Réf
71555
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1221
Date de décision
20/03/2019
N° de dossier
2018/8205/3238
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Station-service, Résiliation de contrat, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Faute grave du gérant, Expulsion, Clause résolutoire, Cession non autorisée de la gérance, accord collectif
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un contrat de gérance libre pour faute, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un accord collectif sectoriel suspendant les clauses de résiliation. Le tribunal de commerce avait débouté le concédant en retenant qu'un accord du 8 avril 1997 gelait toute forme de résiliation, y compris celle sanctionnant un manquement contractuel. L'appel soulevait la question de savoir si cet accord pouvait paralyser l'effet d'une clause résolutoire en cas de violation par le gérant de l'interdiction de céder la gérance à un tiers. La cour opère une interprétation restrictive de l'accord collectif, jugeant qu'il a été conclu pour protéger le gérant contre une rupture arbitraire ou consécutive à son décès, et non pour couvrir une faute contractuelle grave. Elle retient qu'une telle convention ne peut avoir pour effet de légitimer un manquement à une obligation essentielle du contrat, conclu en considération de la personne du gérant. En conséquence, la cour constate que la violation de l'interdiction de céder la gérance justifie l'application de la clause résolutoire. Le jugement est donc infirmé, la résiliation du contrat prononcée et l'expulsion du gérant ordonnée.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف والذي تقدمت به المستأنفة شركة (ب. م.) بواسطة محاميها مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/06/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2018 تحت عدد 4291 في الملف التجاري رقم 2410-8206-2017 والذي قضى في الشكل بقبول المقالين الأصلي ومقال إدخال الغير في الدعوى، وفي الموضوع برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
وحيث إن مقال الاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا ولا ذليل على تبليغ الحكم المستأنف فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن المستأنفة حاليا تقدمت بواسطة دفاعها بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/3/2017 تعرض فيه أنها شركة مختصة في توزيع الوقود بمختلف أنواعه عبر شبكة من المحطات تحمل علامة (ب. م.)، و أنه سبق لها أن أبرمت مع المدعى عليه عقد تسيير حر مصادق على صحة توقيعه بتاريخ 25/04/1972 لتسيير محطة توزيع الوقود" (ب. م.)" المتواجدة بزاوية شارع [العنوان] طنجة، و أن العقد ينص في بنده 15 على إسناد الإختصاص إلى محاكم الدار البيضاء، كما ينص البند الأول منه على منع المسير الحر من تفويض حق التسيير للغير سواء بمقابل أو بدونه، غير أن المدعى عليه أبرم عقد شركة مع المسمى أحمد (ب.) لتسيير المحطة المذكورة حسب الثابت من محضر المعاينة المنجز بتاريخ 15/02/2017، و أن البند 12 من العقد ينص على أن هذا الأخير يفسخ بقوة القانون في حالة إخلال المسير بأحد إلتزاماته التعاقدية.و التمست الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرابط بينها و بين المدعى عليه ، و إفراغه هو و من يقوم مقامه من محطة توزيع الوقود" (ب. م.)" المتواجدة بزاوية شارع [العنوان] طنجة تحت غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر.
و بجلسة 26/04/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة أرفقها بصورة من عقد تسيير حر، و صورة من الجريدة الرسمية، و نسخة من مقال رام إلى معاينة و استجواب، و صورة من أمر مبني على طلب، و نسخة من محضر معاينة، و صورة من عقد شركة، و صورة من شهادة التسجيل لدى إدارة الضرائب.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/10/2017 و التي عرض فيها أنه طبقا للفصل 10 من قانون إحداث المحاكم التجارية فإن الإختصاص المحلي يكون لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه، و أنه طبقا لمقتضيات الفصل 28 من ق.م.م فإن الإختصاص في دعاوى الشركات يكون أمام المحكمة التي يتواجد بها المقر الإجتماعي للشركة، و أن المقر الإجتماعي لمحطة توزيع الوقود يتواجد بمدينة طنجة حسب الثابت من السجل التجاري للمحكمة التجارية بطنجة مما تكون معه هذه الأخيرة هي المختصة للبت في الدعوى، و أن عقد التسيير الحر أبرم مع شركة (ب. م.) و ليس شركة (ب. م.)، و أن الجريدة الرسمية المدلى بصورة منها تشير إلى أن اسم الشركة أصبح (ب. م.) و ليس شركة (ب. م.) مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى، و أن الثابت من عقد التسيير الحر المبرم بتاريخ 25/04/1972 أنه تم الإتفاق على تسيير المحطة مقابل أداء مبلغ 600,00 درهم تم رفعه بعد عدة زيادات إلى مبلغ 2880,00 درهم، و أن المدعية لم يسبق لها أن اكتسبت الأصل التجاري بل أن المدعي هو من أنشأه، و دليل ذلك أنها لا تتوفر على السجل التجاري للمحطة بل هو من يتوفر عليه، و أن الجامعة الوطنية (ا. ت. م. م. و. ب.) أعلنت عن أضراب عام على المستوى الوطني كان مقررا يومي 13 و 15 أبريل 1997 ، و بعد أخذ و رد تم التوصل إلى اتفاق بتاريخ 08/04/1997 تضمن تجميد بند فسخ العقد ريثما يتم الإتفاق على الصيغة الجديدة للعقود ، و أنه لم يعمد على تفويت عقد التسيير الحر للغير حسب الثابت من السجل التجاري للمحطة الذي لا زال في اسمه، و أن التصرف الذي قام به لم يلحق أي ضرر بالمدعية، و أن عقد التسيير يمنع عليه التفويت حسب مقتضيات العقد، و أنه يدلي بفاتورات تزويده بالبنزين عن المدة اللاحقة لهذه الدعوى مما يؤكد تجديد العقد بصفة ضمنية.و التمس الحكم بعدم الإختصاص المكاني و إحالة الملف على المحكمة التجارية بطنجة، و احتياطيا عدم قبول الطلب، و احتياطيا جدا الحكم برفضه.و أرفق مذكرته بنسخة من النموذج 7 من السجل التجاري، و صورة من ثلاثة فواتير، و نسخة من حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/03/2010 تحت رقم 2136 ملف عدد 1085/9/2009.
و بناء على المذكرة التعقيبية التي تقدم بها نائب المدعية بجلسة 18/10/2017 و التي عرض فيها أن المادة 12 من قانون إحداث المحاكم التجارية أجازت للأطراف الإتفاق كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة، و أنه بمقتضى البند 15 من عقد التسيير فقد تم الإتفاق على إسناد الإختصاص المكاني لمحاكم الدار البيضاء، و انه تم تغيير اسم شركة (ب. م.) إلى (ب. م.) الذي تم تغييره إلى اسم (ب. م.) حسب الثابت من الإعلانيين بالجريدة الرسمية المدلى بهما سابقا، و أن العقد يتعلق بتسيير حر ، و أن الإتفاق المبرم مع جمعية (ن.) المحتج به يتعلق بالفسخ في حالة الوفاة و إحلال الورثة محله و ليس بحالة الإخلال ببند من بنود العقد.و التمس القول باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء مكانيا للبت في الدعوى، و الحكم وفق الطلب. و أرفق مذكرته بصورة من إعلانيين بالجريدة الرسمية .
و بجلسة 01/11/2017 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية أوضح فيها أن عقد التسيير الحر باطل و جميع بنوده باطلة بعد الإتفاق المبرم مع جمعية (ن.) و أرباب محطات الوقود، و أن تغيير اسم المدعية يجب إثباته بالسجل التجاري و لا يكفي التصريح بذلك في الجريدة الرسمية، و أن المدعية لم تدل بما يثبت تملكها للأصل التجاري، و أن عقد التسيير بمثابة عقد كراء بعد أن حددت فيه السومة الكرائية، و أن المدعى عليه هو من أنشأ الأصل التجاري، و أن محكمة النقض أكدت في قرارين صادرين عنها على تعطيل البند المتعلق بالفسخ، و أكد ملتمساته السابقة.
و بجلسة 15/11/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية أكد فيها دفوعاته و ملتمساته السابقة.
و بجلسة 20/12/2017 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة أوضح فيها أن محضر الإتفاق المؤرخ في 08/04/2017 نص في بنده الأول على إيقاف و تجميد البند المتعلق بفسخ العقد بين الشركان النفطية و مسيري المحطات التابعة لها ريثما يتم الإتفاق بين الطرفين على الصيغة الجديدة للعقود المذكورة، و ان هذا الإتفاق أخذت به جميع الأحكام الصادرة في النزاع بين الرشكات النفطية و مسيري أرباب المحطات.و التمس الحكم برفض الطلب. و أرفق مذكرته بصورة من محضر اجتماع بتاريخ 08/04/1997.و صور لمجموعة من الأحكام. و صورة من قرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 463/2 بتاريخ 18/10/2016 ملف تجاري عدد 500/3/2/2014.
و بجلسة 03/01/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أن الإتفاق المحتج به يتعلق بانتهاء عقد التسيير لوفاة المسير و إحلال أحد الورثة محله و ليس في حالة الإخلال الخطير ببند من بنود عقد التسيير، و أن المدعى عليه أخل بالبند الأول من عقد التسيير الذي يمنع المسير من تفويض حق التسيير للغير سواء بمقابل أو بدون مقابل و هو ما أكدته محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء. و أرفق مذكرته بصورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 4899/2013 بتاريخ 19/11/2013 ملف عدد 4079/2012/7.
و بجلسة 17/01/2018 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع مقال إدخال الغير في الدعوى أكد فيها دفوعاته السابقة، و التمس إدخال الجامعة الوطنية (ا. ت. م. م. و. ب.) في الدعوى. و أرفق مذكرته بصورة من قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 17/07/2017 تحت رقم 4146 ملف عدد 1691/8205/2017، و صورة من قرار صادر عن نفس المحكمة بتاريخ 31/05/2011 تحت رقم 2521/2011 ملف عدد 609/2010/15.
و بجلسة 31/01/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية التمس فيها عدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى، و أكد دفوعاته و ملتمساته السابقة. و أرفق مذكرته بصورة من عقد شركة، و صورة من شهادة التسجيل في الضريبة المهنية.
و بتاريخ 26/02/2018 أدلت نائبة المدخلة في الدعوى الجامعة الوطنية (ا. ت. م. م. و. ب.) بمذكرة جوابية أوضحت فيها أن اتفاق 08/04/1997 بين مسيري محطات الوقود و جمعية (ن.) أصبح هو الإطار الذي ينظم العلاقة بين الطرفين خصوصا بعد القرار الصادر عن محكمة النقض بجميع غرفها تحت عدد 580 بتاريخ 10/11/2015 في الملف التجاري عدد 101/3/2/2011 الذي أقر إلزامية اتفاق 8 أبريل 1997 في العلاقة ، و حصرا في عقود التسيير الرابطة بين الطرفين، إلى حين إيجاد صيغة جديدة للعقود و التي لازالت موضوع الدراسة، و ما هوم في نازلة الحال هو البند الأول من الإتفاق الذي ينص على إيقاف و تجميد الفسخ في العقود الرابطة بين شركات توزيع المواد النفطية و مسيري المحطات التابعة لها، و إدخال الجامعة جاء في محله لحفظ حق أقره القانون و تبنته المحاكم المغربية بكل دراجاتها، فإرادة الطرفين في الإتفاق اتجهت إلى عدم إقدام شركات توزيع المحروقات على فسخ العقود خلال فترة الحوار و هو ما قررته محكمة النقض في القرار الصادر عنها بتاريخ 12/01/2003 تحت عدد 101، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى لكونها سابقة لأوانها.و أرفقت مذكرتها بصورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2005 تحت رقم 2248/2005 ملف عدد 1685/2003/9، و صورة من قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 10/11/2015 تحت رقم 580/2 ملف عدد 101/3/2/2011.
و بجلسة 14/03/2018 أدلى نائب المدعى عليهم بمذكرة تأكيدية أوضح فيها أن البند الفاسخ المنصوص عليه في الإتفاق المبرم بتاريخ 08/04/1997 جاء بصفة عامة و شاملة دون تخصيص و استثناء لأي نوع من أنواع الفسخ، مؤكدا ملتمساته السابقة.
و بجلسة 04/04/2018 أدلى نائب المدعية بمذكرة أوضح فيها أن طلب إدخال الجامعة الوطنية (ا. ت. م. م. و. ب.) غير متركز على أساس قانوني، لأن العقد المطلوب فسخه يربط بين المدعية والمدعى عليه، و انه وطبقا لمقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع فإن "الإلتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها ، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون"، و ان الإتفاق المحتج به يتعلق بانتهاء عقد التسيير لوفاة المسير وإحلال أحد الورثة محله و ليس في حالة الإخلال الخطير ببنود العقد والذي هو موضوع الدعوى الحالية، وأن المدعى عليه أخل بالتزاماته التعاقدية و خاصة البند الأول من عقد التسيير الذي يمنع المسير من تفويض حق التسيير الحر للغير سواء بمقابل أو بدون مقابل، كما أن المدعى عليه بعث لموكلته رسالة يعرض فيها فسخ العقد مقابل مبلغ مالي وهو ما رفضته، مما يعتبر إقرارا قضائيا من المدعى عليه بكون تعطيل الفسخ لا يتعلق بالوضعية موضوع الدعوى.
و التمس رفض طلب إدخال الغير في الدعوى و تحميل رافعه الصائر، و الحكم وفق الطلب. و ارفق مذكرته بصورة من مراسلة .
و بجلسة 18/04/2018 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة بإسناد النظر أكد فيها دفوعاته و ملتمساته السابقة.
وبعد استيفاء الإجراءات الممسطرية ، صدر الحكم المشار اليه أعلاه والذي استأنفته المدعية بناء على الأسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع ، جاء في اسباب الطعن بالاستئناف ، بأن الحكم تجاهل بنود عقد التسيير الحر والفصل 230 من ق.ل.ع بعدم ترتيب الاثار القانونية على الشرط الفاسخ المضمن بالعقد، وأن التعليل لم يصادف الصواب عندما اعتبر أن بند الفسخ تم تجميده بمقتضى اتفاقية 4/8/1997. واستند على القرار الصادر بتاريخ 22/1/2003 عدد 101 ، إلا ان القرار المذكور يتعلق بحالة الوفاة للمسير ، ولا علاقة له بالدعوى، وبأن المحكمة أقرت بتحقق الشرط الفاسخ ، ولم ترتب الاثر عنه بعلة القرار المذكور، وبأن الاتفاقية موضوع القرار لا تنطبق على الدعوى الحالية ولا يمكن اصلا اعتمادها وأن القرار الذي اعتمدت عليه المحكمة يهم الفسخ بالارادة المنفردة في حالة وفاة المسير واحلال الورثة محله . وبأن حالة النازلة الحالية , و هي اخلال المسير بمقتضيات عقد التسيير الحر وقام بتفويت التسيير للغير, وبالتالي فموجبات الفسخ تحققت، ولا يمكن الاعتماد على الاتفاق لأنه ليست له أية قوة قانونية، ملتمسة لكل ذلك الحكم بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع ، بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بفسخ عقد التسيير الحر الرباط بين الطرفين الموقع ب 25/04/1972 وكذا ملحقاته، والحكم بافراغه هو وكل ما يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المسير من طرفه , وهو عبارة عن محطة توزيع الوقود المملوكة لها ''(ب. م.)'' كائنة بزاولة شارع [العنوان] طنجة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير وتحميل المستأنف عليهم الصائر. و ارفقت المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه .
وبناء على جواب الجامعة الوطنية (ا. ت. م. م. و. ب.) بمذكرة جاء فيها انه امام تقاعس جمعية (ن.) عن اتمام الاتفاق حول الصيغة الجديدة لعقود تسيير محطات الوقود ، عمدت الى تقديم دعوى قضائية في مواجهتها انتهت بصدور حكم ابتدائي عدد 317 بتاريخ 05/02/2014 ملف عدد 312/2/2013 قضى بالحكم عليها بتنفيذ التزامها موضوع الاتفاق المؤرخ ب 8/4/1997 بتفعيل الصيغة الجديدة لعقود كراء التسيير الحر وفق المتفق عليه وتم تأييد الحكم المذكور بمقتضى القرار عدد 2778 بتاريخ 18/4/2016 ملف عدد 2513/2014. وبذلك فالقضاء تبين الاتفاق واعتبره الاطار القانوني الذي ينظم العلاقة بين مسيري المحطات وشركات توزيع الوقود وأنه ليس بوسعها التنصل ن الاتفاق والتمسك بالفسخ الذي اتفقت على تجميده وهو الامر الذي كرسته محاكم المملكة ومحكمة النقض في العديد من قراراتها التي تثبت الاتفاق بتجميد البند المتعلق بفسخ العقود لأي نوع من انواع الفسخ وهو ما اكده قرار محكمة النقض عدد 101 الصادر بتاريخ 12-1-2003 إذ أكد ان الاتفاقية تخص جميع عقود التسيير بصفة عامة وشاملة دون تخصيص او استناد لأي نوع من أنواع الفسخ . ملتمسة لكل ذلك تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. وأرفقت المذكرة بنسخة من الاتفاق 8/4/1997 ونسخة من الحكم 317 والقرار 2778.
وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 16/1/2019 بحيث حضر نائب المدعية، وأكد محرراته بينما تخلفت نائبة المستأنف عليها ذة (د.) رغم الاعلام، وبذلك حجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/1/2019.
وخلال المداولة تقدمت ذة (د.) بمذكرة جواب اكدت فيها بان الفسخ اصبح موقوفا ومجمدا في عقود التسيير بصفة عامة وشاملة ودون استثناء ودون تخصيص لأي نوع من انواع الفسخ في انتظار التوصل الى صيغة جديدة لتلك العقود الادعانية، لأن البند الاول من الاتفاقية يخص كل الحالات الموجبة للفسخ المنصوص عليها ببنود العقد، والبند الثالث يخص استمرارية التسيير بعد وفاة المسير وان القرار الذي تبنته المحكمة ابتدائيا لا يتعلق بحالة الفسخ بسبب الوفاة وإنما بحالة الفسخ بسبب اخلال بشرط من شروط العقد ، ملتمسة لكل ذلك استناد النظر للبت في الشكل وفي الموضوع بتأييد الحكم الابتدائي ورد ما جاء في المقال الاستئنافي.
وبعد اخراج القضية من المداولة ، تقدمت المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت فيها أن الفسخ الذي تم الاتفاق على تجميد بنوده هو المتعلق بحالة الوفاة للمسير و إحلال الورثة محله وليس في حالة الاخلال الخطير ببنود عقد التسيير وذلك مراعاة للاوضاع الاجتماعية للورثة، والابناء القاصرين والارامل المعوزات، وأن القول بخلاف ذلك سيؤدي للاضرار بها وتحفيز المسيرين على عدم الاداء.
وأن المستأنف عليه وضع تجهيزته رهن اشارة شخص آخر مقابل مبالغ مهمة، كما فسروا الاتفاقية تفسيرا خاطئا والحال أن البند 3 هو تفسير للبند الأول وإلا ما كانت الحاجة للبند الثالث ، وهو ما نصت عليه المادة 464 من ق.ل.ع بأن بنود العقد يؤول بعضها البعض.
وأن القرارات المستدل بها بالملف مبثورة ولا تتضمن وقائع النزاع , كما أنه لا اجتهاد مع النص وما دام أخل ببند من بنود عقد التسيير الحر فالاتفاقية تبقى عديمة الاثر ولا يمكن اعتمادها في النازلة. كما أنه لا تلازم بين حالة انهاء العقد طبق الاتفاقية المذكورة وحالة الفسخ للاخلال بالتزام تعاقدي كما جاء بقرار صادر عن محكمة النقض بغرفتين تحت عدد 829 بتاريخ 20/05/2009.
وأن العقد ببنده الاول يمنع المسير من تفويض حق التسيير الحر للغير سواء بمقابل او بدون مقابل وهو ما ينسجم مع الطابع الشخصي لعقد التسيير الحر , و هو ما اقر به المستأنف عليه بتفويت المحل لمسير آخر خلال المرحلة الابتدائية وهو كذلك ما اكدته المحكمة. ملتمسة لكل ذلك رد جميع دفوعات المستأنف عليهما لعدم جديتها والحكم وفق المقال.
وبناء على تعقيب المستأنف عليه الحاج شعيب (أ.) بمذكرة جاء فيا انه يؤكد محرراته السابقة ويؤكد مضمون الاتفاقية التي لا يجوز تفسيرها بشكل ضيق , لأنها عامة, و بدون أي استثناء او تخصيص لأي نوع من انواع الفسخ . والبند 3 هو الذي يخص حالة الوفاة، وأن القرارات التي استدلت بها هي سابقة للقرارات بجميع غرفها ب 10/11/2015 واعتبرت الاتفاقية هي الاصل في العلاقة خروجا عن قاعدة العقد شريعة المتعاقدين، واصبح العمل بالاتفاقية المؤرخة ب8/4/1997 التي توقف وتجمد الفسخ الى حين إيجاد صيغة جديدة لتلك العقود، وأنه يستدل بقرار صادر بغرفتين وبتاريخ لاحق على القرارين 385/2 والقرار 829 وهو القرار عدد 462/2 الصادر بتاريخ 18/10/2016 ملف تجاري 1572/3/2/2012 وهو نزاع بين مسير وشركة توزيع المواد النفطية ونقضت القرار بغرفتيها المدنية والتجارية واعتبرت المحكمة قصرت في قرارها عندما احتكمت إلى العقد الرابط بين الطرفين وطبقت مدونة التجارة من ق.ل.ع ولم تطبق اتفاق 8/4/1997، ولا ذليل على ابطال أو الغاء الاتفاقية المذكورة، ملتمسا لكل ذلك تأييد الحكم الابتدائي، وارفق المذكرة بصورة لقرار 462/2 .
وبناء على المذكرة الختامية للمستأنفة التي أكدت فيها ما سبق وأضافت بأن القرار المحتج به يتعلق بحالة وفاة المسير وإحلال الورثة محله وليس حالة الاخلال الخطير ببنود عقد التسيير، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي، ورافقت المذكرة بنسخة قرار 385/2 ونسخة قرار 829.
وبناء على ادراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/03/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحجزتها للمداولة ، قصد النطق بالقرار بجلسة 20/03/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تروم مطالب المستأنفة الى ما هو مومأ اليه أعلاه .
وحيث إنه لا خلاف بين طرفي الخصومة بأن السبب الذي اعتمدته المستأنفة في طلب فسخ عقد التسيير الحر هو الاخلال الصريح بشروط العقد المؤطر للعلاقة بين عاقديه بإرادة حرة، استنادا للبند الاول منه والذي يمنع على المسير المتعاقد معه، تفويض حق التسيير الغير ، سواء بمقابل أو بدونه في غياب موافقة مكتوبة من مالك الأصل المكترى، والحال أنه تبت من خلال أوراق الدعوى، بأن المستأنف عليه المتعاقد معه، فعلا أخل بالشرط الفاسخ المذكور، بذليل توقيعه مع الغير عقد شراكة مؤرخ ب9/4/2012، بتسيير المحطة بالشراكة، وباقتسام الارباح مناصفة، وبذليل اشهاد ضريبي يؤكد واقعة الشراكة المذكورة مؤرخ ب 10/10/2016, و بذليل محضر المعاينة المنجز ب15/02/2017 حيث أكد الشريك الغريب عن عقد التسيير الحر, والمسمى أحمد (ب.) واقعة الشراكة مع المسير الأصلي , بمقتضى عقد مكتوب نافذ .
وحيث إنه في النازلة، لا محل للتمسك باتفاقية 7/4/1997 على ضوء أجوبة خصوم المستأنفة، على اعتبار أن بنود هذه الاخيرة واضحة ولا تحتاج لتفسير ، ولا يمكن قياس ما جاء بها لتلبيسه على كل حالات الفسخ و لو في حالة الاخلال بشروط العقد لاضفاء الشرعية على فعل ثبت مخالفته للقانون, بذليل ان الاتفاقات والالتزامات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ، كما ان الاتفاقية المومأ اليها إنما هي جاءت لحماية أطراف ضعيفة في عقد التسيير في حالة عدم ثبوت الاخلال بالالتزام ورفض تجديد العقد لانتهاء مدته , او حالة تطبيق بند الفسخ بناء على حالة وفاة المسير ورفض التجديد مع الخلف العام، وكانت لغاية ضمان استقرار الوضع لغاية الحصول على صيغة جديدة لعقود التسيير الحر لمحطات البنزين, بذون ضرر أو ضرار .
وحيث إن الاستئناف يعيد نشر الدعوى من جديد، وبعدما تبت ما عابته المستأنفة على الحكم المطعون فيه، يتعين لكل ذلك رد كل الدفوع وأوجه الدفاع المثارة من طرف المستأنف عليهم بناء على ما ذكر, والقول بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب لمجانبته للصواب عندما علل حكمه بتعميم الاتفاقية المومأ اليها على جميع حالات المطالبة بالفسخ, بما فيها حالات الاخلال بالالتزام ، وبذليل أن القانون إنما هو شرع لحماية مصالح طرفي العقد معا، ولضمان استقرار المعاملات بذون ضرر أو ضرار، ولا يمكن اضفاء الشرعية على حالات الاخلال بالالتزام تحت ذريعة و جود اتفاقية بتجميد المطالبة بفسخ عقود التسيير الحر, وهو ما اكده قرار النقض عدد 829 المؤرخ ب20/05/2009، وكذلك القرار عدد 415/ 2 المؤرخ ب 25/06/2015 ملف تجاري عدد 511/3/2/2013.
وحيث بناء على ما تقدم وبثبوت اخلال المستأنف عليه بشروط عقد التسيير الحر، بابرام عقد شراكة في التسيير مع الغير، رغم المنع الصريح من ذلك بعد موافقة المسير بقبول التعاقد بناء على مبدأ الشخصية في التسيير ، يكون وجيها بعد التصدي، الحكم من جديد بفسخ عقد التسيير وافراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى مع رفض طلب الغرامة التهديدية لعدم تبريرها في النازلة ما دام تنفيذ القرار بالإفراغ هو مضمون بوسائل أخرى لاجبار المنفذ عليه بالإفراغ, ضمنها الاستعانة بالقوة العمومية بطلب ممن له مصلحة في تنفيذ القرار.
وحيث ينبغي تأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به وتحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا ، وحضوريا
في الشكل: ب
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، والحكم من جديد بفسخ عقد التسيير المؤرخ ب 25 ابريل 1972، وبإفراغ المستأنف عليه السيد شعيب (أ.) هو ومن يقوم مقامه من محطة لتوزيع الوقود تحت اسم محطة (ب. م.) كائنة بزاوية شارع [العنوان] طنجة مع تحميله الصائر. ورفض طلب الغرامة التهديدية، وتأييده في الباقي .
65769
Preuve en matière commerciale : la créance issue d’un contrat d’entreprise peut être établie par expertise judiciaire en l’absence de factures acceptées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65743
La comptabilité régulièrement tenue suffit à prouver une créance commerciale entre commerçants en l’absence de bons de livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65744
La vente judiciaire d’un fonds de commerce est ordonnée sur la base de son inscription au registre de commerce, la simple allégation de la disparition de ses éléments matériels étant insuffisante à la paralyser (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65751
Lettre de change : L’acceptation par le tiré fait présumer l’existence de la provision et lui impose la charge de prouver le contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65757
Exception d’inexécution : Le débiteur ne peut refuser le paiement d’une facture acceptée en invoquant des malfaçons relatives à des prestations distinctes de celles facturées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65758
L’absence de publication du contrat de gérance libre est sans effet sur sa validité entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65765
Le mandat de gestion des biens mobiliers et immobiliers n’emporte pas pouvoir de tirer des effets de commerce au nom du mandant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025