Réf
72914
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2368
Date de décision
21/05/2019
N° de dossier
2018/8232/5
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Preuve, Perte du fonds de commerce, Obligations du bailleur, Mauvaise foi, Garantie d'éviction, Éviction par un tiers, Confirmation du jugement, Bailleur co-indivisaire, Bail commercial, Action en indemnisation
Base légale
Article(s) : 406 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'indemnisation du preneur d'un local commercial, évincé en exécution d'une décision de justice rendue contre son bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par le preneur. L'appelant soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée pour manquement à son obligation de garantie, faute de l'avoir informé du litige préexistant affectant la propriété du bien loué. La cour d'appel de commerce retient que le droit à indemnisation du preneur évincé est subordonné à la preuve de la mauvaise foi du bailleur. Or, la cour considère que cette mauvaise foi n'est pas caractérisée dès lors que le bailleur, engagé dans un litige successoral avec des cohéritiers, pouvait légitimement se croire propriétaire indivis du local. La cour ajoute que cette appréciation rend inopérant le débat sur la question de savoir si le preneur avait été ou non préalablement informé du risque d'éviction. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 11/12/2017 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1205 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/04/2016 في الملف رقم 2350/8201/2015 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.
وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 22/06/2015 تقدم المدعي حسان (ت.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه اكترى من المدعى عليها المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] سيدي قاسم المستخرج من الرسم العقاري عدد 63921 بسومة شهرية قدرها 1150,00 درهم، وقام بنقل أصله التجاري إليه بعد حصوله على جميع التراخيص الإدارية والقانونية ، وقد فوجئ بمطالبته بالإفراغ من لدن مأمور التنفيذ باعتبار أنه محتل بدون سند، بناء على قرار رقم 493 في الملف المدني رقم 868/2014 بتاريخ 01/11/2014 بعد أن قضى بإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها ، وبعد قبول طلبه لمهلة استرحامية تم إفراغه من المحل التجاري المذكور بتاريخ 08/06/2015 حسب المحضر في الملف التنفيذي رقم 178/2015، ونظرا لكون المدعي نقل أصله التجاري وزاول به عمله قصد تطوير أصله التجاري وأفرغ بسبب خارج عن إرادته ولخطأ المكترية مما تسبب في ضياع عناصر أصله التجاري ، ملتمسا لأجله الحكم عليها بأدائها لفائدته تعويضا عن الضرر، بعد انتداب أحد الخبراء لتحديد قيمة الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وتقدير الخسائر التي أصابته من جراء إفراغه مع حفظ حقه في التقدم بطلباته الختامية على ضوئها. مرفقا مقاله بصورة شمسية لقرار استئنافي ونسخة طبق الأصل لسجل تجاري ونسخة محضر تنفيذ بالإفراغ.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بكونها أبلغت المدعي قبل إبرام عقد الكراء بأن العقار موضوع الدعوى هو محل نزاع بينها وبين السيدتين غزلان (ب.) ووفاء (ب.)، وأن قبوله لهذه الوضعية ينفي عنها أي خطأ ويبرؤها من أي تعويض. ملتمسة لذلك الحكم برفض الطلب.
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفه المدعي الذي جاء في أسباب استئنافه بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن العارض يوضح أنه لم يتوصل بأي استدعاء وأن دفاعه لم يتوصل بأي جواب ولم يعلم بدفع المستأنف عليها التي تدعي فيه أنها أخبرت العارض بأن المحل المكترى موضوع الدعوى، وبذلك يكون ما ذهب إليه الحكم الابتدائي سواء جزئيا أو موضوعا مجانبا للصواب، خصوصا وأن المحكمة اعتمدت في تعليلها الإقرار الضمني للعارض، وهو أمر غير صحيح، وأن العارض
لا علم له بأية دعوى، وأنه اكترى عن حسن نية ونقل أصله التجاري إلى المحل المكرى، وهو أمر لا يمكن أن يقدم عليه عاقل إن علم بوجود نزاع حول المحل المكرى.
وأن العارض تفاجئ بإشعار بالإفراغ من طرف مأمور التنفيذ وأفرغ من مكتراه بدون خطأ منه مما ألحق به ضررا كبيرا يستحق عليه التعويض، وأن محكمة الدرجة الأولى حينما أخذت بتصريحات المستأنف عليها التي دفعت فيها أنها أبلغت العارض بالنزاع قبل إبرام العقد وقبوله بهاته الوضعية دون أن تتأكد من صحة هاته التصريحات ودون إدلاء المستأنف عليها ما يؤكد تصريحها رغم أن المنطق البسيط يناقض تصريح المستأنف عليها ويجعله غير قابل للتصديق، كما أن مقتضيات الفصل 406 هي مقتضيات يؤخذ بها بناء على إجراءات لم يتم العمل بها خلال المرحلة الابتدائية، إذ المطلوب في الإقرار القضائي هو الطرف المدعي شخصيا لا دفاعه فالمدعي يستدعى شخصيا ويشعر بأن سكوته سيعتبر إقرارا لا دفاعه الذي يؤكد بأنه لم يحضر الجلسة ولم يعلم بها أصلا. وفي واقع الأمر ان العارض اكترى بحسن نية وليس في علمه أي نزاع حول الموضوع وأنه لا يمكن له أن يضطلع على نية المكرية حتى يتسنى له معرفة سوء نيتها من عدمه وبالتالي فإن تعرضه للضرر يجعل المتسبب فيه مسؤولا عنه مع العلم أنه بعد اطلاع العارض على الوثائق خلال مرحلة إفراغه اتضح بان النزاع بين الطرفين كان قديما (قبل تاريخ كرائه) إلا أنه غير معروف لتواجد المكرية خارج التراب الوطني ولتصرفها في الملك حين تواجدها بالمغرب إضافة إلى أنه نزاع عائلي محض بين الورثة الاخوة. وأن العارض يؤكد بأنه أصيب بضرر كبير وثابت وأن التعويض عنه لازم ولا مجال لادعاء بأن العارض كان على علم بالنزاع بين الأطراف الأخوة لكونه ادعاء غير صحيح ولا وجود لما يثبته من جهة ومن جهة أخرى لا يمكن توقع إقدام أي شخص على المجازفة بفقدان أصله التجاري لسبب متوقع.
وأنه وتبعا لذلك وللمنطق السليم فإن العارض كان ضحية نصب وأن كرائه للمحل كان بحسن نية وأن المستأنف عليها أخفت عنه واقعة نزاعها مع أخواتها مما يكون معه الحكم الابتدائي قد جانب الصواب حينما قضى برفض طلبه. والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بأداء المستأنف عليها لفائدته تعويضا عن الضرر وذلك بعد انتداب أحد الخبراء لتحديد قيمة الأصل التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية وتقدير الخسائر التي أصابت العارض من جراء إفراغه مع حفظ حقه في تقديم طلباته الختامية على ضوء ما ستسفر عنه الخبرة. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وبناء على ذلك أدرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 14/05/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف الذي سبق الاحتفاظ بتوصله، كما تخلفت المستأنف عليها وتعذر توصلها رغم استدعائها لعدة جلسات، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/05/2019.
التعليل
حيث استندت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه فيما قضت به من رفض الطلب على علة مفادها
« أن استحقاق المدعي للتعويض رهين بإثبات سوء نية المدعى عليها كمكرية إبان إبرامها لعقد الكراء بإخفائها واقعة احتلالها للمحل المكترى ووجود نزاع بشأنه، والحال أن ذلك لم يثبت للمحكمة خاصة أمام دفع
المدعى عليها بعلم المدعي المسبق والذي تخلف عن التعقيب عنه رغم سابق إعلام نائبه ».
وحيث إن هذه المحكمة برجوعها إلى مجموع وثائق الملف ثبت لها أن المستأنف لم يدل بأية حجة يستشف منها سوء نية المستأنف عليها تتمثل في إخفائها لواقعة احتلالها للمحل المحكوم قضائيا بإفراغها منه، لا سيما وأن النزاع حول المحل كان قائما بينها وبين الورثة، اعتقادا منها على أنها مالكة له على الشياع
إلى جانبهم، مما ينتفي معه عنصر سوء النية، بغض النظر عن علمه المسبق بواقعة الاحتلال من عدمه.
وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين لذلك تأييده مع تحميل الطاعن الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل : بقبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025