Réf
74084
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
295
Date de décision
28/01/2019
N° de dossier
2018/8228/4336
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Preuve en matière commerciale, Paiement du prix, Mesure d'enquête, Livraison de marchandise, Liberté de la preuve, Fait matériel, Cassation avec renvoi, Aveu judiciaire, Attestation de transporteur
Base légale
Article(s) : 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la livraison d'un matériel vendu et le paiement du prix subséquent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en restitution du prix d'une première vente ainsi que la demande reconventionnelle en paiement du prix d'une seconde vente, faute de preuve de la livraison. La cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour avoir écarté une attestation de transporteur et refusé d'ordonner une mesure d'instruction, rappelant que la livraison est un fait matériel se prouvant par tous moyens. Se conformant au point de droit jugé, la cour d'appel procède à une mesure d'enquête. Elle retient, au vu des auditions des parties et des témoins qui corroborent un procès-verbal de constat antérieur, que la livraison du matériel objet de la demande reconventionnelle est établie. Toutefois, la cour limite la condamnation au montant reconnu par le vendeur au cours de l'enquête, correspondant à un solde de prix après une opération d'échange, et non au montant total de la facture. La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande principale, la livraison de la marchandise concernée étant également prouvée par le constat d'huissier. Le jugement est donc infirmé sur la demande reconventionnelle et réformé en ce sens, mais confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ب. ر.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 20/12/2013 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2013 عدد 10357/6/2012 القاضي برفض الطلبين الأصلي والمضاد وتحميل رافعها الصائر و ذلك في الشق المتعلق بالطلب المضاد .
وحيث تقدمت شركة (ك. د.) بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 30/4/14
وحيث قدم الاستئناف الأصلي والفرعي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولهما .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 30/05/2012 تقدمت المستأنف عليها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال بتاريخ 30/05/2012 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها طلبت من المدعى عليها تزويدها ببضاعة بقيمة 19.392,00 دررهم و أنها سددت الثمن بتاريخ 20/08/2011 بموجب شيك إلا أنها لم تتوصل بهذه البضاعة لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 19.392,00 درهم مع الفائدة القانونية و تعويض 4000,00 درهم و النفاذ المعجل و الصائر . و أرفق المقال بفاتورة عدد 119 – إنذار – صورة شيك .
و بناء على جواب دفاع المدعى عليها المرفق بمقال مضاد جاء فيه أن العارضة سلمت المدعية البضاعة موضوع الفاتورة 119 و الدليل على ذلك هو تصريح الممثل القانوني لهذه الأخيرة للمفوضة القضائية كوثر (ل.) حيث اعترف بحيازته لهذه البضاعة ، و من جهة ثانية بخصوص المقال المضاد فإن المدعية الأصلية تسلمت من العارضة آلة موضوع الفاتورة عدد 116 بمبلغ 276.000,00 درهم و أن واقعة التسليم تمت بواسطة الناقل السيد رشيد (ب.) بتاريخ 09/06/2011 كما أن واقعة التسليم ثابتة من خلال اعتراف الممثل القانوني للمدعية الأصلية الوارد بمحضر المفوض القضائي لذلك تلتمس الحكم عليها بأدائها مبلغ 276.000,00 درهم مع الفائدة القانونية و الصائر . و أرفق المقال المضاد بمحضري استجواب بتاريخ 05/06/2012 – فاتورة 116 – شهادة .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف أعلاه.
وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفة أصليا أنها قد سلمت المستأنف عليها آلة الطابعة بواسطة السيد رشيد (ب.) فكان على المحكمة أن تجري بحثا في النازلة للتأكد من واقعة التسليم عوض الاكتفاء بالقول أن شهادة الناقل لا تقوم مقام الناقل مهمة الناقل تكتسي الخبرة و الأمانة و يتميز بعنصر الثقة شهادته ملزمة للطرفين على الرغم أن هناك معاملات سابقة و لا وجود لوصولات تسليمها كما أن هناك تناقض بين تصريحات أطراف الجهة المستأنف عليها سواء الممثل القانوني لها أو العاملين لديها و الذين سبق لهما أن أدليا شهادة على الشرف أنجز لهما مسبقا بشأن الآلة فالأول و يؤكد على أن شركته تسلمت البضاعة موضوع الفاتورة 119 في حين صرح الشاهد أن العاملان بالشركة أنه تم إرجاعها للعارضة ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالطلب المضاد و بعد التصدي التصريح بارتكازه على أساس قانوني سليم و الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها مبلغ 276.000,00 درهم مع الفوائد القانونية و تحميلها الصائر .
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مشفوعة باستئناف فرعي جاء فيها من حيث الجواب كون موضوع الدين منسوج من خيال المستأنفة و جاء رد فعل على لجوء المستأنف عليها إلى المحكمة ورغبتها في خلق خلط للمحكمة حول عملية تجارية سابقة تمت بينهما بخصوص الفاتورة رقم 94 بثمن 170.000,00 درهم وان الفاتورة رقم 116 هي وثيقة من صنع البائع و لا يوجد أي سند يقابل تحريرها وانه لا يوجد بالملف توصلها كما أن صحة التسليم أو عدمه الذي يرتكز عليه المقال الاستئنافي لا يرقى إلى درجة حجية الوثائق التجارية المذكورة خاصة و أن صاحب التصريح بالشرف الذي استندت عليه المستأنفة هو مستخدم ليدها و لا موجب لإجراء بحث لأن المعاملات التجارية السليمة تعتمد على المستندات الكتابية لإثباتها .
من حيث الاستئناف الفرعي فانه بالنظر الى اعتماد المحكمة على ما صرحت به المفوضة القضائية من خلال المعاينة المجراة و إغفالها لواقعة إرجاع المستأنف عليها للسلعة المسلمة لكونها غير مناسبة و لم يتم تعويضها رغم أداء ثمنها و إغفال واقعة اعتراف المستأنف عليها بوجود دين في ذمتها يقدر ب 5520,00 درهم و استناد الحكم على محضر معاينة بدل وصولات التسليم و التوصل بالسلعة فانه يرجى إلغاء الحكم في الشق المتعلق برفض الطلب الأصلي و التصريح من جديد بأداء مبلغ 19.392,00 درهم من طرف المستأنف مع أداء مبلغ 4000,00 درهم كتعويض و الفوائد القانونية و النفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليها الصائر مدلية بنسخة حكم ابتدائي .
و حيث عقب دفاع المستأنفة الأصلية بجلسة 02/06/2014 مؤكدا دفوعاتها السابقة و رد الاستئناف الفرعي
و حيث أدرجت القضية بجلسة 02/06/2014 حضرها دفاع الطرفين و أكدا ما سبق و تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 16/06/2014 حيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تحت رقم 3281 يقضي في الشكل بقبول الاستنئافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بردهما وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء صائر كل استئناف على رافعته.
وحيث طعنت المستأنفة الأصلية بالنقض في القرار المطعون فيه فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت رقم 68/1 بتاريخ 18/2/2016 في الملف التجاري عدد 107/3/1/2015 يقضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون وذلك بناء على العلة التالية ( تسليم البضاعة من البائع للمشتري يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بسائر وسائل الإثبات، والطالبة باعتبارها موردة البضاعة ادعت تسليمها للمطلوبة بواسطة المسمى رشيد (ب.) الذي يزاول نشاط نقل البضائع بين التجار، واستظهرت لإثبات ادعائها بشهادة شرف صادرة عن هذا الأخير تفيد قيامه بتسليم الآلة موضوع الفاتورة المتنازع بشأنها للمطلوبة ، والتمست إجراء بحت حول موضوع النزاع ، فتكون بذلك قد دعمت ادعاءها حصول التسليم بما يفرض تمحيصه والبحث في حقيقته ، وبذلك فالمحكمة المطعون في قرارها بعم تحقيقها مما ذكر عن طريق إجراء بحث مع الممثلين القانونيين للطرفين وناقل البضاعة مصدر شهادة الشرف أو استبعادها لهذه الأخيرة بمقبول تكون قد جعلت قرارها متسما بسوء التحليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض ).
وحيث أدلى نائب المستأنفة الأصلية بمذكرة مستنتجات بعد النقض مؤرخة في 17/6/16 يؤكد فيها سابق دفوعاتها وملتمساتها المدونة بالمقال الاستئنافي وكذا محرراتها اللاحقة .
وحيث أدلى نائب المستأنفة الفرعية بمذكرة مستنتجات بعد النقض مؤرخة في 30/11/16 جاء فيها ان شهادة الشرف الصادرة عن السيد رشيد (ب.) لا يمكن اعتبارها حجة على تسليم الطابعة موضوع الفاتورة رقم 116 إلى العارضة ذلك أن واقعة التسليم المزعومة قد تمت بتاريخ 9/6/11 في حين أن الشهادة لم تصدر عن السيد (ب.) إلا بتاريخ 18/3/2012 أي بعد توصل المستأنفة برسالة إنذار مع العارضة لمطالبتها بأداء مبلغ 19.392 درهم بتاريخ 7/3/2012 بالإضافة إلى ذلك فان السيد (ب.) الذي تقمص صفة ناقل يشهد بعدما يقارب سنة من التسليم المزعوم بأنه نقل وسلم الطابعة الرقمية من نوع JHF ذات لون اسود موضوع الفاتورة رقم 116 والحال أن ناقل البضائع لا يمكنه ان يجزم في ذلك إلا إذا كان متخصصا في البضاعة وكانت الفاتورة بحيازته وقت التسليم وان التصريح بالشرف لا يمكن اعتباره حجة ضد العارضة لان السيد (ب.) قد أنجزه لصنع حجة لنفسه على انجاز مهمة النقل التي كان قد كلف بها على فرض قيامه بذلك وانه بالإضافة إلى ذلك لا يوجد من بين أوراق الملف ما يثبت طلب العارضة لطابعة من المستأنفة أو ما يثبت اتفاقهما على ثمنها وانه ترتيبا على ذلك وتماشيا مع قرار محكمة النقض فان الشهادة بالشرف الصادرة عن السيد رشيد (ب.) تبقى مستبعدة وغير كافية لإثبات واقعة التسليم وان العارضة تؤكد بان المعاملة الوحيدة التي تمت بينهما وبين المستأنفة بخصوص آلة الطباعة هي تلك موضوع الفاتورة عدد 94 الحاملة بمبلغ 176.000 درهم والتي توصلت بها بتاريخ 3/3/2011 وسلمت المستأنفة عند التسليم شيكات بنكية بثمنها لذا يرجى تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب المضاد وتحميل المستأنفة الصائر.
صدر على إثرها القرار ألاستئنافي القاضي بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي وفي الموضوع بردهما وتأييد الحكم المستأنف والذي تم نقضه بمقتضى القرار المذكور أعلاه . بالعلة التالية : " حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب الطاعنة الرامي لإجراء بحث بعلة أن شركة (ب. ر.) أدلت بشهادة على الشرف صادرة عن رشيد (ب.) بتاريخ 16/03/2012 يشهد فيها أنه قام لفائدتها بنقل الطابعة الرقمية من نوع J HP ذات لون أسود موضوع الفاتورة رقم 116 وذلك إلى شركة (ك. د.) والحال أن هذه الشهادة تبقى من صنعه ولا يمكن اعتبارها حجة على واقعة تسليم الطابعة المذكورة التي تمت بتاريخ 09/06/2011إلى شركة (ك. د.) التي تكر ذلك بل وقد أدلت هي الأخرى بشهادتين على الشرف الأولى صادرة عن السيد أعراب (با.) بوصفه حارس للشركة بتاريخ 26/11/2012 والثانية صادرة عن السيد عبد الرزاق (س.) المسؤول التقني للشركة في مجال الطباعة بتاريخ 26/11/2012يشهدان فيهما بأن الطابعة الرقمية المشتراة من شركة (ب. ر.) في مارس 2011 موضوع الفاتورة 119 والتي تم إرجاعها إلى هذه الأخيرة بعد محاولة استخدامها واكتشاف عدم صلاحيتها ... ويتعين تبعا لذلك استبعاد الشهادة على الشرف المدلى بها من طرف المستأنفة الأصلية وهو ما يبقى معه التماسها بإجراء بحث غير مبرر . " في حين أنه سبق لمحكمة النقض وبمقتضى قرارها رقم 68-1الصادر بتاريخ 18/02/2016ى في الملف التجاري عدد 107-3-1-2015 أن اعتبرت أن تسليم البضاعة من البائع للمشتري يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بسائر وسائل الإثبات والطالبة باعتباره موردة البضاعة ادعت تسليمها للمطلوبة باسطة المسمى رشيد (ب.) الذي يزاول نشاط نقل البضائع بين التجار واستظهرت لإثبات ادعائها بشهادة شرف صادرة عن هذا الأخير تفيد قيامه بتسليم الألة موضوع الفاتورة المتنازع بشأنها والتمست بإجراء بحث حول موضوع النزاع فتكون بذلك قد دعمت ادعاءها حصول التسليم بما يفرض تمحيصه والبحث في حقيقته وبذلك فالمحكمة المطعون في قرارها بعد تحققها مما ذكر عن طريق إجراء بحث مع الممثلين القانونيين للطرفين وناقل البضاعة مصدر شهادة الشرف أو استبعادها لهذه الأخيرة بمقبول تكون قد جعلت قرارها متسما بسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض . " "
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد النقض عرض بكون محكمة النقض قضت بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 31/01/2017 تحت عدد 651 في الملف عدد 2857/8202/2016 للأسباب الجديدة الواردة بعريضة النقض وأن الدفوع المثارة من خلال المقال ألاستئنافي أو المذكرات اللاحقة كلها دفوع جدية وقانونية وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد مع الأخذ بعين الاعتبار أسباب النقض والإحالة التي أثارتها محكمة النقض والحكم وفق مقالها ألاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر .
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد النقض عرضت فيها أن محكمة النقض عابت على محكمة الاستئناف عدم إجراء بحث بخصوص واقعة تسليم البضاعة وأن المستأنف عليها تؤكد بأن المعاملة الوحيدة التي تمت بينهما وبين المستأنفة بخصوص آلة الطباعة هي تلك موضوع الفاتورة هدد 94 الحاملة لمبلغ 176.000 درهم والتي توصلت بها بتاريخ 03/03/2011 وسلمت المستأنفة عند التسليم شيكات بنكية بثمنها فإنها لا ترى مانعا من إجراء بحث بحضور شهودهما مسايرة لقرار محكمة النقض ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي واحتياطيا إجراء بحث .
وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بتاريخ 26/11/2018 بإجراء بحث بين الطرفين بحضور ممثل المستأنفة وممثل المستأنف عليها ونوابهما وبحضور الشهود رشيد (ب.) بوصفه ناقل البضاعة و أعراب (با.) بوصفه حارس للشركة والسيد عبد الرزاق (س.) المسؤول التقني للشركة.
وحيث حضر ممثل شركة (ب. ر.) الذي صرح أمام المحكمة بكنه باع الطابعة من نوع JHF ولم يتم استخلاص مبلغها من المستأنف عليها مفيدا انه تم استبدال الطابعة المذكورة بعد أن تسلم الطابعة المغيرة من ممثل المستأنف عليها من شهرين تقريبا دون أداء هذه الأخيرة للفرق في الثمن والمحدد في 100.000 درهم , وأن المشكل القائم بين الطرفين كان حول عدم وجود تقنيين مؤهلين لاستعمال الطابعة من نوع JHF والتي سلمها له صالحة للاستعمال .
وحيث أجاب ممثل شركة (ك. د.) انه اقتني الطابعة موضوع النزاع مباشرة من المستأنفة وليس عن طريق الاستبدال وأنه أدى ثمنها شيكات مضيفا أن الطابعة اشتغلت 3 أشهر وتوقفت عن العمل نتيجة عطل تقني وان تقنيي المستأنفة ترددوا أكثر من مرة على الطابعة من أجل إصلاحها لكن دون جدوى .
كما أكد الشاهد أعراب (با.) بأنه مستخدم لدى شركة (ك. د.) منذ مدة طويلة ولا زال لحد الساعة مستخدم لديها وانه لم يقع قط استبدال الطابعة بطابعة أخرى وأن الطابعة لم تشتغل رغم حضور تقنيي المستأنفة من اجل تشغيلها . في حين صرح الشاهد عبد الرزاق (س.) الذي صرح بأنه كان مستخدما لدى شركة (ك. د.) وانه سبق له أن تلقى تكوينا لدى شركة (ب. ر.) صرح أنه عند اقتناء الطابعة كانت تتواجد بها عيوب وأن تقنية الشركة المستأنفة كان يترددون على مثر الشركة المستأنف عليها لإصلاح الطابعة عدة مرات لكن دون جدوى وانه لم يسبق أن استبدلت الطابعة و أن ما تم إرجاعه هو رولو ومداد الطابعة كانا غير صالحين للاستعمال .
وحيث عقب نائب المستأنفة عن البحث بكون الثابت من الفاتورة ومن محضر المعاينة أن ممثل شركة (ك. د.) هو من تسلم الطابعة من نوع JHF رقمها التسلسلي 00021771 ذات اللون الأسود ولا يعقل أن تسلم طابعة من نوع معين وتسلم فاتورة من نوع مخالف والمحاضر المحررة من طرف المفوضين القضائيين تبقى وثائق رسمية ولا يمكن الطعن فيها إلا بالزور وفي غياب فاتورة الطابعة المتواجدة بمقر الشركة المستأنف عليها باعتبار إقرارها أنها تعاملت مع المستأنفة بخصوص طابعة وحيدة دون غيرها والتي تتواجد بمقرها يبقى ما تدعيه مجرد محاولة للإثراء على حساب الطالبة وبدون وجه حق .
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة بعد البحث عرض فيها أن المعاملة الوحيدة التي تمت بين الطرفين بخصوص الآلة الطابعة هي تلك موضوع الفاتورة 94 الحاملة لمبلغ 176000 درهم والتي وصلت بها بتاريخ 03/03/2011 وتسلمت المستأنفة عنها شيكات بنكية بثمنها ولم يثبت أنه تم استبدالها بطابعة أخرى إضافة إلى وجود عدة قرائن تؤكد أن المستأنفة لم تسلم الطابعة موضوع النزاع وأنها تتقاضى بسوء نية وأن ممثل المستأنفة صرح بأنه يطالب فقط بمبلغ مائة ألف درهم الذي يمثل الفرق بين ثمن الطابعة الأولى وثمن الطابعة الثانية التي ادعى أنه قام بتسليمها وأنه لا يعقل أن تكون المستأنف دائنة للمستا،ف عليها ولم تشر إلى ذلك في كتابها المؤرخ في 14/03/2012 الذي أجاب بمقتضاه عن إنذار المستأنف عليها التي طلنها بأداء مبلغ 19.392,00 درهم الذي يمثل قيمة الاستهلاكات التي تم إرجاعها دون أن تتقدم بطلب مضاد بخصوص بضاعة تطالب بأداء مبلغ 276.000 درهم دون أن تكون بين يديها أي حجة على التسليم وتماشيا مع قرار محكمة النقض فإن واقعة التسليم تبقى غير ثابتة ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/01/2019 تخلف نائب المستأنفة وحضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمستنتجاته بعد البحث وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث إن القرار الاستئنافي تم نقضه من طرف محكمة النقض بالحيثية التالية : " حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت طلب الطاعنة الرامي لإجراء بحث بعلة أن شركة (ب. ر.) أدلت بشهادة على الشرف صادرة عن رشيد (ب.) بتاريخ 16/03/2012 يشهد فيها أنه قام لفائدتها بنقل الطابعة الرقمية من نوع J HP ذات لون أسود موضوع الفاتورة رقم 116 وذلك إلى شركة (ك. د.) والحال أن هذه الشهادة تبقى من صنعه ولا يمكن اعتبارها حجة على واقعة تسليم الطابعة المذكورة التي تمت بتاريخ 09/06/2011إلى شركة (ك. د.) التي تكر ذلك بل وقد أدلت هي الأخرى بشهادتين على الشرف الأولى صادرة عن السيد أعراب (با.) بوصفه حارس للشركة بتاريخ 26/11/2012 والثانية صادرة عن السيد عبد الرزاق (س.) المسؤول التقني للشركة في مجال الطباعة بتاريخ 26/11/2012يشهدان فيهما بأن الطابعة الرقمية المشتراة من شركة (ب. ر.) في مارس 2011 موضوع الفاتورة 119 والتي تم إرجاعها إلى هذه الأخيرة بعد محاولة استخدامها واكتشاف عدم صلاحيتها ... ويتعين تبعا لذلك استبعاد الشهادة على الشرف المدلى بها من طرف المستأنفة الأصلية وهو ما يبقى معه التماسها بإجراء بحث غير مبرر . " في حين أنه سبق لمحكمة النقض وبمقتضى قرارها رقم 68-1الصادر بتاريخ 18/02/2016 في الملف التجاري عدد 107-3-1-2015 أن اعتبرت أن تسليم البضاعة من البائع للمشتري يعد واقعة مادية يجوز إثباتها بسائر وسائل الإثبات والطالبة باعتباره موردة البضاعة ادعت تسليمها للمطلوبة باسطة المسمى رشيد (ب.) الذي يزاول نشاط نقل البضائع بين التجار واستظهرت لإثبات ادعائها بشهادة شرف صادرة عن هذا الأخير تفيد قيامه بتسليم الآلة موضوع الفاتورة المتنازع بشأنها والتمست بإجراء بحث حول موضوع النزاع فتكون بذلك قد دعمت ادعاءها حصول التسليم بما يفرض تمحيصه والبحث في حقيقته وبذلك فالمحكمة المطعون في قرارها بعد تحققها مما ذكر عن طريق إجراء بحث مع الممثلين القانونيين للطرفين وناقل البضاعة مصدر شهادة الشرف أو استبعادها لهذه الأخيرة بمقبول تكون قد جعلت قرارها متسما بسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض . " ".
وحيث إن الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية في فقرته الثانية واضح في أن محكمة الإحالة مقيدة بإتباع محكمة النقض في النقطة القانونية التي تعرضت لها وهي ملزمة بالنظر في هذه النقطة بالذات حسب ما سطرته محكمة النقض.
وحيث إن الثابت من البحث المجرى من طرف هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2018 أن ممثل شركة (ب. ر.) أقر بكونه باع الطابعة من نوع JHF ولم يتم استخلاص مبلغها وأن ما بقي بذمة المستأنف عليها يتمثل في الفرق في الثمن بين استبدال طابعة صغيرة تسمى ميجيت بالطابعة موضوع النزاع والمحدد في 100.000 درهم وحيث إن ممثل المستأنف عليها لم ينكر تسلمه طابعة من نوع JHF بل ادعى عدم معر فة تسمية الطابعة هلي هي ما يجيت أم JHF وما يؤكد وجود الطابعة لدى المستأنف عليها هي تصريحات الشاهدين في جلسة البحث إذ أكد الشاهد أعراب (با.) بأنه مستخدم لدى شركة (ك. د.) منذ مدة طويلة ولا زال لحد الساعة مستخدم لديها وانه لم يقع قط استبدال الطابعة بطابعة أخرى وأن الطابعة لم تشتغل رغم حضور تقنيي المستأنفة من اجل تشغيلها . في حين صرح الشاهد عبد الرزاق (س.) الذي صرح بأنه كان مستخدما لدى شركة (ك. د.) وانه سبق له أن تلقى تكوينا لدى شركة (ب. ر.) صرح أنه عند اقتناء الطابعة كانت تتواجد بها عيوب وأن تقنية الشركة المستأنفة كان يترددون على مثر الشركة المشتأنف عليها لإصلاح الطابعة عدة مرات لكن دون جدوى وانه لم يسبق أن استبدلت الطابعة و أن ما تم إرجاعه هو رولو ومداد الطابعة كانا غير صالحين للاستعمال وبالتالي فإن النزاع حول تسليم الطابعة من الحجم الكبير من JHF ثابت كذلك بمحضر المعاينة المنجزة من طرف المفوضة القضائية كوثر (ل.) والتي أكد فيها كذلك ممثل شركة (ك. د.) تسلمه الطابعة من نوع JHF .
وحيث إن بخصوص الأداء المطالب به من طرف شركة (ب. ر.) فإن الثابت أن من جلسة البحث أن ممثل الشركة المذكورة أقر في تصريحه أمام هذه المحكمة بكون ما يطالب به هو مبلغ مائة ألف درهم عن الفرق بين ثمن طابعة " مايجيت " موضوع الفاتورة عدد 94 بتاريخ 03/03/2011 والمؤداة عن طريق شيكات بلغ مجموعها 170.000 درهم والطابعة التي توجد بحوزة المستأنف عليها وهي من نوع JHF سوداء اللون موضوع الفاتورة المؤرخة في 09/06/2011 عدد 116 والبالغ ثمنها 276.000 درهم والتي أكد الشاهدان الحاضران تواجدها بمحل المستأنف عليها كما أكد الناقل السيد رشيد (ب.) في الإشهاد المدلى به والمصحح الإمضاء أنخ نقل الطابعة من نوع JHF ذات اللون الأسود موضوع الفاتورة 116 من شركة (ب. ر.) إلى شركة (ك. د.) وبالتالي فإن المبلغ الذي يكون لا زال بذمة المستأنف عليها بعد عملية تسلم الطابعة من الحج الكبير من نوع JHF والأداءات التي تمت بواسطة الشيكات وطالما أنه لا نزاع حول قيمة هذه الطابعة هو 100.000 درهم كما جاء على لسان ممثل شركة (ب. ر.) وهو المبلغ المستحق لهذه الأخيرة من ثمن الطابعة وليس المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي ويكون ما تمسك به المستأنف بخصوص هذا المبلغ على غير أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسك به ممثل المستأنفة فإن ما طالب به في مقالها من أداء مبلغ 19.392,00 درهم عن ثمن بضاعة سددت ثمنها بتاريخ 20/08/2011 بموجب شيك فإن تسلم هذه البضاعة ثابت من خلال ما أكده الحكم الابتدائي المطعون فيه وخاصة محضر المعاينة المنجز بتاريخ 05/06/2012 الذي يؤكد تسلمها البضاعة موضوع الفاتورة رقم 119 وهو ما أكده الممثل القانوني للشركة للمفوضة القضائية ويكون ما تمسكت به المستأنف عليها بخصوص هذا المبلغ غير مرتكز على أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف الفرعي واعتبار الاستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها شركة (ك. د.) لفائدة المستأنفة شركة (ب. ر.) مبلغ مائة ألف درهم وتأييده في الباقي .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر وبالنسبة .
لهذه الأسباب
وتأسيسا على قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 04/07/2018 تحت عدد 345/3 في الملف التجاري عدد 1428-3-3- 2018 فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت تمهيديا :
في الشكل : بقبول الاستئنافين الأصلي والفرعي
وفي الموضوع : برد الفرعي واعتبار الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها شركة (ك. د.) لفائدة المستأنفة شركة (ب. ر.) مبلغ مائة ألف درهم - 100.000,00 درهم - وتأييده في الباقي وتحميل المستأنفة عليها الصائر وبالنسبة .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025