جدا اعتبار المدة المطالب عنها المحاسبة والحكم باجراء خبرة حسابية جديدة تعتمد معطيات علمية ومحاسبية وليس على التخمين واحتياطيا جدا جدا اعتماد المعطيات الواردة بتقرير الخبرة وجعل الصائر على المستأنف عليه فرعيا

وبناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 13/06/2019 وحضر نائب المستانف عليها الأستاذ (ر.) وبلغ الأستاذ (ب.) بكتابة الضبط وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 20/06/2019.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي:

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث عاب المستأنف على الحكم قضاءه بعدم قبول طلب فسخ عقد الشراكة واسترجاع مبلغ رأس المال.

وحيث إنه حقا وكما خلص الى ذلك الحكم المستأنف فإن عقد الشراكة مبرم بين ثلاثة اطراف طرفي الدعوى الحالية وشريك ثالث المسمى حسن (غ.)، والمستأنف وجه طلبه في مواجهة المستأنف عليها دون الشريك الثالث ودون إدخاله في الدعوى في حين أن طلب فسخ عقد الشراكة يجب أن يوجه بحضور جميع الشركاء لأن جزاء الفسخ لا يتجزأ ويشمل العقد بجميع أطرافه ومقتضياته، وبالتالي فالدفع يبقى مردودا.

وحيث نازع المستأنف في نتائج الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية على اعتبار أنها لم تنجز استنادا على الوثائق المحاسبية للمستأنف عليها وهو ما يطرح التساؤل حول كيفية التوصل بمبلغ المصاريف .

وحيث أمرت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير حسون عبد الرحيم قصد الانتقال الى المحل التجاري وتحديد الارباح التي حققها عن المدة من 28/06/2015 الى 30/11/2017 وذلك استنادا الى وثائق الملف والمستندات التي بحوزة الطرفين ودفاترهما المحاسبية ، حيث خلص الخبير في تقريره الى كون مبلغ الربح المحقق عن المدة المذكورة هو 135408,00 درهم وأن نصيب المستانف حسب نسبة الشراكة 40% هو 54163,20 درهم .

وحيث إن تقرير الخبرة احترم مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م كما أنه تقيد بالمهمة المحددة له من طرف القرار التمهيدي كما أن الخبير وفي غياب التصاريح الضريبية اعتمد في تحديد مداخيل المحل على المعاينة والموقع والمحلات المماثلة كما أن المستانف عليها اصليا وهي المكلفة بالتسيير وبمسك محاسبة منتظمة للمحل لم تدل بعكس ما توصل اليه تقرير الخبرة.

وحيث يتعين لاجله المصادقة على تقرير الخبرة واعتبار الاستئناف الاصلي جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 54163,20 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

في الاستئناف الفرعي:

حيث يستند الاستئناف الفرعي على ما هو مفصل أعلاه.

وحيث دفعت المستأنفة بكون المستأنف عليه فرعيا لم يدل بما يثبت مساهمته في رأس مال الشركة في حين أن عقد الشراكة لا يتضمن أي تحفظ بخصوص مساهمة المستانف عليه الفرعي في رأس مال الشركة، كما أن ابرام عقد الشراكة وتوقيعه من قبل الاطراف وشروع الاطراف في الاستغلال يجعل نصيب الشريك الذي تبت عدم أداء نصيبه في رأس مال الشركة (شركة عقدية) يتحول الى دين في الذمة ولا يجوز طلب بطلان عقد الشراكة على ذلك الاساس.

وحيث تمسكت المستأنفة الفرعية بكون نصيب المستأنف عليه في الارباح يجب أن يحتسب من تاريخ العقد الى تاريخ تقديم الدعوى، في حين أن المستأنف عليه الفرعي طالب بتعويض مسبق واجراء خبرة لتحديد نصيبه من الارباح والمحكمة الابتدائية كانت على حق عندما قضت بذلك النصيب من تاريخ 28/06/2015 تاريخ الحصول على الترخيص الاداري بمزاولة النشاط الى تاريخ انجاز الخبرة وهو 30/11/2017 وبالتالي وجب رد الدفع.

وحيث يتعين رد الاستناف الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعته.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا .

في الشكل:

في الموضوع: برد الاستئناف الفرعي وإبقاء الصائر على رافعته و باعتبار الأصلي جزئيا و تعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 54163,20 درهم والتأييد في الباقي والصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés