Gérance libre : Le gérant qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat est redevable d’une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution effective des clés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72412

Identification

Réf

72412

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2118

Date de décision

07/05/2019

N° de dossier

2018/8205/3442

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due par un gérant libre pour occupation d'un fonds de commerce après résiliation du contrat, la cour d'appel de commerce précise les critères d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une indemnité d'occupation sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait le montant de l'indemnité, arguant d'une part de la cessation de son activité dès la mise en demeure de quitter les lieux et, d'autre part, du caractère erroné des bases de calcul de l'expertise initiale. La cour écarte le moyen tiré de la cessation d'activité, retenant que l'obligation de restitution du fonds n'est exécutée qu'à la date de remise effective des clés, et que le défaut de restitution pendant la période litigieuse constitue en soi un préjudice indemnisable pour le propriétaire. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel et sur les déclarations fiscales de la période concernée, la cour rappelle qu'elle dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier le montant de la réparation destinée à compenser la privation de jouissance subie par le propriétaire du fonds. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الحسين (ا.) بواسطة نائبه الأستاذ الطاهر (ل.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 22/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9025 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 11/10/2017 في الملف رقم 1958/8205/2017 القاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 125314,00 درهم كتعويض عن استغلال المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء عن المدة من 31/10/2011 إلى 27/05/2013 وتحميله الصائر ورفض مازاد على ذلك.

وحيث سبق البت في الشكل بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/10/2018.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 01/03/2017 تقدم المدعي أمان (ح.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمان (خ.) بمقال مؤدى الرسم القضائي أمام تجارية الدار البيضاء عرض فيه أنه يملك الأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن بزنقة [العنوان]، وأنه أسند للمدعى عليه مهمة التسيير الحر للمحل التجاري المذكور والتزم بتمكين العارض من نصيبه بنسبة 50 في المائة من الأرباح شهريا، وأنه راسل المدعى عليه من أجل الفسخ بإنذار توصل به بتاريخ 31/1/11 ولم يستجب له، وأنه لم يتوصل بأي مقابل عن استمراره في الاحتلال وظل ينفرد بالاستغلال ملتمسا لأجله الحكم على المدعى عليه بأدائه له تعويضا مؤقتا قدره 21000 درهم عن احتلال المحل واستغلاله عن المدة من 31/1/11 إلى تاريخ 27/5/13 مع الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد مقابل الاحتلال والاستغلال مع حفظ حقه في تقديم مطالبه بعد الخبرة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة أثار فيها أن المدعي أدلى بمجرد صور غير مطابقة للأصل ومن حيث الموضوع دفع بالتقادم المنصوص عليه في الفصل الخامس من مدونة التجارة مضيفا أن المدعي لم يدل بما يفيد امتناع العارض أو تماطله في أداء النصيب من الأرباح في كل شهر من تاريخ تحرير العقد، مؤكدا على أن المدعي كان يتوصل كل شهر بنصيبه في الأرباح وأن سكوته طوال المدة يفيد ذلك والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل المدعي الصائر.

وعقب المدعي بمذكرة مرفقة بأصول الوثائق، مؤكدا على أنه سبق رفع دعوى في نفس الموضوع وصدر حكم بعدم القبول مما يجعل أمد التقادم قد قطع وأنه ينفي التوصل بأية أرباح وأن المدعى عليه هو الملزم بالإثبات والتمس الحكم وفق طلبه.

وبتاريخ 10/5/2017 أصدرت المحكمة حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري بواسطة الخبير عبد المجيد (م.) الذي أعد تقريرا خلص فيه الى اقتراح تعويض قدره 125.314,00 درهم .

وبعد تعقيب الطرفين على الخبرة ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه

وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، ذلك أن العارض أكد للخبير بأنه كان يؤدي للمستأنف عليه نصيبه من أرباح المحل شهريا، وانه بعد توصله بالإنذار بالإفراغ بتاريخ 31/01/2011 توقف النشاط التجاري للمحل وبدأ

في تصريف كل البضائع بخسارة في انتظار تنفيذ حكم الإفراغ ضده. وأن المستأنف اضطر إلى التخلي عن الأصل التجاري موضوع التسيير بتاريخ 27/03/2013 وأن الأصل التجاري موضوع التسيير بعد إفراغ المستأنف منه بتاريخ 27/03/2013 قام المستأنف عليه بقسمة المحل إلى محلين اثنين محل كمحلبة ومحل لبيع المواد الغذائية والتبغ وذلك منذ 27/03/2013 وان الخبير المعين حددت مهمته لتحديد التعويض المستحق اعتمادا على التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة وان السنوات الأربع الأخيرة تبتدئ من 2007 إلى 2011 تاريخ انهاء علاقة التسيير وان الخبير المعين حدد السنوات الأربع الأخيرة ابتداء من سنة 2013 أي تاريخ إفراغ المحل إلى غاية 2015، علما أن المحل بعد إفراغه من طرف العارض قام المستأنف عليه بإدخال تحسينات عليه وقسمه إلى محلين محلبة ومحل لبيع التبغ والمواد الغذائية، وانه كان على الخبير أن يحدد الضرائب للسنوات الأخيرة قبل فسخ عقد تسيير المحل في 31/01/2011 أو إفراغه في 27/03/2013، مما يتعين معه استبعاد خبرة السيد عبد المجيد (م.) والأمر بإجراء خبرة مضادة، لاسيما وأن الخبير المعين قام باستبعاد الوثائق المقدمة له من طرف المستأنف وكان من المفروض أن يشير إليها في تقريره ويترك الصلاحية للمحكمة لكون العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية وفي كل شهر يقوم الطرفان بإجراء محاسبة بينهما وكان المستأنف عليه يتوصل بنصيبه من الأرباح. وكان من المفروض على الخبير أن يشير إلى دفتر المحاسبة الشهري بين الطرفين بدلا من الاعتماد على تصريحات الضرائب لسنوات بعد إفراغ المحل أي من 2013 إلى 2015، لذلك فإن المستأنف يلتمس استبعاد خبرة السيد عبد المجيد (م.) لكون المحكمة غير ملزمة بها وتأخذها على سبيل الاستئناس وأن المحكمة يمكنها أن تحدد التعويض عن الاستغلال لمدة لا تزيد على عامين ونصف أي لمدة 28 شهرا.

والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا بإجراء خبرة حسابية واحتياطيا جدا بتحديد التعويض عن الاستغلال من تاريخ 31/01/2011 إلى 27/05/2013 حسب تقدير المحكمة وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه وغلاف التبليغ.

وبناء على ذلك أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 23/10/18 حضر خلالها الأستاذ جلال (ج.) عن الأستاذ (ل.) عن المستأنف، كما حضر الأستاذ (ه.) عن الأستاذ (خ.) وأدلى بمذكرة جوابية جاء فيها ردا على المقال أنه على عكس ما ورد بالمقال الاستئنافي فإن المستأنف السيد الحسين (ا.) ظل واضعا يده على المحل ويستغله رغم إنذاره وأن تحديد التعويض لا يتوقف على التصاريح الضريبية لأنها من صنع المستأنف ولا تعطي صورة حقيقية عن وضعية المحل، ناهيك على أن الأمر في النازلة يتعلق بتعويض عن احتلال غير مشروع وأن الخبرة جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.

وبعد أن حاز نائب المستأنف نسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها التمس مهلة للتعقيب، فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وقررت جعلها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/10/2018.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 30/10/2018 القاضي بإجراء خبر حسابية بواسطة الخبيرة السيدة السعدية (ف.) وذلك قصد تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه والناجمة عن حرمانه من استغلال الأصل التجاري موضوع الدعوى عن المدة من 31/01/2011 إلى غاية تسليمه المفاتحي بتاريخ 27/05/2013.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 02/04/2019 والذي خلصت فيه الخبيرة المنتدبة الى تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه في مبلغ 100.859,77 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة للمستأنف المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 30/04/2019 أورد فيها أن المستأنف عليه لم يدل للخبيرة بتصريحات الضرائب عن السنوات 2010 و 2011 و 2012 واكتفى فقط بالإدلاء بتواصيل أداء ضريبة 2013 بعد إفراغ المستأنف للاصل التجاري موضوع النزاع، وأن الضريبة الوحيدة التي يمكن الاعتماد عليها هي ضريبة 2011 فقط، كما أن الوثائق الواضحة أمام الخبيرة حول أرباح الأصل التجاري موضوع النزاع هي التواصيل الأربعة المدلى بها أمامها والتي حددت الربح الشهري في 2000 درهم فقط، وأن الخبير لم تفسر التجار المجاورين أو أصحاب الحرف المشابهة لمعرفة أرباح المحلات المماثلة، بالاضافة الى ذلك فإن الخبيرة لم تكلف نفسها الانتقال الى الأصل التجاري ومعاينته وتحديد نشاطه التجاري لتحديد الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه في الفترة 28 شهرا، وأن العارض يؤكد بأنه لم يمارس أي نشاط تجاري في المحل منذ 31/01/2011 تاريخ إعلامه بالتخلي عن الأصل التجاري الذي تخلى عنه بتاريخ 27/03/2013، ملتمسا في الأخير تحديد التعويض المستحق للمستأنف عليه على أساس 2000 درهم شهريا بعد خصم 8000 درهم المؤداة للمستأنف عليه عن طريق الحوالات المالية، وتحديد التعويض حسب تقدير المحكمة وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة للمستأنف عليه المدلى بها بواسطة نائبه بنفس الجلسة مفادها أن التصريحات الضريبية المعتمدة من طرف اخلبيرة لا تعكس الحقيقة، لأنه لا يتم التصريح بكامل المداخيل الفعلية شهريا من أداء مستحقات إضافية لإدارة الضرائب، وأن الخبرة المنجزة في النازلة غير قانونية وغير موضوعية وليس من شأنها أن تحدد التعويض الحقيقي المستحق للعارض عن احتلال محله بشكل تعسفي، ومن جهة أخرى فإن الخبيرة قامت بخصم مبلغ 8000,00 درهم رغم أنه ليس لها الحق في ذلك، ورغم أن المبلغ المذكور المتوصل به يخص دينا عن مدة سريان العقد بشكل قانوني، ملتمسا في الأخير أساسا الأمر بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا بتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 30/04/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/05/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إن دفع المستأنف بكونه توقف عن مزاولة النشاط التجاري بالمحل بمجرد توصله بالإنذار بالافراغ بتاريخ 31/01/2011 يبقى غير جدير بالاعتبار، طالما أنه لم يسلم مفاتيح المحل للمستأنف عليه إلا بتاريخ 27/05/2013 حسب الثابت من وثائق الملف، مما يرتب حق هذا الأخير في المطالبة بالتعويض عن الاحتلال وعن الحرمان من الاستغلال عن المدة الممتدة من 31/01/2011 الى غاية 27/05/2013، وذلك لأنه كان بإمكانه لو تسلم المفاتيح بتاريخ 31/01/2011 عند توجيه الإنذار بالإفراغ إلى المستأنف إما إكراء المحل أو إسناد مهمة تسييره للغير واقتسام الأرباح معه، مما كان سيعود عليه بالنفع في جميع الأحوال.

وحيث إنه تبعا لمنازعة المستأنف في نتائج الخبرة المأمور بها ابتدائيا فإن هذه المحكمة قد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 30/10/2018 بإجراء خبرة حسابية أنيطت مهمة القيام بها الى الخبيرة السيدة السعدية (ف.) التي أعدت تقريرا خلصت فيه الى تحديد قيمة الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه من جراء حرمانه من استغلال محله التجاري في مبلغ 100.859,77 درهم بعد خصم مبلغ 8000,00 درهم.

وحيث إن ما توصلت إليه الخبيرة في تقريرها جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة اليها وخصوصا التصاريح الضريبية التي تعكس حقيقة المداخيل التي حققها المحل التجاري موضوع الدعوى خلال الفترة الممتدة من 31/01/2011 إلى 27/05/2013.

وحيث إن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في مجال التعويض، وبالنظر للأضرار اللاحقة بالمستأنف عليه والمتمثلة على الخصوص في حرمانه من استغلال محله التجاري وباعتبار أن الغاية من التعويض وهي جبر الضرر فإن المحكمة تحدد التعويض المستحق للمستأنف عليه في مبلغ 100.000درهم.

وحيث يتعين استنادا إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا و تاييد الحكم المستانف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى مائة ألف درهم 100.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل :

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تاييد الحكم المستانف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى مائة ألف درهم 100.000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial