Contrat d’entreprise : La délivrance d’une attestation de bonne exécution sans réserve emporte acceptation des travaux et oblige le client à restituer la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71812

Identification

Réf

71812

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

149

Date de décision

17/01/2019

N° de dossier

2018/8202/5868

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la restitution d'une retenue de garantie dans le cadre d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la portée des actes du maître d'ouvrage postérieurs à l'apparition de malfaçons. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en restitution des fonds. L'appelant contestait cette décision en invoquant la responsabilité de l'entrepreneur, s'appuyant sur une expertise amiable. La cour retient que le maître d'ouvrage a, par son comportement, reconnu l'absence de faute de son cocontractant. Elle relève à ce titre qu'il a non seulement délivré une attestation de bonne fin des travaux après leur réception, mais a également signé une nouvelle proposition tarifaire pour la réparation des désordres, ce qui constitue un aveu que ces derniers n'étaient pas couverts par la garantie initiale. La cour écarte en outre l'expertise produite, au double motif de son caractère non contradictoire et de l'absence de conclusions établissant un lien de causalité certain entre les défauts et une faute de l'entrepreneur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une exécution défectueuse imputable à l'intimé, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإن الحكم المستأنف قد علل قضاءه تعليلا قانونيا سليما ، ذلك أنه وبالرجوع إلى وثائق الملف، وخاصة العقد ذي المرجع عدد MO.14.062 والرسائل الالكترونية المتبادلة بين الطرفين، يتبين أن المستأنف عليها التزمت بالقيام بأشغال العزل على صهاريج معدنية لتخزين الأمونيا لفائدة شركة (أ.)، وأن مجموعة من العيوب ظهرت على هذه الصهاريج ، والتي عزتها المستأنف عليها لنوع الطلاء المقدم من طرف الطاعنة، معتبرة هذه العيوب لا تدخل في ضمانها، مقدمة لائحة أسعار جديدة لتأمين عملية الإصلاح، والتي تم توقيعها من طرف المستأنفة، علما بأنها تتضمن بندا يعتبر التوقيع على اللائحة المذكورة بمثابة وصل للطلب ، مما يعتبر معه تصرف هذه الأخيرة بمثابة إقرار بأن العيوب المدعى فيها لا تعود للمستأنف عليها ، فضلا على قيام المطعون ضدها بمراسلة الطاعنة بواسطة رسائل إلكترونية تتحفظ بشأن نوع الطلاء ، وعدم تمكينها من جهاز قياس سمكه وفق ما اتفق عليه ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن المستأنفة قد مكنت المستأنف عليها بتاريخ 11/06/2016 من شهادة حسن الإنجاز بعد تسلم الأشغال، وبالتالي تكون المستأنف عليها قد قامت بتنفيذ ما التزمت به بمقتضى العقد بإقرار الطاعنة نفسها، وأن الخبرة الحرة المدلى بها ، والتي وفضلا على انجازها في غيبة الخصم ، وبناء على الوثائق المقدمة من الطاعنة فقط ، فإنها مع ذلك لا تجزم بكون العيوب المشتكى منها تعود لسوء استعمال الطلاء من طرف المستأنف عليها، بل تعود إلى مجموعة من العوامل المختلفة التي قد تتسبب في ظهور العيب، إذ أن مكتب الخبرة (إ.) تحفظ في خلاصاته على أنه لا توجد مواصفات طلاء ملائمة لهذا المشروع، بالإضافة إلى عدم كفاية المعلومات في نشرة مواصفات الطلاء فيما يخص سماكة الغشاء الجاف والمدة الزمنية بين كل طلاء ... ، ومادامت العيوب المذكورة لم تثبت نسبتها للمستأنف عليها على وجه القطع، فإنها بذلك لا تكون مغطاة بمبلغ الضمانة، وتكون المستأنف عليها محقة في استردادها ، وهو ما قضى به الحكم المستأنف الذي يتعين تأييده فيما قضى به ، مع رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني، وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الجوهر: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial