Bail commercial et indivision : le preneur ne peut se prévaloir des règles de gestion de la chose commune pour contester une action en résiliation initiée par un seul des co-bailleurs (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73577

Identification

Réf

73577

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2682

Date de décision

04/06/2019

N° de dossier

2019/8206/2220

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait la validité du commandement de payer au motif qu'il avait été délivré par une seule bailleresse co-indivisaire, sans que celle-ci ne détienne les trois quarts des droits requis par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article régissent exclusivement les rapports internes entre co-indivisaires et ne peuvent être invoquées par un tiers au rapport d'indivision, tel que le preneur. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la validité de la mise en demeure n'est pas subordonnée à son émission par la majorité des indivisaires. Elle juge en outre la notification régulière, le refus de réception par un proche au domicile du preneur emportant les effets d'une remise à personne. Le défaut de paiement des loyers étant par ailleurs avéré, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد سعيد (ق.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01-04-2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/01/2019 تحت عدد 639 في الملف عدد 10265/8206/2018، القاضي : بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 8100,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01-06-2017 الى 31-07-2018 في حدود نصيبها الشرعي مع النفاذ المعجل و تحديد الاكراه البدني في حقه في الحد الادنى، و بالمصادقة على الانذار الموجه اليه و إفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري بحي [العنوان] بوجنيبة خريبكة مع تحميله الصائر و رفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 22-10-2018 تقدمت السيدة لكبيرة (م.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تكري المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بوجنيبة و الذي يحتوي على دكان للمدعى عليه سعيد (ق.) بسومة كرائية قدرها 675,00 درهم، و أنه توقف عن أداء الكراء منذ شهر 6 من سنة 2017 الى غاية شهر 7 من سنة 2018، و أن العارضة وجهت إليه إنذارا قضائيا تنذره بأداء ما بذمته من واجبات كرائية، إلا أن أخاه عمر (ق.) رفض بتاريخ 17-07-2018 التوصل به حسب ما هو ثابت بشهادة التسليم التوصل. ملتمسة الحكم عليه بأداء واجبات الكراء المتخلذة بذمته المحددة في مبلغ 9450,00 درهم، و بالمصادقة على الانذار و الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالعنوان أعلاه و ذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم، مع النفاذ المعجل و الاكراه في الاقصى و تحميله الصائر. مرفقة المقال بشهادة تسليم، و إنذار، و أمر قضائي.

و بعد جواب المدعى عليه، و تعقيب المدعية إنتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار أعلاه.

إستأنفه السيد سعيد (ق.)، و أبرز في أوجه إستئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لما قضى بالمصادقة على الانذار الموجه للعارض و إفراغه من المحل التجاري موضوع النزاع، على إعتبار أن المستانف عليها ليست هي المالكة الوحيدة للعقار، حيث أن بعث الانذار بالافراغ يعتبر عملا من أعمال الادارة، و بالتالي يكون توجيهه من طرف المستانف عليها التي لا تملك ثلاثة أرباع العقار غير صحيح ولا ينتج أية آثار قانونية مما يكون معه باطلا، والدعوى المؤسسة عليه مقدمة من غير ذي صفة حسبما جاء بقرار محكمة النقض عدد 1180 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2011 في الملف التجاري عدد 1739/3/2/2010 المنشور بقرارات الغرفة التجارية مما يتعين معه اعتبار الاستئناف من غير حاجة لبحث باقي أوجهه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى .

وأن الإنذار بالإفراغ لا يعتبر إجراء شكليا بل تصرفا قانونيا مثله مثل الدعوى يتعين لكي يكون صحيحا ومرتبا لأثاره القانونية في مواجهة المكتري أن يصدر من ذي صفة وتعتبر الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا في سائر مراحل التقاضي عملا بالفصل 1 من ق.م.م وفي النازلة الحالية فانه يتجلى من الإنذار الموجه للمستأنف أنه وجه من طرف السيدة لكبيرة (م.) شخصيا دون إرفاقها بما يثبت وكالتها عن باقي المكرين باعتبار أن وكالة التقاضي هي وكالة خاصة طبقا للفصل 892 من ق.ل. ع ولا يثبتها نيابة المحامي عن باعتي الإنذار ما دامت إجراءات التقاضي والمطالبة بالإفراغ بموجب الإنذار لها مسطرة خاصة، لأن الصفة لا يمكن تجزئتها بالنسبة للإنذار حسب قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 907/2013 صدر بتاريخ 14/02/2013 في الملف رقم 1539/2012/15.

و أنه في حالة تعدد المكرين يتعين أن يوجه الإنذار بالإفراغ من طرفهم جميعا لان عبارة المکری الواردة في النص التشريعي تسري على جميع الشركاء في حالة تعددهم ما دام عقد الكراء غير قابل للتجزته وإلا اعتبر الإنذار باطلا بغض النظر على السبب الذي بني عليه لان عقد الكراء وحدة غير قابل للتجزئة وللتبعیض، قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 1783/2012 صادر بتاريخ 29/03/2012 رقم 5488/2010/15.

وأنه جاء في قرار آخر لمحكمة الاستئناف بمراكش "وحيث بالرجوع إلى الإنذار تبين من خلاله أنه وجه من طرف مالكة النصف على الشياع لوحدها دون بقية المالكين على الشياع معها، والحال أن توجيه الانذار يعد من أعمال الادارة التي يتوجب على القائم بها أن يكون مالكا على الأقل لثلاثة أرباع العين المشاعة لنفاذ تصرفه في حق باقي المالكين على الشياع عملا بصریح نص الفصل 971 من ق.ل.ع. و أن قيام باعثة الإنذار بتدارك هذا الإغفال أثناء المسطرة وذلك بإصلاح المقال المعارض وتقديمه في اسمها ونيابة عن باقي المالكين بمقتضى وكالة فان هذا التدارك يقتصر أثره على المقال المعارض ولا يمتد إلى الإنذار الذي وجه معيبا ودون توفر صفة باعثه، و أن الإنذار الذي اعتمده الحكم المستأنف وجه معيبا فمآله الإبطال مع ما يستتبع ذلك رفض كافة الطلبات التي ترتبت عنه . (قرار رقم 732 صادر بتاريخ 12/06/2008 في الملف رقم 88/08.

وأنه جاء في تعليل الحكم الابتدائي، أن المدعية وجهت إنذارا للمدعى عليه من اجل أداء واجبات الكراء رفض التوصل به بتاريخ 17/07/2017، والحقيقة والواقع أن العارض لم يتوصل بأي إنذار شخصيا والشخص الذي رفض التوصل هو السيد عمر (ق.) وليس العارض والمفوض القضائي لم يضمن هويته الكاملة ولا رقم بطاقته الوطنية ولا سبب رفضه للتوصل، مما يبقى معه الإنذار باطلا وغير منتج لكافة أثاره القانونية، وأن العارض لم يعلم بمضمون هذا الإنذار إلا من خلال الدعوى المرفوعة فلو كانت المستأنف عليها تتقاضى بحسن نية لبلغت المستأنف بالإنذار بعنوانه المضمن بعقد الكراء أو عنوانه الحقيقي الذي هو حي [العنوان] بوجنيبة خريبكة وليس بعنوان أخيه وان إدلاء العارض بمحاضر العروض العينية ليس الغاية منه تبرئة ذمته من المبالغ المضمنة بالانذار، و إنما ليثبت بأن عنوانه ليس العنوان المدمج بالمقال أو الانذار و أنه مواظب على أداء الواجبات الكرائية و ذلك بإيداعها بصندوق المحكمة لكون المستأنف عليها و أبناؤها يعيشون بالديار الفرنسية. و أن الحكم الابتدائي أضر بمصالحه. ملتمسا : في الشكل : قبول المقال، و في الموضوع : أساسا : الغاء الحكم الابتدائي و الحكم بعدم قبول الدعوى، احتياطيا : الغاء الحكم الابتدائي و الحكم برفض الطلب و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، و طي التبليغ.

و حيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 07-05-2018 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها أنها تدلي للمحكمة بنسخة وكالة تخول لها حق التقاضي نيابة عن الورثة، و أن العارضة هي من أبرمت عقد الكراء مع المدعى عليه. كما أنها تدلي بنسخ شواهد التسليم تتعلق بملفات مختلفة تحمل اسم و عنوان المدعى عليه و هو نفس العنوان الذي وجه له فيه الانذار، و هو ما يفند إدعاءاته، كما تدلي بعرض عيني يعرض فيه المدعى عليه على العارضة مبالغ الكراء بتاريخ 23-08-2017 يحمل نفس عنوان المدعى عليه الذي وجه اليه فيه الانذار بالاداء، كما تدلي بنسخة حكم تمهيدي صادر عن المحكمة التجارية بتاريخ 03-05-2018 ضده يحمل نفس عنوانه الذي وجه اليه فيه الانذار بالاداء، و هو ما يفند مزاعمه كون العنوان الذي وجه إليه فيه الانذار ليس عنوانه. و أن المدعى عليه و رغم إنذاره و توصله بالانذار لم يدل بما يفيد أدائه للواجبات الكرائية. ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي، و تحميل المستانف الصائر.

و أرفقت المذكرة بصورة وكالة، صورة شواهد التسليم،صورة العرض العيني، صورة حكم تمهيدي، صورة عقد الكراء.

و حيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 21-05-2019 تخلف خلالها الاستاذ (ب.) عن المستانف رغم تبليغه بالمذكرة الجوابية للمستانف عليها بكتابة الضبط و تخلف الاستاذ (مخ.) عن المستانف عليها رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 04-06-2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب لما قضى بالمصادقة على الإنذار الموجه للعارض على اعتبار أن المستأنف عليها ليست هي المالكة الوحيدة للعقار حيث إن بعث الانذار بالإفراغ يعتبر عملا من أعمال الإدارة، و بالتالي يكون توجيهه من طرف المستأنف عليها التي لا تملك ¾ غير صحيح و لا ينتج أية اثار قانونية مما يكون معه باطلا. فإن الثابت أن مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع تنظم العلاقة بين المالكين على الشياع مع بعضهم البعض في حالة النزاع بينهم حول إدارة المال المشاع، و أن غيرهم كالمكترين لا يمكنهم التمسك بها، و هو ما اكده المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) في قرار جاء فيه "لا يتوجب ان ترفع دعوى إفراغ المحل المكرى من طرف جميع مالكيه او من طرف أغلبيتهم، ذلك أنه لئن كانت مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع التي تقتضي بان قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للاقلية فيما يتعلق بإدارة المال المشاع و الانتفاع به، فإنها تنظم فقط العلاقة بين المالكين على

الشياع مع بعضهم البعض في حالة النزاع بينهم في إدارة المال المشاع و لا يمكن لغيرهم كالمكترين التمسك بمقتضياته. (قرار صادر بتاريخ 21/09/2010 تحت عدد 5224 في الملف عدد 1868/09 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 74 ص 138 و ما يليها). فضلا على ان الثابت من عقد الكراء ان المستأنف عليها هي من أبرمته مع المستأنف أصالة عن نفسها و نيابة عن أبنائها بمقتضى وكالة شرعية. و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كونه لم يعلم بمضمون الانذار إلا من خلال الدعوى المرفوعة، فلو كانت المستانف عليها تتقاضى بحسن نية لبلغت العارض بالانذار بعنوانه المضمن بعقد الكراء أو عنوانه الحقيقي الذي هو حي [العنوان] بوجنيبة خريبكة و ليس بعنوان أخيه، فإن الثابت من الحكم التمهيدي رقم 667 الصادر بتاريخ 03-05-2018 في الملف عدد 436/8206/2018، و كذا الحكم الابتدائي عدد 6608 الصادر بتاريخ 05-07-2018 في الملف رقم 436/8206/2018، أن عنوان المستانف هو حي [العنوان] بوجنيبة خريبكة، و هو العنوان نفسه الذي بلغ به بالإنذار. و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستانف من كونه لم يتوصل بأي إنذار شخصيا وأن الشخص الذي رفض التوصل هو السيد عمر (ق.) و ليس العارض، و المفوض القضائي لم يضمن هويته الكاملة و لا رقم بطاقته الوطنية و لا سبب رفضه للتوصل مما يبقى معه الانذار باطلا. فإن الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 09-07-2018 أن المسمى عمر (ق.) و بصفته أخ المستانف بذكره رفض التوصل بالانذار بعنوان هذا الاخير المشار اليه اعلاه (حي [العنوان] بوجنيبة خريبكة)، و بذلك يكون تبليغ الانذار للمستانف تبليغا صحيحا و منتجا لآثاره القانونية. و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كونه واظب على أداء الواجبات الكرائية، و ذلك بإيداعها بصندوق المحكمة لكون المستأنف عليها و أبناؤها يعيشون بالديار الفرنسية.فإنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين بأنه لا يوجد ما يفيد عرض المستأنف الواجبات الكرائية موضوع الطلب على المستأنفة و لا ما يفيد إيداعها لفائدتها بصندوق المحكمة، و بالتالي يكون التماطل المستوجب للافراغ ثابت في حقه.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانف على غير أساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux