Réf
71842
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
152
Date de décision
17/01/2019
N° de dossier
2018/8202/3425
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente commerciale, Rejet des pièces, Preuve unilatérale, Preuve en matière commerciale, Non-conformité au contrat, Force probante, Expertise judiciaire, Contrat de vente de récolte, Contestation de la quantité livrée, Confirmation du jugement, Bons de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de vente de récolte sur pied, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison unilatéralement établis par l'acheteur. Le tribunal de commerce avait, sur la base d'une expertise judiciaire, rejeté la demande en restitution de l'acheteur et fait droit à la demande reconventionnelle en paiement du solde du prix formée par la venderesse. L'appelant soutenait que la quantité livrée devait être établie par les bons de livraison et les tickets de pesée produits, et non par une expertise fondée sur le rendement historique de l'exploitation. La cour écarte ces documents comme moyens de preuve, dès lors qu'ils ne mentionnent qu'un nombre de caisses et non un poids, en contradiction avec les stipulations contractuelles fixant le prix au kilogramme. Elle relève en outre que ces bons n'ont pas été établis contradictoirement, l'acheteur ne démontrant ni avoir convoqué la venderesse aux opérations de récolte et de pesage, ni que les employés de la venderesse présents disposaient d'un mandat pour la représenter. Faute de preuve contraire rapportée par l'acheteur, la cour retient les conclusions de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance, corroborées par d'autres rapports d'expertise et par la comptabilité de l'exploitation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد مصطفى (ش.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4207 الصادر بتاريخ 30/04/2018 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 10111/8202/2017 والذي قضى بعدم قبول الطلب المتعلق بالزور الفرعي وبقبول الطلبين الأصلي والمضاد، وفي الموضوع في الطلب الأصلي برفضه وتحميل رافعه الصائر. وفيا لطلب المضاد بأداء السيد مصطفى (ش.) لفائدة المدعية فرعيا مبلغ 764.750 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ التنفيذ وتحديد الإكراه البدني في حقه في في الأدنى وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات وكذا الحكم عدد 66 الصادر بتاريخ 22/01/2018 القاضي بإجراء خبرة حسابية.
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 797 المؤرخ في 01/11/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء يعرض فيه أنه اتفق مع الطرف المدعى عليه بمقتضى عقد منجز بتاريخ 17/08/2017 على بيع محصول التفاح بالضيعة الكائنة بدوار [العنوان] إقليم ميدلت بحساب خمسة دراهم للكيلو،مضيفا بأن الثمن حدد بتقدير من مسير الضيعة المذكورة السيد لحسن (و.) و بأنه قام بأداء مبلغ 7.600.000 درهم على شكل ثلاث دفعات بواسطة ثلاثة شيكات،غير أنه أثناء عملية جني المحصول تبين أن مقدار الحمولة التي تم جنيها هي 1075 طن و 953 كيلوغرام لتصبح الحمولة هي 1022طن و 155 كيلوغرام بعد إعمال شرط التخفيض كما هو مضمن في العقد،و بأن المبلغ الواجب أداؤه عن الحمولة السالفة الذكر هو مبلغ 5.110.775 درهم،و بأنه يتعين على الطرف المدعى عليه إرجاع مبلغ 2.489.225 درهم المتبقي في ذمته حسب مقتضيات البند الرابع من العقد المبرم بينهما و كذا الفصل 66 من قانون الالتزامات والعقود،و بأنه بادر إلى توجيه إنذار بقي دون جدوى،ملتمسا الحكم بأداء المدعى عليهم تضامنا لفائدته مبلغ 2.489.225 درهم وتعويض قدره 100.000 درهم،مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني وتحميلهم الصائر.
و أرفق مقاله بأصل محضر تبليغ إنذار و أصل إنذار و نسخ ثلاث شيكات و نسخة عقد بيع محصول التفاح و نسخ وصولات و نسخ وثائق تتضمن معلومات حول أرقام الوصولات و التاريخ و السلع.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها أنها فعلا قامت بالتعاقد مع المدعي لبيع محصول التفاح بناء على تقدير أولي بكمية 1600 طن و تسلمت مقابل هذا الإنتاج،و بأنه قام بجني التفاح دون حضورها و دون أن يزن الكميات المجنية بميزان عمومي مخالفا ما تم الاتفاق عليه،و بأنه لم يسبق لها أن اطلعت على الوصولات أو وقعت عليها و بأنها تنازع فيها،مضيفة بأنه خلافا لما ادعاه فإن الضيعة تنتج كميات كبيرة من التفاح حسب تقرير الخبرة المدلى به في الملف،و بأن المدعي هو الملزم بأداء ما زاد على 1600 طن طبقا للمنصوص عليه في العقد،كما أنه سلمها شيكين بدون رصيد و بأنها تقدمت في مواجهته بشكاية،و بأن هذا الأخير اعترف أثناء الاستماع إليه بأنه على استعداد لأداء ما تخلد بذمته لفائدتها عكس ما يدعيه،ملتمسة الحكم أساس بإجراء خبرة فلاحية لتحديد الوزن الحقيقي الذي تنتجه المزرعة مع حفظ حقها في التعقيب عليها و احتياطيا الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر. وأرفقت مذكرتها بنسخ شيكات -كشوف حساب - نسخة تقرير خبرة و نسخة صفحة من محضر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي جاء فيها أنه لم يتم الاتفاق على أساس المحصول الإجمالي للضيعة و بأنه لم يقم بجني سوى 55 ألف شجرة و بأن الطرف المدعى عليه قام بجني الباقي و إيداعها بمخازن التبريد و بأن شهادة الشهود تثبت ذلك،و أنه قام بأداء مبلغ الشيكات موضوع الشكاية لفائدة الطرف المدعى عليه،ملتمسا الاستجابة لطلباته و إجراء خبرة قضائية و انتقال الخبير إلى وكالة التثليج و معاينة تواجد البضاعة المودعة باسم الطرف المدعى عليه،و إجراء خبرة حسابية بالاطلاع على وثائق الطرفين مع حفظ حقه في مناقشة الخبرة المنجزة،أو إجراء جلسة بحث يستدعى لها الأطراف و الشهود.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها خلال المداولة من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها أنها هي المسيرة الضيعة موضوع النزاع و بأنه لم يسبق لها أن منحت المدعي أي وصل أو وقعت عليه،مضيفة بأن المحصول الذي قامت بجنيه لا يدخل في إطار العقد الرابط بين الطرفين،ذلك قبل إبرام عقد البيع مع الطرف المدعي،و بأنه قام بشراء محصول التفاح غير الذي وضعته في مراكز التثليج، و بأن الشهود الذي أشار المدعي إلى أسمائهم يشتغلون لديه و لا تتوفر فيهم مقومات الشهادة القانونية،وبأنه لم يقم باحتساب كمية 30.000 كيلوغرام من التفاح، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص في الشؤون الفلاحية. وأدلى بصورة شمسية لوصل رقم 60 بتاريخ 18/09/2017.
و بناء على الحكم رقم 66 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22/01/2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهدت مهمة القيام بها للسيد "السلاوي عبد اللطيف"،و الذي أودع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/03/2018 و الذي خلص فيه بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها من الطرفين إلى أن قيمة البضاعة الممنوحة للمدعي هي 8.364.750 درهم أدي منها مبلغ 7.600.000 درهم و الباقي أداؤه لفائدة المدعى عليها هو مبلغ 764.750 درهم.
و بناء على الطلب المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/03/2018 المدلى به من طرف المدعى عليها و الرامي إلى الطعن بالزور الفرعي في التوقيع و الكتابة الواردة جميع البونات المدلى بها من طرف المدعي،ملتمسة إعمال المسطرة كما هي مقررة قانونا. و أدلت بأصل توكيل خاص.
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى إنذار الطرف المدعي للإدلاء بأصول الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي تحت طائلة صرف النظر عنها،و في حالة الإدلاء بها تطبيق مقتضيات الفصل 89 و ما يليه من قانون المسطرة المدنية مع إحالة الملف عليها للإدلاء بمستنتجاتها.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه و التي جاء فيها أن المدعى عليها لم تدل بأية وثيقة تخالف مضمون الكتابات و التوقيع الوارد في البونات موضوع الطعن بالزور الفرعي، وبأنها قامت بسحب تلك الوثائق بقوة أمام السيد الخبير،ملتمسا رفض العن بالزور الفرعي.
و بناء على مستنتجات بعد الخبرة مع مقال مضاد و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/04/2018 المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة المنجز في الملف،مضيفة في الطلب المضاد أن المزرعة أنتجت كميات كبيرة من التفاح من تلك التي صرح بها المدعي وبأنه قام بإخفاء الكميات المذكورة حتى لا يستطيع أحد اكتشافها و بأنها تقدمت ضده و ضد أحد المستخدمين لديها بشكاية من أجل خيانة الأمانة،ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 764.750 درهم موضوع الخبرة مع الفوائد القانونية و الصائر و تحديد الإكراه البدني في الأقصى. وأدلت بنسخة تصميم و وثائق منتوج الضيعة لسنة 2015 و 2016 و نسخ رسائل و نسخة إشهاد .
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي و التي جاء فيها أن الخبير لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه وبأنه قام باستبعاد البونات المدلى بها دون أي سبب مقبول و بأنه اكتفى بالعقد الرابط بين الطرفين والاحتمال من أجل إنجاز الخبرة المدلى بها،ملتمسا الحكم بإجراء خبرة جديدة تعهد مهمة القيام بها إلى خبير مختص.
وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على مايلي: ان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به طالما أنه استبعد جميع الوثائق وجميع الدفوع التي تمسك بها العارض خلال المرحلة الابتدائية ولم يجب عنها لا سلبا ولا إيجابا. وأن العارض أثار خلال مناقشة القضية أن الأمر يتعلق بواقعة مادية أي أن العارض لم يبادر بجني جميع محصول الضيعة بل بادر الى جني جزء منه فقط في حين أن الباقي بادرت المستأنف عليها بجنيه بصفة شخصية وقامت بإيداعه بمخازن التبريد وضمن ملتمسه أسماء شهود وعناوينهم وكذا أسماء مخازن التبريد التي قام الطرف المستأنف بإيداع المنتوج أو المحصول المجني من طرفه فيه وهو الأمر الذي لم تجب عنه المحكمة الابتدائية لا بالإيجاب ولا بالسلب واعتمدت في حكمها على خبرة قضائية. وان العارض تمسك خلال المرحلة الابتدائية أن الطرف المستأنف لم يدلي بما يفيد عكس وثائق العارض بل وصولا الى الحقيقة فإنه وفي جلسة علنية صرح للمحكمة الابتدائية بأنه لا يرى من مانع من الإدلاء بأصول الفواتير التي يعتمدها والتي يتمسك بها طالما أنه يؤمن بعدالة قضيته وهو الأمر الذي بدوره لم تستجب له المحكمة من خلال إعمال المسطرة القانونية وتطبيق القانون فيما يخص سلوك مسطرة الزور الفرعي التي من شأنها تبيان الحقيقة غير تحقيق الواجب المسطري فيها واكتفت بالقول بعدم قبول مسطرة الزور الفرعي بعلة أن السيد الخبير لم يعتمد عليها وأن القضية غير متوقفة. وهي النقط القانونية المثارة التي اقتضى البحث فيها والوقوف عليها مسطرة الزور الفرعي وإجراء بحث في القضية أو تكليف السيد الخبير بالانتقال الى أسماء وعناوين مخازن التبريد التي قام الطرف المستأنف بإيداع بعض المنتوج المجني به والتأكد من تاريخ إيداعه وكميته من أجل الوصول الى الحقيقة بجميع الوسائل المثارة من طرف أطراف دعوى. وبخصوص الخبرة المنجزة، فإن العارض ومن خلال مذكرته الجوابية بعد الخبرة التمس إجراء خبرة جديدة على ضوء العيوب الموضوعية التي شابت الخبرة المنجزة والتي لم تكن محط مناقشة قانونية من طرف الحكم الابتدائي الذي اكتفى بالقول على أن الخبرة المنجزة جاءت مستوفية لكافة الشروط الشكلية والجوهرية وسايرت مقتضيات الحكم التمهيدي. وان العارض وأثناء مباشرة إجراءات إنجاز اخبرة وفي غياب للطرف المستأنف الذي اتضح أنه فعلا مطمئن لإنجاز الخبرة خاصة وأنه مهدد بأداء مبلغ مهم حتى انقلبت الأمور الى عكسها. وأثناء انجاز الخبرة وسريان الدعوى تمسك العارض بوصولات أو بونات تسلم لمستخدمي العارض فور شحن محصول بعد جنيه. وبالرجوع الى البونات او الوصولات المدلى بها سيتبين على أنها تتضمن اسم سائق الشاحنة ورقم الشاحنة ونوع البضاعة المحملة وتاريخ الجني والشحن ورقم التوصيل وكذا عدد الصناديق المحملة تم وهذا هو الأهم اسم مخزن التبريد الذي ستنقل إليه البضاعة للتخزين ولإفراغ الحمولة ومن تم وزنها، والكل بعد التأشير عليها من طرف المشرفين على الضيعة. وبالرجوع الى الوصولات المدلى بها يتبين أن البضاعة المحمولة يتم نقلها الى مخزن التبريد المسمى "صفاء" ومخزن التبريد "مابكس". وبمجرد توصيل الشاحنة المحملة بالبضاعة يتم وزنها من طرف الميزان العمومي المتواجد بالمخازن المذكورة وبحضور عمال الطرفين ويتم تسليم العارض والطرف المستأنف توصيلا من طرف المخزن المذكور يتضمن تاريخ دخول البضاعة وساعتها وكذا رقم الشاحنة ونوع البضاعة واسم المودع وكذا عدد الصناديق المحملة وأخيرا وزن البضاعة. وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز في الموضوع يتبين ان السيد الخبير لم يتقيد بحدود المهمة المسندة إليه، وعاين مجموعة من الوثائق تم الإدلاء بها من طرف دفاع المستأنف عليها وتم سحبها في غياب العارض ودفاعه والتي كانت تحمل نفس الوصولات أو البونات كما سمها الخبير وتحمل نفس الطابع وعاين سحبها. وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجز يتبين أن السيد الخبير استبعد الوثائق المدلى بها من طرف العارض بعلة حسب تعبيره " ان البونات المدلى بها من طرف السيد (ش.) المرفوضة من طرف السيدة (و.) إضافة الى أنها لا تتضمن الوزن الحقيقي للمحصول و تتضمن فقط عدد الصناديق وهذا شيء مرفوع". وان الخبير لم يتقيد بالمهمة المسندة إليه وانه غير مختص في المجال الفلاحي، وانه اكتفى بإعادة ما ضمن بالعقد المبرم بين الطرفين والذي هو موضوع الدعوى واكتفى بما هو مضمن بالعقد والذي بني على الاحتمال ، والاحتمال مانع من القضاء وأضاف الى ذلك نسبة 10 % والتي هي ليست موضوع العقد وبالتالي اجتهاد غريب بدوره يطرح أكثر من علامة استفهام بمعنى 1600 بنيت على الاحتمال من طرف المشرف على الضيعة و زيادة 10 % من طرف السيد الخبير. ان الخبرة أنجزت من طرف المدعى عليها وتتضمن 3 أنواع من محصول التفاح والتي بدورها بنيت على الاحتمال حددت المحصول في حدود من النوع موضوع الدعوى أي تفاح JEROMINE GOLDEN في 1522 طن (هذا إن تعلق الإنتاج بموسم فلاحي جيد بدون خسائر وبدون احتساب التفاح المتعرض للتلف وللكساد. ان السيد الخبير حدد 1760 والذي فاق جميع التوقعات للأسف ، وان المستأنف عليها لم تدلي بمحاسبة منتظمة لتسير ضيعتها الفلاحية وذلك بالإدلاء بوصولات صادرة عنها أو بوثائق من شأنها أن توضح عملية تسيير الضيعة. بل الأكثر من ذلك أن الطرف المستأنف لم يقدم للمحكمة أو الى السيد الخبير وثائق تفيد أن العارض تسلم أو توصل ببضاعته أو بجميع البضاعة المتفق عليها في العقد بل أدلى بوثائق منجزة بناء على طلبه وأنجزت بناء على توقعات واحتمالات بل الأكثر من ذلك نجد أن الضيعة تضمنت 3 أسماء لنوع منتوج التفاح GALA و GOLD و JERO ، في حين ان العقد شمل فقط منتوجين دون غير وهما GOLD و JERO. وبالرجوع الى العقد المبرم بين الطرفين تضمن مقدار محتمل حسب المشرف ومسير الضيعة حسن (و.) بحساب 1600 طن مع إعمال شرط التخفيض الذي هو 5 في المائة لاعتبار المضمن في العقد ، في حين يطالعنا السيد الخبير بنسب تفوق ما هو تم جنيه من طرف العارض وتفوق مضمون العقد معتمدا على وثائق أدلى بها الطرف المستأنف ومقرا بفحواها ومستبعدا في نفس الوقت وثائق العارض. لأجله يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى والقول مجددا بالأمر بإجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى سواء عن طريق إجراء بحث يحضره الأطراف والشهود المدلى بأسمائهم وعناوينهم ابتدائيا وبالأمر بإجراء خبرة قضائية تناط مهام القيام بها الى خبير مختص في الشؤون الفلاحية مع التقيد بمنطوق وماهية المهمة التي تسندها له المحكمة. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وتواصيل صادرة عن مخازن التبريد (ص.) ومخزن التبريد (م.).
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 02/08/2018 ان المستأنف لم يبين بتركيز الحجج والوثائق والدفوع المستبعدة من طرف الحكم المستأنف حتى يتأتى للعارضة الجواب عنها وبسط دفاعها حولها، وان كان قصد المستأنف هو استبعاد البونات المرفقة بمقاله الافتتاحي ، فالمحكمة استبعدتها عن صواب بعدما تبين للخبير أنها لا تحمل الوزن الحقيقي وإنما عدد الصناديق ، وأنها طعنت في هذه البونات بالزور الفرعي لكونها غير صادرة ولا تحميل توقيعها ولا خاتم الضيعة وهي من صنع يد المستأنف ليبقى هذا السبب من الاستئناف على غير أساس. وبرجوع المحكمة للبونات المدلى بها ابتدائيا يتبين أنها لا تتضمن الأوصاف التي أثارها المستأنف في السبب من الاستئناف أعلاه، فهي تتضمن فقط رقم البون وعدد الصناديق مكتوب بخط رديئ محرر من طرف المستأنف شخصيا. وان الخبير بعدما استبعدها من المناقشة يكون قد صادف الصواب لأن هذه البونات غير مقروءة وكتبت بخط رديئ محرر من طرف المستأنف شخصيا وأنها تحمل عدد الصناديق، والحال أن العقد المبرم بين الطرفين يشير الى وزن التفاح المجني بالكيلو غرام وليس الصندوق. وأنه تم الاتفاق كذلك على وزن الكميات المجنية من التفاح في ميزان عمومي وتمكين العارضة من مستخرج الكتروني من هذا الميزان، إلا أن المستأنف استغل تواجد العارضة بمدينة الدارالبيضاء وانشغالها بوفاة زوجها فأقدم من تلقاء نفسه بجني التفاح دون حضور العارضة لعملية الوزن ودون أن يزن الكميات المجنية بميزان عمومي مخالفا ما تم الاتفاق عليه وبدأ في صنع بونات من تلقاء نفسه زاعما أنها حجة ضد العارضة. كما أن حارس الضيعة المسمى عبدالسلام (ع.) حرر إشهادا يشهد من خلاله أن عاين المستأنف " كان يشحن كميات من التفاح دون وضعها في صناديق على متن عربات جرار فلاحي بطريقة منافية لطرق تجميع غلة التفاح وكان يطرحها وسط حفرة حفرها بداخل الضيعة ويغطيها بمادة الغبار" . كما انها تقدمت في مواجهة أحد المستخدمين بالضيعة بشكاية أمام السيد وكيل الملك بميدلت في شأن خيانة الأمانة حيث أسفرت التحريات بكون المستأنف بدوره له يد في خيانة الأمانة وتم توجيه إنابة الاستماع إليه بمقتضى الإرسالية عدد 107/3201/2017 بتاريخ 01/01/2018. وإثباتا لكون هذه المزرعة تنتج كميات أكبر من التفاح برسم الموسم الفلاحي 2017 انتدبت العارضة الخبير الفرنسي يفيس (ب.) صاحب شركة (A.) المختصة في الأشغال الفلاحية وتقويم الغلل، حيث انتقل الى مزرعة العارضة بتاريخ 03/07/2017 وعاين عدد الأشجار المغروسة وخلص في تقريره الى كون هذه المزرعة ستنتج على الأقل 1922,5 طن من التفاح أي ما يعادل 9.612.500 درهم بثمن 05 دراهم للكيلو غرام ليبقى زعم المستأنف بكونه جنى 5.000.000 درهم من التفاح على غير أساس. كما ان المستأنف سلم للعارضة شيكين بدون رصيد إثر هذه المعاملة التجارية اللذان ارجعا لها بدون أداء لعدم مطابقة التوقيع أثناء تقديمها للاستخلاص حيث تقدمت في مواجهته أمام السيد وكيل الملك بالدارالبيضاء بشكاية إصدار شيكات بدون رصيد، وأثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية اعترف في سؤال موجه إليه من الضابطة القضائية أنه على استعداد لأداء ما تخلد بذمته لفائدة العارضة وهو اعتراف قضائي يثبت عكس ما يدعيه في نزاعه الحالي. أما التواصيل الصادرة عن مخازن التبريد (ص.) و(م.) الذي يدعي المستأنف أنها هي الكمية الحقيقية للتفاح المجني، فيتعين التذكير أن هذه الوصولات صادرة عن زبون المستأنف بناء على طلبه ولا تشكل حجة للإثبات لكون العارضة غير حاضرة أثناء عملية الوزن والتبريد ويغلب عليها طابع المحاباة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن المستأنف كان يبيع كميات من التفاح مباشرة في المزرعة لزبنائه وهي كميات لم يسبق لها أن ولجت لمراكز التخزين. وان المستأنف كان يبيع كميات أخرى من التفاح في سوق الجملة بالدارالبيضاء وهي بدورها لمي سبق لها أن ولجت لمراكز التبريد أو تم وزنها. أما ما أشهد به دفاع المسأنف بكونه حضر إجراءات الخبرة وعاين مجموعة من الوثائق تم الإدلاء بها من طرف العارضة وتم سحبها في غيابه فهذا كلام خطير وغير مسؤول ، ذلك أن العارضة تمسكت في جميع أطوار المسطرة سواء أمام المحكمة وأمام الخبير بزورية البونات التي اعتمدها المستأنف كحجة ، فهي تتمسك بقوة أنها مزورة وتلتمس استبعادها ، وبالتالي كيف يمكن لها أن تدلي للخبير بوصولات تنازع فيها بشدة ليعتمدها الخبير في الحساب، كما انها إن أدلت للخبير بهذه البونات فإنها ستحصل على تأشيرة التوصل ، وأن الخبير إن توصل بهذه البونات فإنه سيرفقها بتقرير الخبرة. وأنها أدلت للمحكمة بمبيعات الضيعة منذ بداية الانتاج فيها سنة 2015 و 2016 ، فالضيعة لم يسق لها أن أنتجت كميات من التفاح بمبلغ 5.000.000 درهم كما يدعي المستأنف في مقاله الافتتاحي وإنما كميات تتجاوز مبلغ مليار سنتيم. لأجله تلتمس رد الاستئناف والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.
وحيث عقب دفاع المستأنف بجلسة 11/10/2018 انه بالرجوع الى البونات أو الوصولات المدلى بها يتبين على أنها تتضمن اسم سائق الشاحنة ورقم الشاحنة ونوع البضاعة المحملة وتاريخ الجني ورقم التوصل وكذا عدد الصناديق، ثم وهذا هو الأهم اسم مخزن التبريد الذي ستنقل إليه البضاعة للتخزين ولإفراغ الحمولة ومن تم وزنها. والكل بعد التأشير عليها من طرف المشرفين على الضيعة. وان عملية جني المحصول كانت تتم بحضور مسير الضيعة والعمال المشرفين على الضيعة وأن كل ما يتم جنيه يتم وضعه في صناديق تتم معاينتها من طرف المسير ومن طرف عمال ضيعة ويتم التأشير عليها من طرف المسير الذي يسلم العارض وصلا تتضمن اسم سائق الشاحنة ورقم الشاحنة ونوع البضاعة المحملة وتاريخ الجني والشحن ورقم التوصيل وكذا عدد الصناديق المحملة ثم وهذا هو الأهم اسم مخزن التبريد الذي ستنقل إليه البضاعة للتخزين ولإفراغ الحمولة ومن تم وزنها. والكل بعد التأشير عليها من طرف المشرفين على الضيعة ، وبعد ذلك يتم نقلها الى أحد مخازن التبريد . وان العارض له سمعة تجارية وله زبائن وله معاملات لن يقبل على نفسه أن يدان أو يبقى تحت الاعتقال مما سيؤثر على سمعته التجارية خاصة وأنه شخص معروف لدى التجار من جهة ، ومن جهة ثانية أن العارض يؤمن بعدالة قضيته طالما أنه وقع في غلط حينما أوهمه الطرف المستأنف عليه بتسليمه المبالغ قبل عملية جني المحصول وسلم شيكات، وأن الفيصل سيكون هو القضاء وأن عدالة قضيته لن يطالها التلاعب ولا يطالها التقاضي بسوء نية الذي ان كان الطرف المستأنف عليه قد نجح الى غاية اليوم فهو لن يطال المحكمة ثانيا. لأجله يلتمس الاستجابة لملتمساته المضمنة بمقاله الاستئنافي.
وحيث أدلى دفاع المستأنف عليهم بجلسة 11/10/2018 مذكرة مرفقة بنسخة تقرير خبرة السيد (أ. ش. ع. م.) الخبير الفلاحي الذي حدد أن الضيعة تنتج سنويا ما بين 2000 و 2290 طن.
وحيث عقب دفاع المستأنف عليهم بجلسة 25/10/2018 ان المستأنف مازال متمسكا بالبونات الغير المقروءة والمصنوعة بيده واعتبرها وسيلة لإثبات التفاح المجني، إلا أن العارضة نازعت في هذه البونات جملة وتفصيلا وطعنت فيها بالزور الفرعي. أما زعمه بكون عمليات الجني كانت بحضور عمال الضيعة فيبقى بدوره على غير أساس ، فعمليات الجني والوزن تم الاتفاق عليه بين الطرفين أن يكون بحضور العارضة شخصيا وليس عمالها الذين لم تمنحهم أي توكيل أو تفويض لحضور عمليات الوزن. أما بخصوص تصريح المستأنف أمام الضابطة القضائية بكونه على استعداد لتسوية وضعيته مع العارضة وادعائه بكونه أدلى بهذا التصريح لكونه له سمعة ولن يقبل على نفسه أن يدان فيبقى على غير أساس بل يعتبر إقرارا واعترافا قضائيا على أنه جنى الكمية المتعاقد عليها من التفاح.لأجله تلتمس رد دفوع المستأنف والحكم وفق ما جاء في المحررات الكتابية لها.
وحيث أكد دفاع المستأنف ما سبق بجلسة 25/11/2018 ان العقد الرابط بين الطرفين لا يتعلق ببيع إجمالي لمحصول الضيعة بل يتعلق ببيع حسب الكيلو غرام الواحد بقدر 5 دراهم للكيلو الواحد. وان العارض أدلى للمحكمة بما يفيد ما تم جنيه بواسطة بونات أو الوصولات المدلى بها تتضمن اسم سائق الشاحنة ورقم الشاحنة ونوع البضاعة المحملة وتاريخ الجني والشحن ورقم التوصيل وكذا عدد الصناديق المحملة ثم وهذا هو الأهم اسم مخزن التبريد الذي ستنقل إليه البضاعة للتخزين ولإفراغ الحمولة ومن تم وزنها والكل بعد التأشير عليها من طرف المشرفين على الضيعة. وبالرجوع الى الوصولات المدلى بها يتبين ان البضاعة المحمولة يتم نقلها الى مخزن التبريد المسمى (ص.) ومخزن التبريد (م.). وبناء على طلب ولم تحدد أنواع أشجار التفاح خاصة وان الضيعة كما سبق الإدلاء به من طرف المستأنف عليها تضم العديد من أنواع شجر التفاح كما هو ثابت من خلال الوثيقة المدلى بها من طرف هذا الأخير خاصة وان العارض سبق وأن تمسك خلال المرحلة الابتدائية وبمعية الشهود على ان الطرف المستانف عليه سبق له وأن عمد بصفة شخصية الى جني جزء من محصول الضيعة وعمد الى إيداعه وتخزينه وأعطى أسماء مخازن التبريد التي وضع فيها الطرف المستانف المنتوج بمخازن الوكالة المستقلة للتثليج بالدارالبيضاء الكائن مقرها 10 مارس سيدي عثمان الدارالبيضاء. وان العارض أدلى بما يفيد الوزن الحقيقي لما وقع جنيه و وزنه من طرف الميزان العمومي، فهو أثبت كمية التفاح نوع GOLDEN و JEROMINE الذي وقع جنيه المخزن العمومي والميزان العمومي بوصولات تتضمن وتطابق الوصولات التي سلمت له من طرف المستأنف عليهم وعلى الطرف المستأنف أن يدلي بما يفيد عكس كلامه لا أن يحاول تغيير بوصلة النزاع حول محصول الضيعة. لأجله يلتمس العارض الأمر بإجراء خبرة قضائية جديدة تعهد الى خبير مختص تكون مهمته التقيد بمنطوق وماهية المهمة التي تسندها له المحكمة، واحتياطيا إجراء بحث للوقوف على الحقيقة.
بناء على القرار التمهيدي عدد 797 المؤرخ في 01/11/2018 والذي قضى بإجراء بحث بحضور الأطرف ودفاعهم فتم الاستماع إليهم وأكد كل منهما ما جاء في مذكراته السابقة.
وحيث ادلى دفاع المستأنف بجلسة 03/01/2019 بمذكرة بعد البحث جاء فيها خلال جلسة البحث عجزت المستأنف عليها في الإدلاء بما يفيد كمية البضاعة التي جناها العارض بل تحاول دائما التملص من مناقشة ذلك وتكتفي بالقول بالمحصول الذي تحققه الضيعة بل أنها ادعت أنها لم تكن حاضرة سواء هي أو من يمثلها وحتى فرد من عائلتها بل أوضح الشاهد أن ابنها كان حاضرا وأنه بحضوره تم جني شجرة من كل نوع من التفاح والذي على اساسها تم تحرير العقد على اساس محصول محتمل هو 1600 طن وتوصلت بمبلغ مسبق قدره 5.000.000,00 درهم وبشيكين كضمان يحملان مبلغ 2.600.000,00 درهم. وان الطرف المستأنف عليه يحاول تغيير محور النقاش القانوني طالما أن العقد انصب على ما سيتم جنيه يتم وزنه وعلى ذل الأساس يستحق الثمن المبيع. وان الضيعة المذكورة التي تتوفر على 84 هكتار تتوفر على إدارة مستقلة بها مسير الضيعة وكذا مدير الضيعة وتقنيين زراعين تابعين للضيعة وعمال الحراسة والزراعة أي ما يقارب 20 عامل وكما صرح الشاهد على أن عملية وزن البضاعة يشرف عليها عمال الضيعة بحضور عمال العارض وبعد عملية الوزن والذي من أجل ذلك تتوفر الضيعة على 4 موازن يتوصل عمال العارض بتوصيل يتضمن سائق الشاحنة ويبقى الأصل بيد مسير الضيعة وعمالها. وأن العارض ادلى للمحكمة بما يفيد ما تم جنيه بواسطة بونات أو الوصولات المدلى تتضمن اسم سائق الشاحنة ورقم الشاحنة ونوع البضاعة المحملة وتاريخ الجني والشحن، ورقم التوصيل وكذا عدد الصناديق المحملة ثم وهذا هو الأهم اسم مخزن التبريد الذي ستنقل إليه البضاعة للتخزين و لافراغ الحمولة ومن ثم وزنها، والكل بعد التأشير عليها من طرف المشرفين على الضيعة. وبالرجوع الى الوصولات المدلى بها يتبين أن البضاعة المحمولة يتم نقلها الى مخزن التبريد المسمى (ص.) ومخزن التبريد (م.). وبمجرد توصيل الشاحنة المحملة بالبضاعة يتم وزنها من طرف الميزان العمومي المتواجد بالمخازن المذكورة وبحضور عمال الطرفين ويتم تسليم العارض والطرف المستأنف توصيلا من طرف المخزن المذكور يتضمن تاريخ دخول البضاعة وساعتها وكذا رقم الشاحنة ونوع البضاعة واسم المودع وكذا عدد الصناديق المحملة وأخيرا وزن البضاعة وهي التواصيل الصادرة عن مخازن التبريد (ص.) ومخزن التبريد (م.). وأكثر من ذلك أن الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه جاءت لتأكد أن الخبرة المنجزة من الخبير السلاوي عبد اللطيف غير قانونية لعدم تطابقهما خاصة وأنها أنجزت في غيبة العارض وبناء على طلب ولم تحدد أنواع أشجار التفاح خاصة وأن الضيعة كما سبق الادلاء به من طرف المستأنف عليها تضمن العديد من أنواع شجر التفاح كما هو ثابت من خلال الوثيقة المدلى بها من طرف هذا الأخير رفقته صورة منها خاصة وأن العارض سبق وأن تمسك خلال المرحلة الابتدائية وبمعية الشهود على أن الطرف المستأنف عليه سبق له وأن عمد بصفة شخصية إل جني جزء من محصول الضيعة وعمد الى إيداعه وتخزينه وأعطى اسماء مخازن التبريد التي وضع فيها الطرف المستأنف المنتوج بمخازن الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء الكائن مقرها 10 مارس سيدي عثمان الدار البيضاء. وأن العارض أدلى بما يفيد الوزن الحقيقي لما وقع جنيه ووزنه من طرف الميزان العمومي. وأن الطرف المستأنف لم يدل بما يفيد عكس ادعاء العارض وما يكذب وثائقه من خلال الإدلاء بوصولات تفيد الحصة والمنتوج الذي تكذب ما ادلى به العارض. لذلك يلتمس الاستجابة لطلباته المضمنة بمقالها الاستئنافي مع استعداده دائما وأبدا أن يضع رهن إشارة المحكمة أصول التواصيل المدلى بها الصادرة عن الطرف المستأنف عليهم.
وحيث عقب دفاع المستأنف عليها بجلسة 03/01/2019 على البحث أجابت العارضة عن سؤال دفاعها في جلسة البحث أنها لم تمنح اية وكالة لأي من مستخدميها لحضور عملية وزن التفاح، فالعارضة هي التي تعاقدت مع المستأنف وهي من يتعين عليها حضور عملية الوزن. كما طرح دفاع العارضة بجلسة البحث سؤالا على المستأنف، هل أنذر العارضة ببدء جني التفاح ومن هو الشخص الذي يتعين عليه حضور عملية الوزن. فأجاب أنه لم ينذر العارضة بل قام بجني التفاح لنفسه وبحضور عمال الضيعة الذين لا يتوفرون على أي توكيل لتمثيلها في عمليات الجني والوزن. وما دامت العارضة لم تمنح أي توكيل أو تفويض لمستخدميها بتمثيلها في عملية الجني أو الوزن، فإن جني المستأنف لكميات التفاح وتمسكه بكون أحد مستخدمي العارضة حضر عمليات الوزن يبقى غير مقبول وغير مستساغ قانونا لأن المستخدم لا صفة له في تمثيل العارضة. وصرح المستأنف أنه لم يجني كمية التفاح المتعقد عليها، وأن عملية الوزن حضرها عمال العارضة خاصة المسمى لحسن (و.). لكن إن المسمى لحسن (و.) يشتغل فقط كتقني بضيعة العارضة ولم تمنح له العارضة أي تفويض بتمثيلها بخصوص عملية جني التفاح ووزنه. كما أن العارضة تقدمت في مواجهة المسمى لحسن (و.) بشكاية خيانة الأمانة حيث أسفرت التحريات على إصدار إنابة قضائية لمدينة الدار البيضاء للاستماع للمستأنف الذي يبقى بدوره ضالعا في هذه التهمة. وطعنت العارضة في شهادة الشاهد لوجود علاقة تبعية بينه وبين المستأنف، والمحكمة استمعت له على سبيل الاستئناس فأكد ما جاء في تصريحات مشغله وهذا منطقي. وما يؤكد كون شهادته هي شهادة محاباة ومجاملة لفائدة مشغله، أنه صرح كون ابن العارضة حضر في اليوم الأول من عمليات الجني. إلا أن ابن العارضة حضر في يوم واحد فقط لتكليف عمال الضيعة بجني التفاح من نوع كالا GALA الذي لم يكن موضوع عقد بيع مع المستأنف. وأن حضوره ليوم واحد لا يكفي لمراقبة عملية الوزن التي دامت لأزيد من شهرين باعتبار ان مساحة الضيعة هي 50 هكتار. أما نوعي التفاح جيرومين وكولدن فهما موضوع عقد البيع بين العارضة والمستأنف الذي يتعين عليه أن لا يبدأ في الجني إلا بحضور العارضة موقعة العقد أو من ينوب عنها بواكلة مكتوبة. أما بخصوص شهادة الشاهد كون الضيعة تتوفر على إدارة وطاقم إداري يحضر عمليات الوزن فيبقى بدوره على غير اساس، ذلك أن الضيعة تتوفر على غرفة واحدة وليس إدارة.
حول البونات المدلى بها من طرف المستأنف: أدلى المستأنف ببونات من صنع يده تحمل خطأ غير مقروء ولا تتضمن عدد الكيلوغرامات وإنما عدد الصناديق وخاتم ليس بخاتم ضيعة العارضة. وأن العارضة طعنت بالزور الفرعي في هذه البونات وتلتمس من المحكمة تفعيل هذه المسطرة لكونها تنازع فيها جملة وتفصيلا فهي غير موقعة لها ولم تكتبها بخط يدها وغير عالمة بها. وأن المستأنف لا يمكن ان يصنع حجة لنفسه ويحرر بونات بخط يده ويعتمدها حجة ضد العارضة. كما أدلى المستأنف ببونات صادرة عن مركز التبريد (ص.) و(م.). وأن البونات الصادرة عن شركة (م.) ما هي إلا أرقام مجردة من أي إثبات مصنوعة من طرف هذا المركز لفائدة المستأنف تحت طالبه فهي غير معززة بأية وسيلة إثبات من قبيل مستخرج صادر عن ميزان الكتروني، كما أنها ارقام مدونة في ورقة عادية ومنحت للمستأنف على سبيل المحاباة والمجاملة باعتباره زبونا له. أما البونات الصادرة عن شركة (ص.) فقد منحت لشص يسمى (م.) وليس للمستأنف الحامل لاسم مصطفى (ش.) وهي لم تبين نوع التفاح الذي توصل به المركز هل هو من قبيل جيرومين وكولدن موضوعي عقد البيع اما تفاح من نوع آخر. وما يثبت أن هذه البونات مزورة ومخالفة للحقيقة، أن المستأنف ادلى فقط بالتفاح المخزن في مركز (ص.) من يوم 09 إلى 16 شتنبر 2017، والحال أن المستأنف كان يجني التفاح من شهر غشت الى نهاية شهر اكتوبر 2017 اي لفترة شهرين وبالتالي فما هو مآل الكميات المجنية من التفاح في شهر غشت واكتوبر 2017 وأين تم تخزينها. مع العلم أن المستأنف أدلى ببعض البونات المصنوعة بخط يده تحمل تواريخ في شهر اكتوبر 2017. بل الأكثر من ذلك، أن العارضة عندما قدمت شكاية خيانة الأمانة بالمسمى لحسن (و.)، مكنها هذا الأخير ببون يحمل 30.000,00 كيلوغرام يدعي أن المستأنف قد نسي احتسابه، وهذا ما يثبت ضلوع المستأنف والمسمى لحسن (و.) في جنحة خيانة الأمانة إذ كيف يمكن نسيان كمية 30.000 كيلوغرام. وسبق للعارضة أن ادلت بمحاسبة الضيعة الفلاحية لأول سنة انتاج للضيعة عندما كانت اشجار التفاح صغيرة وانتجت إنتاجا يفوت بكثير ما تم التصريح به من طرف المستأنف. كما أدلت بمحاسبة الضيعة للسنوات الموالية والتي تثبت أن الضيعة تنتج رقم معاملات يتجاوز مليار سنتيم. كما أدلت العارضة بتقريرين لخبيرين فلاحين مختصين في تقويم الغلل الفلاحية، الأول الخبير الفرنسي YEVES (B.) صاحب شركة (A. S.) والثاني الخبير القضائي الفلاحي المحلف لدى المحاكم السيد (أ. ش. ع. م.) حيث تضمن التقريرين أن الضيعة تنتج ما لا يقل عن 2290 طن سنويا وليس 1022 طن الذي يزعمه المستأنف. كما أدلت العارضة بإشهاد صادر عن حارس الضيعة يشهد فيه أن المستأنف وعماله يقومون بإتلاف التفاح في خنادق داخل وخارج الضيعة لالحاق أكبر خسارة بالعارضة. لذلك تلتمس تأييد الحكم المستأنف واحتياطيا تفعيل مسطرة الطعن بالزور الفرعي في البونات الغير النظامية والغير المقروءة التي ادلى بها المستأنف واعتمدها حجة ضد العارضة. واحتياطيا جدا إجراء خبرة فلاحية تكون حضورية لتقويم كميات إنتاج الفتاح اي متوسط ما يمكن أن تنتجه كل شجرة الفاح في الضيعة مع حفظ حق العارضة في التعقيب عليها. وارفقت مذكرتها بصورة فوتوغرافية ، وصل منحه أحد مستخدمي الضيعة للعارضة.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/01/2019 أدلى دفاع الطرفين بالمذكرات التعقيبية بعد البحث المشار إليها أعلاه فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 17/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث سطر الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إن المحكمة للمزيد من التحقق في صحة الدفوع المثارة ولاستجلاء بعض الجوانب الغامضة أمرت بإجراء بحث حضره الأطراف ودفاعهما وكذا الشاهد الذي تم الاستماع إليه على سبيلب الاستئناس لأنه من تابعي الطاعن.
حيث إن الثابت من العقد الرابط بين الطرفين بخصوص المعاملة التجارية موضوع المطالبة الحالية أن البيع يتم على اساس الكيلوغرام لكمية 1600 طن بحسب 5 دراهم للكيلوغرام في حين أن الطاعن استدل ببونات التي تتضمن عدد الصناديق وهو أمر يخالف ما تم الاتفاق عليه عقدا بتحديد الثمن استنادا للطن وليس لعدد الصناديق علاوة على أن البونات المتمسك بها من طرف الطاعن لا تفيد قطعا أنها تتعلق بالمنتوج المحصل عليها من الضيعة التي تخص المستأنف عليها هذه الأخيرة التي تنازع في الختم الغير المقروء بأنه لا يخصها خاصة أن هذه البونات غير مؤشر عليها من طرفها وتتضمن أسماء مختلفة مؤكدة أنها لم تتم بواسطة ميزان عمومي يتمتع بمصداقية العمليات المضمنة به. مما يجعل ادعاء الطاعن واستدلاله باشهاد العمال الذين كانوا حاضرين لعملية الجني وأنهم مكلفين بذلك مردودا من جهة، ومن جهة ثانية فإن هؤلاء لم يدلوا بما يفيد تفويض المستأنف عليها لحضورهم عملية الجني وهو الأمر الغير الثابت وغير منصوص عليه بالعقد ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد إشعار الطاعن للمستأنف عليها لعملية الجني ولا تعيين من ينوب عليها لحضور هذه العملية.
وحيث أن بخصوص البونات الصادرة عن مركز التبريد (ص.) و(م.) والتي يدعي الطاعن أنها هي الكمية الحقيقية للتفاح المجني فإن عملية التبريد وإيداعها لم تتم بحضور المستأنف عليها أمام منازعة هذه الأخيرة بخصوص ذلك وهو ما لم يثبت الطاعن صحة ما نازعت فيه مؤكدة أنها لم تواكب العمليات من جني ووزن وإيداع وأمام عدم إدلاء الطاعن ما يفيد توكيل المستأنف عليها لمن ينوب عليها يظل ادعاؤه بحضور عمالها لعملية الجني غير ثابت وغير متفق عليه. خاصة وأن المستأنف عليها أكدت أنها عندما قدمت شكاية خيانة الأمانة بالمسمى لحسن (و.) مكنها هذا الأخير ببون يحمل 30.000 كيلوغرام يدعي أن المستأنف قد نسي احتسابه وبالتالي فإن البونات المتمسك بها من طرف الطاعن لا تشكل القيمة الحقيقية التي تم جنيها و لا تنهض حجة كافية على صحة ما تم جنيه وبالتالي تظل تلك البونات غير منتجة في الادعاء.
وحيث تأسيسا على ما سبق ولعدم صحة وجدية البونات والوصولات المستدل بها واعتبارا أن الأمر الذي يتعين إعماله هو احتساب كمية المنتوج بالطن وليس بالصناديق خلافا لما جاء في هذه البونات التي لم تتم وفق المتفق عليه عقدا يتعين الاحتكام الى الخبرة المنجزة ابتدائيا التي تمت بناء على العرف المعمول به في هذا الميدان وما سبق أن انتجته الضيعة في السنوات السابقة، هذه الخبرة التي جاءت تتناسب وما تم تسطيره بها، وكذا الخبرات المنجزة على الضيعة من طرف خبيرين YEVES (B.) صاحب شركة (A.) والخبير الثاني القضائي الفلاحي (أ. ش. ع. م.) والتي جاءت مواكبة لمحاسبة الضيعة للسنوات 2014 و 2015 و 2016 المدلى بها بالملف والتي تبت من خلال الاطلاع عليها أن الضيعة تنتج رقم معاملات يتجاوز المتفق عليه. ويكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين لذلك رد الاستئناف لعدم ارتكاز مستند الطعن على أي أساس.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر.
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65758
L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025