Indemnité d’éviction : la simple demande d’expertise est une mesure d’instruction et non une demande reconventionnelle en paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73271

Identification

Réf

73271

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2543

Date de décision

29/05/2019

N° de dossier

2019/8206/1422

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 55 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle du congé et la qualification d'une demande d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction du bailleur. L'appelant contestait la validité du congé et soutenait que sa demande d'expertise, formulée en première instance, valait demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du congé, retenant que celui-ci mentionnait sans équivoque le motif de la reprise pour usage personnel, constituant une cause sérieuse au sens de la loi n° 49-16. Elle juge surtout que la seule sollicitation d'une mesure d'expertise visant à évaluer le préjudice ne constitue pas une demande en justice au fond. La cour rappelle qu'une expertise est une mesure d'instruction, facultative pour le juge, et ne peut tenir lieu de demande principale en paiement d'une indemnité. Faute pour le preneur d'avoir régulièrement formé une demande reconventionnelle en paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الهادي (ب.) بواسطة نائبه بتاريخ 21/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/01/2019 تحت عدد 156 ملف عدد 3918/8207/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب المقابل مع تحميل رافعه الصائر و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليه أصليا بتاريخ 25/06/2018 والحكم بإفراغ السيد عبد الهادي (ب.) ومن يقوم مقامه من المحل التجاري عدد 1104 المستخرج من المحل الكائن بحي [العنوان] الرباط مع تحميله المصاريف ورفض الباقي.

و حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد بنعاشر (ب.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/10/2018 جاء فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل المشار إليه أعلاه بسومة شهرية قدرها 1630 درهم ونظرا لرغبته في استرجاعه لأجل الاستغلال الشخصي وجه له إنذارا بتاريخ 25/06/2018 بقي بدون جدوى لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار المذكور وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المكتري مع النفاذ المعجل وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير وتحميله المصاريف مدليا بإنذار وعقد كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مقابل مؤدى عنه والمدلى به من طرف نائب المدعى عليه والذي يعرض من خلاله أن الإنذار معيب لعدم تضمنه أي سبب جدي للإفراغ ملتمسا الحكم برفضه وفي الطلب المقابل الحكم بإجراء خبرة تقويمية مع حفظ الحق في الإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة وتحميل المدعي الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المؤرخة في 24/12/2018 والمدلى بها من طرف نائب المدعي والتي التمس من خلالها الحكم وفق الطلب الأصلي مدليا بشهادة إثبات عدم العمل.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الهادي (ب.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضی به کما أنه لم يجب على الدفوعات المثارة من طرف العارض ولم يعرها أي اهتمام بالرغم من جديتها ومن إثباتها وأن تعليل المحكمة لم يکن منسجما مع وقائع النازلة ووثائق الملف وتبنى فقط إدعاءات المستأنف عليه مما يكون معه تعليلا فاسدا ينزل منزلة انعدام التعليل و أن العارض وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف وباعتبار محكمة الدرجة ثانية للتقاضي تسمح ببسط أوجه الدفوع من جديد صونا وحماية لمصالح جميع الأطراف في إطار تطبيق القانون وتدارك ما يتم إغفاله من طرف المحكمة أدنى درجة موضحا أن توجيه الإنذار يجب أن يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده المكري أما الإنذار موضوع دعوی الحال فقد ارتكز على عدة أسباب وتضمن أجلين الأجل الأول منح للعارض 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار مع الأداء والإفراغ والأجل الثاني 3 أشهر للاحتياج وأن الإنذار هو العمود الفقري للدعوى و الذي جاء مختلا وغير مسببا مما يكون معه طلب المصادقة عليه غير مرتكز على اساس مضيفا أنه تقدم بطلب مضاد بصفة احتياطية في الحالة التي لم تقتنع المحكمة بدفوعاته ملتمسا في مقاله الأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له في حالة ما ارتأت المحكمة اعتبار الإنذار صحيحا و أن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى طلب التعويض الذي تقدم به العارض بمقاله وان مقال الدعوى لا يتجزأ لأنه وحدة كاملة ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم المصادقة على الإنذار المبلغ له بتاريخ 25/06/2018 و احتياطيا الحكم بتعويض عما سيلحقه من ضرر و الأمر بإجراء خبرة لتحديد هذا التعويض و أدلى بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه و نسخة من السجل التجاري .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2019 جاء فيها ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا شافيا كافيا و أن التعليل الصادر عن محكمة الدرجة الأولى جاء منسجما مع وقائع النازلة ووثائق الملف مضيفا أن المستانف لم يحدد الشي الغير المفهوم في الانذار بل ان الانذار كان واضحا ومسببا على اعتبار ان العارض حدد بوضوح السبب الرئيسي لطلبه الا وهو الافراغ للاستعمال و الاستغلال الشخصي و ان العارض حدد في انذاره الموجه للمستانف الأجل القانوني المحدد في ثلاثة اشهر كما انه لم يرفع دعواه الا بعد انصرام الأجل القانوني و بالتالي فالانذار جاء وفق المادة 26 من القانون رقم 16.49 وان المستانف على دراية بفحوى الانذار طالب باجراء خبرة مقابل افراغه بدلا من ان يطلب التعويض و انه برجوع المحكمة للعقد الرابط بين العارض والمدعي فرعيا تجدون أنه انتهي بتاريخ 8 مارس 2018 وان الضرر غير موجود و أن المتضرر هنا هو العارض الذي لم يفرغ له المحل بالرغم من انتهاء مدة العقد و أن المستانف قام بشراء محل مقابل للمحل العارض ملتمسا في الأخير الحكم برد جميع الدفوعات المثارة من قبل المستأنف لعدم جديتها وبالتالي القول بتاييد الحكم الابتدائي بما قضى به.

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت من الاطلاع على وثائق الملف ان المستأنف تقدم بدعوى في مواجهة المستأنف تهدف الى المطالبة باسترجاع المحل موضوع النزاع لأجل الاستعمال الشخصي وانه سبق له توجيه انذارا الى المكتري عبر فيه صراحة عن رغبته في استرجاع المحل لاحتياجه اليه ومنح المستأنف – المكتري –اجل ثلاثة أشهر لأجل الإفراغ علما انه يحق للمكري وطبقا للقانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات او المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي المطالبة باسترجاع المحل المكترى مقابل منح المكتري تعويضا يعدل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ وبذلك يكون السبب جديا ويتعين استبعاد ما تمسك به الطرف المستأنف لعدم ارتكازه على اي أساس من القانون .

وحيث انه لا نزاع في ان المكتري يجوز له المطالبة بالتعويض المستحق له من جراء نزع اليد عن أصله التجاري طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون 16/49 التي نصت على انه " يجوز للمكتري ان يتقدم بطلب التعويض أتناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار وانه اذا لم يتقدم بطلب مقابل للتعويض اثناء سريان هذه الدعوى فإنه يجوز له ان يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالافراغ " اي ان المستأنف كان عليه ان يتقدم بطلب مقابل للمطالبة بالتعويض عن الافراغ في حين انه وبالرجوع الى الملف الابتدائي فإن المستانف اكتفى بالجواب عن طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ بواسطة مذكرة جوابية وفي طلبه المقابل التمس فقط الأمر بإجراء خبرة والحال أن الخبرة تعد من إجراءات التحقيق في الدعوى وطبقا للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية فهي إجراء اختياري يمكن للمحكمة أن تلجأ إليه بطلب أو تلقائيا قبل البت في جوهر الدعوى وهو ما يعني أن الخبرة لا يمكن أن تكون طلبا أصليا وإنما هي إجراء مساعد للبت في نزاع مطروح لا يمكن الفصل فيه إلا بالإستعانة بذوي الخبرة.

وحيث إن هذا ما استقر عليه أيضا اجتهاد المجلس الأعلى في العديد من قراراته والتي من بينها القرار الصادر تحت رقم 3 بتاريخ 3/1/1987 والمنشور بالمجلة المغربية للقانون العدد 14 الصفحة 229.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux