Le dépôt de garantie, destiné à couvrir les éventuelles dégradations du local loué, ne peut être affecté au paiement des loyers impayés en cours de bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73059

Identification

Réf

73059

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

243

Date de décision

23/01/2019

N° de dossier

2016/8206/3847

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la destination du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement d'arriérés de loyers. Devant la cour, l'appelante soutenait que le montant du dépôt de garantie versé à la conclusion du bail devait être imputé sur les loyers impayés, réduisant ainsi sa dette. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les stipulations du contrat de bail. Elle retient que le contrat qualifiait expressément la somme versée de garantie destinée à couvrir d'éventuels dommages causés au local loué. Dès lors, la cour rappelle que ce dépôt de garantie n'est restituable qu'à la fin de la relation contractuelle, après restitution des lieux, et ne peut être compensé avec des loyers dus en cours de bail. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (م. ه.) بواسطة دفاعه بتاريخ 15/06/2016 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/02/2016 تحت عدد 335 ملف عدد 3884/8201/2015 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (م. ه.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي محمد (ن.) النائب عن زوجته صباح (ر.) واجب كراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان]، الرباط، عن المدة من 01/03/2015 الى 30/11/2015 بما مجموعة واحد ألفا درهم 81.000,00 درهم وبتحميلها المصاريف على القدر المحكوم به ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجب الكراء، ورفض باقي الطلب .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 06/06/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعى عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الرباط يعرض فيه ان زوجته تملك المحل التجاري وقد اكرته للمدعى عليها بموجب عقد كراء مؤرخ في 19/9/2013 بسومة شهرية محددة في 9.000,00 درهم تخلفت عن ادائها منذ فاتح مارس 2015 الى حد تاريخه، ما حذا به الى توجيهها انذارا في اطار ظهير 24/5/55 رفضت التوصل به بتاريخ 05-02-2015 دون جدوى، استصدر استنادا اليه عن هذه المحكمة الحكم عدد 2521 وتاريخ 09/06/2015 والذي قضى على المدعى عليها بادائها لفائدته واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2014 الى متم فبراير 2015 مع تعويض عن التماطل ، مضيفا انه وجه لهذه الأخيرة انذارا اخر رفضت التوصل به بتاريخ 06-03-2015 وقد بقي بدوره دون جدوى ودون سلوك مسطرة الصلح ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها باداء واجب الكراء عن المدة اللاحقة والممتدة من مارس الى نونبر 2015 بما مجموعه 81.000,00 درهم ومبلغ 2.000,00 درهم كتعويض عن التماطل، وبافراغها من المحل المكترى هي ومن يقوم مقامها او باذنها بعد فسخ عقد الكراء، مع تحميلها الصائر، وتحديد الإجبار في الأقصى وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، مدليا وفق مذكرة لاحقة بنسخة من عقد كراء مؤرخ في 19/9/2013 وملحقه في 5/12/2013، وطلب تبليغ انار مع محضر تبليغه، وصورة من حكم عدد 2521 وتاريخ 23/6/2015 مع شهادة بعدم استئنافه ونسخة من وكالة عامة.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. ه.) وجاء في أسباب استئنافها أنها تعذر عليها مناقشة مقال المدعى، ولم تستطع إبداء دفاعها ما تضمنه ، وان الاستئناف ينشر القضية أمام المحكمة جديد ، فإنها تنازع في المبالغ المطلوبة، وتشير الى ان المستأنف عليه يريد الاثراء على حسابها، وأن المحكمة برجوعها الى عقد الكرء، وأن المنوب عنها دفعت مبلغ 60.000 درهم للمكري من قبل ضمانة لحقه في حالة عدم أداء الكراء لسبب معين، وقد تم الاتفاق بين الطرفين أنه في حالة عدم أداء الكراء في آجاله، فإن مبلغ الضمانة ستخصم منه المبالغ المستحقة ، وانها مدينة للمستانف عليه لمبلغ 21000 درهما فقط وذلك بعد خصم مبلغ الضمانة المشار اليه بعقد الكراء المحدد في 60.000 درهم، الشيء الذي يناسب الحكم المستأنف فيها قضى به ارجاع الامور الى نصابها، ومن جهة ثانية ، فإن غاية المستأنف عليه هي الوصول الى افراغ المنوب عنها، وانه ولأجل ذلك فهو يتعمد عدم اخذ الكراء في اجاله لتحقيق وضعية التماطل التي ستؤدي الى افراغها بدون أي تعويض عن اصلها التجاري، لذا تلتمس الحكم بالغاء المطعون فيه فيما قضى به من ادائها مبلغ 81000 درهم والحكم بان المبلغ الواجب اداؤه هو 21000 درهم فقط، وتطبيق القانون فيما يخص الصائر وأرفقت مقالها نسخة حكم ، وطي التبليغ .

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة اوجه استئنافها .

حيث تمسكت الطاعنة بخصم مبلغ الضمانة المحدد بين الطرفين بمقتضى عقدة الكراء في مبلغ 60000 درهم في مبالغ الكراء المتخلذ في ذمتها المحكوم بها من طرف محكمة البداية من اجل المطل .

لكن حيث حقا ان كانت الطاعنة سبق لها تمكين المكرين من مبلغ الضمانة فالثابت بعقدة الكراء في الفقرة الرابعة من البند الثالث ان المكري توصل بمبلغ الضمانة الذي يمثل قيمة ضمان المحل المكري ولا ترد اليه إلا بعد انتهاء العلاقة الكرائية وبالتالي فما احتجت به المستأنفة من خصم لمبلغ الضمانة لا يستقيم وما اقره الإجتهاد القضائي و اتفاق الطرفين بعقد الكراء كون مبلغ الضمانة يضل بيد المكرين ما دامت العلاقة الكرائية قائمة لما يمكن أن يطال العين المكراة من اضرار احدثها الطرف المكري وبالتالي لا يجوز ارجاعها الا بعد فسخ العلاقة الكرائية و تسليم المحل المكرى على الحالة التي تسلمها المكتري وهو ما يجعل الدفوعات المثارة بدون أساس و غير مبرر و يكون ما ساغته محكمة والدرجة الأولى لمصادفا للصواب و يستوجب تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا و غيابيا

في الشكل: ب

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux