Bail commercial : L’action en validation de la résiliation pour non-paiement n’est pas prématurée si elle est introduite après l’expiration du délai de 15 jours fixé dans la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73820

Identification

Réf

73820

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2813

Date de décision

13/06/2019

N° de dossier

2019/8206/2542

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la recevabilité de l'action en validation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle aurait été introduite avant l'expiration du délai qui lui était imparti dans la sommation de payer. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient, par un contrôle des dates de notification de la sommation et d'introduction de l'instance, que le bailleur avait bien respecté le délai de quinze jours avant de saisir la juridiction. La demande en justice étant dès lors recevable, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ن.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 26/4/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 31/10/2018 عدد 10134 ملف عدد 6954/8206/2018 والذي قضى بأداء الطاعن للمستأنف عليهم مبلغ 18000 درهم كواجبات كرائية عن المدة من فاتح فبراير 2013 إلى متم فبراير 2018 وبالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ لها وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بعنوانه المذكور أعلاه.

في الشكل :

حيث إنه يتعين على المتمسك بالدفع بعدم قبول الاستئناف الإدلاء بغلاف التبليغ أن يثبت أن الاستئناف قدم خارج الأجل ليتبين صحة تمسكه بعدم إدلاء الطاعن بغلاف التبليغ.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداءا وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] بالدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 300 درهم وانه تقاعس عن أداء واجبات الكراء من فاتح دجنبر 2009 إلى غاية متم فبراير 2018 بما مجموعه 29700,00 درهم، وانه تم توجيه إنذار للطرف المدعى عليه بدون جدوى .

لأجله يلتمس الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتهم مبلغ 29700,00 درهم عن واجب الكراء أعلاه وبالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ إلى المدعى عليه بتاريخ 02/05/2018 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل المذكور تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، مرفقا مقاله بنسخة عقد كراء ونسخة من شهادة الملكية وإنذار ومحضر تبليغ إنذار .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليه بتاريخ 01/10/2018 التمس من خلالها أساسا ببطلان الإنذار لخلوه من البيانات والإجراءات القانونية واحتياطيا بتقادم الواجبات المطلوبة .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل نائب الطرف المدعي بتاريخ 24/10/2018 يعرض من خلالها بكون الإنذار قدم بشكل قانوني وبان الدفع بالتقادم مردود على اعتبار ان واجب الكراء عن خمس سنوات الأخيرة مستحقة الأداء ملتمسا الحكم وفق طلبه .

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :

أن الحكم الابتدائي قد جاء مجانبا للصواب حينما قضى بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ إذ أن الدعوى الحالية الرامية إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ تبقى غير مقبولة في هذا الشق ويبقى مآلها هو عدم القبول لعدم استيفائها للشروط المتطلبة قانونا من قبيل الآجال المضروبة بمقتضى الإنذار وتاريخ تقديم الدعوى وأنه بذلك تكون الدعوى الحالية قد جاءت معيبة على اعتبار تقديمها قبل أوانها الأمر الذي يبقى معه مآلها هو عدم قبولها لهذا السبب. وأنه اعتبارا لهذه المعطيات يبقى عنصر التماطل غير متوفر في حق العارض لحسن نيته في التقاضي وعليه يبقى الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب الأمر الذي يستوجب التصريح والقول بإلغائه فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب.

والتمس بناء على الموجبات والمعطيات المسطرة أعلاه وبناء على عدم احترام استيفاء أجلي الأداء والإفراغ التصريح والقول بعد إلغاء الحكم الابتدائي أساسا بعدم قبول دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ لعدم احترام أجل تقديمها واحتياطيا برفض الطلب.

وحيث أجاب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 30/5/2019 بعدم قبول الاستئناف شكلا على اعتبار أن المستأنف أدلى بنسخة تبليغية من الحكم في حين لم يدل بغلاف التبليغ للتأكد من تاريخ التبليغ وترتيب الآثار القانونية على ذلك والتمس المستأنف أساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بعدم قبول دعوى المصادقة على الإنذار لعدم احترام أجل تقديمها واحتياطيا برفض الطلب وأن استئناف المستأنف مردود ولا يرتكز على أساس قانوني، وان الحكم الابتدائي مصادف للصواب وسبق ورد على دفع المستأنف بأن دعوى العارضين مستوفية لكافة الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 49.16 بالكراء التجاري، وان المستأنف توصل بالإنذار بتاريخ 02/05/2018 وأن العارضين لم يتقدموا بالدعوى إلا بتاريخ 04/07/2018 بعد انصرام أجل 15 يوما المحدد بالإنذار. ويتضح أن استئناف المستأنف لا يرتكز على أساس قانوني، وأن الهدف منه هو المماطلة والتسويف ليس إلا الشيء الذي يتعين معه رد استئناف المستأنف والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/5/2019 أدلى نائب المستأنف عليهم بالمذكرة الجوابية وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 13/6/2019.

المحكمة

حيث سطر الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن بأن الدعوى الحالية قد جاءت معيبة على اعتبار تقديمها قبل أوانها لعدم استيفاء الشروط المتطلبة قانونا من قبل الآجال المضروبة بالإنذار وتاريخ تقديم الدعوى فالأمر الثابت من وثائق الملف أن المستأنف توصل بالإنذار بتاريخ 2/5/2018 وأن المستأنف عليهم لم يتقدموا بدعواهم إلا بتاريخ 4/7/2018 بعد انصرام أجل 15 يوما المحدد بالإنذار وفقا لما تنص عليه المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بالكراء التجاري فتكون الدعوى مقدمة داخل الأجل المحدد لذلك وفقا لما تنص عليه المادة 26 من القانون رقم 16/49 مما يصبح معه الدفع المتمسك به بهذا الخصوص مردودا.

حيث تأسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux