Preuve de la créance : Les bons de livraison revêtus du cachet de la société débitrice font foi de la réception de la marchandise et engagent cette dernière (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71734

Identification

Réf

71734

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1414

Date de décision

01/04/2019

N° de dossier

2019/8202/1387

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 400 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des bons de livraison. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande sur la base d'une facture et de plusieurs bons de livraison. L'appelant soutenait que ces bons étaient dépourvus de valeur probante au motif qu'ils n'étaient pas signés par son représentant légal mais par des tiers non identifiés. La cour écarte cet argument en retenant que les bons de livraison, dès lors qu'ils portent le cachet de la société débitrice, font présumer que le signataire était dûment mandaté pour réceptionner la marchandise. Elle précise que l'absence de signature du représentant légal en personne est indifférente, tant que les pièces ne sont pas contestées par les voies de droit prévues à cet effet. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, la créance est jugée établie en application des articles 400 et 417 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (م. م. م.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة دفاعها بمقال استئنافي، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/02/2019 ، والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/12/2018 تحت عدد 13414 في الملف التجاري عدد 11710/8202/2018 ، والقاضي في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 34.360,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن - المستأنف عليها حاليا– تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/11/2018 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 40.860,00 درهم ، حسب الثابت من الفاتورة عدد 01/2017 مع أصل 16 وصلا للتسليم ، وأن جميع المحاولات قصد استخلاص الدين باءت بالفشل ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 40.860,00 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ 15/06/2017 إلى غاية تاريخ التنفيذ ، وتعويض قدره 5000 درهم ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ، وتحميل المدعى عليها الصائر ، وتحديد مدة الإكراه في الأقصى . وأرفق مقاله بفاتورة ووصولات التسليم ، ونسخة من إنذار مع إشعار بالتوصل.

وبناء على جواب نائب المدعى عليها ، والذي جاء فيه بأن الفاتورة المدلى بها تفتقر للبيانات التي حددتها مدونة الضرائب وخاصة المادة 145 ، كما انها تخالف مقتضيات مدونة التجارة ، وهي ورقة من صنع يد المدعية ، علاوة على كون وصولات التسليم لا تتضمن البيانات الكافية ، وفي أغلبها تحمل توقيعا مجهولا ، فضلا على أنه ليس بالملف ما يفيد وضع الثلاجة لدى العارضة ، ملتمسة عدم قبول الطلب، واحتياطيا رفضه .

وبعد مناقشة القضية، صدر الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه، استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بعد عرض موجز الوقائع بأن الحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا فاسدا، ذلك أن المقال قدم خرقا للقانون ، ذلك أن الجهة المدعية هي شخص اعتباري ، لكن الطلب لم يقدم باسم ممثلها القانوني ، وهو من البيانات الضرورية لقبول الدعوى ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فالعارضة قد نازعت في العلاقة التعاقدية ، وأن ما يسمى فاتورة هي من صنع الجهة المدعية ، ولا علاقة للعارضة بها ، ولا تلزمها ، علما أنه من المتعارف عليه فقها وقضاء أن الفاتورة لتكون سليمة يجب أن تكون مرفقة بوصل الطلب ، ووصل التسليم ، وهو ما ينتفي في نازلة الحال، كما أنه بالرجوع إلى وصولات التسليم يتبين بأنها مجهولة المصدر ، فبعضها موقع من طرف شخصين مختلفين ، وبعضها الآخر مجهول التوقيع ، ولا يوجد أي شيء يثبت أنها صادرة عن العارضة، والممثل القانوني ينفي توقيعه لأي وصل ، كما ينفي توصله بالبضاعة ، ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الطلب ، واحتياطيا رفضه. مدلية بنسخة عادية من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها خلال جلسة 25/03/2019 ، و الذي أسندت فيه النظر للمحكمة ، ملتمسة رد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/03/2019 حضرها خلالها نائب المستأنف عليها، وتخلف نائب المستأنف رغم استدعائه، فتم حجز القضية للمداولة وللنطق بجلسة 01/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أو عرفية ، ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات والفواتير المقبولة، ولما كان الثابت من أرواق الملف أن المستأنف عليها عززت دعواها بأصل فاتورة ، مع ستة عشر وصل تسليم حاملة لتوقيع وخاتم المستأنفة، لم يقع الطعن فيها وفق الطرق المقررة قانونا، وأن عدم توقيع الوصولات المذكورة من طرف الممثل القانوني للطاعنة شخصيا ، لا يعد مبررا مقبولا لاستبعادها، خاصة وأنها مذيلة بتوقيع من يملك طابع الشركة ، مما يفترض معه أن مأذون بتسلم البضاعة ، والمحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما استخلصت من ذلك أن مديونية هذه الأخيرة ثابتة في النازلة، خصوصا وأن الطاعنة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لمقتضيات الفصل 400 من ق ل ع، تكون على صواب فيما قضت به، وما عابته عليها الطاعنة يبقى في غير محله. مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial