Réf
72295
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1994
Date de décision
29/04/2019
N° de dossier
2019/8202/991
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de créance, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Force probante, Facture acceptée, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Cachet et signature, Acte sous seing privé, Absence de désaveu de signature
Base légale
Article(s) : 417 - 426 - 431 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle la force probante de la facture acceptée en matière commerciale, qui constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de plusieurs factures au motif qu'elles avaient été acceptées. L'appelant soutenait que l'apposition d'un cachet sur une facture ne valait que simple accusé de réception et non reconnaissance de la créance, faute de production des documents justifiant la réalité de la prestation. La cour retient que l'apposition d'un cachet et d'une signature sur une facture, ou sur un bon de service y afférent, vaut acceptation implicite ou expresse de son contenu. Un tel document acquiert alors la nature d'un acte sous seing privé qui, en l'absence de dénégation formelle de signature par le débiteur en application de l'article 431 du même code, fait pleine foi de l'obligation qu'il constate. La cour ajoute que cette acceptation sans réserve dispense le créancier de produire d'autres justificatifs de l'exécution de la prestation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. ج. س. م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 8832 بتاريخ 09/10/2018 في الملف عدد 5885/8202/2018 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية شركة (س. م. س.) مبلغ 321921,60 درهما ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ، وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/01/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 07/02/2019 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفة شركة (ب. ج. س. م.) ان
تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 05/06/2018 , عرضت فيه أنها تنشط في جمع و معالجة النفايات، و أنها تعاقدت مع المدعى عليها لجمع نفاياتها المتمثلة في الخشب من جميع مستودعاتها و معالجتها ، وتخلذ بذمتها عن هذه الخدمات مبلغ 321921,60 درهما ، وان المبالغ مستحقة بواسطة فاتورتين مقبولتين وأخرى معززة بإذن تسليم الخدمة مقبول من طرف المدعى عليها ، وان جميع المساعي الحبية باءت بالفشل ، لأجله تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مجموع مبلغ الفواتير والمحدد في 321921,60 درهما مع الفوائد القانونية و فوائد التأخير من تاريخ الطلب، و تحميلها الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وأرفقت المقال بصورة طبق الأصل للفاتورة المقبولة عدد 1704163 بمبلغ 112245 درهما و صورة طبق الأصل لفاتورة مقبولة عدد 1705157 بمبلغ 114426,64 درهما وصورة طبق الأصل لفاتورة عدد 1706173 بمبلغ 95219,6 درهما و صورة طبق الأصل لوصل إجراء الخدمة المقابل للفاتورة عدد 1706173 و صورة لرسالة إنذارية و محضر تبليغها و صورة طبق الأصل من نموذج "ج" للمدعى عليها و صورة نموذج "ج" للعارضة قبل تغيير تسميتها وصورة نموذج "ج" للعارضة بعد تغيير تسميتها.
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بأن المدعية أدلت فقط بفواتير دون الإدلاء بما يعززها، و يثبت حقا إنجاز
الخدمات ، وانه في غياب إدلائها بما يثبت تسلم البضاعة و تبيان مراحل التسليم فإن الفواتير تبقى من صنعها ولا يمكن ان ترتب أي أثر قانوني ملتمسة رفض الطلب جملة و تفصيلا و تحميل المدعية الصائر.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بأن الفواتير تبقى مقبولة ، وأن إقرار المدعى عليها بوجود العلاقة التجارية بين
الطرفين يغني عن الإدلاء بأي وثائق أخرى ، وان المدعى عليها هي من تحوز جميع أصول الوثائق بعد التأشير بالقبول عن الفواتير، ونفت توصلها برد حول الرسالة الانذارية ، ملتمسة رد الدفوع المثارة و الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الافتتاحي .
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بأن المدعية لم تناقش محتوى ملف الخدمة، و لم تخالفه بل أقرت بمضمونه
كحجة على نوع المعاملة بينهما ، مما يؤكد عدم وفائها بالتزاماتها المقابلة، و ان الدعوى تبقى سابقة لأوانها ملتمسة رد جميع مزاعم المدعية و الحكم وفق المذكرة السابقة و الحالية، وأرفقت المذكرة بنسخة من الرد على الرسالة الانذارية.
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بأنها لم تتوصل بأي رد عن الرسالة الإنذارية لكون البريد الإلكتروني لا يطابق البريد الإلكتروني المدلى به، وأنها عززت طلبها بالفواتير المقبولة بالجداول عند توصلها بها منذ أكثر من سنة وأشرت عليها و قبلتها لعلمها بصحتها و بإنجازها لخدماتها ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث عابت الطاعنة الحكم اعتباره ان التأشير على الفاتورة يعتبر قبولا للخدمة ، وهو تعليل مجانب للصواب لأن الأمر يتعلق بمبالغ مهمة يفرض التحقق عما يعزز الفاتورة من وصولات التسليم حسب الخدمة او الأشغال المطلوب القيام بها ، خصوصا وان العارضة قدمت نموذج لملف كامل يضم الوثائق الواجب إرفاقها مع الفاتورة ويبين بالتفصيل الخدمات التي تم إنجازها لدى مركز الحليب ، وان المستأنف عليها عجزت عن الإدلاء بما يثبت استلام العارضة للوحات وإنجاز الخدمات المشار إليها ضمن الفواتير المزعومة ، وان التأشير يؤكد فقط التوصل بفاتورة وليس قبولها ، وان الكاتبة تستقبل الوثائق وليس لها علم بمضمونها ، وان الحكم المستأنف تجاهل نموذج الملف الذي يرافق الفاتورة والمثبت لإنجاز الخدمة والمراحل التي يتعين القيام بها من المستأنفة ، وان الحكم لم يعلل ذلك ولم يقم بمناقشة الوثائق المدلى بها ، مما يجعله ناقص التعليل ، وان الفاتورة عدد 1706173 لا تحمل أي طابع أو تأشيرة ، مما يفيد إقحام فواتير من صنع المستأنف عليها ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به والحكم أساسا بعدم قبول الطلب وإحتياطيا رفضه وتحميل المستأنف عليها كافة الصوائر . وأرفق المقال بصورة من حكم وغلاف التبليغ وصورة من محضر تبليغ وصورة من فاتورة
وبتاريخ 01/04/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الفواتير المدلى بها من العارضة تحمل خاتم المستأنفة ، مما يتأكد معه أنها تتوصل بها بواسطة المسؤول عن المحاسبة وأنها مقبولة استنادا للفصل 417 من ق.ل.ع ، وان المحكمة مصدرة الحكم أسست قضائها على فواتير مقبولة ، وانه لا توجد أي مسطرة تلزم العارضة بالإدلاء بالوثائق المزعومة من المستأنفة خاصة وأنها هي التي تتوفر عليها ، وان العارضة تدلي بالملف للمستأنفة والتي تراقبه وتحتفظ به وتؤشر بالقبول على سندات إجراء الخدمة الشهري وبعدها تؤشر على الشهر اللاحق على الفاتورة التي تكون قد أنجزت بشأن سند إجراء الخدمة السابق المؤشر عليه ، وبخصوص الفاتورة عدد 1706173 فإنه تم الإدلاء بصورة طبق الأصل لسند إجراء الخدمة مقبول من المستأنفة الذي يعتبر وصل التسليم ، والتمس رد جميع دفوع المستأنفة والحكم بتأييد الحكم المستأنف مع تحميلها الصائر . وأرفق المذكرة بصورة من نموذج "ج" وصورة من شهادة تسليم وصورة من فواتير وصورة من سند إجراء خدمة
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/03/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان العارضة لم تنف توصلها بالوثيقة المزعومة من المستأنف عليها ، بل طالبت منها إرفاقها بالملف المثبت للخدمات من أجل التأكد من إنجازها للخدمة ، وان هذه الأخيرة أحجمت عن مناقشة الملف الواجب إرفاقه بالفاتورة ، وان المستأنف عليها أقرت بأن قبول الفاتورة يرتبط حتما بإرفاق سند إنجاز الخدمة الذي لم تدل به وفي غيابه يجعل مطالبها يعوزها الإثبات ، والتمس رد مزاعم المستأنفة والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 29/04/2019
محكمة الإستئناف
حيث عابت الطاعنة الحكم اعتباره أن مجرد التأشير على الفواتير يعتبر قبولا للخدمة والحال انه يتعين البحث عما يعزز الفاتورة من وصولات التسليم ، خاصة وان المستأنف عليها عجزت عن الإدلاء بما يثبت الإستيلام وإنجاز الخدمة ، وان الحكم المستأنف تجاهل نموذج الملف الواجب إرفاقه بالفاتورة ، وكون الفاتورة عدد 1706173 غير مؤشر عليها
لكن ، حيث انه استنادا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع فإن الدليل الكتابي يمكن ان ينتج عن الفواتير المقبولة وتعتبر الفواتير مقبولة متى كانت تحمل توقيع القبول ، والثابت من الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها ان الفاتورتين عدد 1704163 وعدد 1705157 تحملان تأشيرة وتوقيع المستأنفة ، أما بالنسبة للفاتورة عدد 1706173 فإنها مرفقة بوضعية الخدمة المقدمة التي تحمل تأشيرة وتوقيع المستأنفة ، ومن المعلوم ان وضع التأشيرة والتوقيع على الفواتير او وثيقة الخدمة يعني القبول الضمني أو الصريح بها ، مما يكسب هذه الفواتير الحجية كدليل كتابي ناتج عن ورقة عرفية استنادا لمقتضيات الفصل 426 من ق.ل.ع ، وبالتالي فإنه يجب على من لا يريد الإعتراف بها ان ينكر صراحة خطه أو توقيعه، فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها استنادا لمقتضيات الفصل 431 من ق.ل.ع ، أما بخصوص ما نعته الطاعنة من عدم إرفاق الفواتير بملف يتضمن وصل الخروج وتذكرة الخروج واستمارة تتبع النفايات وحصر الفرز ، فإنه بالرجوع إلى الفواتير موضوع المطالبة يتبين بأنها تحمل كافة التفاصيل بخصوص الخدمة المنجزة ، وان مجرد التوقيع عليها بالقبول من دون تحفظ يغني عن البحث عن خروج البضاعة وفرزها وتتبعها ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل:
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025