Vente commerciale : Le défaut de paiement d’une lettre de change acceptée en paiement du prix n’ouvre pas droit à la résolution du contrat mais à l’action cambiale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73909

Identification

Réf

73909

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2863

Date de décision

17/06/2019

N° de dossier

2019/8202/733

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 166 - 178 - 202 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 254 - 259 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de vente pour défaut de paiement du prix, l'appelant soutenait que le défaut de provision des lettres de change remises en paiement constituait une inexécution justifiant la résolution sur le fondement de l'article 259 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce juge que la remise des effets de commerce, conformément aux stipulations contractuelles, constitue l'exécution par l'acquéreur de son obligation quant à la modalité de paiement. Elle retient que l'acceptation de ce mode de paiement par le vendeur, en l'absence de clause résolutoire expresse pour défaut de provision, a pour effet de déplacer son recours du terrain contractuel vers le terrain cambiaire. Le vendeur n'est donc plus fondé à demander la résolution de la vente mais doit exercer les actions en recouvrement que lui ouvre le code de commerce contre le tireur, notamment au visa de l'article 202. La cour écarte par ailleurs la qualification de demeure, l'acquéreur ayant respecté la procédure de paiement convenue, le défaut de provision relevant du risque inhérent à l'instrument de paiement accepté par le créancier. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الله (ب.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/01/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 3796 بتاريخ 24/10/2018 في الملف عدد 3461/8201/2017 ، القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعن عبد الله (ب.) بلغ بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه عبد الله (ب.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ 10/10/2017 , عرض فيه أنه يملك مسكنا شاطئيا كائن بشاطئ [العنوان] الصخيرات، مساحته 120 متر مربع مشيد فوق أرض مکراة لشركة (ع. ب. إ.)، وأنه بالرجوع إلى العقد الرابط بينهما فقد تم تحديد ثمن البيع في مبلغ 3.000.000,00 درهم مقابل تسلمه لخمس كمبيالات، غير أنه عند تقديمه لكمبيالات ثلاث قصد استخلاص قيمتها أرجعت له بدون أداء لعدم وجود مؤونة. ملتمسا التصريح بفسخ العقد الرابط بينه وبين المدعی عليها المتعلق ببيع منزل شاطئي والحكم بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد والحكم على المدعي عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الضرر الحاصل له يقدره بكل اعتدال في مبلغ 50.000,00 درهم وتحميلها عليها الصائر ، وأرفق المقال بعقد البيع وصور للكمبيالات .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها والتي دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب.

وبناء على الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 21-2-18 و القاضي باختصاص المحكمة النوعي للبث في النزاع و حفظ البث في الصائر

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10 -10-18 الفي خلالها لنائب المدعي عليها بمذكرة تعقيبية أفاد فيها أن المدعي لم يثبت إرجاع مقابل الكمبيالتين عدد 4691102 و 4691103 وكذا الشيك الحامل المبلغ 500000 درهم المشهود بقبضه من لدن العارضة بمقتضی عقد الشراء حتى يتسنى له المطالبة بفسخ عقد البيع ، كما أنه لم يرجع لها السندات الموجودة في حوزته المتجلية في الكمبيالات 4691104-4691105-4691106 ، ولذلك لا يجوز المطالبة بفسخ البيع والاحتفاظ في نفس الآن بثمن البيع المؤدى ، كما أن عقد البيع المدلى به حرر بالفرنسية وهو ما يشكل خرقا لظهير التعريب ، مما يتعين معه إنذار الخصم بترجمة عقد البيع إلى اللغة العربية تحت طائلة التصريح بعدم قبول الطلب كما أن المادة 581 من ق ل ع لا تنطبق على النازلة لأن تمن البيع أدي للمدعي يوم إبرام العقد عن طريق شيك وكمبيالات وان رجوع بعضها بدون أداء لا يمكن إعتباره إنعدام ثمن البيع لأن المدعي قَبِل الحصول على الكمبيالات وما عليه إلا سلوك المساطر القانونية للحصول علي دينه ، لأجله تلتمس أساسا عدم قبول الطلب واحتياطيا رفضه وتحميل المدعي الصائر

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر بتاريخ 24/10/2018 الحكم المطعون فيه بالإستئناف

أسباب الاستئناف:

حيث تمسك الطاعن بأن الإلتزام الأولي الذي يربطه مع المستأنف عليه يدور حول تحقيق الغرض الأصلي من عقد البيع وهو نقل ملكية المبيع إلى المشتري وتمكين البائع من التصرف في ثمن البيع ، والحال ان الحكم المستأنف اعتبر أن رجوع الكمبيالات بدون أداء ليس مبررا لفسخ عقد البيع ، لأن المستأنف قبل الكمبيالات وما عليه إلا سلوك المساطر القانونية للحصول على مقابلها مادام أنها وسيلة وفاء وأداء الثمن ، وهو تعليل مجانب للصواب ، لأنه لا يمكن تصور وجود كمبيالة بمنآى عن السبب الذي كان ورائها وهو ما يستشف من مقتضيات المادة 166 من مدونة التجارة ، مما يبقى معه من حق العارض فسخ عقد البيع الذي أبرمه مع المستأنف عليها عندما سلمته الكمبيالة ورجعت بدون أداء ، كما خرق الحكم مقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع والذي يشير إلى انه إذا كان الدائن في حالة مطل جاز للمدين إجباره على تنفيذ إلتزامه ، فإن لم يكن ممكنا جاز له المطالبة بالفسخ والحق في التعويض، وان رجوع الكمبيالات بدون أداء يعتبر مطلا حسب الفصل 254 من ق.ل.ع ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي للطاعن وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المقال بنسخة حكم واجتهاد قضائي

وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/06/2019 حضر لها دفاع المستأنف وتخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 17/06/2019

محكمة الإستئناف

حيث عاب الطاعن تعليل الحكم بأن قبوله للكمبيالات كثمن المبيع يخول له سلوك المساطر القانونية من أجل الحصول على مقابلها مادام أنها أداة وفاء وإئتمان بدلا من المطالبة بفسخ عقد البيع الرابط بينه وبين المستأنف عليها، وهو تعليل مجانب للصواب لأن البيع لا يكون تاما إلا إذا حصل الوفاء بالكمبيالات

وحيث ان موضوع الدعوى هو المطالبة بفسخ عقد البيع الرابط بين المستأنف والمستأنف عليها بعلة عدم استخلاص قيمة الكمبيالات التي تشكل ثمن المبيع ، وبالرجوع لوثائق الملف يلفى ان عقد البيع المذكور نص على ان طريقة الأداء تكون عن طريق دفع مبلغ 500.000,00 درهم بواسطة شيك بنكي والباقي بواسطة خمس كمبيالات ، وبالتالي فمادام ان الطاعن تسلم الشيك والكمبيالات حسب ما هو منصوص عليه في العقد ، فإن ذلك يشكل تنفيذ المستأنف عليها لإلتزاماتها حسب الطريقة التي اتفاقا عليها طالما ان الشيك والكمبيالات تشكل وسيلة أداء إرتضيا أن يكون الثمن بواسطتها من دون ان يشترط الطاعن في العقد ان رجوعها لعدم الأداء يبرر فسخه ، فضلا عن أن حيازته للكمبيالات الغير المؤداة يخول له حق الرجوع على الساحب وسلوك الإجراءات المخولة لحامل الكمبيالة في حالة عدم الوفاء استنادا لمقتضيات المادة 202 من مدونة التجارة ، وذلك عن طريق حق الدعوى المباشرة الناشئة عن الكمبيالة استنادا لمقتضيات المادة 178 من مدونة التجارة ، مما يجعل الدفع المتمسك به غير مرتكز على أساس ويتعين رده

وحيث انه بخصوص ما تمسك به الطاعن من خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع لأن المستأنف عليها تعتبر في حالة مطل بعدم أداء مقابل الكمبيالات ، فإن المطل ينشأ بمخالفة الطريقة التي إتفق عليها الطرفين بصلب العقد ، والحال ان الطاعن تسلم الشيك والكمبيالات كما هو منصوص عليه في العقد وبالطريقة التي اتفاقا عليها من دون ان يتضمن العقد أن رجوع الكمبيالات بدون اداء يجعل المشتري في حالة مطل ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا

-في الشكل:

- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial