Congé pour reprise pour usage personnel : le bailleur n’est pas tenu de justifier de la nature de l’activité envisagée ni de la réalité de son besoin (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72752

Identification

Réf

72752

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2286

Date de décision

15/05/2019

N° de dossier

2019/8206/762

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de validité d'un tel congé au regard de la loi 49.16. L'appelant soutenait que le congé était irrégulier, faute pour le bailleur de justifier de son besoin, de la nature de l'activité future, et de son droit de propriété. La cour rappelle que la validité du congé pour usage personnel est subordonnée à la seule mention de ce motif et au respect du préavis légal de trois mois. Elle retient que le bailleur n'est pas tenu, à ce stade, de prouver la réalité de son besoin ni l'inexistence d'autres locaux vacants lui appartenant. La cour précise que les droits du preneur, notamment au titre des améliorations apportées au fonds et de l'ancienneté de l'occupation, sont protégés par le droit à une indemnité d'éviction, dont l'appréciation est distincte de la procédure de validation du congé. La contestation du droit de propriété est également jugée inopérante dès lors que le preneur avait antérieurement reconnu la qualité de bailleur de l'intimé. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد يسين (ح.) بواسطة نائبه المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/01/2019 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2829 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/07/2018 في الملف عدد 1762/8206/2018 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليه بتاريخ 17/1/2018 وبإفراغه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة وبتحميله المصاريف وبرفض باقي الطلب .

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 7/1/2019 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 22/1/2019 أي داخل الأجل القانوني .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيدة لطيفة (ن.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 8/5/2018 عرضت من خلاله أنها تكري للمدعى عليه المحل الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة بسومة شهرية قدرها 800 درهم وقد وجهت له إنذارا من أجل الإفراغ لرغبتها في استرجاع المحل من أجل استعماله شخصيا مع منحه أجل 3 أشهر، لكنه لم يستجب، ملتمسة الحكم بتصحيح الإشعار بالإفراغ الموجه له بتاريخ 17/1/2018 والحكم عليه ومن يقوم مقامه أو بإذنه بإفراغ المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] القنيطرة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، مرفقة مقالها بمحضر تبليغ إنذار، صورة طبق الأصل لشهادة ملكية، جواب على إنذار، صورة طبق الأصل لشهادة الكفاءة المهنية وصورة لأمر استعجالي.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/6/2018 جاء فيها أن المدعية لم تثبت تملكها للمحل منذ 3 سنوات وأن الاحتياج غير ثابت كما أن الدار بها محلات تجارية أخرى لا زالت مغلقة، وقد تكبد عدة مصاريف لإصلاح المحل، ملتمسا أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد يسين (ح.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف وما تضمنه من وثائق سوف يتضح أن المستأنف عليها ومحكمة الدرجة الأولى لم يتأكدوا من صحة الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليها ، كما أنهم لم يعيروا أي اهتمام لما أثاره من خلال مذكرته الجوابية والتي يشير بمقتضاها إلى أن المدعية لا تملك العقار موضوع الدعوى ، كما أن المستأنف عليها لم تبين في إنذارها واقعة الاحتياج أو الاستعمال الشخصي ، كما أنها لم تبين للمحكمة طبيعة عملها بمقتضى شواهد معترف بها وما هو نوع النشاط المراد ممارسته بالمحل المشار إليه ، كما أنه تمت الإشارة خلال المرحلة الابتدائية إلى أن العقار موضوع الدعوى والذي يوجد به المحل موضوع الإفراغ به محلات أخرى مماثلة ومجاورة لمحله وأنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي سوف يتضح أنه أحجم عن الإجابة عن جميع الدفوع التي أثارها خلال المرحلة الابتدائية ذلك أن المحكمة لم تجب عن هاته الدفوع ولو بجواب واحد، كما أن المحكمة في تعليلها لم تقم بتعليل حكمها تعليلا سليما وشافيا وكافيا وإنما اقتصرت على كون أن دورها يقتصر على المصادقة على الإنذار ليس إلا والحال أنه يكتري هذا المحل منذ سنين ، وأن له سجل تجاري كما هو ثابت من خلال الصورة الشمسية للسجل التجاري مسجل تحت عدد [المرجع الإداري] ومسجل بجدول الضرائب ولديه رخصة لفتح محلبة وأن هذا المحل تم تجهيزه وإصلاحه وفق ما تقتضيه طبيعة عمله وقام بصرف مجموعة من المبالغ قصد إصلاح هذا المحل حتى يصبح ملائما لنوعية النشاط المزاول به وأن المحكمة الابتدائية لما قضت بتصحيح إشعار بالإفراغ تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به ذلك أن هذه الأخيرة كان عليها أن تقضي بإجراء بحث بالمكتب بحضور الأطراف والتأكد من المحلات المتواجدة بالعقار هل هي فارغة أم لا والتأكد من الفترة التي قضاها بالمحل التجاري وطبيعة المحل الممارس به ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بالمكتب بحضور الأطراف والدفاع معززین بوثائقهم وأدلى بنسخة حكم رقم 2829 بتاريخ 3/7/2018 ملف عدد 1762/8206/2018 وطي التبليغ وصورة من سجل تجاري وصورة شمسية لرخصة.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها والتي أوضحت أن الطاعن ارتأى إثارة نفس الدفوع التي سبق تقديمها في المرحلة الابتدائية بعلة أنه لم تتم الإجابة عنها وأن الدفوع المثارة تبقي عديمة الجدوى لكونها أثبتت في المرحلة الابتدائية تملكها للعقار بواسطة شهادة الملكية ، كما أوضحت بأن السبب في طلب استرجاع المحل هو استعماله شخصيا للحلاقة معززة ذلك بشهادة الكفاءة المهنية أما الدفع بوجود محلات أخرى مماثلة فيبقى مجرد لغو يعوزه الإثبات ، ملتمسة رد الدفوع المثارة من جانب المستأنف وتأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 08/05/2019 حضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة جوابية فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 15/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعن بتاريخ 17/1/2018 تبين أنه مبني على رغبة المستأنف عليها في استرجاع المحل المكترى للاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في مقتضيات المادتين 7 و 26 من قانون 49.16 ولأن ما اشترطه المشرع بمقتضى المادة 26 من القانون أعلاه لقبول دعوى الإفراغ هو توجيه إنذار للمكتري بوضع حد للعلاقة الكرائية يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل به ويحدد هذا الأجل في ثلاثة أشهر إذا كان الطلب مبنيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي ، وهو السبب الذي لم يشترط المشرع إثباته أو إثبات طبيعة العمل المراد استغلاله في المحل المكترى من طرف المكري عقب استرجاعه له أو وجود في ملكية المكري محلات أخرى ، بل ما اشترطه هو منح المكتري تعويضا عن إنهاء عقد الكراء يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ ، وان مسألة طول مدة الكراء وما قام به من إصلاحات في المحل فإن ذلك يؤخذ بعين الاعتباره عند المطالبة بالتعويض عن إنهاء العلاقة الكرائية عند إثباته وبالتالي فإنه لا مبرر لإجراء بحث ، كما أنه ومن جهة أخرى وطالما أن الطاعن أقر سواء من خلال الجواب على الإنذار موضوع الدعوى أو الأمر الاستعجالي الذي قضى على المستأنف عليها بالإذن له بإدخال عدادي الماء والكهرباء الخاصين بالمحل التجاري بأنه يكتري المحل من المستأنف عليها منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات فإنه لم يكن له إثارة مسألة تملكها للمدعى فيه طالما أن صفتها كمكرية ثابتة هذا فضلا على أن المستأنف عليها أدلت خلال المرحلة الابتدائية بشهادة الملكية تفيد تملكها لنسبة في المدعى فيه .

وحيث إنه تبعا لذلك يبقى ما قضى به الحكم المستأنف قد جاء مصادفا للصواب لذا يتعين تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux