Réf
71838
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1525
Date de décision
09/04/2019
N° de dossier
2019/8202/716
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature non déniée, Reconnaissance de dette, Preuve commerciale, Paiement partiel, Force probante, Expertise comptable, Contrat de vente, Confirmation du jugement, Bon de livraison, Acte sous seing privé
Base légale
Article(s) : 431 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des bons de livraison contestés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire ayant conclu à la réalité de la créance. L'appelant soutenait n'être pas le véritable débiteur, au motif que les bons de livraison étaient libellés au nom d'une autre société. La cour écarte ce moyen en relevant que lesdits bons portent la signature et le cachet de l'appelante et que cette signature n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Elle rappelle, au visa de l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé doit en désavouer formellement son écriture ou sa signature, faute de quoi l'acte est tenu pour reconnu. La cour retient en outre que le débiteur avait effectué des paiements partiels et que son représentant légal avait sollicité un délai auprès de l'expert pour parvenir à un règlement amiable, ce qui corrobore la reconnaissance de la dette. Dès lors, la demande de contre-expertise est jugée non fondée et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. د.) بواسطة دفاعه الاستاذ محمد (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 9/1/2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 6/7/2017 تحت رقم 2524 في الملف رقم 1908/8203/2016 القاضي عليها بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 107.280,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى تاريخ الاداء و بتحميلها الصائر و رفض الباقي.
في الشكل :
حيث انه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستانفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2/1/19 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 9/1/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه ان المستانف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/06/2016 عرضت فيه أنها دائنة للمستانفة بمبلغ 107.286 درهم المتبقي من الفاتورتين الاولى تحت عدد 0055/06/14/FAC بتاريخ 10/06/2014 و الثانية تحت عدد 0073/07/14 بتاريخ 2014/07/15 ملتمسة الحكم لها بالمبلغ أعلاه وتعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و أرفقت مقالها بأصل فاتورتين و اصل وصول التسليم واصل وصول الطلب ونسخة من كشف حساب ونسخة من إنذار وصورة للسجل التجاري .
و ادلت المستانفة بمذكرة جوابية بجلسة 24/11/2016 التمست من خلالها التصريح شكلا بعدم القبول لانعدام الإثبات وموضوعا الحكم برفض الطلب لكون الفواتير المدلى بها لا تحمل أي قبول من طرفها كما أن سندات التسليم لا تحمل طابعها وإنما تحمل طابع شركة (م.) والتي تختلف عن العارضة (م. د.) والتمست العارضة الحكم برفض الطلب وأرفقت مدكرتها بصورة من النموذج "ج " للشركتين معا .
فأصدرت المحكمة الحكم التمهيدي عدد 1099 بتاريخ 22/12/2016 والقاضي بإجراء خبرة عهد بها للخبير جواد (ق. ح.) حددت مهمته في الانتقال إلى المقر الاجتماعي للمدعية والاطلاع على دفاترها التجارية والتأكد مما اذا كانت ممسوكة بانتظام وفي حالة الإيجاب تحديد نسبة مديونية إذا وجدت انطلاقا من الوثائق المدلى بها وان السيد الخبير خلص في تقريره إلى أن العارضة مدينة للمدعية بمبلغ 107.287 درهم.
و بعد التعقيب على الخبرة صدر الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب و نقصانه التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنه قضى بالأداء بناءا على فواتير من صنع المستأنفة تفيد توصل العارضة بالسلع، باعتبار أن تلك السندات موجهة إلى شركة أخرى هي شركة (م.) و لیس العارضة شركة (م. د.)، وبالتالي فالحكم لم يصادف الصواب فيما قضى به وهو معرض للإلغاء.
و أن سندات التسليم تتضمن اسم متسلم السلع وهو شركة (م.) وهو شركة مختلفة ماليا وإداريا عن العارضة شركة (م. د.) ( تفضلوا بالاطلاع على النموذج 7 للشركتين معا ) وبالتالي فمتسلم السلعة هو الملزم بأداء ثمنها وان الحكم المستأنف الذي قضى على العارضة دون التأكد من الاستفادة من السلع غير مؤسس قانونا ومعرض للإلغاء .
و أن السيد الخبير المعتمد ابتدائيا كان عليه تحديد متسلم السلع هل العارضة أو غيرها إلا أنه اعتمد على وثائق المستأنف عليها دون التأكد من كون سندات التسليم لا تفيد توصل العارضة بالسلع لكونها غير مصاغة باسمها ولا تحمل طابع توصلها ، الأمر الذي يجعل خبرته غير جديرة بالمصادقة و أن العارضة التمست إجراء خبرة مضادة دون جدوى.
و أن المدين الحقيقي في هذا الملف هو من تحوز بالسلع وهو غير العارضة .
وحيث أن تقرير الخبرة تبعا لذلك جاء معيبا وغير مصادفا للصواب .
لذلك تلتمس الحكم الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم :
أساسا بعدم قبول الدعوى على حالتها لانعدام الإثبات و احتياطيا رفض الطلب و احتياطيا جدا بإجراء خبرة مضادة. جدا بإجراء خبرة مضادة .
و ادلت بنسخة حكم تبليغية وأصل طي التبليغ و صورة من النموذج "ج" للسجل التجاري للشركتين (م.) و(م. د.) .
و بجلسة 12/3/19 أدلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن الإستئناف غير مرتكز على أي أساس من الصحة أو القانون وما الغرض من وراءه سوى المماطلة والتسويف ومحاولة ربح الوقت.
فمن جهة أولى فإن المستأنفة تطعن في الخبرة المأمور بها إبتدائيا وتطالب بإجراء خبرة مضادة ودون أن تكون قد استأنفت الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة.
و أن عدم استئناف الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة طبقا لما يقتضيه القانون يجعل استئنافها الحالي مردود وعديم الأساس، ويجعل مناقشتها مستبعدة جملة وتفصيلا.
و أنه من جهة أخرى فقد حاولت المستأنفة مرة أخرى التشكيك في المديونية وفي توصلها بالسلع، ولكن فقط عن طريق الكلام الواهي ودون الطعن في وصولات التسليم التي تحمل توقيعها والتي تشهد بتوصلها بالسلع و ان العبرة هي بالتوقيع و ان هذا التوقيع لم يكن محل أي طعن.
و أن الثابت قانونا طبقا للمادة 431 ق.ل.ع " على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها .."
و أنه بالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة سبق لها وأن أمرت بإجراء خبرة عهد ها للخبير جواد (ق. ح.).
و أن الخبير المذكور وقف على المديونية بشكل واضح وأقر بوجودها بل والأكثر من ذلك فإن المستأنفة دفعت بالأداء الجزئي وهي بسوء نية تحاول التنكر من جديد للمديونية ومحاولة خلق منازعة وهمية والإدعاء بكون الأمر يتعلق بشركتين، والحال أن توصل المستأنفة هو توصل قانوني ثابت من خلال توقيعها الوارد على وصولات التسليم، ناهيك على كون الشركتين معا التي تحاول المستأنفة خلق منازعة وهمية باستعمال إسمهما يعودان لنفس الشخص مثلما هو ثابت من سجلهما التجاري، الشئ الذي يجعل المحكمة تقف على سوء نيتها في التقاضي ومحاولتها تضليل العدالة.
و أن المستأنفة لم تدل للمحكمة بما يفيد إبراء ذمتها من الدين المطالب به ، وبالتالي تبقى ملزمة بأدائه.
لذلك تلتمس رد الإستئناف الحالي لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم والحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وبتحميلها الصائر
و أدلت بصورة من السجلين التجاربين لنفس المسير القانوني.
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 26/3/19 حضرتها الاستاذة (ح.) عن الاستاذ (ب.) و الفي بالملف بمستنتجات ختامية للاستاذ (ن.) عن المستأنفة أكد فيها كتاباته السابقة حازت الحاضرة نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 9/4/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك المستانفة باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.
و حيث إنه و بالاطلاع على وثائق الملف و خاصة الفاتورتين موضوع النزاع و بونات التسليم المرفقة بها تبين أن هذه الاخيرة موقعة و تحمل طابع المستأنفة و أن هذا التوقيع لم يكن محل أي طعن جدي من طرفها إذ أنه و طبقا للفصل 431 ق.ل.ع فإنه على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها.
و حيث أنه و بالاضافة الى ذلك فإن محكمة البداية امرت بإجراء خبرة حسابية لتحديد مديونية المستأنفة بكل دقة و التي كانت مستوفية لكافة شروطها الشكلية المطلوبة و أن الخبير المعين أوضح أن الفاتورات موضوع النزاع معززة كلها بوصولات التسليم صادرة عن المستانفة و التي حسبها أن هذه الاخيرة قامت بتاريخ 26/8/14 بتسديد مبلغ 42.000 درهم + 26160 درهم أي ما مجموعه 68.160 درهم لتبقى مدينة بمبلغ 107.280 درهم و انها لم تدل لا للخبير و لا خلال هذه المرحلة بما يخالف ذلك بل إن ممثلها القانوني طلب من الخبير تمديد اجل الخبرة لايجاد صلح مع المستانف عليها و بالتالي فإن ادعائها يكون الامر يتعلق بشركتين مختلفتين لا يسعفها في شيء لان توصلها بالسلع ثابت من خلال ورقات التسليم الموقعة من طرفها و تحمل طابعها و يبقى طلبها بإجراء خبرة مضادة غير مبرر الامر الذي يتعين معه رد جميع اسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس و تأييد الحكم المستانف فيما قضى به.
و حيث أنه برد الاستئناف تتحمل المستانفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنياو حضوريا.
في الشكل:
في الجوهر : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65758
L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025