Bail commercial : le paiement d’un loyer inférieur au montant révisé en vertu d’une clause d’échelle mobile constitue un manquement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71677

Identification

Réf

71677

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1352

Date de décision

28/03/2019

N° de dossier

2018/8206/2541

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Base légale

Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une sommation de payer et sur l'effet libératoire de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré calculé sur la base du loyer contractuel initial. L'appelant contestait la validité de la sommation, d'une part en raison de sa notification par un clerc de huissier de justice, d'autre part en ce qu'elle visait un loyer révisé, et soutenait subsidiairement s'être acquitté des loyers. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, rappelant que le statut des commissaires judiciaires autorise la délégation de la signification à un clerc. Sur le fond, elle retient que la clause contractuelle de révision triennale automatique du loyer s'applique de plein droit, sans qu'un préavis soit nécessaire, rendant ainsi exigible le loyer révisé. Au vu du rapport d'expertise judiciaire ordonné en cause d'appel, la cour constate que les paiements effectués par le preneur, bien que réguliers, étaient partiels et ne couvraient ni l'intégralité des échéances ni le différentiel de loyer résultant de la révision. Le manquement du preneur à ses obligations étant ainsi caractérisé, la résolution du bail et l'expulsion sont jugées fondées. La cour réforme donc le jugement sur le quantum de la condamnation pécuniaire, qu'elle recalcule, mais le confirme pour le surplus et fait droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/05/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 10696 في الملف عدد 8458/8206/2017 والذي قضى بأداء الطاعنة للمستأنف عليها مبلغ 712.443,39 درهم واجبات الكراء عن المدة الممتدة من فاتح نونبر 2013 إلى متم شتنبر 2017 على أساس مشاهرة قدرها 15.158.37 درهم. وبإفراغها من المحل موضوع عقد الكراء الكائن بالمركز التجاري مرجان طنجة المدينة الحامل لرقم 1 المستغل كمطعم تحت اسم (ت. ك.) هي ومن يقوم مقامها فيه وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء فقط ورفضه في الباقي وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات

وحيث تقدمت شركة (م. ه.) بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مؤدى عنه للحكم المشار إليه أعلاه.

في الشكل :

حيث سبق البت فيهما بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 329 المؤرخ في 28/06/2018.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليها المحل الكائن بالفضاء التابع لمرجان طنجة المدينة والحامل لرقم 1 وذلك قصد استغلاله كمطعم تحت اسم (ت.) بسومة كرائية شهرية أصبحت محددة في مبلغ 22.109,72 درهم حسب عقد الكراء إلا أنها توقفت عن أداء الأكرية منذ شهر نونبر 2013 إلى متم ماي 2017 بحيث أصبح متخلذا بذمتها ما مجموعه 866.294,50 درهم وبأن الفصل 7 من العقد يمنحها حق طلب فسخ عقد الكراء في حالة إخلال المدعى عليها بأي التزام من الالتزامات الملقاة على عاتقها وأنها لم تؤذ ما بذمتها رغم توصلها بالإنذار بالأداء وبذلك يكون التماطل ثابتا في حقها وبالتالي وجب الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ، ملتمسة لكل ذلك الحكم عليها بأداء ما قيمته 954.733,38 درهم الممثل لواجبات الكراء عن المدة من نونير 2013 إلى متم شتنبر 2017 والحكم بإفراغها من المحل موضوع عقد الكراء المشار إلى عنوانه أعلاه هي ومن يقوم مقامها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل والصائر. وعززت المقال بصورة طبق الأصل من عقد كراء مؤرخ ب 02/11/2011 بسومة أساسية قدرها 15.158,37 درهم ورسالة إنذار بالأداء مؤرخة ب 23/05/2017 عن واجبات الكراء من نونبر 2013 إلى متم ماي 2017 بما مجموعه 866.294,50 درهم بسومة 22.109,72 درهم وبه أجل 15 يوما للأداء ومحضر تبليغه يفيد التوصل به يوم 07/07/2017 من طرف أحد مسؤولي الشركة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي :

حول عدم الارتكاز وغياب الأساس القانوني، فان العارضة تعيب على الحكم المستأنف عدم ارتكازه على أساس قانوني ذلك ان رسالة الإنذار الموجهة للعارضة اعتبرت السومة الكرائية للمحل موضوع عقد الكراء في مبلغ 22.109,72 درهم في حين ان عقد الكراء الرابط بين العارضة والمستأنف عليها حدد السومة الكرائية في مبلغ 15.178,77 درهم شهريا وهو ما اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم في تعليلها إذ اعتبرت ان السومة الكرائية المعتمدة هي تلك المقررة بعقد الكراء الحامل لتوقيع عاقديه الشيء الذي يكون معه هذا الإنذار مخالفا للبيانات الإلزامية المقررة لمقتضيات القانون تحت طائلة البطلان على اعتبار ان الإنذار يتضمن مبالغ كرائية غير تلك المحددة بعقد الكراء هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فان الإنذار المزعوم قد بلغ بواسطة كاتب المفوض القضائي السيد عبد العزيز (ع.) الذي ليس له صفة تبليغ الإنذارات وهو ما صار عليه العمل القضائي في عدة قرارات منها على سبيل المثال لا الحصر القرار عدد 542 بتاريخ 14/04/2011 في الملف التجاري عدد 207/03/02/2010 الذي اعتبر تبليغ الإنذار بواسطة كاتب المفوض القضائي بتبليغ غير قانوني لان مجال تفويض المفوض القضائي لكاتبه يقتصر على تبليغ استدعاءات التقاضي واستدعاء الحضور لا تبليغ الإنذارات، وانه أمام ثبوت عدم قانونية الإنذار ولإخلاله بين البيانات الإلزامية المطلوب توفرها طبقا للمقتضيات القانونية يكون الحكم موضوع الطعن بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به وغير مرتكز على أي أساس ويتعين إلغاؤه. وبخصوص انعدام التماطل في أداء الكراء وتحقق الأداء من خلال تحويلات بنكية، فان الحكم المطعون فيه بالاستئناف اعتبر ان العارضة لم تؤد الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصلها بالإنذار وبالتالي يكون هذا الإنذار المذكور منتجا لآثاره حسب مضمون المادة 8 من قانون 49/16 يكون وجيها المصادقة عليه والحكم بإفراغ العارضة من المحل المكرى لها. كما انها فوجئت بمطالبة مستحقات كرائية قد تم أداؤها بصفة منتظمة عن طريق تحويلات بنكية في حساب المستأنف عليها مجموع مبلغ 40.199,02 درهم وهي السومة التي تؤديها العارضة عن المحلين تستأجرهما من المستأنف عليها. وانها من اجل الوقوف على صحة هذه الكشوفات الحسابية التي تفيد قطعا انها كانت تؤدي واجباتها الكرائية بصفة مستمرة ومنتظمة فانها تطالب بإجراء محاسبة بواسطة خبير حيسوبي للوقوف على صحة المبالغ المحولة لفائدة المستأنف عليها. ومن خلال هذه الكشوفات الحسابية ان العارضة لم تكن قط في حالة مطل وإنما كانت تؤدي واجبات الكراء في إبانها وبصفة منتظمة ومستمرة. وأنه تأكيدا على سوء نية المستأنف عليها في المطالبة بواجبات كرائية منذ شهر نونبر 2013 هو سكوتها طول هذه المدة وكذا سومة كرائية غير تلك المحددة بعقد الكراء. وان المحكمة بعد اطلاعها على هذه الكشوفات الحسابية المثبتة للأداء فانها لا محالة ستقول بعدم ثبوت التماطل في حقها وان الحكم المطعون فيه قد بنى حكمه على أساس غير سليم وعرضه للإلغاء، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي أساسا الحكم برفض الطلب وبصفة احتياطية إجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ المتوصل بها عن طريق تحويلات بنكية لفائدة المستأنف عليها وجعل الصائر على عاتق المستأنف عليها. مرفقة مقالها بطي التبليغ ونسخة حكم وصورة لكشوفات حسابية عن سنوات 2013 إلى غاية 2018.

وأجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 31/05/2018 مع استئناف فرعي وطلب إضافي ان ما تتشبث به المستأنفة بخصوص السومة الكرائية لا يرتكز على أي أساس ذلك انه حتى لو افترضنا جدلا وقوع خطأ في السومة الكرائية فان هذا لا يعتبر خللا شكليا يترتب عنه إبطال الإنذار خاصة وان المستأنفة لم تقم بأداء واجبات الكراء سواء بالسومة المحددة في الإنذار أو بالسومة التي تعتقد أنها هي الصحيحة واذا ما أضيف إلى ما ذكر ان عقد الكراء الذي هو شريعة المتعاقدين ينص في الفقرة الثانية من المادة السابعة ان السومة الكرائية تتم الزيادة فيها نسبة 10 % كل ثلاث سنوات يتضح للمحكمة بان ما تتشبث به المستأنفة لا يرتكز على أي أساس إذ انه بإجراء عملية حسابية بسيطة بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ تقديم المقال يتضح للمحكمة بان مبلغ الكراء أصبح هو 22.109,72 درهم. وفيما يخص ما تتشبث به المستأنفة بخصوص عدم قانونية تبليغ الإنذار لوقوعه من طرف كاتب المفوض القضائي فهو دفع كسابقه لا يرتكز على أي أساس ذلك ان المادة 15 من ظهير المفوضين القضائيين في فقرتها الأخيرة تعطي الحق للمفوض القضائي ان ينيب عنه كاتبا للقيام بإجراءات التبليغ والذي يدخل في نطاقها بطبيعة الحال تبليغ الإنذارات شريطة ان يتم التوقيع عليها من طرف المفوض القضائي. وإذا ما أضيف إلى ما ذكر أعلاه ان الإنذار العقاري تم تبليغه من طرف المفوضة القضائية شخصيا كما يتضح ذلك من محضر التبليغ يتضح للمحكمة بان ما تعتمده المستأنفة بهذا الخصوص لا يرتكز على أي أساس. وان العارضة تؤكد بأنها لم تتوصل بواجبات الكراء المطالب بها في المقال ان مبلغ 40.199,02 درهم المنصوص عليه في الكشوفات الحسابية والذي تدعي المستأنفة بأنه يهم واجبات الكرائية لا علاقة للعارضة به إذ ان مبلغ الكراء الأصلي هو 15.158,37 درهم وليس 40.199,20 درهم وما تدعيه المستأنفة من كرائها لمحل ثان لا أساس له من الصحة ولم تدل عليه بما يثبته. يضاف إلى ما ذكر انه لا وجود في كشف الحساب ذكر سبب تحويل المبلغ المذكور أعلاه لأنه كما هو معروف بالضرورة فانه يتم التنصيص في الكشف الحسابي على سبب تحويل هل يتعلق بأداء الكراء ام بالماء والكهرباء أو غير ذلك. وانه يتضح للمحكمة بان ما تدعيه المستأنفة من أداء ينم عن سوء نية واضحة في التقاضي الغرض منه هو إثارة البلبلة والتماطل في الأداء أكثر. وان ما اعتمدته المحكمة التجارية بخصوص تحديد السومة الكرائية في مبلغ 15.158,37 درهم باعتبار ان هذه السومة هي المحددة في العقد لا يرتكز على أي أساس. وان ما اعتمدته المحكمة التجارية مجانب للصواب ذلك ان الفقرة الثانية من المادة السابعة تنص على ان السومة الكرائية يتم الزيادة فيها بنسبة 10 % كل ثلاث سنوات بصفة أوتوماتيكية وبدون اللجوء إلى أي إجراءات كيفما كان نوعها. وان المكترية تلتزم بأداء مبلغ الزيادة ابتداء من تاريخ حلولها وانه يتعين بالتالي إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اعتبار السومة الكرائية المحددة في العقد دون الأخذ بعين الاعتبار مبلغ السومة الجديدة مع الزيادة المطالب بها في المقال، ملتمسة تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به بخصوص مبلغ السومة الكرائية وذلك برفعها إلى مبلغ 22.109,72 درهم المذكور في المقال عوض 15.158,37 درهم والمحددة من لدن المحكمة مع رفع المبالغ المحكوم بها إلى ما هو محدد بالمقال الافتتاحي.

وفيما يخص الطلب الإضافي فان المستأنفة لا زالت متوقفة عن أداء واجبات الكراء وانه تخلذ بذمتها مدة جديدة والممتدة من أكتوبر 2017 إلى متم ماي 2018 وجب فيها مبلغ 110.548,60 درهم، وان الشركة تكون محقة في المطالبة بالحكم لها إضافة إلى المبالغ المطلوبة في المقال الافتتاحي 954.733,38 درهم بهذا المبلغ الإضافي 110.548,60 درهم فيكون مجموع المبالغ الكرائية المتخلذة بذمة المستأنفة من شهر نونبر 2013 إلى متم ماي 2018 هو 1.065.281,98 درهم، ملتمسة الحكم لها إضافة إلى المبالغ المطالب بها في المقال الافتتاحي بمبلغ 110.548,60 درهم والذي يمثل واجبات الكراء عن المدة الممتدة من شهر أكتوبر 2017 إلى متم ماي 2018 فيصبح مبلغ الكراء الإجمالي المطالب به هو 1.065.281,98 درهم وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث عقب دفاع المستأنفة بجلسة 21/06/2018 ان السومة يتم تحويلها بحساب المستأنف عليها بصفة منتظمة ومستمرة منذ سنة 2013 إلى تاريخ مارس 2018 تشمل بالإضافة إلى المحل المذكور أعلاه أيضا المحل الحامل لرقم 02 الكائن بالفضاء التابع لمرجان طنجة المدينة قصد استغلاله كمقهى تحت اسم " (ف. ا.) (V. I.) وان العارضة قامت بفتح المحلين التجاريين بعضهما البعض وأصبحا عبارة عن محل واحد يشتغل كمقهى ومطعم في نفس الوقت. وان المستأنف عليها لم تدل للمحكمة بنسخة من هذا العقد الثاني المتعلق للمحل التجاري رقم 2 الشيء الذي ينم عن سوء نية المستأنف عليها في التقاضي وهي تعلم ان واجبات السومة الكرائية المحولة لحسابها تتعلق بمحلين تجاريين مستأجرين من طرف واحد لفائدة العارضة. وانه بإعمال عملية حسابية بسيطة كما جاء بمذكرة المستأنف عليها لا يمكن مطلقا الوصول إلى مبلغ 22.107,72 درهم في ظرف فترة واحدة الممتدة من تاريخ 11/08/2011 إلى غاية تاريخ 11/08/2014 وان تاريخ التوصل بالإنذار كان بتاريخ 07/07/2017 أي قبل اكتمال ثلاث سنوات عن آخر زيادة. وان المستأنف عليها من خلال تساؤلها هذا فإنها تقر بتوصلها بهذه المبالغ المحولة بحسابها وإلا ما معنى ان يحول مبلغ محدد ومنتظم ومستمر لفائدتها ما لم يكن على سبيل الكراء. وان المبالغ المحولة بحساب المستأنف عليها بالتأكيد تتعلق بواجبات الكراء للمحلين التجاريين تستأجرهما العارضة من المستأنف عليها الكائنين بالفضاء التابع لمرجان طنجة المدينة بمقتضى عقدين للكراء الأول يتعلق بالمحل التجاري رقم 01 يتم استغلاله كمطعم تحت اسم (ت.) (ت. ك.) والثاني كمقهى تحت اسم (ف. ا.) (V. I.) بسومة كرائية شهرية قدرها 15.158,37 درهم لكل واحد منهما وهي حقيقة لا يمكن للمستأنف عليها إنكارها أو تجاهلها ناعتتا العارضة بسوء نية واضحة في التقاضي مع العلم أنها تقوم بتحويل واجبات الكراء بحساب المستأنف عليها كما هي ثابتة بمقتضى كشوفات حسابية منتظمة ومستمرة منذ سنة 2013 إلى غاية شهر مارس 2018.

وبخصوص الاستئناف الفرعي، فان الحكم المطعون فيه قد أجاب عن الدفع بشكل جدي ومعلل تعليلا كافيا لا يمكن النيل من صلابته وفي الطلب الإضافي، فان المستأنف عليها تزعم أنها لا زالت متوقفة عن أداء واجبات الكراء منذ شهر أكتوبر 2017 إلى متم شهر ماي 2018 وجب مبلغ 110.548,60 درهم. وان طلب المستأنف عليها غير مرتكز على أساس ما دام ان العارضة قد أدت ما بذمتها من واجبات الكراء عن المدة المطلوبة إلى غاية شهر مارس 2018 كما هو ثابت من خلال كشوفات الحساب المرفقة بالمقال الاستئنافي الذي يتبين بشكل لا يقبل الجدل أنها كانت بصفة منتظمة ومستمرة وان العارضة لم تكن في حالة مطل وان ما تزعم المستأنف عليها بعدم توصلها بواجبات الكراء ينم عن سوء نيتها بدليل تحويل هذه المبالغ بحسابها. وانه تأكيدا عن حسن نية العارضة فإنها تدلي للمحكمة بأصل الشهادة صادر عن المؤسسة البنكية المفتوح لديها حساب العارضة (البنك الشعبي) تشهد من خلاله ان الأمر بالتحويل للواجبات الكرائية الشهرية المحددة في مبلغ 40.199 درهم من طرف العارضة شركة (ت.) في شخص ممثلها القانوني قد حولت بحساب المستأنف عليها شركة (م. ه.) الشيء الذي يبقى معه الدفع بعدم التنصيص في الكشف الحساب على سبب تحويل المبلغ المذكور مردود على صاحبه ما دام ان المبلغ المحول لحساب المستأنف عليها كان بسبب أداء الكراء وهو ما كان يتم فعلا عن طريق هذه التحويلات البنكية، لهذه الأسباب تلتمس رد كل ما ورد بمذكرة جواب مع استئناف فرعي وطلب إضافي للمستأنف عليها لعدم ارتكازهما على أي أساس قانوني سليم والحكم تبعا لذلك بما جاء بمقال الاستئناف وكذا المذكرة التعقيبية المؤرخة في 19/06/2018 للعارضة جملة وتفصيلا.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 529 المؤرخ في 28/06/2018 والذي قضى بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها الى الخبير أحمد لكبير الذي تم استبداله بالخبير عمر نصير الذي خلص في تقريره الى تحديد المديونية في مبلغ 440.804,71 درهم.

حيث أدلى دفاع المستأنفة بجلسة 03/01/2019 بمذكرة بعد الخبرة انه يتبين من خلال الجدول لملخص التحويلات البنكية أن العارضة كانت تؤدي واجبات الكراء بصفة منتظمة مع مطلع كل شهر أي منذ تاريخ شهر نونبر 2013 الى غاية تاريخ 12/11/2018 عكس ما زعمته في إنذارها المبلغ للعارضة والذي تطالبها فيه بأداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من شهر نونبر 2013 الى غاية شهر شتنبر 2017 عن المحل المستأجر الحامل لرقم 1 المستغل كمطعم تحت اسم (ت. ك.). وان ما تلاحظه العارضة حول تقرير الخبرة هو ما يتعلق بالسومة المستحقة حسب زعم المستأنفة المتمثلة في المبالغ المضافة الى السومة الكرائية الأساسية والتي تشتمل على زيادة الرسومات وزيادة الضريبة على القيمة المضافة حسب نسبة 20 %. وان عقدي الكراء الموقعين من طرف العارضة قد حصرا السومة الكرائية لكل محل في مبلغ 15.158,37 درهم دون التنصيص على أي مبلغ إضافي يشمل الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الرسومات مما يكون معه وجيها الاعتماد على السومة المحددة في عقدي الكراء المتفق عليه. وان هذه المبالغ المضافة الى السومة الكرائية الأساسية المحددة في العقد غير قانونية ولا يمكن مطابقتها لأن العلاقة هي علاقة كرائية وليست تجارية وغير منصوص عليها بعقدي الكراء. وان إقحام مبلغ القيمة المضافة المحددة في نسبة 20 % من قيمة السومة الكرائية الأساسية غير مؤسس ما دام أن موضوع العلاقة بين الطرفين هو عقد كراء بين مكري ومكتري وليس عقد تجاري بين تجار أو مريدين. وان خبرة السيد الخبير جاءت مجحفة خاصة عند تحديده لمبلغ المديونية المزعومة وذلك عندما اعتبر انه بالرجوع الى العقد المتفق عليه بين الأطراف فالمديونية تصبح كالتالي: مجموع الفواتير المستحقة من نونبر 2013 الى غاية نهاية نونبر 2018 هي 2.651.750,81 درهم ، غير أن العارضة مدينة بمبلغ الفواتير وليس بواجبات الكراء. وان الخبير اختلط عليه الأمر فكان لابد وأن يستعبد مصطلح الفواتير في خلاصته في تحديد المبلغ الزائد المضاف الى السومة الكرائية الأساسية لأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة كرائية وليست تجارية تتعلق بالبيع أو الشراء او التوريد. وأن تحويل واجبات السومة الكرائية بحساب المستأنف عليها ثابت من خلال الوثائق المعتمدة في تقرير خبرة السيد الخبير، وان أداءات واجبات السومة الكرائية تكون مقابل توصيل بالسومة الكرائية المتوصل بها وليس بواسطة فواتير تستوجب أداء عنها الضريبة على القيمة المضافة المحددة في مبلغ بنسبة 20 % على الوجيبة الكرائية الأساسية وكذا زيادة الرسومات. وتبين من خلال ما سبق ان المستأنف عليها وجهت إنذارا للعارضة بعد مرور أزيد من أربع سنوات تطالب بأداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من شهر نونبر 2013 الى شهر شتنبر 2017 بحسب سومة كرائية أصبحت محددة في مبلغ 22.109,72 درهم دون تحديد تاريخ تغيير هذه السومة المحددة في عقد الكراء المؤرخ ب 02/11/2011 بسومة أساسية قدرها 15.158,37 درهم عن المحل الذي تستأجره منها الكائن بالفضاء التابع لمرجان طنجة المدينة والحامل لرقم 1 والمستغل كمطعم تحت اسم (ت.). وان الخبير قد أرفق تقريره بجدول للتحويلات البنكية تشمل تاريخ التوصل بالتحويل من طرف المستأنف عليها وكذا فترة الكراء ومجموع مبلغ السومة الكرائية للمحلين المستأجرين منذ تاريخ نونبر 2013 الى غاية تاريخ نونبر 2018 بصفة منتظمة ومستمرة والمحددة في مبلغ 40.199,02 درهم. وعليه تبقى مطالبة العارضة بواجبات كرائية سبق أداؤها بقرار المستأنف عليها من خلال التحويلات البنكية كما تم توضيحها بتقرير خبرة السيد الخبير غير مرتكزة على أساس وإنما تنم عن سوء نية المستأنف عليها، مما تكون العارضة محقة في المطالبة في إلغاء الحكم المستأنف للأسباب المذكورة أعلاه. لأجله تلتمس الحكم تبعا لذلك بما جاء في مقالها الاستئنافي وبمذكراتها جملة وتفصيلا.

وحيث تقدم دفاع المستأنف عليها بجلسة 03/01/2019 بمذكرة بعد الخبرة يؤكد ان الخبير وحسب ما ينص عليه عقد الكراء فإنه توصل الى مبلغ الكراء يتم الزيادة فيه بصفة اوتوماتيكية دون حالة الى توجيه أي إنذار أو إشعار وذلك بنسبة 10 % عن كل ثلاث سنوات وبالتالي فإن السومة الكرائية أصبحت محددة الآن في المبلغ المطالب به بموجب المقال الافتتاحي. أما فيما يخص مبلغ الكراء المتخلذ بذمة المستأنفة والمحدد من لدن الخبير فهو لا يرتكز على أي أساس، وانه يتضح من خلال تقرير الخبرة بأن ما أدته المستأنفة كواجبات الكراء ما هو إلا أداء جزئي لا ينفي عنها صفة التماطل وانها تلتمس تبعا لذلك الاستجابة لكل مطالبها وملتمساتها.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 43 المؤرخ في 17/01/2019 والذي قضى بإرجاع المهمة للخبير قصد التقيد بمنطوق القرار التمهيدي والذي حدد في تقريره مبلغ المديونية العالقة والمتبقية في 205.628,19 درهم.

وحيث أدلى دفاع الطاعنة أصليا بجلسة 21/03/2019 بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير وبعد توصله بأمر إنجاز الخبرة وفق منطوق الحكم التمهيدي وبعد إجراء عملياته الحسابية بخصوص المحل موضوع الدعوى، فإنه حدد مديونية العارضة التي ما زالت بذمتها اتجاه المستأنف عليها في مبلغ 205.628,19 درهم. وانه بالرجوع إلى تقرير هذه الخبرة، فان الخبير وجد ان السومة الكرائية المحددة في العقد هي 15.158 درهم تم مراجعتها بعد انقضاء ثلاث السنوات الأولى وذلك بزيادة 10 % من السومة الأساسية، وأن العارضة كانت تؤدي مبلغ 20.099,51 درهم ابتداء من تاريخ نونبر 2013 بصفة مستمرة ومنتظمة بواسطة تحويلات بنكية على رأس كل شهر كما هو مبين بجدول التحويلات البنكية بتقرير الخبرة. وان الخبير ادعى في تقريره ان مديونية العارضة التي ما زالت بذمتها ناتجة عن الفرق في السومة الكرائية منذ حلول شهر شتنبر 2015. وان خبرة الخبير جاءت مجحفة في حق العارضة ذلك ان السومة الكرائية الأساسية بعد زيادة 10 % تصبح محددة في مبلغ 16.674 درهم ثم مع بداية شهر شتنبر 2018 تصبح محددة في مبلغ 18.341 درهم في حين ان العارضة تؤدي مبلغ 20.099,51 درهم أي ان العارضة كانت تؤدي واجبات السومة الكرائية أكثر مما هو مستحق، وأنها تؤدي واجباتها الكرائية المستحقة وفقا لعقد الكراء الموقع بين الطرفين في إبان وعند حلول كل شهر بخلاف ما تزعمه المستأنف عليها بكون العارضة مدينة لها بواجبات كراء من شهر نونبر 2013، وان الخبير أرفق تقريره بجدول التحويلات البنكية تشمل تاريخ التوصل بالتحويل من طرف المستأنف عليها وكذا فترة الكراء ومجموع مبلغ السومة الكرائية المحددة بعقد الكراء وكذا المبلغ بعد المراجعة، وعليه تبقى مطالبة العارضة بأداء واجبات كرائية سبق أداؤها من خلال تحويلات بنكية بحساب المستأنف عليها غير مرتكزة على أساس، مما تكون معه العارضة محقة في المطالبة بإلغاء الحكم المستأنف للأسباب والعلل المذكورة أعلاه، لهذه الأسباب تلتمس استبعاد ما خلص إليه الخبير بخصوص مديونية العارضة المتبقية بذمتها والمتمثلة في مبلغ الفواتير لعدم التنصيص عليها بعقد الكراء ولعدم قانونيتها والحكم تبعا لذلك بما جاء بمقالها الاستئنافي وبمذكراتها جملة وتفصيلا.

وحيث عقب دفاع المستأنف عليها على الخبرة التكميلية بجلسة 21/03/2019 ان الخبير أنجز المهمة المسندة إليه محددا مبلغ السومة الكرائية حسب ما ينص عليه عقد الكراء في مبلغ 34.320,70 درهم، كما حدد الواجبات الكرائية التي لا زالت بذمة الشركة المستأنفة في مبلغ 205.628,70 درهم والذي يهم محلا واحدا علما ان عقد الكراء يتعلق بمحلين اثنين. وان الخبير وحسب ما ينص على ما جاء في تقرير الخبرة تكتفي بإبداء الملاحظات التالية :

ان الخبير وحسب ما ينص عليه عقد الكراء، فانه توصل إلى ان مبلغ الكراء يتم الزيادة فيه بصفة أوتوماتيكية دون حاجة إلى توجيه أي إنذار أو إشعار وذلك بنسبة 10 % عن كل ثلاث سنوات، وبالتالي فان السومة الكرائية أصبحت محددة الآن في المبلغ المطالب به بموجب المقال الافتتاحي. أما فيما يخص مبلغ الكراء المتخلذ بذمة المستأنفة والمحدد من لدن الخبير فهو لا يرتكز على أي أساس. كما يتضح من خلال تقرير الخبرة، بان ما أدته المستأنفة كواجبات الكراء ما هو إلا أداء جزئي لا ينفي عنها صفة التماطل. وان الشركة العارضة تلتمس تبعا لذلك الاستجابة لكل مطالبها وملتمساتها.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/03/2019 ألفي بالملف المذكرة التعقيبية على الخبرة لنائب المستأنف عليه، كما ألفي بالملف مذكرة المستنتجات بعد الخبرة لدفاع الطاعنة، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 28/03/2019.

المحكمة

بالنسبة للاستئناف الأصلي :

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المسطرة بمقالها الاستئنافي.

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة بعدم قانونية تبليغ الإنذار لوقوعه من طرف كاتب المفوض القضائي فهو دفع لا يرتكز على أساس ذلك ان المادة 15 من ظهير المفوضين القضائيين في فقرتها الأخيرة تعطي الحق للمفوض القضائي ان ينيب عنه كاتبا للقيام بإجراءات التبليغ والذي يدخل في نطاقها بطبيعة الحال تبليغ الإنذارات شريطة أن يتم التوقيع عليها من طرف المفوض القضائي وهو ما تم فعلا من طرف المفوض القضائي حسب البين من محضر التبليغ الإنذار المرفق، مما يصبح معه الدفع المتمسك به على غير أساس ويتعين رده.

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 15.158,37 درهم ذلك انه وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السابعة من العقد الرابط بين الطرفين ان السومة الكرائية تتم الزيادة فيها بنسبة 10 % كل ثلاث سنوات وبما ان السومة الكرائية كانت محددة في مبلغ 15.158,37 درهم كوجيبة أساسية يضاف إليها مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وزيادة الرسومات لتصح محددة في مبلغ 20.099,51 درهم وفق ما هو مبين في فاتورة الأداء المرفقة بالملف وذلك ابتداء من غشت 2011 إلى غشت 2015 تماشيا مع ما جاء في الفقرة الأولى من البند 7 من العقد وهو ما ثبت كذلك من خلال الأداءات التي قامت بها الطاعنة للواجبات الكرائية بسومة قدرها 20.099,51 درهم إلى غاية غشت 2015 حسب التحويلات البنكية والتي أوضحها الخبير بجدول ملخص التحويلات البنكية لشركة (ت.) بين يدي شركة (م. ه.) فرع طنجة الموضحة بالتقرير التكميلي بالصفحة 3.

واعتبار وتفعيلا لما جاء في الفقرة الأولى من البند السابع من عقد الإيجار تتم مراجعة السومة الكرائية بعد انقضاء ثلاث سنوات الأولى بزيادة 10 % من السومة الأساسية فبعدما أصبحت محددة في مبلغ 20.099,51 درهم إلى غاية غشت 2015 فقد تم تفعيل الزيادة بمرور ثلاث سنوات، وأصبحت ابتداء من شهر شتنبر 2015 إلى غاية شتنبر 2018 محددة في مبلغ 22.109,72 درهم، لأجله يتعين اعتماد السومة الكرائية المحددة في مبلغ 22.109,72 درهم ابتداء من شهر شتنبر 2015.

وحيث إنه لا موجب لتمسك الطاعنة من انه لم يتم إشعارها بزيادة 10 % في السومة الكرائية طالما أنه تم الاتفاق عليها عقدا في الفقرة الثانية من البند 7 الذي ينص على انه تتم زيادة 10 % بصفة أوتوماتيكية وبدون اللجوء إلى أي إجراء كيفما كان أو طلب، فتكون بذلك قد التزمت بأداء مبلغ الزيادة ابتداء من تاريخ حلولها وبتوقيعها على الاتفاق المرفق بالملف يثبت صحة ارتضائها بذلك ما لم يتم الطعن في الاتفاق بشكل جدي يبرر عدم اعتباره.

وحيث إنه اعتبارا لمنازعة الطاعنة في المديونية وتأكيدها على قيامها بتحويلات بنكية لفائدة المستأنف عليها وللتحقق من جدية دفعها أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها إلى الخبير احمد بلكبير الذي تم استبداله بالخبير عمر نصير الذي حدد المديونية العالقة بذمة الطاعنة في مبلغ 440.804,71 درهم بخصوص المحلين إلا ان المحكمة ثبت لها انه لم يتقيد بمنطوق القرار التمهيدي فتم إرجاع المهمة له لإنجازها وفق القرار التمهيدي بخصوص المحل رقم 1 تماشيا مع مطالب المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي منطلق الدعوى فحدد في تقريره التكميلي مبلغ المديونية العالقة والمتبقية بذمة الطاعنة في مبلغ 205.628,19 درهم.

حيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز في الموضوع بعد دراسة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها والتدقيق في مطابقتها للوثائق المدلى بها من طرف الطاعنة تبين له تباين واقعي وملموس إذ لاحظ بأنها جاءت مفصلة وتحتوي في مرحلة أولية على بيان مفصل على رقم المعاملات المنجزة منذ بداية العقد بين الطرفين تم بيان موجز ونهائي لمجموع ما أدته الطاعنة معتمدا على توضيح حول تطبيق المراجعة للسومة الكرائية بزيادة 10% وبيان وجرد لجميع المبالغ التي توصلت بها المستأنف عليها ودراسة الوضعية الحسابية الحالية للطاعنة المطابقة مع دفاتر المحاسبة لشركة (م. ه.) كل ذلك مفصل بجدول ملخص للتحويلات البنكية لشركة (ت.) بين يدي شركة (م. ه.) فرع طنجة الذي ثبت من خلاله عدم أداء الطاعنة للواجبات الكرائية المستحقة عن شهور يناير 2014 ومارس 2014 وغشت 2014 وشهري دجنبر 2014 ويناير 2015 وعدم أدائها للزيادة أي الفارق بين السومتين ابتداء من شهر شتنبر 2015 إلى غاية نونبر 2018.

وحيث إنه إذا كانت المستأنف عليها التمست الحكم لها بمقتضى مقالها الافتتاحي والطلب الإضافي ابتداء من نونبر 2013 إلى غاية ماي 2018 وأخذا بعين الاعتبار التحويلات البنكية التي تمت وعدم أدائها للمدة المشار إليها أعلاه والفارق بين السومتين عن المدة المتبقية يصبح المستحق عن الشهور يناير، مارس، غشت ودجنبر 2014 ويناير 2015 الغير المؤداة محددة في مبلغ 100.497,55 درهم وذلك بسومة شهرية قدرها 20.099,51 درهم يضاف إلى ذلك أدائها للفارق بين السومتين عن المدة من شتنبر 2015 إلى غاية شتنبر 2017 وجب فيها مبلغ 50.255,25 درهم ليصبح المجموع الواجب أداؤه هو 150.752,80 درهم عن المدة من نونبر 2013 إلى شتنبر 2017 وجيبة كرائية وفرقا بين السومتين.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى مبلغ 150.752,80 درهم.

وحيث أثبتت المستأنف عليها مطالبتها بإفراغ الطاعنة للمحل موضوع النزاع على أساس عدم أدائها للواجبات الكرائية عن المدة المحددة من نونير 2013 إلى ماي 2017 وقد ثبت من خلال الخبرة المنجزة في الموضوع ان الطاعنة وان قامت بتحويلات بنكية لفائدة المستأنف عليها فانها لاتغطي المدة الكاملة المطلوبة في الإنذار إذ ثبت عدم أدائها لشهور يناير، مارس، غشت ودجنبر عن سنة 2014 وعدم أدائها لشهر يناير 2015 وثبوت تماطل الطاعنة بعدم أداء المدة المسطرة بالإنذار كاملة يكون ما قضى به بخصوص إفراغها من المحل موضوع المطالبة مبررا ويتعين تبعا لذلك التصريح بتأييده بهذا الخصوص.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

بالنسبة للاستئناف الفرعي والطلب الإضافي.

حيث أسست الطاعنة فرعيا استئنافها في الأسباب المبنية بمقالها.

وحيث اعتبار للتعليلات المسطرة أعلاه بالاستئناف الأصلي، فان السومة الكرائية التي يتعين تفعيلها استنادا لاتفاق الطرفين بزيادة 10 % هي 22.109,72 درهم ابتداء من شتنبر 2015.

وحيث ثبت أداء الطاعنة أصليا جزئيا للواجبات الكرائية اعتمادا على التحويلات البنكية إلى غاية ماي 2018 بما فيها المدة المطلوبة بمقتضى مقالها الإضافي دون أدائها للفرق بين السومتين عن تلك المدة، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف الفرعي جزئيا والحكم على الطاعنة أصليا بأدائها للمستأنفة فرعيا مبلغ 16.081,68 درهم الذي يمثل واجب الفرق بين السومتين عن المدة من أكتوبر 2017 إلى متم ماي 2018.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي والطلب الإضافي بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع : باعتبار الاستئناف الأصلي والفرعي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 150.752,80 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة. وفي المقال الإضافي الحكم بأداء المستأنفة الأصلية للمستأنفة الفرعية مبلغ 16.081,68 درهم الذي يمثل واجب الفرق بين السومتين عن المدة من أكتوبر 2017 إلى ماي 2018 وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial