Réf
73199
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
250
Date de décision
23/01/2019
N° de dossier
2018/8206/5992
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Veuve du preneur, Théorie du propriétaire apparent, Résiliation du bail, Preneur décédé, Notification du congé, Invalidité du congé, Héritiers du preneur, Destinataire du congé, Congé pour non-paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure adressée à l'un des héritiers du preneur décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur au motif de l'irrégularité de l'acte. L'appelant soutenait la validité de la mise en demeure adressée à la seule veuve du preneur initial, au motif que celle-ci agissait comme propriétaire apparente du fonds de commerce, rendant ainsi l'acte opposable à l'ensemble de l'indivision successorale. La cour écarte ce moyen en relevant une contradiction dans la démarche du bailleur : l'action en justice étant dirigée contre l'ensemble des héritiers en leur qualité de preneurs, la mise en demeure préalable ne pouvait valablement être adressée à la seule veuve en son nom personnel. La cour retient que pour produire ses effets à l'égard de l'indivision, l'acte doit être adressé aux héritiers collectivement, et non à l'un d'eux isolément, peu important que ce dernier se comporte en gérant de fait. La mise en demeure étant ainsi jugée défectueuse, elle ne pouvait valablement constituer les preneurs en état de demeure. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به الصديق (ر.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/11/2018 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4272 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/5/2018 في الملف عدد 758/8206/2018 و الذي قضى في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع رفض الطلب مع تحميل خاسره الصائر.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن الصديق (ر.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2018 عرض من خلاله أنه يملك الملك المسمى "دار احمد" ذي الرسم العقاري عدد C/78509 بحي بوشنتوف الدارالبيضاء، الذي يشغل فيه المدعى عليهم المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدارالبيضاء على سبيل الكراء بسومة شهرية قدرها 550,00 درهم، وان المدعى عليهم قد توقفوا عن أداء الواجبات الكرائية منذ 01/03/2017 الى 31/12/2017 وجب عنها مبلغ 5500,00 درهم، الشيء الذي دفع المدعي الى ان يوجه لهم انذارا من أجل الاداء والإفراغ توصل به اغصاين (ر.) ابن المعنية بالامر بتاريخ 21/12/2017 بقي بدون جدوى، وأن المدعى عليهم لم يقوموا باداء المبالغ المترتبة بذمتهم رغم انصرام اجل 30 يوما المحدد من قبل المدعي، وان هذا الأخير يبقى محق في طلب أداء المبالغ المترتبة بذمة المدعى عليهم من قبل واجبات الكراء، ملتمسا الحكم على ورثة اغصاين (م.) الظاهر منهم أرملته السيدة حليمة (ش.) باداء المبالغ المترتبة بذمتهم من قبل واجبات الكراء منذ 01/03/2017 الى 31/12/2018، وجب عنها مبلغ 5500,00 درهم، والحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ اليهم والذي تسلمه اغصاين (ر.) ابن المعنية بالأمر بتاريخ 21/12/2017، والحكم تبعا لذلك بإفراغ ورثة اغصاين (م.) من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدارالبيضاء، هم ومن يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم إمتناع من تاريخ التنفيذ، الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلهم الصائر. وعزز طلبهم بأصل انذار، وأصل محضر التبليغ، وأصل شهادة الملكية.
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 21/03/2018 والتي جاء فيها أن الانذار المبلغ الى السيدة حليمة (ق.) أرملة اغصاين (م.) قد جاء مخالفا لما ينص عليه القانون ذلك أنه بلغ بواسطة المفوض القضائي في اطار المادة 15 من القانون رقم 81,03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، دون أن يبلغ الى باقي الورثة ودون احترام المقتضيات القانونية المتعلقة وفق ما ينص عليه الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية، وان الدعوى موجهة ضد واحد من الورثة فقط مما يجعلها معيبة شكلا، وان ورثة محمد (ا.) قد بادروا الى تبرئة ذمتهم من اية مطالبة بواسطة دفاعهم مما ينفي عنهم التماطل، ملتمسين في الشكل عدم قبول الطلب، واحتياطيا في الموضوع رفض الطلب.
وبناءا على مذكرة تعقيب وتأكيد المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 04/04/2018، والتي جاء فيها ان التماطل ثابت من خلال الاداء خارج الاجل رغم الانذار وان عدم أداء الواجبات الكرائية رغم المطالبة بها داخل الاجل المعقول يعتبر سببا خطيرا من اسباب الافراغ، ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ الى السادة ورثة اغصاين (م.) الظاهر منهم ارملته السيدة حليمة (ش.)، والذي تسلمه اغصاين (ر.) ابن المعنية بالامر بتاريخ 21/12/2017 والحكم تبعا لذلك بإفراغ ورثة اغصاين (م.) من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدارالبيضاء هم ومن يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم امتناع من تاريخ التنفيذ والنفاذ المعجل وتحميلهم الصائر. وعزز مذكرته بصورة رسالة الاداء.
وبناءا على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة 18/04/2018 والتي أكدوا من خلالها ما جاء في مذكرتهم السابقة، ملتمسين الحكم برفض الطلب وتحميل من يجب الصائر.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الصديق (ر.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه حول انعدام التعليل أن المشرع المغربي نص في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على أنه يجب أن تكون الأحكام دائما معللة و بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف أنه جاء مخالفا لمقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ، وبالتالي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ، وأن خرق هذه المقتضيات يعرض الحكم للطعن ، وبخصوص انعدام الإشارة إلى مستنتجات الأطراف و وثائق الملف أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على انه يشار في الأحكام إلى مستنتجات الأطراف مع تحلیل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف يلاحظ أنه لم يشر إلى مستنتجات الأطراف و لم يتعرض للوثائق المدلى بها إما أخذا بها أو استبعادها الشيء الذي جعل هذا الحكم مخالفا للمقتضيات الواردة بالفقرة5 من الفصل 50 ، وأن هذا الخرق بدوره خرق لقاعدة جوهرية تتصل بالنظام العام في الأحكام والتي تجعل الحكم معرض للطعن ، و من حيث عدم صحة ما انتهت اليه المحكمة الابتدائية من كون أن صفة المكترين في الانذار مختلة فإنه يؤكد بأن الانذار الموجه الى السيدة ارملة السيد اغصاين (م.) السيدة حليمة (ش.) هو انذار صحيح على اعتبار أن هذه الأخيرة هي التي تتصرف في المحل التجاري موضوع الدعوى و باسمها الخاص وانها هي التي أبرمت عقد تسير محل لصناعة و بيع المنتوجات الجلدية مع السيد الغازي (ب.) و بالرجوع الى عقد التسيير المذكور يتبين جليا انه يخص المحل الكائن بدرب [العنوان] و هو المحل المملوك له موضوع الدعوى و من تم فان ما انتهت اليه المحكمة من كون أن صفة المكترين في الانذار مختلة لا اساس له من الصحة و تكذبه الوثائق من قبيل عقد التسيير و كذا صورة مطابقة للأصل من اشهاد صادر عن السيدة حليمة (ش.) تتعهد بمقتضاه بتفويت الأصل التجاري المنصب على المحل موضوع الدعوى لفائدته و من تم فان السيدة حليمة (ش.) هي التي تعتبر المالك الظاهر مما جعله لا يعلم وجودا إلا لها و عمل على توجيه الانذار اليها و هو انذار من الناحية القانونية و الواقعية منتج لأثره في مواجهتها و باقي الورثة عملا بنظرية المالك الظاهر ، و من حيث مجانبة الحكم الابتدائي الصواب فيما ذهبت اليه من اداء الواجبات الكرائية بين يدي دفاعه و براءة ذمة المدعى عليهم ويؤكد أن المدعى عليهم توصلوا بالإنذار في شخص السيدة حليمة (ش.) بتاریخ 21/12/2017 كما هو ثابت من محضر التبليغ المحرر من قبل المفوض القضائي سعيد (ب.) و ثابت كذلك من خلال توقيع السيد اغصاين (ر.) المدلى بأصولهما ابتدائيا وأن دفاع المستأنف عليهم الأستاذ العلمي (ص.) لم يؤد الواجبات الكرائية بين يدي دفاعه إلا بتاريخ 26/02/2018 كما هو ثابت من رسالة الأداء و التي ذيلها هذا الاخير توصلت بأصل الرسالة يومه 26/02/2018 مع التحفظ بشان الاجل و من تم فان الأداء كان خارج الأجل المضروب في الانذار و التماطل ثابت في مواجهة المستأنف عليهم الشيء الذي يجعل ما انتهت اليه المحكمة الابتدائية لا ينبني على أي اساس لا واقعا ولا قانونا و جعله معرضا للطعن ، و من حيث الطلب الرامي إلى إجراء بحث أنه تأكيدا منه لما جاء في مقالة الاستنافي الحالي و كذا الوثائق المدلى بها من طرفه يتقدم للمحكمة بطلبه هذا الرامي إلى إجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر يستدعى له جميع الأطراف حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على حقيقة النازلة و أن المشرع نص بمقتضى قانون المسطرة المدنية على وسائل من شأنها أن توصل إلى الحقيقة و هاته الوسائل هي ما اصطلح عليه في الفقه القانوني بإجراءات التحقيق ، و أن هاته الإجراءات أوكل المشرع المغربي طلب القيام بها إلى أطراف الدعوى كما أوكلها إلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بها أو بإحداها و يعتبر البحث أحد أهم هذه الإجراءات المنصوص عليها بمقتضى قانون المسطرة المدنية ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ اليهم و الذي تسلمه السيد اغصاين (ر.) ابن المعنية بالأمر بتاريخ 21/12/2017 و الحكم تبعا لذلك بإفراغ ورثة اغصاين (م.) من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع من تاريخ التنفيذ و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليهم الصائر و احتياطيا الأمر بإجراء بحث بمكتب المستشارة المقرر للوقوف على حقيقة النازلة يستدعى لها الأطراف و دفاعهم . و أدلى بصورة من الحكم الابتدائي عدد 4272 بتاريخ 2/5/2018 ملف رقم 758/8206/2018 و اشهاد بالتوصل وصورة لرسالة الأداء وصورة من عقد تسيير .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن الإنذار المبلغ الى السيدة حليمة (ق.) أرملة اغصاين (م.) جاء مخالفا لما ينص على القانون لأنه بلغ بواسطة مفوض قضائي في إطار المادة 15 من قانون 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين دون أن يبلغ الي باقي الورثة و دون احترام المقتضيات القانونية و المتعلقة وفق ما ينص عليه الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية ، وأن الدعوى المقيدة لدى المحكمة هي موجهة ضد واحد من الورثة فقط مما يجعلها معيبة شكلا و أن ورثة الهالك محمد (ا.) قد بادروا الى تبرئة ذمتهم من أية مطالبة بواسطة دفاعهم مما ينفي عليهم التماطل كما أنهم مستمرون في ذلك ، ملتمسين رد الاستئناف الحالي مع تحميل من يجب الصائر .
و بناءا على المذكرة التعقيبية مع ملتمس رامي الى إجراء بحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن المستأنف عليه لم يجب عن دفوعاته المثارة بمقتضى المقال الاستئنافی مما يعتبر معه اقرارا من قبله بكل ما جاء فيه و صحته من الناحية الواقعية و القانونية و يؤكد على أن الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الزم المحكمة على أن تكون الأحكام دائما معللة و هذا ما خالفه الحكم المطعون فيه بالاستئناف خاصة مقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه إضافة الى كون الحكم المطعون فيه بالاستئناف جاء مخالفا لمقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على وجوب أن يشار في الأحكام إلى مستنتجات الأطراف مع تحلیل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة ، و هذا ما خالفه الحكم المطعون فيه بالاستئناف اذ أنها لم تشر إلى مستنتجات الأطراف و لم تتعرض للوثائق المدلى بها إما أخذا بها أو استبعادها مما يشكل معه خرقا لقاعدة جوهرية تتصل بالنظام العام في الأحكام ، والتي تجعل الحكم معرض للطعن و يؤكد أن الإنذار الموجه الى السيدة ارملة الهالك السيد اغصاين (م.) السيدة حليمة (ش.) هو انذار صحيح على اعتبار أن هذه الأخيرة هي التي تتصرف في المحل التجاري موضوع الدعوى و باسمها الخاص وأنها هي التي ابرمت عقد تسير محل لصناعة و بيع المنتوجات الجلدية مع السيد الغازي (ب.) ، و أنه بالرجوع الى عقد التسيير المذكور يتبين جليا أنه يخص المحل الكائن بدرب [العنوان] و هو المحل المملوك له موضوع الدعوى و يؤكد كذلك ان ما انتهت اليه المحكمة من كون ان صفة المكترين في الانذار مختلة لا أساس له من الصحة و تكذبه الوثائق من قبيل عقد التسيير و كذا صورة مطابقة للأصل من اشهاد صادر عن السيدة حليمة (ش.) تتعهد بمقتضاه بتفويت الأصل التجاري المنصب على المحل موضوع الدعوى لفائدته ، و من تم فان السيدة حليمة (ش.) هي التي تعتبر المالك الظاهر مما جعله لا يعلم وجودا إلا لها و عمل على توجيه الانذار اليها و هو انذار من الناحية القانونية و الواقعية منتج لأثره في مواجهتها و باقي الورثة عملا بنظرية المالك الظاهر و يؤكد المستأنف للمحكمة أن المدعى عليهم توصلوا بالإنذار في شخص السيدة حليمة (ش.) بتاریخ 21/12/2017 كما هو ثابت من محضر التبليغ المحرر من قبل المفوض القضائي سعيد (ب.) و ثابت كذلك من خلال توقيع السيد اغصاين (ر.) المدلى بأصولهما ابتدائيا و أن دفاع المستأنف عليهم الأستاذ العلمي (ص.) لم يؤد الواجبات الكرائية بين يدي دفاعه إلا بتاريخ 26/02/2018 كما هو ثابت من رسالة الأداء و التي ذيلها هذا الاخير توصلت بأصل الرسالة يومه 26/02/2018 مع التحفظ بشان الأجل ، و من تم فان الاداء كان خارج الأجل المضروب في الإنذار و التماطل ثابت في مواجهة المستأنف عليهم الشيء الذي يجعل ما انتهت اليه المحكمة الابتدائية لا ينبني على أي اساس لا واقعا ولا قانون و جعله معرضا للطعن و أدلى الطرف المستأنف عليه بصورة محضر رفض عرض عيني و صورة وصلي الايداع و بالرجوع الى هاته الوقائع يتأكد ما نعاه على الحكم الابتدائي ذلك أن السيدة حليمة (ش.) هي المتصرفة في المحل التجاري والأصل التجاري و هي التي تظهر بمظهر المالك الظاهر و هذا ما يؤكد صحة الإنذار المبلغ إليها و أن الطلب الرامي إلى إجراء بحث و أنه و تأكيدا منه لما جاء في مقالة الاستنافي و مذكرته الحالية وكذا الوثائق المدلى بها من طرفه يتقدم بطلبه الرامي إلى إجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر يستدعى له جميع الأطراف حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على حقيقة النازلة ، و أن المشرع نص بمقتضى قانون المسطرة المدنية على وسائل من شأنها أن توصل إلى الحقيقة و هاته الوسائل هي ما اصطلح عليه في الفقه القانوني بإجراءات التحقيق وأن هاته الإجراءات أو كل المشرع المغربي طلب القيام بها إلى أطراف الدعوى كما أو كلها إلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بها أو بإحداها و يعتبر البحث أحد أهم هذه الإجراءات المنصوص عليها بمقتضى قانون المسطرة المدنية ، ملتمسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي و الحكم بالمصادقة على الانذار المبلغ اليهم و الذي تسلمه السيد اغصاين (ر.) ابن المعنية بالأمر بتاريخ 21/12/2017 و الحكم تبعا لذلك بإفراغ ورثة اغصاين (م.) من المحل التجاري الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامهم تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم امتناع من تاريخ التنفيذ و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليهم الصائر احتياطيا الأمر بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر للوقوف على حقيقة النازلة يستدعي لها الأطراف ودفاعهم .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 16/01/2019 حضر الأستاذ (ا.) و أدلى بمذكرة تعقيبية مع ملتمس إجراء بحث فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/01/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
و حيث إنه بالرجوع الى الحكم المستأنف تبين أنه تطرق سواء عند سرد الوقائع أو التعليل الى كتابات الطرفين و وسائل دفاعهم و ناقش حججهم و قام بتحليلها و كذلك الإشارة الى الفصول المطبقة على النازلة و ذلك بخلاف ما تمسك به الطاعن عن غير أساس من الصحة.
و حيث إنه بالرجوع الى مقال الافتتاحي للدعوى الرامي الى الأداء و الإفراغ تبين أن الطاعن تقدم به في مواجهة ورثة اغصاين (م.) بصفتهم المكتري ملتمسا الحكم عليهم بالأداء و الإفراغ ، في حين أنه بالرجوع الى الإنذار موضوع دعوى الإفراغ تبين أنه وجه الى السيدة حليمة (ش.) باعتبارها ارملة اغصاين (م.) و لم يوجه الى ورثة هذا الأخير و من ضمنهم أرملته حتى يمكن القول بأنه خص بذكر هذه الأخيرة من ضمن الورثة على أساس أنها الطرف الظاهر و الحال أن الإنذار وجه لأرملة السيد اغصاين (م.) و طلب منها الأداء و الإفراغ على اساس أنها هي التي حلت محل المكتري زوجها الهالك و ليس ورثة هذا الأخير ، لذا يبقى تعيينها و تخصيصها بالإنذار لوحدها يجعل آثار هذا الأخير تنحصر فيمن ذكرت به و لا يشمل غيرها و بذلك لا يمكن اعتبار الإنذار صحيحا و منتجا لآثاره القانونية طالما لم يوجه إلا ورثة اغصاين (م.) دون تعيين اسمائهم حتى يمكن القول بنيابة من تسلمه عنهم ، كما أنه لم يوجه الى ورثة المذكور و من ضمنهم الارملة حتى يمكن القول بأن الإنذار وجه الى الورثة و ان أشير الى جانب ذلك اسم أحدهم مادام أنه المورث الوحيد المعروف لدى الطرف المكري بل إنه وجه الى أرملة المكتري لوحدها و ليس لورثته كما تم بسطه سلفا ، و بالتالي فلا مجال للتمسك بما جاء في عقد التسيير المبرم بين الأرملة و أحد الاغيار أو الالتزام الصادر عنها لفائدة المستأنف للقول بأنها هي المالكة الظاهرة طالما أن دعواه مقدمة في مواجهة الورثة كطرف مكتري و ليس في مواجهة الأرملة المذكورة كطرف مكتري وحيد ، كما أن ما أدلى به من محضر عرض عيني فهو مقدم من طرف هذه الأخيرة بصفتها تنوب عن الورثة و ليس بصفة شخصية ، لذا يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من عدم اعتبار الإنذار المذكور لترتيب آثاره جاء مصادفا للصواب و جاء معللا كفاية و بشكل سليم خلاف ما تمسك به الطاعن عن غير أساس من الصحة ، و أنه لا مبرر لإجراء بحث لأن الأمر لا يتعلق بإجراء تحقيق للوقوف على حقيقة وقائع منازع فيها بل إن الأمر يتعلق بإنذار وجه معيبا و لا يمكن أن يرتب آثاره و بالتالي لا يمكن الحديث عن مطل المدين عقب التوصل به من طرف ابن الموجه لها.
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .
و حيث يتعين ابقاء الصائر على الطرف المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025