Réf
69772
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2403
Date de décision
13/10/2020
N° de dossier
2020/8202/764
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signature du débiteur, Relevé de compte client, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Paiements antérieurs à la reconnaissance, Force probante, Factures d'avoir, Créance commerciale, Confirmation du jugement, Acte sous seing privé
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la créance en soutenant que le premier juge avait omis de prendre en compte des paiements antérieurs et des factures d'avoir.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant la force probante d'un relevé de compte client émis par le débiteur lui-même. Elle qualifie ce document, revêtu du cachet et de la signature du débiteur, d'aveu extrajudiciaire et de reconnaissance de dette.
Au visa de l'article 431 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour relève que faute pour l'appelant d'avoir contesté sa signature, le document est réputé reconnu et fait pleine foi de son contenu. Dès lors, elle considère que les paiements et factures d'avoir invoqués, étant tous antérieurs à cette reconnaissance de dette, sont présumés avoir été déjà imputés sur la créance initiale pour aboutir au solde litigieux.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (إ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/1/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/11/21 تحت عدد 11157 ملف عدد 2019/8235/8993 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ 1.222.135,29 درهم ( مليون و مائتين و اثنان و عشرون الف و مائة و خمسة و ثلاثون درهم و تسعة و عشرون سنتيما) مع الفوائد القانونية ابتداءا من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ مع تحميلها الصائر و برفض باقي الطلبات .
و حيت بلغت الطاعنة بالحكم المستانف بتاريخ 27/12/2019 و بادرت الى استئنافه بتاريخ 10/1/2020 أي داخل الاجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ان المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.222.135,29 درهم من قبل الفواتير المدلى بها و ان هذه الأخيرة امتنعت عن الأداء رغم جميع المطالبات الحبية و ان العارضة انذرتها لاداء المبلغ المذكور بواسطة إنذارين الأول بتاريخ 10/09/2014 و الثاني بتاريخ 13/05/2019 الا ان انذاراتها ظلت بدون جدوى لاجله تلتمس التصريح و الحكم على المدعى عليها بادائها للعارضة مبلغ 1.222.135,29 درهم قيمة الدين بالإضافة الى تعويض عن التماطل قدره 10.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر مدليا بمجموعة فواتير تحت ارقام (F13019- F13020- F13021- F13022- F13023- F13025 - F13028 -F13029 –F16054 -F16105-F16108 ) و كشف حساب و نسخة من المستند المثبت للدين الصادر عن المدعى عليها و نسختين من انذار مع صورة للسجل التجاري للمدعى عليها .
و اجابت المدعى عليها بواسطة نائبه بجلسة 31/10/2019 انه بتفحص الفواتير المدلى بها من قبل المدعية يتبين أن بعضها يحمل خاتم شركة أخرى، وليس خاتم العارضة كما ان المدعية أدلت بمجموعة من الفواتير لا يمكن دراستها أو استخراج أي معلومات حقيقية منها لأنها غير مطابقة للمبلغ المطالب به و ان مجموع الفواتير المدلى بها يفوق بكثير ما تطالب به المدعية، ولهذا وجب عليها توضيح الفواتير التي تزعم أنها غير مؤداة حتى تتمكن العارضة من مناقشة جدواها، وأحقيتها من عدمهاوالحالة هذه فان المدعية تكون غير قادرة على تحديد ما إذا كانت دائنة أو مدينة، وتنتظر من المحكمة أن تمدها بالعون وان تخرجها من ورطتها، وهذا ما يظهر بجلاء من خلال المراسلة التي أدلت بها المدعية والتي لا تحمل أية بيانات و جرت العادة والعرف، في ميدان المعاملات، أن رسالة الإنذار تكون متضمنة مبلغ الدين المزعوم، وتفاصيل المعاملة وتاريخها على الأقل، الشيء المنعدم في نازلة الحال. و ان العارضة سبق لها ان أدت كل ما في ذمتها اتجاه المدعية وذلك حسب الشيكات المدلى بها و المسحوبة عن مصرف (م.) وانه سبق للعارضة ان تحصلت من المدعية على فواتير الخصم و التي لم تشر اليها بطبيعة الحال ضمن مقالها الافتتاحي , و ان العارضة لم يبقى بذمتها أي دين اتجاه المدعية التي توجد في ورطة حقيقية من جراء سوء تسييرها و ضبطها لادارتها و يكفي الرجوع للفاتورة التي ادلت بها المدعية تحت رقم 16108 F بمبلغ 158.340,00 درهم و هي عبارة عن فاتورة الخصم و ليس الأداء ليتبين بجلاء تهورها و عدم ضبطها لامورها ملتمسة في الأخير التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا في الموضوع الحكم برفض الدعوى جملة و تفصيلا و جعل الصائر على عاتق المدعية مدليا بصور لمجموعة شيكات و صور للكمبيالات مع مستخلصات الحساب و فواتير الخصم .
و عقبت المدعية بجلسة 07/11/2019 أنه وخلافا لما زعمته المدعى عليها فإن الفواتير المدلى بها من قبل العارضة هي ناتجة عن معاملة تجارية التي ربطت بين الطرفين و أن هذه الفواتير تحمل كلها خاتم وتوقيع المدعى عليها وبالتالي تشهد بقبولها لما جاء فيها ذلك أن المدعى عليها بختمها على تلك الفواتير وتوقيعها تكون قد أقرت بها وقبلتها، و بالتالي أصبحت ملزمة بأدائها، مما تبقى معه تلك الفواتير سليمة ومقبولة ولا يشوبها أي عيب كما أنه من جهة أخرى وفيما يخص الأداءات المحتج بها من قبل المدعى عليها فإنها أداءاتسبق خصمها من المديونية المتخلذة بذمة المدعى عليها ذلك أنه برجوع المحكمة إلى الفواتير المطالب بها وإلى الدفتر الكبير للزبون سيتضح لها أن المديونية التي كانت عالقة بذمة المدعى عليها هي 3.980.340,00 درهم ، وأن المدعى عليها أدت من هذه المديونية مبلغ 1.722.135,29 درهما و بقي بذمتها مبلغ 1.222.135,29 درهم وفقا لما هو ثابت من الدفتر الكبير ، وأن كل الأداءات المحتج بها من قبلها هي أداءات مخصومة من المديونية الإجمالية و مسجلة في الدفتر الكبير كما هو واضح من هذا الدفتر. و انه والأكثر من ذلك فإن العارضة أدلت للمحكمة بالحجة والدليل الكتابيين الصادرين عن نفسها والتي تقر من خلالهما بالمديونية و بالرجوع إلى كشف حساب الزبون الصادر عن المدعى عليها نفسها، فإنه ورد في هذا الكشفإقرار كتابي بخط يد المدعى عليه والذي جاء فيه بأن الدين المتبقى والملزم ادؤاه من قبل شركة (إ.) والمحصور في 06/02/2017 هو 1.222.135,29 درهم مشفوع بخاتم وتوقيع المدعى عليها و ان الإقرار والإعتراف الكتابي بالمديونية من قبل المدعى عليها فإن كل ما تزعمه من ابراء الذمة يبقى بالتالي , زاعم مزيفة وكاذبة ملتمسا رد جميع دفوع المدعى عليها و التصريح و الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للعارضة.
وعقبت المدعية بجلسة 14/11/2019 جاء فيها ان ما اسمته المدعى عليها بكشف حساب الزبون لا يمكن الاعتداد به و كل ما هو مدون بخط اليد لا يمكن نسبه او احتسابه للعارضة و كانها لم يكن بإمكانها استخراج وثيقة مطبوعة و مصادق عليها كما ان العارضة لم تتعرف على هذه الوثيقة، كما أنها لا تعترف بمحتواها، وعلى الخصوص ما جاء إضافة بخط اليد و ان كل ما تتوصل به العارضة، لا يمكن اعتباره مقبولا، ومصادق على محتواه، إلا إذا أشر عليه صراحة بصيغة القبول و ان ما زعمته المدعية لا يمكنه أن يصمد أمام الواقع، وأن الأداءات التي أثبتتها العارضة، بالدليل و الحجج المدلى بها في مذكرتها السالفة تدحض كل تلك المزاعم، وخير دليل هو عدم إنكارها من طرف المدعية و ان هذه الأخيرة لم تناقش كل ما أدته العارضة، لا سيما المبالغ الأخيرة التي تلت الفواتير و التي أدلت بها,كما انها استمرت في تغليط المحكمة باحتسابها كل فواتير الخصم في خانتها الدائنة ملتمسا الحكم وفق كل ما جاء في مذكرة العارضة السالفة و الحالية .
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (إ.) و جاء في أسباب استئنافها بعد عرض موجز للوقائع، انه من ضمن ما عللت به محكمة الدرجة الأولى حكمها، ما يلي، ادلت المدعية بأصل كشف حساب في اسم المدعى عليها مستخرج من الدفاتر الحسابية يحمل طابع وتوقيع هاته الأخيرة والتي مفاده ان الدين كان الذي في ذمة المدعى عليها هو 1.722.135,29 درهم وانها قد ادت منه بتاريخ 2017/02/06 مبلغ 500.000,00 درهم بواسطة كمبيالات وان الباقي من الدين هو 1.222.135,29 درهم، وان توقيع المدعى عليها الوارد بالكشف اعلاه لم يكن محط طعن جدي من طرف هذه الأخيرة مما يتعين اعتبار هذا الكشف، وانه بخصوص المبالغ المحتج بأدائها من طرف المدعى عليها حسب الوثائق المدلى بها بصورها والمتمثلة في الكمبيالات عدد 3363778 و 3363779 و 3363780 و 3363781 وكذا الشيك عدد 1007505183 وكذا فواتير الخصم عدد F13017 و F13027 و F13027 فانها آداءات سابقة على تاريخ الاعتراف بالدين ولا يمكن الإعتداد بها '' إن مفاد هذا التعليل، هو أن محكمة الدرجة الأولى لم تعر أي اهتمام لدفوع العارضة، ولم تتحمل ولو عبء عملية حسابية بسيطة، ليتضح لها بجلاء أن ما اعتدت به المستأنف عليها و ما اعتبرته المحكمة التجارية آداءات سابقة، لا يعدو أن يكون سوى تعليل خاطئ ومجانب للصواب كلية، بعلة أن نفس فواتير الخصم محتسبة مرتين وكذلك مدونة بنفس الوثيقة التي اعتبرتها بشكل غريب، اعتراف بالدين، وبالفعل أن محكمة الدرجة الأولى احتسبت كما هو الشأن بالنسبة للمستأنف عليها الفواتير الآتية مرتين:
- فاتورة الخصم رقم: F13017 بمبلغ 246.240,00 درهم والتي تلغي وجوبا الفاتورة المحتسبة من طرف المستأنف عليها، والمؤيدة من محكمة الدرجة الأولى تحت رقم F16054 بنفس المبلغ.
- فاتورة الخصم رقم: F13027 بمبلغ 178.200,00 درهم والتي تلغي وجوبا الفاتورة المحتسبة من طرف المستأنف عليها، والمؤيدة من محكمة الدرجة الأولى تحت رقم F13028 بنفس المبلغ.
- فاتورة الخصم رقم: F13015 بمبلغ 246.070,80 درهم والتي تلغي وجوبا الفاتورة المحتسبة من طرف المستأنف عليها، تحت رقم F13022 بنفس المبلغ، و إنه علاوة على ذلك، فإن المستأنف عليها احتسبت قهرا مبلغ 185.340,00 درهم المتعلق بالفاتورة المدلى بها من طرفها، وهي عبارة عن فاتورة فان المحكمة التجارية قد احتسبت بدون حق مبلغ 828.850,80 درهم كانت كلها فواتير الخصم وقضت بأداء العارضة لفائدة المستأنف عليها ذلك المبلغ، و انه يتبين بجلاء أن محكمة الدرجة الأولى سايرت ضدا عن الحق و القانون، الأطوات المغالطة للمستأنف عليها، حينما لم تعر أي اعتبار لدفوعات العارضة المعقولة والوت ودحضها الحقيقة تلك الفواتير بطريقة قانونية، ووفقا لما جاري به العمل في ميدان المعاملات التجارية والمحاسبتية، وان المدعية أدلت بوثائق متضمنة البيانات التي لا تدع أي مجال للشك في أنها قد سبق لها أن أدت كل ما بذمتها أو أكثر ، و إنه برجوع محكمة الاستئناف إلى البيانات المذكورة في المرحلة الابتدائية للعارضة المشفوعة بالوثائق التي تعتبر حججا دامغة لا سيما أن المستأنف عليها قد أدلت بفواتير خصم ومتضمنة بيانات الخصم والإلغاء للفواتير التي اعتمدتها المحكمة في حكمها، ضد العارضة ، ملتمسة اساسا التصريح بالغاء الحكم الصالدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتصريح بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم من جديد برفض الدعوى والحكم على المستأنف عليها بكافة الصوائر واحتياطيا اكثر الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين.
وارفقت المقال باصل الحكم المطعون فيه مع اصل طي التبليغ .
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 10/03/2020 جاء فيها ان ما تدفع به المستأنفة لا يستند على اي اساس من الصحة او القانون، ذلك ان العارضة ادلت للمحكمة بالحجة والدليل الكتابيين الصادرين عن المستأنفة نفسها والتي تقر من خلالهما بالمديونية ، ذلك انه برجوع المحكمة الى كشف حساب الزبون الصادر عن المستأنفة نفسها فانه ورد في هذا كشف الحساب اقرار كتابي بخط يد المستأنفة والذي جاء فيه بان الدين المتبقى والملزم اداؤه من قبل المستأنفة والمحصور في 06/02/2017 هو 1.222.135,29 درهم مشفوع بخاتم وتوقيع المستأنفة، و أنه وأمام الإقرار والإعتراف الكتابي بالمديونية من قبل المستأنفة فإن كل ما تزعمه من إبراء الذمة يبقى بالتالي مزاعم مزيفة ، و ان الوثيقة المذكورة تعتبر إقرارا بالمديونية من قبل المستأنفة بدلیل كتابي إعمالا بمقتضیات المادة 416 ق.ل.ع، و أن هذه الوثيقة لم يتم الطعن فيها بأي شكل من الأشكال وبالتالي تبقى لها كافة الحجية القانونية، و أن هذا ما أكده الحكم الإبتدائي في تعليله والذي جاء فيه " وحيث أن توقيع المدعى عليها الوارد بالكشف أعلاه لم يكن محط طعن جدي من طرف هذه الأخيرة مما يتعين معه اعتبار هذا الكشف، و أنه مادام هذا الكشف لم يتم الطعن فيه بأي شكل من الأشكال وبالتالي تبقى له الحجية القانونية، و أن الثابت قانونا وطبقا للمادة 431 ق.ل.ع " على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه فإن لم يفعل اعتبرت الورقة معترفا بها ، و أنه ومن جهة أخرى و برجوع المحكمة إلى وثائق الملف ومشتملاته سيتضح لها أن العارضة أدلت للمحكمة بالفواتير موضوع المعاملة التجارية وكلها فواتير تحمل خاتم وتوقيع المستأنفة وتشهد هذا بقبولها لتلك الفواتير وإقرارها بما جاء فيها ، ومن المعلوم أن توقيع القبول ينتج عنه التزام صرفي في ذمة المستأنفة بأداء تلك الفواتير. وحيث تكون المديونية بالتالي هي مديونية ثابتة وسليمة ومقبولة و لا يشوبها أي عيب، و أنه من جهة أخرى فقد حاولت المستأنفة تضليل المحكمة والإحتجاج بأداءات سابقة لا علاقة لها بالمديونية المطالب بها، و أنه برجوع المحكمة إلى الأداءات المحتج بها من قبل المستأنفة سيتضح لها أنها كلها أداءات سبق خصمها من المديونية المتخلذة بذمة المستأنفة، ذلك أنه برجوع المحكمة إلى الفواتير المطالب بها وإلى الدفتر الكبير للزبون سيتضح لها أن المديونية التي كانت عالقة بذمة المستأنفة هي 3.980.475,29 درهم ، وأن المستأنفة أدت جزء من بذمتها مبلغ 1.222.135,29 درهم وفقا لما هو ثابت من الدفتر الكبير، وأن كل احتج بها من قبلها هي أداءات مخصومة من المديونية الإجمالية ومسجلة في الدفتر الكبير ووفقا لما هو واضح من الدفتر الكبير، و أن هذا ما وقف عليه الحكم الإبتدائي كذلك في تعليله حيث جاء فيه ، وحيث أنه بخصوص المبالغ المحتج بأدائها من طرف المدعى عليها حسب الوثائق المدلي بصورها والمتمثلة في الكمبيالات عدد 3363778 و 3363779 و 3363780 و 3363781 وكذا الشيك عدد 1007505183 وكذا فواتير الخصم عدد F13027 - F13015 - F13017 فإنها أداءات سابقة على تاريخ الإعتراف بالدين و لا يمكن الإعتداد بها، و أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أداء المديونية ولا الإبراء منها وبالتالي تبقی ملزمة بالأداء ويبقى الإستئناف الحالي غير مؤسس ومردود، ملتمسة بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 29/09/2020 حضر نائبا الطرفان وادلى الأستاذ (ط.) بمذكرة حاز الأستاذ (ب.) نسخة منها والتمس مهلة فيها اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/10/2020.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تلتفت لدفوعاتها المنصبة أساسا على أن نفس فواتير الخصم محتسبة مرتين وأنها أدت ما بذمتها بواسطة شيكات وكمبيالات.
وحيث ان الثابت من كشف حساب الزبون الصادر عن المستانفة والحامل لتوقيعها وطابعها أنها تقر بكونها مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 1222135,29 درهم بتاريخ 6/2/2017 وأن الكشف المذكور هو بمثابة ورقة عرفية تبقى حجيته قائمة طالما ان المستأنف عليها لم تنكر صدوره عنها او توقيعها عملا بالمادة 431 من ق ل ع ، وأنه بخصوص المبالغ المحتج بادائها من طرف المستأنفة والمتمثلة في الكمبيالات عدد 3363778 و 3363779 و 3363780 و 3363781 وكذا الشيك عدد 1007505183 وكذا فواتير الخصم فهي تتعلق سابقة على الإعتراف بالدين ويفترض انها قد تم خصمها من المديونية التي كانت محددة اصلا في مبلغ 3980475,29 درهم كما هو ثابت من الدفتر الكبير للزبون ، وأنه وفيما يتعلق بالكمبيالات الأربع البالغة قيمتها 500000,00 درهم والمستحقة بتاريخ لا حق عن تاريخ تحديد الرصيد النهائي للمديونية ، فان مبلغها قد تم خصمه من مبلغ المديونية التي كان محدد في مبلغ 1722135,29 درهم واصبح تبعا لذلك محددا في مبلغ 1222135,29 درهم وان كشف حساب الزبون تضمن الإشارة الى تسليم اربع كمبيالات بمبلغ 500000,00 درهم وأنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة فان محكمة اول درجة قد اجابت عن كل دفوع الطاعنة واستندت فيما قضت به على كشف حساب الزبون الذي يشكل سند المديونية واستبعدت وعن صواب احتساب فواتير الخصم والأداءات المتمسك به بعدما ثبت لها ان كل ذلك تم خصمه من المديونية الإجمالية وبذلك تكون راعت مجمل ما سلف توضيحه ويبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025