Liquidation judiciaire : L’omission d’une créance salariale régulièrement déclarée dans le plan de répartition entraîne l’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71751

Identification

Réf

71751

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1431

Date de décision

02/04/2019

N° de dossier

2019/8301/625

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 673 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire arrêtant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'omission d'un créancier salarial. Le juge-commissaire avait validé un plan de distribution qui ne mentionnait pas le créancier appelant. Ce dernier soutenait que son exclusion du plan de répartition, malgré une déclaration de créance régulière, constituait une violation de la loi et de ses droits. La cour constate que le créancier avait bien déclaré sa créance et que son omission du projet de distribution est avérée. Elle retient que cette omission affecte substantiellement la validité du projet de répartition. Dès lors, au nom du respect des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, la cour juge nécessaire de renvoyer le dossier au premier juge. L'ordonnance est en conséquence annulée et le dossier est renvoyé au juge-commissaire afin qu'il statue à nouveau en tenant compte de la créance omise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد صديق (ب.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 23/01/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ا.) بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1326 بتاريخ 26/7/2018 في الملف عدد 1161/8304/2018 والقاضي في منطوقه :

1- بأداء نصيب من دين كل واحد من العمال أعلاه بواسطة نائبهم وفق التفصيل التالي:

ديون 63 مستخدم بواسطة أذ مصطفى (ج.) 1.240.458.76 درهم

ديون مستخدم واحد بواسطة أذة الميلودية (م.) 75.569.87 درهم

ديون مستخدمين بواسطة أذ أحمد (مر.) 69.476.91 درهم

ديون3 عمال النائب عنهم كمال (ت.) و مصطفى (ح.) 45.012.96 درهم

ديون5 مستخدمين بواسطة أذ عبد القادر (بش.) 133.739.67 درهم

2- ديون العمال الآتي ذكرهم بصفة شخصية:

المنتصر (ا.) 20.319.20 درهم

عبد الحق (لحن.) 24.948.09 درهم

محمد (خ.) 27.629.36 درهم

عبد الرحمان (ع.) 32.397.54 درهم

بوشعيب (لحر.) 9.118.70 درهم

محمد (سن.) 27.233.66 درهم

سعيد (مه.) 26.109.87 درهم

ونأمر بتبليغ نسخة من هذا الأمر إلى الأطراف.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السيد رشيد (سب.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 24/7/2018 الذي يعرض فيه أنه في إطار تصفية منتوج بيع أصول شركة (ا.) في الشطر المتعلق بالمستخدمين عرض ما يلي:

1 تحديد مبلغ منتوج بيع أصول

لقد تم بيع أصول الشركة على النحو التالي:

العقار 13.860.000.00 درهم

المنقولات 1.668.600.00 درهم

المجموع 15.528.600.00 درهم.

2 تحديد المبلغ الصافي القابل للتوزيع

لقد حدد المبلغ الصافي القابل للتوزيع المتبقي بالصندوق, بعد تصفية جميع العمليات, في 14.606.258.00 درهم.

ارتكازا على نسب توزيع منتوج البيع ( 10.75% بالنسبة للمنقولات) فقد حددت قيمة المنقولات في الصافي القابل للتوزيع فيما قدره 1.570.172.73 درهم. و حدد المتبقي استخلاصه من المبلغ الإجمالي المحكوم به لفائدة المستخدمين في 618.315.82 درهم ( 2.188.545.08-1.570.172.73) يوزع بالمحاصة

3 حصر نسبة التوزيع بالمحاصة

المتبقي في الصندوق من منتوج العقار القابل للتوزيع: 13.036.085.27

دين امتيازي مرتهن 5.421.760.00- درهم

مبلغ قابل للتوزيع بالمحاصة 7.614.325.27 درهم

-الديون المتعين إخضاعها للمحاصة:

المتبقي بدين المستخدمين 618.315.82 درهم

(م. ب.) 1.000.000.36درهم

قباضة برشيد 7.413.998.90درهم

قباضة درب عمر 11.262.244.46درهم

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 8.691.629.92درهم

المندوبية الجهوية للجمارك البيضاء الميناء 2.500.00درهم

المجموع 28.988.689.46درهم

نسبة التوزيع بالمحاصة محددة في 26.26%

4 تحديد ديون المستخدمين

توزع ديون المستخدمين بمبلغ 1.732.014.58 درهم بواسطة مختلف المحامين على النحو التالي:

ديون 63 مستخدم بواسطة أذ مصطفى (ج.) 1.240.458.76 درهم

ديون مستخدم واحد بواسطة أذة الميلودية (م.) 75.569.87 درهم

ديون مستخدمين بواسطة أذ أحمد (مر.) 69.476.91 درهم

ديون3 عمال النائب عنهم كمال (ت.) و مصطفى (ح.) 45.012.96 درهم

ديون5 مستخدمين بواسطة أذ عبد القادر (بش.) 133.739.67 درهم

ديون 8 مستخدمين بدون وساطة 167.756.41 درهم

المنتصر (ا.) 20.319.20 درهم

عبد الحق (لحن.) 24.948.09 درهم

محمد (خ.) 27.629.36 درهم

عبد الرحمان (ع.) 32.397.54 درهم

بوشعيب (لحر.) 9.118.70 درهم

محمد (سن.) 27.233.66 درهم

سعيد (مه.) 26.109.87 درهم

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الأمر المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنف يعيب على الأمر المطعون فيه الخرق الجوهري للقانون اد لم يتم فيه الإشارة إلى اسمه كمستفيد ومصرح بدينه لدى المصفي والمدلى به أمام القاضي المنتدب والمعتمد في عملية التوزيع. و إن كان مبلغ الدين الإجمالي موضوع التوزيع مصرح به طبقا للفصل 673 من مدونة التجارة في فقرته الثالثة الذي جاء يقضي" يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب فإن مخطط التوزيع استثنی المستأنف من عملية التوزيع رغم احقيته واستصداره لحكم نهائی قضی لفائدته بتعويضات مهمة عن الطرد وتوابعه باعتباره اطار تقنيا كبيرا في الشركة وأن السيد القاضي المنتدب بث في الدين على اساس هذا التصريح الثابت بمقتضی أحكام نهائية طبقا لما انتهى إليه الإجتهاد القضائي الصادر عن المحاكم بما فيها القرار الصادر محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 741 وتاريخ 20/7/2014 و الحالة هذه أن الأمر الاستعجالي يكون مجانبا للصواب فيما دأب إليه من عدم الإشارة الى اسمه كمصرح بدينه في جميع مراحل التسوية أو التصفية و لم يتم الإشارة الى في الأمر المطعون فيه بالاستئناف الى أسباب رد الدين المصرح به من طرفه في كافة مراحل التسوية والتصفية حتى تتمكن محكمة الموضوع من مراقبة تطبيق القانون ، ملتمسا قبول المقال شكلا و أساسا بتصحيح الأمر رقم 1326 و الحكم بإرجاع الملف الى نفس المحكمة مصدرة الأمر للبت فيه طبقا للقانون و احتياطيا إجراء بحث . و أرفق بنسخة من الأمر و بيان تصريح مؤرخ في 2/9/20002 و بيان تصريح بدين مؤرخ في 2003 .

و حيث بجلسة 19/02/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة تعقيب عرض فيها أنه التمس التعقيب على مقال استئنافي مع بيان أوجهه المدلى به من طرف الأستاذ مصطفى (ج.) نيابة عن العامل صديق (ب.) الى ما بعد تاريخ 8/5/2019 و لقد صدر قرار تأديبي بعقوبة المنع المؤقت من مهام ممارسة الخبرة القضائية لمدة ستة أشهر انطلاقا من 8/11/2018 تاريخ التوصل ، ملتمسا الاستجابة للطلب . و أرفق بنسخة من أمر تبليغ المقال الاستئنافي و نسخة من القرار التأديبي .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 19/03/2019 ألفي خلالها بالملف بمستنتجات النيابة العامة و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 02/04/2019

التعليل

حيث تبين الطاعن استئنافه على كونه سبق أن صرح بدينه لدى القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ا.) ، غير أنه لم تتم الإشارة الى اسمه كمستفيد و مصرح بدينه لدى المصفي .

وحيث ثبت صحة ما عابه الطاعن على الأمر المطعون فيه ذلك أن الثابت أنه سبق أن صرح بدينه بصفة قانونية، غير أن مخطط التوزيع استثناه من عملية التوزيع .

وحيث ونظرا لما لهذا الإغفال من تأثير على مشروع التوزيع فإنه يبقى من المناسب احتراما لحقوق الدفاع و إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين إرجاع الملف الحالي الى القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (ا.) بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع الأخذ بعين الاعتبار دين المستأنف و بحفظ البت في الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف وإرجاع الملف الى القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté