Réf
72020
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1719
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2019/8202/81
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature, Recouvrement de créance, Preuve en matière commerciale, Force probante, Faux incident, Facture, Demande d'enquête, Confirmation du jugement, Cachet de la société, Bon de livraison, Acte sous seing privé
Base légale
Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 426 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un bon de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, se fondant sur une facture et un bon de livraison signés. L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, le défaut de motivation du jugement et le refus du premier juge d'ordonner une mesure d'instruction, et d'autre part, l'invalidité des documents probatoires faute d'apposition du cachet de la société. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que le premier juge avait suffisamment répondu aux conclusions du débiteur et que le recours à une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Sur le fond, la cour rappelle que la validité d'un acte sous seing privé, tel qu'un bon de livraison, ne dépend que de la signature de la partie à qui on l'oppose. En application de l'article 426 du code des obligations et des contrats, elle juge que l'absence du cachet commercial est sans incidence sur la force probante du document, la présence de ce cachet étant légalement assimilée à son absence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 17/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ9/10/2018 تحت عدد 8819 في الملف رقم 4727/8202/2018 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 82.029,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر ورفض الباقي.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 08/05/2018 والذي تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 82.029,20 درهم الثابت بالفاتورة المرفقة بوصل التسليم .ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 5000,00 درهم والنفاذ المعجل والصائر
مدليا بالفاتورة ووصل التسليم ورسالة انذار وكشف حساب
وبناء على جواب نائب المدعى عليها والذي جاء فيه ان الوثائق المدلى بها من صنع المدعية ولا تحمل طابع الشركة كما انه لا وجود لوصل الطلب كما انه لا وجود لما يفيد التوصل بالسلع ملتمسا رفض الطلب
وبناء على تعقيب نائب المدعية والذي جاء فيه ان المدعى عليها لم تجرء على الطعن في وصل التسليم الذي يحمل خاتمها وتوقيعها ويفيد توصلها بالسلع ولم تطعن في توقيعها المضمن بالفاتورة , ملتمسا الحكم وفق الطلب
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة انه بخصوص انعدام التعليل فان المشرع المغربي نص في الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على انه يجب ان تكون الاحكام دائما معللة ، وانه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه بالاستئنافه جاء مخالفا لمقتضيات الفقرة السادسة من الفصل المذكور اعلاه وبالتالي جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، وان خرق هذه المقتضيات يعرض الحكم لا محالة للطعن ، وانه بخصوص انعدام الاشارة الى مستنتجات الاطراف فانه بالرجوع الى مقتضيات الفقرة السادسة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فانه يشار في الاحكام الى مستنتجات الاطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة وانه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه بالاستئناف ستلاحظ المحكمة انه تجاهل وسائل دفاع المستأنفة وكذا المستندات المدلى بها من طرفها لا بالأخذ بها او استبعادها الشيء الذي جعل هذا الحكم مخالفا للمقتضيات الواردة بالفقرة 5 من الفصل 50 وان هذا الخرق بدوره خرق قاعدة جوهرية تتصل بالنظام العام في الاحكام والتي تجعل الحكم معرض للطعن ، وانه بخصوص مجانبة المحكمة للصواب حينما لم تستجب للطلب الرام الى اجراء البحث فان المشرع نص بمقتضى قانون المسطرة المدنية على وسائل من شانها ان توصل الى الحقيقة وهاته الوسائل هي ما اصطلح عليه في الفقه القانوني بإجراءات التحقيق وان هاته الاجراءات اوكل المشرع المغربي طلب القيام بها الى اطراف الدعوى كما اوكلها الى المحكمة من تلقاء نفسها ان تامر بها او بإحداها وانه يعتبر البحث احد اهم هذه الاجراءات المنصوص عليها بمقتضى قانون المسطرة المدنية وان المحكمة الابتدائية لم تكن تتوفر على جميع العناصر الواقعية والقانونية للبث في النازلة على اعتبار ان المستأنفة تنفي نفيا قاطعا وجود المعاملة التجارية وان وثيقة التسليم لا تحمل طابع الشركة كما ان عبارة التوصل لا تمت لها بصلة ولا تفيد قانونا شيء دون طابع الشركة ، وانه بخصوص الطعن بالزور الفرعي فان المستأنف عليها ادلت بأصل الفاتورة عدد CF1230058/17/C/CREواصل وصل تسليم عدد CBL026355/17/C/CRE وان المستأنفة تنفي نفيا قاطعا وجود المعاملة التجارية وان وثيقة التسليم لا تحمل طابع الشركة كما ان عبارة التوصل لا تمت لها بصلة ولا تفيد قانونا شيء دون طابع الشركة وان المستأنفة تريد الطعن في اصل الفاتورة عددGRE/C/17/CF1230058 واصل وصل تسليم عدد GRE/C/17/CBL026355 بالزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية ومايليه اذا ما اكدت المستأنف عليها رغبتها في استعمالهما وان المستأنفة تدعم طعنها هذا بالأسباب الواردة في المقال الاستئنافي واعتبارا لكون المستأنف عليها ليست مدينة للمستأنفة بأية مبالغ لكون ان اصل الفاتورة عدد GRE/C/17/CF1230058 واصل وصل تسليم عدد GRE/C/17/CBL026355 المدلى بهما من طرف المستأنف عليها هما من صنع يدها ولم يسبق للمستأنفة اطلاقا ان توصلت بهما ، وانه يتعين والحالة هاته الاشهاد للمستأنفة انها تطعن بالزور الفرعي في اصل الفاتورة عدد GRE/C/17/CF1230058 واصل وصل تسليم عدد GRE/C/17/CBL026355 المدلى بهما من طرف المستأنف عليها والامر عند الاقتضاء بإجراء المسطرة المنصوص عليها في القانون ، وانه بخصوص الملتمس الرامي الى اجراء بحث فان المستأنفة وتأكيدا منها لما جاء في مقالها الاستئنافيفإنها تتقدم للمحكمة وبكل الحاح بطلبها هذا الرامي الى اجراء بحث بمكتب السيد المستشار المقرر يستدعى له جميع الاطراف حتى تتمكن المحكمة من الوقوف على حقيقة النازلة .
لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف عليها الصائر وبخصوص طلب الطعن بالزور الفرعي الاشهاد للمستأنفة بكونها تريد الطعن بالزور الفرعي وتوجيه انذار للمستأنف عليها التي قدمت اصل الفاتورة عدد CRE/C/17/CF1230058 واصل وصل تسليم عدد CRE/C/17/CBL026355 لتصريح بما اذا كانت تريد استعمالهما ام لا وفي حالة تصريحها بالتخلي عن استعمالهما استبعادهما من اوراق الدعوى وفي حالة تصريحها في كونها تنوري استعمالهما الامر بإجراء مسطرة التحقيق المنصوص عليها في القانون وحفظ حق المستأنفة في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء الادلاء بهما.
وادلت بنسخة من الحكم وغلاف التبليغ ووكالة خاصة بالطعن بالزور الفرعي.
وبجلسة 21/02/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لمزاعم المستأنفة فان الحكم الابتدائي صادف الصواب وجاء معللا واوضح في حيثياته وان الدين ثابت من خلال فاتورة معززة بوصل التسليم كما رد الطلب الرامي الى اجراء بحث واعتبره طلب غير مبرر وان المستأنفة ومن خلال استئنافها الحالي تحاول بسوء نية عرقلة اجراءات التقاضي ومحاولة ربح الوقت والمزيد من المماطلة والتسويف وهكذا زعمت انها تطعن بالزور وتقدمت في هذا الاطار بتوكيل خاص وان هذا الطلب يعتبر غير مقبول لكونه قدم من جهة اولى لأول مرة امام محكمة الاستئناف ولكونه طلب غير محدد وغير مدقق ذلك ان المستأنفة لم توضح لا من خلال استئنافها ولا من خلال توكيلها الخاص اين ينصب طعنها بالزور الفرعي بخصوص الفاتورة ووصل التسليم هل على التوقيع ام على الخاتم ام كليهما وبالتالي فان طلب يبقى مختل ومعيب وغير مقبول بغض النظر على كونه طلب مقدم بسوء نية وبغية ربح الوقت وان المستأنف عليها ستتخذ ضد المستأنفة بهذا الخصوص جميع الاجراءات القانونية اللازمة حول هذه الاساليب اللامشروعة وان المستأنف عليها ادلت للمحكمة بوصل التسليم والفاتورة اللذين يحملان خاتم وتوقيع المستأنفة ويشهدان هكذا بتوصلها بالسلع،كما ان المستأنف عليها ادلت بنسخة من دفاترها التجارية والتي تثبت المديونية والتي تشكل هي الاخرى حجة قانونية يعتد بها امام المحاكم طبقا لما تنص عليه المادة 19 من مدونة التجارة وان المستأنفة لم تدل من خلال استئنافها الحالي بما يفيد ابراء ذمتها من الدين المطالب به .
لذلك تلتمس رد الاستئناف والتصريح والحكم بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.
وبجلسة 7/3/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة التعقيب مع ملتمس رامي الى اجراء بحث تؤكد من خلالها سابق دفوعها.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 7/3/2019 والفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستأنفة وحضر نائب المستأنف عليها وتسلم نسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 21/3/2019 مددت لجلسة 18/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة اعلاه.
وحيث دفعت المستأنفة بخرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م لكونه تجاهل وسائل دفاعها وكذا المستندات المدلى بها من طرفها.
وحيث انه وبالاطلاع على الحكم المستأنف يتبين بأنه اجاب على دفوع المستأنفة المثارة من طرفها والمتعلقة بغياب وصل التسليم وكذا كون الفاتورة من صنع المستأنف عليها والمطالب باجراء بحث، اما بخصوص الدفع بعدم الاخذ بمستنداتها فالثابت ان المستأنفة لم تدل بأية مستندات خلال المرحلة الابتدائية مما وجب معه رد الدفع المثار.
وحيث تمسكت المستأنفة بكون محكمة الدرجة الاولى لم تلجأ الى اية وسيلة من وسائل التحقيق لاسيما البحث خاصة وانها انكرت المعاملة.
وحيث انه وعلى عكس الدفع المثار فإن لجوء المحكمة الى اجراءات التحقيق ليس امرا الزاميا في جميع الملفات سواء بصفة تلقائية او بطلب من احد الاطراف او كلاهما، وانما يلجأ الى اجراءات التحقيق عندما يستلزم الامر ذلك في حالة وجود منازعة جدية بخصوص واقعة معينة يقتضي نظر المحكمة التحقق منها عبر اجراء بحث بين طرفي النزاع او معاينة او خبرة او في حالة ان عناصر الخصومة ناقصة او غير تامة وان سد النقص الذي يشوبها يستدعي اللجوء الى اجراء من اجراءات التحقيق وفي نازلة الحال فإن المحكمة عندما اعتبرت ان المقال معزز بفاتورة وبون تسليم موقعين من قبل المستأنفة ( المدعى عليها) وان عناصر البث في النزاع مكتملة فهي لم تكن ملزمة بسلوك اجراء من اجراءات التحقيق وهو ما يتعين معه رد الدفع .
وحيث دفعت المستأنفة بكون الفاتورة وبون التسليم لا يحملان توقيعها.
وحيث ان الفاتورة وبون التسليم يحملان توقيعا منسوبا للمستأنفة وان عدم اقتران التوقيع بالطابع لا تأثير له على صحة التوقيع لان وجوده كعدمه وان ما يهم بخصوص الورقة العرفية من الناحية القانونية هو توقيعها من طرف المنسوبة اليه وذلك بصريح الفصل 426 من ق.ل.ع الذي ينص على انه يسوغ ان تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط ان تكون موقعة منه ويلزم ان يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وان يرد في اسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع او الختم مقام التوقيع ويعتبر وجوده كعدمه، وبالتالي وجب رد الدفع.
وحيث يتعين لأجل ما سبق بسطه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا:
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65709
Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025