Réf
73110
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2467
Date de décision
23/05/2019
N° de dossier
2019/8202/1605
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Force probante, Factures non signées, Expertise comptable, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Aveu judiciaire
Base légale
Article(s) : 235 - 417 - 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 142 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face à la contestation de factures non signées pour le recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit partiellement à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'une expertise comptable qu'il avait ordonnée. L'appelant soutenait que les factures, dépourvues de sa signature, ne pouvaient constituer un commencement de preuve et que le premier juge n'avait pas répondu à l'ensemble de ses moyens. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature des factures, considérant que le recours à une expertise judiciaire a précisément pour effet de suppléer l'insuffisance des pièces produites. La cour retient surtout que le débiteur, en demandant en première instance l'homologation du rapport d'expertise, a procédé à un aveu judiciaire de la créance telle que fixée par l'expert, ce qui rend sa contestation ultérieure inopérante. Elle juge en outre que le premier juge a suffisamment motivé sa décision en relevant que l'appelant n'avait pas contesté les bons de livraison signés et en s'appropriant les conclusions de l'expert. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها الاستاذ شاكر (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 في الملف التجاري عدد 5681/8202/2018 تحت عدد 12387 والقاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 33.359,04 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفاد فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها شركة (ص.) في شخص ممثلها القانوني، و بناء على وصل الطلبية عدد 4202372630 أنجزت المدعية مجموعة من الأشغال تجارب وخبرات متنوعة لفائدة المدعى عليها و هو ما تثبته تقارير التجارب و ان المدعى عليها تخلذ بذمتها ما مجموعه مبلغ 66.718,08 درهم و انها امتنعت عن أداء الدين رغم حلول الأجل و رغم سلوك المساطر و الإنذارات القانونية الموجه إليها قصد حثها على الأداء و التي بقيت بدون جدوى. ملتمسة القول والحكم بأداء المدعى عليها (ص.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية المبالغ التالية: أصل الدين 66.718,08 درهم ، الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى يوم التنفيذ ، التعويض عن التماطل في الأداء مقدر بكل اعتدال في مبلغ 10.300,00 درهم مع تحميل المدعى عليها الصائر والنفاذ المعجل رغم كل طعن.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه لم يجب على دفوعات المستأنفة. و أن عدم الإجابة عن الدفوعات يعتبر سببا من أسباب إلغاء الحكم المستأنف الشيء الذي يتعين معه التصريح بذلك. وفضلا عن ذلك يتبين من خلال الوثائق المدلى بها وخاصة الفواتير والتي تنازع فيها المستأنفة منازعة جدية أنها لا تنهض دليلا على ثبوت الدين خرقا للفصل 417 من ق.ل.ع الذي يستوجب أن تكون الفواتير مقبولة و موقعة و أنه لا وجود لوصل الطلب الأصلي ، إذ أنه لا يجوز لأي أحد مباشرة دعوى الالتزام إلا إذا أثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به حسب العقد عملا بالفصل 235 من ق ل ع ، وأن الفاتورة غير مرفقة ببون التسليم وغير موقعة من طرف المستأنفة و لم تدل المستأنف عليها ببون الطلب أو العقد الرابط بين الطرفين ، و أن من شكليات الدعوى الادلاء بالوثائق المثبتة لها . و أن عدم توفر الفاتورة المدلى بها على الحجة القانونية كسند للدين إذ أن التوقيع وحده يجعل الالتزام نافذا في حق الطرف المتعاقد و ان الطابع لا يقوم مقام التوقيع طبقا لمقتضيات الفصل 426 من ق ل ع . و ان الفاتورة المستدل بها لا تحمل أي طابع وتوقيع بالقبول من طرفها . و انه في غياب توقيعها وقبولها لذات الفواتير تبقى هذه الأخيرة عديمة الحجية خصوصا و أن المستأنف عليها ضمنتها ما يتناقض و صریح ما تم الاتفاق عليه عقدا بين الطرفين . و أن المبدأ العام هو عدم اعتبار الفواتير الغير موقعة كحجة إذا جاءت مجردة و غير موقعة من طرف الآخر ، وهذا ما استقر عليه ضمير القضاء و العمل القضائي و ان هناك العديد من القرارات الصادرة في هذا الشأن. و أن الفواتير و وصولات التسليم المدلى بها من قبل المدعية لا ترقى إلى الدليل الكتابي و تعتبر مجرد وثيقة وضعية من صنعها ولا تحمل أي توقيع من قبلها و لا تعتبر حجة كتابية بصريح المادة 426 من قانون الالتزامات و العقود المغربي . وأن هذه الوثائق تفتقر للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة في الفاتورة لتصبح سندا للدين ووسيلة من وسائل الإثبات في المعاملات التجارية. الشيء الذي يتعين معه استبعادها لافتقارها للمقومات القانونية. و بالتالي تكون المديونية المطالب بها و المغالى فيها بصفة غير معقولة على غير أساس و هو الأمر الذي يستقیم معه إرجاع الأمور إلى نصابها و ذلك بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم تصديا بعدم قبول الدعوى شكلا أو رفضها موضوعا بصفة أساسية . و فضلا عن ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يجب على دفوعات المستأنفة المثارة ابتدائيا . و أن عدم الإجابة على الدفوع يجعل الحكم المطعون فيه عرضة للإلغاء ، لأن كل حكم أو قرار يجب تحت طائلة البطلان أن يكون معللا تعليلا كافيا ، وهذا ما استقر عليه ضمير القضاء. لذلك تلتمس اساسا الغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بعدم قبول الدعوى شكلا أو رفضها موضوعا. واحتياطيا إجراء خبرة محاسبتية مع حفظ لحق في التعقيب بعد إنجازها.
وحيث إنه بجلسة 16/05/2019 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبتها بمذكرة جوابية أفادت فيها أن الاستئناف غير مقبول شكلا ولا يرتكز على أساس موضوعا . و أن المشرع المغربي أوجب من خلال الفصل 142 من ق. م. م، ضرورة تضمين المقال للاسم الكامل للشركة ونوعها ومركزها ... الخ. و بالرجوع إلى المقال الاستئنافي يتضح انه لم يذكر نوع الشركة المستأنفة مما يشكل خرقا سافرا للمقتضيات الآمرة المنصوص عليها في الفصل 142 المذكور أعلاه. وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرارها تحت عدد 923 ملف عدد 70656 بتاریخ 05/02/1991. الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله شكلا.
وفي الموضوع : ان المستأنفة تقدمت بنفس دفوعاتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية مما يؤكد أن سلوكها لمسطرة الاستئناف مجرد محاولة منها تحويل المسطرة والإضرار بها. و أن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى وبني على أسس قانونية سليمة. و ان المستأنفة لم تنازع في العلاقة الفعلية بانجاز الأشغال موضوع الفواتير أو التأشيرات بالقبول موضوع وصولات التسليم . وان المحكمة أمرت باجراء خبرة حسابية قصد تحديد المديونية بعد الاطلاع على الدفاتر والفواتير المستخرجة من محاسبة الأطراف والممسوكة بانتظام . ليخلص الخبير ان مديونية المستأنفة محددة في مبلغ 33.359,04 درهم . إضافة إلى أنه لم تدل المستأنفة بأي وثيقة تثبت خلو ذمتها من الدين موضوع الملف الحالي. مما يبقى معه استئنافها الحالي عديم الأساس القانوني . و لذلك تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به. وتحميلهم الصائر. واحتياطيا حفظ حقها في الاطلاع والتعقيب في حالة الإدلاء بأي وثيقة أو جواب.
وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 16/05/2019 حضر خلالها الاستاذ شاكر (ع.) والاستاذ (ب.) عن الاستاذة (ش.) وأدلى بمذكرة جوابية تسلم الاستاذ شاكر (ع.) نسخة منها وأكد ما سبق فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/05/2019.
محكمة الإستئناف
حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف عدم جواب المحكمة مصدرته على الدفوعات المثارة من طرفها.
وحيث ان البين من اطلاع المحكمة على دفوعات الطاعنة المثارة خلال المرحلة الابتدائية انها ارتكزت على منازعتها في الفواتير سند المديونية بعلة عدم حملها لتوقيعها وطابعها، وأنها جاءت مفتقدة للشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة ، وهي الدفوع التي اجابت عنها محكمة الدرجة الاولى موضحة في تعليلها ان الطاعنة لم تنازع في تأشيرتها المضمنة بوصولات التسليم، فضلا على ان المحكمة أمرت باجراء خبرة أثبتت المديونية، وبذلك يبقى الدفع المثار غير جدير بالاعتبار امام ما سلف بيانه فضلا على كونه جاء عاما بعدم تبيان ماهية الدفوع التي أغفلت محكمة الدرجة الاولى الجواب عنها .
وحيث دفعت الطاعنة بكون الفواتير سند المديونية تفتقر الى توقيع القبول.
وحيث ان محكمة البداية وبقضائها باجراء خبرة حسابية تكون قد تجاوزت ما ضمن بالفواتير وان الخبرة المأمور بها حددت المديونية في المبلغ المحكوم به، وبذلك يكون الدين ثابتا في حق الطاعنة سيما ان هذه الاخيرة التمست من محكمة البداية اعتبار ما جاء في الخبرة المنجزة وهو ما يعتبر اقرارا منها بالمديونية المضمنة بها.
وحيث عابت الطاعنة على الخبرة المنجزة افتقادها للشروط الشكلية والموضوعية.
وحيث انه وفضلا على كون الدفع المذكور جاء عاما بعدم تبيان ماهي الشروط الشكلية والموضوعية التي لم يتم احترامها، فإن البين من اطلاع المحكمة على الخبرة المنجزة انها احترمت مبدأ الحضورية والتواجهية وان الطاعنة اقرت بها من خلال مذكرتها التعقيبية حسب ما سلف بيانه.
وحيث يتعين تبعا للأسانيد اعلاه رد جميع دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025