L’assemblée générale ne peut déroger aux modalités statutaires de renouvellement des membres du conseil de surveillance, sous peine de nullité de sa délibération (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71754

Identification

Réf

71754

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1435

Date de décision

02/04/2019

N° de dossier

2019/8228/1036

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de délibérations sociales, la cour d'appel de commerce examine la conformité des modalités de renouvellement d'un conseil de surveillance aux statuts d'une mutuelle. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa contestation. L'appelant soutenait que la réintégration d'un membre du conseil de surveillance désigné comme sortant par tirage au sort, ainsi que la délégation du pouvoir de nomination des autres membres sortants, constituaient une violation des statuts. La cour retient que lorsque les statuts prévoient le tirage au sort comme unique modalité de renouvellement du tiers sortant et confèrent à l'assemblée générale une compétence exclusive pour nommer les membres, toute dérogation à ces règles est illicite. Dès lors, la décision de l'assemblée de maintenir en fonction un membre désigné par le sort et de déléguer aux membres restants le soin de nommer les remplaçants constitue une violation manifeste des dispositions statutaires. La cour souligne que l'assemblée générale ne peut s'affranchir des règles de compétence et de procédure qu'elle s'est elle-même imposées. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la nullité des délibérations relatives au renouvellement du conseil de surveillance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدم السيد نور الدين (ح.) بواسطة دفاعه بتاريخ 11/2/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8/11/2018 تحت عدد 10506 ملف عدد 8052/8204/2018 و القاضي في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على رافعه .

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

و في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي جاء فيه أنه بموجب الجمع العام المنعقد بتاريخ 27/06/2013 من طرف منخرطي تعاضدية (ت. أ. ن. م.) تم إنتداب المدعي عضوا بمجلس الرقابة وذلك لمدة 6 سنوات تنتهي بإنعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في حسابات سنة 2018 وأنه وفق النظام الأساسي المنظم لطريقة انتداب أعضاء مجلس الرقابة فإنه يتم تعيينهم لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد من طرف أعضاء الجمعية العادية على أن يجدد الثلث الأول بعد سنتين والثلث الثاني بعد أربع سنوات وذلك عن طريق القرعة وأن مجلس الرقابة يتألف وجوبا من ممثلي فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين والنقل الطرقي العمومي للبضائع على الصعيد الوطني. وأنه بتاريخ 28/06/2017 عقدت الجمعية العمومية لتعاضدية (ت. أ. ن. م.) جمعا عاديا والذي كانت من بين نقطه المدرجة للمصادقة عليها تجديد الثلث الثاني لأعضاء مجلس الرقابة. وأنه بالرجوع إلى محضر اجتماع الجمعية العامة العادية نجد أنه قد شابته عدة خروقات جوهرية بحيث أنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام يتبين خروج خمس أسماء عن طريق القرعة وهم عبد الاله (حف.) نور الدين (ح.) مبارك (ر.) عبد العزيز (ب.) ومحمد (حو.) غير أنه بعد اخراج محمد (حو.) عن طريق القرعة تم تجديد الثقة فيه لوحده ومن غير بيان الأساس الذي تم بموجبه اختياره دون غيره من المذكورين وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقانون والمنطق لاسيما أن القانون واضح وأن الأعضاء الذين تم إخراجهم يسقط حقهم في الرجوع , وأن تفويض الجمعية العامة للأعضاء الاحدى عشر مهمة تعيين أعضاء مجلس الرقابة الأربعة أمر لا يقبله العقل ليصبح السيد محمد (حو.) الذي تم اخراجه مقررا في تجديد أو انتداب الأعضاء الأربعة الذي سيعوضون علما أنهم أخرجوا كرها ولم يستقيلوا حسب ما ورد بمحضر الجمع العام كما أن الخرق تجلى في طريقة تعيين الثلث الثاني أو من حيث تأليف مجلس الرقابة الذي يلزم توزيع مقاعده بين فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين والنقل العمومي للبضائع بينما بالرجوع إلى الواقع الذي أسفرته مجريات وأطوار هذا الجمع نجد أن جميع الأعضاء الممثلين بمجلس الرقابة لا يمثلون إلا صنف واحد وهو فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين وهو الأمر الذي يخرق الفصل 11 من النظام الأساسي للتعاضدية.

ملتمسا التصريح ببطلان انتخاب أعضاء مجلس الرقابة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28/06/2017 مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة مرفقا مقاله بنسخة من القانون الأساسي و محضر اجتماع الجمعية العامة العادية ونسخة من السجل التجاري.

وبناء على إدلاء نائب المدعى عليها بواسطة نائبه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/04/2018 في الملف عدد 2055/8204/2018 والقاضي بعدم اختصاصها للبت في النزاع.

وبناء على قرار محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 25/06/2018 في الملف رقم 3071/8227/2018 تحت عدد 3209 والقاضي بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع وارجاع الملف إليها بدون صائر.

وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها بجلسة 04/10/2018 والتي جاء فيها أن مزاعم المدعي لا أساس لها قانونا لأن القانون الأساسي للمدعى عليها لا يمنع العضو الخارج عن طريق القرعة من تجديد الثقة فيه وارجاعه إذا حصل عليه الاطلاع في الجمع العام.

وأن الجمع العام سيد نفسه ومن حقه اتخاذ أي قرار مادام ليس في القانون الأساسي ما يمنعه.

وأن رجوع السيد محمد (حو.) بإجماع الجمع العام رغم خروجه عن طريق القرعة ليس فيه أي اخلال قانوني ويكون ما أثاره المدعي مفتقرا للسند القانوني.

وأن مانعاه المدعي على الجمع العام المنعقد بتاريخ 27/06/2013 من خرق لمقتضيات الفصل 11 من القانون الأساسي في فقرته الأولى والتي تنص "توزع مقاعد مجلس الرقابة بين فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين والنقل العمومي للبضائع على الصعيد الوطني " بينما بالرجوع إلى الواقع الذي أسفرته مجريات وأطوار هذا الجمع العام نجد أن جميع الأعضاء الممثلين لمجلس الرقابة لا يمثلون إلا صنفا واحدا وهو فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين.

وأن الزعم المذكور مجرد كلام يفتقر إلى الإثبات ذلك أن المدعي لم يقم الحجة على كون كافة أعضاء مجلس الرقابة يمثلون صنفا واحدا وهو فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين.

وأن الجمع العام موضوع الطعن الحالي تم تحت رئاسة مديرية هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والتي لو ثبت لديها أي خرق قانوني للجمع العام المذكور لما صادقت عليه.

والتمست الحكم برفض الطلب.

وأرفقت مذكرتها بنسخة من القانون الأساسي للتعاضدية ونسخة من محضر الجمع العام يتضمن توقيع مديرة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وبناء على تعقيب نائب المدعي والذي جاء فيه بأن المدعى عليها تقر بكون السيد محمد (حو.) بعد أن تم إخراجه عن طريق القرعة عاد ليشغل العضوية من جديد بشكل مبهم وغير مفصل في محضر الجمعية العمومية.

وان القانون الأساسي للمدعى عليها واضح ولا يحتاج لأي تأويل عندما نص على التجديد معنى ذلك تجديد عضوية الأعضاء وسقوط هذه العضوية عن العضو الذي أخرج عن طريق القرعة وكذلك بالنسبة لمدة الانتداب حيث نص على أنه باستثناء الرئيس وكاتبه يعين الثلث الأول والثاني عن طريق القرعة .

وأنه من جهة ثانية فإن المدعى عليها لم تعمد إلى وضع المحضر المضمن لأعضاء مجلس الرقابة باسمهم وصفتهم لدى مصلحة السجل التجاري الخاص بها والتمس الحكم برد دفوع المدعى عليها والحكم وفق الطلب.

و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المدعي و جاء في أسباب استئنافه، ان الحكم المطعون فيه برفض طلب العارض بعلة ان هذا الأخير لم ينازع في كون مجلس الرقابة تم تجديده طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي للمدعى عليه وان المسطرة المنصوص عليها تمت مراعاتها، وانه لا دليل بالملف على ان المدعى عليها خرقت مقتضيات الفصل 11 من القانون الأساسي عند تشكيل مجلس الرقابة، وان ما قضى به الحكم المطعون فيه غير ذي أساس سليم لأنه بالرجوع الى القانون الأساسي، وخصوصا في الفقرة " ت " من المادة 11 منه ، التي نصت على انه باستثناء الرئيس وكاتبه، يعين الثلث الأول والثاني عن طريق القرعة، في حين انه تم تعيين السيد محمد (حو.) عن طريق تجديد الثقة فيه وليس بالقرعة، مما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات القانون الأساسي المذكور، وان عدد الثلث الذي تم إخراجه هو 5 أعضاء ، وانه كان لزاما تجديد الثقة عن طريق القرعة بالنسبة لخمسة أعضاء وليس فقط لعضو واحد وهو السيد محمد (حو.)، والا فما النفع من تحديد نسبة الثلث المنصوص عليها في القانون الأساسي، وكان من المنطقي النص بدلا من ذلك على تجديد فقط عضوية شخص واحد من بين مجموع العناصر، وانه فضلا عن ذلك، فقد تم توكيل تعيين الأربعة أسماء المتبقية الى الأعضاء الذين لم يشملهم التجديد، بالإضافة الى السيد محمد (حو.)، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفقرة " ت" من المادة 11 من القانون الأساسي المذكور، التي نصت ايضا في فقرتها الأولى على انه توزع مقاعد مجلس الرقابة بين فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين والنقل العمومي للبضائع على الصعيد الوطني، وان العارض كان قد اثار خلال المرحلة الإبتدائية عدم احترام هذه القاعدة لكون جميع أعضاء مجلس الرقابة يمثلون فقط فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين ، لكن محكمة الدرجة تجاهلت دفع العارض وسايرت ما دفعت به المستأنف عليها من كون عبء الإثبات يقع على العارض وانها في غنى عن إثبات العكس، رغم ان المستأنف عليها لم تعمد الى وضع المحضر المضمن لأعضاء مجلس الرقابة باسمهم وصفتهم لدى مصلحة السجل التجاري الخاص بها، وكان حريا بها الإدلاء بما يدحض ما أثاره العارض، لا سيما أنها الطرف الذي يحتكر كل الوثائق الخاصة بالنزاع، ولا يتاح للعارض الا ما تم الإدلاء به بالسجل التجاري، مما يجعل الحكم المطعون فيه قد حاد عن الصواب حينما تبنى كافة دفوعات المستأنف عليها، ويكون معه غير مؤسس واقعا وقانونا، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد وفق ملتمسات العارض المقدمة خلال المرحلة الإبتدائية.

وارفق المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الإبتدائي.

بناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 12/03/2019 جاء فيها ان الطاعن اسس استئنافه على الأسباب التالية، خرق مقتضيات الفقرة " ت" من المادة 11 من القانون الأساسي التي نصت على انه باستثناء الرئيس وكاتبه يعين الثلث الأول والثاني عن طريق القرعة، في حين انه تم تعيين السيد محمد (حو.) عن طريق تجديد الثقة فيه وليس بالقرعة، وخرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون الأساسي التي نصت على انه توزع مقاعد مجلس الرقابة بين فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين والنقل العمومي للبضائع على الصعيد الوطني، وان كافة هاته الأسباب مردودة بالنظر الى الإستدلالات التالية، ان الطاعن نعى على الحكم المستأنف خرقه مقتضيات الفقرة " ت " من المادة 11 من القانون الأساسي المتمثل في تعيين السيد محمد (حو.) عن طريق تجديد الثقة فيه وليس بالقرعة، وانه خلافا لمزاعم الطاعن، فان القانون الأساسي للعارضة لا يمنع العضو الخارج عن طريق القرعة من تجديد الثقة فيه وإرجاعه ، اذا حصل عليه الإجماع في الجمع العام ، وان رجوع السيد محمد (حو.) باجماع الجمع العام رغم خروجه عن طريق القرعة ليس فيه أي إخلال قانوني ، ويبقى ما أثاره الطاعن مفتقرا للسند القانوني وبالتالي والعدم سيان، ونعى الطاعن على الحكم المستأنف بخرق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون الأساسي التي نصت على انه توزع مقاعد مجلس الرقابة بين فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين والنقل العمومي للبضائع على الصعيد الوطني، وان ما دفع به الطاعن مجرد كلام ويفتقر الى الإثبات، لأنه لم يقم الحجة على كون كافة أعضاء مجلس الرقابة يمثلون صنفا واحدا، وهو فرع النقل الطرقي العمومي للمسافرين ، وان العارضة في غنى عن إثبات العكس، لأن عبء الاثبات لا يقع عليها ، وانما على ا لطاعن فيما ادعاه بهذا الشان مما تكون معه دفوعاته غير ذات أساس واقعي وقانوني سليم، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي مع ما يترتب على ذلك قانونا.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت أخرها جلسة 26/03/2019 حضرت الأستاذة (بج.) عن الأستاذ (ر.) وتخلف نائب المستأنف رغم سابق الإعلام فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 2/4/2019.

التعليل

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بان الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما انتهى اليه و قضى به دلك أن الفقرة ت من المادة 11 من النظام الأساسي للمستأنف عليها نصت صراحة على انه باستثناء الرئيس و كاتبه يعين التلت الأول و الثاني عن طريق القرعة في حين انه تم تعيين السيد محمد (حو.) عن طريق تجديد التقة فيه و ليس بالقرعة كما أن عدد التلت الدي تم إخراجه هو 5 أعضاء و كان لزاما تجديد الثقة عن طريق القرعة بالنسبة لخمسة أعضاء و ليس فقط لعضو واحد و هو السيد محمد (حو.) مما يشكل خرقا سافرا للنظام الأساسي،

حيث ان الثابت من محضر الجمع العام العادي لتعاضدية (ت. أ. ن. م.) المنعقد بتاريخ 28 يونيو2017 ان عملية القرعة التي أجريت قصد تجديد الثلث الثاني من أعضاء مجلس الرقابة أسفرت عن خروج خمسة أعضاء وهم عبد الاله (حف.)، نور الدين (ح.) وامبارك (ر.) وعبد العزيز (ب.) ومحمد (حو.) وان الجمع العام جدد الثقة في السيد محمد (حو.) كعضو بمجلس الرقابة وفوض لأعضاء مجلس الرقابة المنتخبين الإحدى عشر مهمة تعيين أعضاء مجلس الرقابة الأربعة الذين انتهت مهامهم بعد إجراء عملية القرعة .

وحيث انه لما كان الثابت من المادة 11 من النظام الأساسي لتعاضدية (ت. أ. ن. م.) ان أعضاء مجلس الرقابة يعينون لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد من طرف الجمعية العامة العادية وانه خلال الست سنوات الأولى يتجدد ثلث أعضاء المجلس بعد سنتين ويجدد الثلث الثاني عند انتهاء أربع سنوات ويعين الثلث الأول والثاني الخارج عن طريق القرعة، فان الجمع العام المنعقد بتاريخ 28/6/2017 الذي جدد الثقة في السيد محمد (حو.) كعضو بمجلس الرقابة بعدما خرج منه عن طريق القرعة وفوض لباقي اعضاء مجلس الرقابة المنتخبين مهمة تعيين أربعة أعضاء خلفا للأعضاء المنتهية مهامهم بعد إجراء عملية القرعة يكون قد خرق المادة 11 من النظام الأساسي التي أعطت للجمعية العامة العادية وحدها صلاحية تعيين أعضاء مجلس الرقابة وجعلت من عملية إجراء القرعة الوسيلة الوحيدة المتفق عليها لتعيين الثلث الثاني من اعضاء مجلس الرقابة المنتهية مدة انتدابهم بعد إجراء القرعة، ويترتب عن ذلك بطلان الجمع العام فيما يتعلق بتجديد ثلث اعضاء مجلس الرقابة وان الحكم المستأنف الذي صار خلافا لذلك يكون قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد ببطلان محضر الجمعية العامة العادية لتعاضدية (ت. أ. ن. م.) المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2017 فيما يتعلق بتجديد ثلث اعضاء مجلس الرقابة مع تحميل المستأنف عليها الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد ببطلان الجمعية العامة العادية لتعاضدية (ت. أ. ن. م.) المنعقدة بتاريخ 28 يونيو 2017 فيما يخص تجديد ثلث اعضاء مجلس الرقابة مع تحميل المستانف عليها الصائر .

Quelques décisions du même thème : Sociétés