La reconnaissance répétée de la qualité d’associé dans des écrits et conclusions judiciaires établit l’existence d’une société de fait et écarte la qualification de bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71851

Identification

Réf

71851

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

153

Date de décision

17/01/2019

N° de dossier

2018/8228/5747

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 982 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 11 - Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle
Article(s) : 17 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce était saisie de la contestation de la qualification de société de fait liant les exploitants d'un établissement d'enseignement. Le tribunal de commerce avait condamné l'associé gérant au paiement de la quote-part de bénéfices revenant à ses coassociés, ce que ce dernier contestait en niant leur qualité à agir et en invoquant une simple relation locative. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la société de fait résulte des propres aveux judiciaires et extrajudiciaires de l'appelant, lequel avait admis la qualité d'associés des intimés et le principe d'une répartition des bénéfices dans ses écritures antérieures ainsi que dans ses déclarations à l'administration fiscale. Elle valide également les conclusions de l'expertise judiciaire, considérant que le refus de l'appelant de communiquer les documents comptables justifiait la reconstitution des résultats par l'expert sur la base des éléments matériels disponibles. La cour rappelle à ce titre que l'exploitation en commun d'une autorisation administrative de gestion caractérise une société de fait soumise aux dispositions de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé, sous la seule réserve d'une rectification d'erreur matérielle.

Texte intégral

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من انعدام صفة المستأنف عليهم كشركاء معه في المؤسسة التعليمية (م. ر.) وأن العلاقة الوحيدة التي تربطهم هي علاقة كراء ذلك أن المستأنف عليهم يملكون مع المستأنف المؤسسة التعليمية العقار المقام عليه المؤسسة كما هو ثابت من خلال شهادة الملكية من جهة كما أنهم يتوفرون على رخصة التسيير لمعهد (م. ر.) الى جانب المستأنف وهو ما سبق أن أقر به الطاعن نفسه خلال المرحلة الابتدائية بالمذكرة الجوابية مع المقال المضاد لجلسة 10/01/2018 بوجود شراكة فعلية في المؤسسة التعليمية بانهم شركاء فيها وكذا بالصفحة 3 من نفس المذكرة وهو ما تم تأكيده بالمذكرة المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 13/06/2018 مصرحا بأن الأمر يتعلق بتوزيع الأرباح عن المداخيل وليس الكراء في الصفحة 2 من المذكرة إضافة الى ما ضمن بالإنذار المبلغ للمستأنف عليهم قصد أداء واجبهم عن ضريبة الدخل المؤرخ في 24/10/2016 ومراسلة الطاعن لادارة الضرائب بتاريخ 11/12/2015 من أجل إدخال المستأنف عليهم متضامنين في الفرض الضريبي لكونهم شركاء في المؤسسة التعليمية وهو الأمر الثابت كذلك من خلال التصريح الكتابي المدلى به للخبير ابتدائيا المرفق (10) الذي أكد بمقتضاه الطاعن صفتهم كشركاء واستخلاصهم لمستحقاتهم من أرباح المؤسسة وهي وثائق جميعها تؤكد صفة المستأنف عليهم كشركاء فعليين الى جانب الطاعن لوم يدل الطاعن بأية وثيقة تؤكد أية علاقة كرائية استنادا للوثائق المشار إليها أعلاه وكذا إقراره الصريح له بأنهم شركاء واستخلاصهم لواجبهم في الأرباح مما يصبح الدفع المثار بخصوص انعدام صفتهم كشركاء مردودا.

حيث إن الثابت من خلال الرسالة الملفى بها بالملف ولاصادرة تحت عدد 8589/8 من وزير التربية الوطنية وتكوين الأطر الى كل من الطاعن والمستأنف عليهم والتي منحت الاذن المؤقت بتسيير مدرسة حرة ..... جوابا على الرسالة المؤرخة في 30/07/1980 والذي تثبت صفة السيدة فاطمة (ك.) كمسيرة للمؤسسة التعليمية معهد (م. ر.) محل المطالبة الحالية مما يصبح تبعا لذلك ما تمسك به الطاعن من انعدام صفة هذه الأخيرة مردودا.

حيث إنه بخصوص الدفع المثار من طرف الطاعن والمتعلق بمخالفة الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 982 من ق ل ع والمادة 11 من ق 95.17 رقم 17 من ق 96.5 فالثابت من وثائق الملف أن الأمر يتعلق بمدرسة خاصة باستغلال جماعي لرخصة ممنوحة من وزارة التربية الوطنية بين مورث المستأنف عليهم والمستأنف ومن معه فهم جميعا شركاء فعليون في المؤسسة التي تبقى شركة عقدية خاضعة لمقتضيات الفصول 982 وما يليه من ظهير الالتزامات والعقود وهو ما أكده القرار الاستئنافي رقم 3553 الصادر بتاريخ 13/06/2017 في عدد 1970/8225/2017 القاضي بتأييد الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي بالإذن للمستأنف عليهم للدخول للمؤسسة التعليمية وتمكينهم بالاطلاع على الوثائق وبالتالي فإن الحكم المستأنف لم يخالف ما نصت عليه الفصل 982 والمادة 11 من قانون 95-17 رقم 17 من قانون 96-5 اعتبارا أنه شركاء فعليون في شركة نشأت بفعل الواقع ويتعين تبعا لذلك بكون الدفع المثار بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.

حيث إنه إذا كانت المحكمة تتوفر على الوثائق الكافية للبت في الطلب واستنفادها لاجراءات التحقيق باستصدار المحكمة ابتدائيا لخبرة في الموضوع فإن طلب إجراء البحث أصبح متجاوزا والذي يكون لازما في حالة اللبس والغموض إذ أنه تلجأ له المحكمة لاستجلاء العناصر الغامضة في النزاع في حين فإن المحكمة تتوفر على كافة الوثائق اللازمة للبت في الطلب دونما سلوك إجراءات البحث خاصة وأن الطاعن قد أكد للخبير ابتدائيا بتصريح كتابي مؤرخ 10/04/2018 يقر فيه بأن المستأنف عليهم شركاء في معهد (م. ر.) ومسؤول بالتضامن وأن الأمر يتعلق باستغلال وتسيير جماعي لرخصة ممنوحة من وزارة التربية الوطنية فيصبح تبعا لذلك طلب إجراء البحث مردودا لعدم جديته.

وحيث إن البين من خلال الاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا فإن الخبير استنفد كل الإجراءات المسطرية اللازمة لانجاز الخبرة شكلا وموضوعا إذ أنه راسل الطاعن من أجل مده بالوثائق المحاسبية بتاريخ 23/03/2018 (مرفق 9) فأجابه بأنه لا يتوفر عليها (مرفق 10) ومع ذلك فإن الخبير أخذ بالتصريح الكتابي لمؤسسة التعليم يتضمن عدد التلاميذ والمستخدمين والواجب الشهري وللاثمنة والتسعرة حرفيا في تحددي الأرباح كما جاء في (الصفحة 4) من تقرير الخبرة مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف التكاليف والمصاريف التي تتحملها المؤسسة بما فيها الضريبة موضوع الطلب المضاد. وهو الأمر الذي يجعل ما تمسك به الطاعن من أن الخبير اعتمد على مجرد التخمين. في حين أنه لم يدل بعكس ما جاء به الخبير خاصة وأنه استنكف عن تمكينه من الوثائق المحاسبية للمؤسسة رغم مراسلته فتظل معها دفوعه المثارة بخصوص عدم اعتبار الخبير يأخذ بعين الاعتبار التلاميذ الذين يستفيدون من التمدرس بالمجان في إطار إضفاء الطابع الاجتماعي وحجم المبالغ المالية التي يتسلمها الاساتذة المتقاعدين ونفقات ترميم المؤسسة وباقي الدفوع مردودة. فضلا على أنه رغم إثارتها استئنافيا فإنها ظلت مجرد ادعاء يعوزه السند الاثباتي يستوجب معه رد هذه الدفوع لعدم جديتها.

حيث إنه بالاطلاع على الخبرة المنجزة ابتدائيا تبت أن الخبير انتقل الى المؤسسة موضوع الخبرة وعاين ميدانيا المستويات وعدد الأقسام وكذا لوائح التلاميذ المسجلين خلال المواسيم الدراسية من 2012 الى 2018 ولوائح الموظفين والواجب الشهري من سنة 2012 الى 2018 ولائحة التسعيرة من واجب النقل محددا الدخل السنوي وعمد الى خصم كافة التكاليف والمصاريف بعدما راسل المؤسسة من أجل الإدلاء بالوثائق المحاسبتية اللازمة القانونية والذي أفادت بأنها لا تتوفر عليها مؤكدا أنه أمام هذا الوضع وفي غياب قوائم تركيبية للحسابات الختامية اعتمد نسبة 45% لتغطية كافة التحملات محددا حصة المستأنف عليهم في ذلك بنسبة 50% وبخصم من حصتهم المبالغ التي توصلوا بها بواسطة أخيهم صالح (ش.) وهو ما أكدته المؤسسة بالتصريح الملفى به بالملف وأن ما خلص إليه الخبير من مداخيل ..... يقل عما خلصت إليه إدارة الضرائب حسب الثابت بالمحضر التنفيذي وجوابها.

وحيث أكد الخبير أن المؤسسة التعليمية (م. ر.) لا تتوفر على الدفاتر المحاسبية كالقوائم التركيبية للحسابات ودفتر الاستاذ عن كل سنة (تقول المؤسسة بأن المحاسب ألفها) كما أنها لا تتوفر على الكشوفات الحسابية ولا على المحاضر السنوية المتعلقة بالأرباح وتوزيعها بين الشركاء. مما جعله يعتمد على القيام وما تم الاستدلال به ومعاينته الميدانية للمؤسسة، وبالتالي تكون الخبرة المنجزة ابتدائيا جاء مستوفية لكافة شروطها الشكلية والموضوعية، وبالتالي فلا مبرر لإجراء خبرة جديدة أمام عدم تعزيز الطاعن لطلبه بإجراء خبرة مما يؤكده ويستدعي إجراؤها.

بخصوص المقال الاضافي فإنه يتعين الاستجابة له والقول بتصحيح الحكم المشار إليه أعلاه مدير الاكاديمية الجهوية بدل بحضور مدير الاكاديمية المهني بالرباط وجعله بحضور للتربية والتكوين بالرباط الونية والتكوين.

وحيث تاسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنين الصائر. و في المقال الاصلاحي بجعل المطلوب الحكم بحضورها هي مدير الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بالرباط .

Quelques décisions du même thème : Sociétés