La demande de prise en compte des conclusions d’un rapport d’expertise par le débiteur vaut aveu judiciaire de la créance qui y est constatée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73110

Identification

Réf

73110

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2467

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1605

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 235 - 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à la contestation de factures non signées pour le recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit partiellement à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de sa signature, ne pouvaient constituer un commencement de preuve et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature des factures, considérant que le recours à une expertise judiciaire a précisément pour effet de suppléer l'insuffisance des pièces produites. La cour retient surtout que le débiteur, en demandant en première instance l'homologation du rapport d'expertise, a procédé à un aveu judiciaire de la créance telle que fixée par l'expert, ce qui rend sa contestation ultérieure inopérante. Elle juge en outre que le premier juge a suffisamment motivé sa décision en relevant que l'appelant n'avait pas contesté les bons de livraison signés et en s'appropriant les conclusions de l'expert. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها الاستاذ شاكر (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 في الملف التجاري عدد 5681/8202/2018 تحت عدد 12387 والقاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 33.359,04 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفاد فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها شركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني، و بناء على وصل الطلبية عدد 4202372630 أنجزت المدعية مجموعة من الأشغال تجارب وخبرات متنوعة لفائدة المدعى عليها و هو ما تثبته تقارير التجارب و ان المدعى عليها تخلذ بذمتها ما مجموعه مبلغ 66.718,08 درهم و انها امتنعت عن أداء الدين رغم حلول الأجل و رغم سلوك المساطر و الإنذارات القانونية الموجه إليها قصد حثها على الأداء و التي بقيت بدون جدوى. ملتمسة القول والحكم بأداء المدعى عليها (ص.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية المبالغ التالية: أصل الدين 66.718,08 درهم ، الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى يوم التنفيذ ، التعويض عن التماطل في الأداء مقدر بكل اعتدال في مبلغ 10.300,00 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر والنفاذ المعجل رغم كل طعن.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.

وحيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه لم يجب على دفوعات المستأنفة. و أن عدم الإجابة عن الدفوعات يعتبر سببا من أسباب إلغاء الحكم المستأنف الشيء الذي يتعين معه التصريح بذلك. وفضلا عن ذلك يتبين من خلال الوثائق المدلى بها وخاصة الفواتير والتي تنازع فيها المستأنفة منازعة جدية أنها لا تنهض دليلا على ثبوت الدين خرقا للفصل 417 من ق.ل.ع الذي يستوجب أن تكون الفواتير مقبولة و موقعة و أنه لا وجود لوصل الطلب الأصلي ، إذ أنه لا يجوز لأي أحد مباشرة دعوى الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب العقد عملا بالفصل 235 من ق ل ع ، وأن الفاتورة غير مرفقة ببون التسليم وغير موقعة من طرف المستأنفة و لم تدل المستأنف عليها ببون الطلب أو العقد الرابط بين الطرفين ، و أن من شكليات الدعوى الادلاء بالوثائق المثبتة لها . و أن عدم توفر الفاتورة المدلى بها على الحجة القانونية كسند للدين إذ أن التوقيع وحده يجعل الالتزام نافذا في حق الطرف المتعاقد و ان الطابع لا يقوم مقام التوقيع طبقا لمقتضيات الفصل 426 من ق ل ع . و ان الفاتورة المستدل بها لا تحمل أي طابع وتوقيع بالقبول من طرفها . و انه في غياب توقيعها وقبولها لذات الفواتير تبقى هذه الأخيرة عديمة الحجية خصوصا و أن المستأنف عليها ضمنتها ما يتناقض و صریح ما تم الاتفاق عليه عقدا بين الطرفين . و أن المبدأ العام هو عدم اعتبار الفواتير الغير موقعة كحجة إذا جاءت مجردة و غير موقعة من طرف الآخر ، وهذا ما استقر عليه ضمير القضاء و العمل القضائي و ان هناك العديد من القرارات الصادرة في هذا الشأن. و أن الفواتير و وصولات التسليم المدلى بها من قبل المدعية لا ترقى إلى الدليل الكتابي و تعتبر مجرد وثيقة وضعية من صنعها ولا تحمل أي توقيع من قبلها و لا تعتبر حجة كتابية بصريح المادة 426 من قانون الالتزامات و العقود المغربي . وأن هذه الوثائق تفتقر للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة في الفاتورة لتصبح سندا للدين ووسيلة من وسائل الإثبات في المعاملات التجارية. الشيء الذي يتعين معه استبعادها لافتقارها للمقومات القانونية. و بالتالي تكون المديونية المطالب بها و المغالى فيها بصفة غير معقولة على غير أساس و هو الأمر الذي يستقیم معه إرجاع الأمور إلى نصابها و ذلك بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بعدم قبول الدعوى شكلا أو رفضها موضوعا بصفة أساسية . و فضلا عن ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يجب على دفوعات المستأنفة المثارة ابتدائيا . و أن عدم الإجابة على الدفوع يجعل الحكم المطعون فيه عرضة للإلغاء ، لأن كل حكم أو قرار يجب تحت طائلة البطلان أن يكون معللا تعليلا كافيا ، وهذا ما استقر عليه ضمير القضاء. لذلك تلتمس اساسا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى شكلا أو رفضها موضوعا. واحتياطيا إجراء خبرة محاسبتية مع حفظ لحق في التعقيب بعد إنجازها.

وحيث إنه بجلسة 16/05/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها بمذكرة جوابية أفادت فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا ولا يرتكز على أساس موضوعا . و أن المشرع المغربي أوجب من خلال الفصل 142 من ق. م. م، ضرورة تضمين المقال للاسم الكامل للشركة ونوعها ومركزها ... الخ. و بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتضح انه لم يذكر نوع الشركة المستأنفة مما يشكل خرقا سافرا للمقتضيات الآمرة المنصوص عليها في الفصل 142 المذكور أعلاه. وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها تحت عدد 923 ملف عدد 70656 بتاریخ 05/02/1991. الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.

وفي الموضوع : ان المستأنفة تقدمت بنفس دفوعاتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية مما يؤكد أن سلوكها لمسطرة الاستئناف مجرد محاولة منها تحويل المسطرة والإضرار بها. و أن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى وبني على أسس قانونية سليمة. و ان المستأنفة لم تنازع في العلاقة الفعلية بانجاز الأشغال موضوع الفواتير أو التأشيرات بالقبول موضوع وصولات التسليم . وان المحكمة أمرت باجراء خبرة حسابية قصد تحديد المديونية بعد الاطلاع على الدفاتر والفواتير المستخرجة من محاسبة الأطراف والممسوكة بانتظام . ليخلص الخبير ان مديونية المستأنفة محددة في مبلغ 33.359,04 درهم . إضافة إلى أنه لم تدل المستأنفة بأي وثيقة تثبت خلو ذمتها من الدين موضوع الملف الحالي. مما يبقى معه استئنافها الحالي عديم الأساس القانوني . و لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. وتحميلهم الصائر. واحتياطيا حفظ حقها في الاطلاع والتعقيب في حالة الإدلاء بأي وثيقة أو جواب.

وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 16/05/2019 حضر خلالها الاستاذ شاكر (ع.) والاستاذ (ب.) عن الاستاذة (ش.) وأدلى بمذكرة جوابية تسلم الاستاذ شاكر (ع.) نسخة منها وأكد ما سبق فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/05/2019.

محكمة الإستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم جواب المحكمة مصدرته على الدفوعات المثارة من طرفها.

وحيث ان البين من اطلاع المحكمة على دفوعات الطاعنة المثارة خلال المرحلة الابتدائية انها ارتكزت على منازعتها في الفواتير سند المديونية بعلة عدم حملها لتوقيعها وطابعها، وأنها جاءت مفتقدة للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة ، وهي الدفوع التي اجابت عنها محكمة الدرجة الاولى موضحة في تعليلها ان الطاعنة لم تنازع في تأشيرتها المضمنة بوصولات التسليم، فضلا على ان المحكمة أمرت باجراء خبرة أثبتت المديونية، وبذلك يبقى الدفع المثار غير جدير بالاعتبار امام ما سلف بيانه فضلا على كونه جاء عاما بعدم تبيان ماهية الدفوع التي أغفلت محكمة الدرجة الاولى الجواب عنها .

وحيث دفعت الطاعنة بكون الفواتير سند المديونية تفتقر الى توقيع القبول.

وحيث ان محكمة البداية وبقضائها باجراء خبرة حسابية تكون قد تجاوزت ما ضمن بالفواتير وان الخبرة المأمور بها حددت المديونية في المبلغ المحكوم به، وبذلك يكون الدين ثابتا في حق الطاعنة سيما ان هذه الاخيرة التمست من محكمة البداية اعتبار ما جاء في الخبرة المنجزة وهو ما يعتبر اقرارا منها بالمديونية المضمنة بها.

وحيث عابت الطاعنة على الخبرة المنجزة افتقادها للشروط الشكلية والموضوعية.

وحيث انه وفضلا على كون الدفع المذكور جاء عاما بعدم تبيان ماهي الشروط الشكلية والموضوعية التي لم يتم احترامها، فإن البين من اطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة انها احترمت مبدأ الحضورية والتواجهية وان الطاعنة اقرت بها من خلال مذكرتها التعقيبية حسب ما سلف بيانه.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد اعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial