Réf
71508
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1170
Date de décision
18/03/2019
N° de dossier
2019/8202/640
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Solde du prix, Rejet des moyens de preuve, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Incohérence chronologique des preuves, Force probante, Facture, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Achèvement des travaux
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement du solde d'une facture de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire, retenant la créance comme certaine et exigible. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait pas achevé les travaux convenus, ce qui justifiait son refus de paiement, et reprochait aux premiers juges d'avoir rejeté sa demande de mesure d'instruction visant à prouver cette inexécution partielle. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant reconnaissait lui-même que les travaux étaient désormais achevés, rendant sans objet une mesure d'instruction sur ce point. La cour retient ensuite que les pièces produites pour justifier le recours à d'autres techniciens sont inopérantes, dès lors que les engagements de travail invoqués sont antérieurs à la date de la commande et à celle de l'accident de chantier allégué. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'inexécution imputable au créancier ou de sa propre intervention pour finaliser les prestations, l'obligation de payer le solde du prix demeure entière. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ج. إ. إ.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/01/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 12010 بتاريخ 11/12/2018 في الملف عدد 7599/8202/2018 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ (23.800,00 درهم ) مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ وتحميلها الصائر , ورفض الباقي.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 09/01/2019 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 23/01/2019 ، أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنف عليها ان تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 24/07/2018 , عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 23.800 درهم عن باقي الثمن المتخلذ بذمتها بعد قيامها بأشغال لفائدتها والمتعلقة بتركيب كابلات الألياف الضوئية المتعلقة بالخدمات المعلوماتية المتواجدة بالشركة عن طريق ربطها بالانترنت بناء على وصل طلب , و أنه تم تحديد الثمن عن الخدمات المشار إليها في مبلغ 49.000,00 درهم يضاف إليه واجب الضريبة على القيمة المضافة ليصير المبلغ 58.800,00 درهم , و أن العارضة توصلت من المدعى عليها بمبلغ 35.000,00 درهم من المبلغ المتفق عليه عن طريق شيكين الأول بمبلغ 20.000 درهم و الثاني بمبلغ 15.000 درهم , وبعد تسليم الفاتورة للمدعى عليها للأداء و التأشير عليها بخاتمها امتنعت عن أداء باقي الثمن بحجة ان واجب الضريبة على القيمة المضافة غير مستحق بالرغم من كون العارضة ملزمة بالتصريح به لمصلحة الضرائب , مضيفة أنها حاولت مع المدعى عليها من أجل الأداء وديا بواسطة توجيه إنذار دون جدوى . ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 23.800,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ تسليم الفاتورة في 10/08/2017 , و تعويض عن التماطل والضرر بمبلغ 3000,00 درهم مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر . و أدلت بصورة بون طلب وصور من شيكين رقم 1715737660 بمبلغ 20.000 درهم و رقم 171737699 بمبلغ 15.000 درهم وفاتورة رقم 30 بمبلغ 58.800 درهم وإنذار مع محضر تبليغه .
وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 27/11/2018 عرضت فيه بواسطة نائبها من حيث الشكل ان المدعية أدلت بصور غير مصادق عليها مخالفة الفصل 440 من ق ل ع , و من حيث الموضوع فالعارضة سبق أن طلبت من المدعية القيام بتزويدها بكابلات من أجل أشغال خدمات الحاسوب بتاريخ 13/07/2017 , وان الطلب كان يتضمن التزويد و القيام بالأشغال , و أن المدعية لما زودت العارضة بالكابلات و تم أداء فاتورتها و بدأت الأشغال تعرض أحد مستخدميها لحادثة شغل بتاريخ 22/07/2017 ، مما تسبب له في ضرر و توقفت الأشغال لعدم وجود تأمين على الحوادث من قبل المدعية , الشيء الذي إضطرت معه العارضة إلى التعاقد مع التقنيين مباشرة و قامت بأداء تعويضاتهم مباشرة لتسهيل عملية الأشغال ، مما تكون معه المدعية غير دائنة للعارضة بأي مبلغ , و أن ما سبق أداؤه لفائدة المدعية بواسطة شيكات هو مقابل لما زودتها به من كابلات , و أن طلبها الحالي الغرض منه الإثراء بلا سبب على حساب الغير , و أن العارضة تتحدى المدعية بأن تدلي بما يثبت قيامها بالأشغال و تسليمها إياها إبراء لذمتها , ملتمسة أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا في الموضوع رفضه و تحميل رفعه الصائر , و احتياطيا جدا إجراء بحث بين الطرفين . و أدلت بصور من شهادة بوقوع حادثة و 4 إشهادات بالعمل .
وبناء على تعقيب المدعية بجلسة 04/12/2018 عرضت فيه بواسطة نائبها أنها أدلت بأصل الفاتورة المطالب بها وصور لشيكات لإثبات أداء جزء من الدين , ومن حيث الموضوع فالمدعى عليها لا تنكر العلاقة بين الطرفين , غير أنها لم تثبت براءة ذمتها من المبلغ المتبقي من الفاتورة المدلى بها , وما زعمته من توقف الأشغال غير مؤسس بدليل ان الوثائق التي أدلت بها من صنعها , زيادة على أن المبلغ المؤدى يعتبر تسبيقا وليس مقابلا للكابلات , ملتمسة الحكم وفق مقالها .
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت المستأنفة بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به من أداء لفائدة المستأنف عليها، لأن هذه الأخيرة لم تقم بأشغال تثبيت الكابلات لفائدة الشركة المتعاقد معها ، لكون وصل الطلب يتضمن التزويد والقيام بالأشغال ، وان المستأنف عليها وإن زودت فعلا الطاعنة بالكابلات وتسلمت المبالغ المحددة بمقتضى شيكين بنكيين ، إلا انها لم تقم بالأشغال لوقوع حادثة شغل لأحد عمالها ، مما اضطرت معه إلى التوقف عن العمل مباشرة لعدم وجود تأمين ، فاضطرت معه العارضة إلى التعاقد مع تقنيين لإكمال الأشغال ، وأنها تمسكت خلال المرحلة الإبتدائية بطلبها الرامي إلى إجراء بحث في النازلة للوقوف على حقيقة عدم قيام المستأنف عليها بالأشغال المطلوبة منها ، وأن عدم الإستجابة لذلك يشكل خرقا لحقوق الدفاع ، لأن المستأنف عليها لم تدل بأي دليل يفيد كونها سلمت الأشغال للعارضة بعد إنتهاء العمل ، مما يفيد بكون هذه الأشغال لم تتم قط . والتمس أساسا إلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به والحكم برفض الطلب ، واحتياطيا إجراء بحث في النازلة للوقوف على الأشغال التي لم تنجز نهائيا ، وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ
وبتاريخ 25/02/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المستأنفة لم تثبت براءة ذمتها من المبلغ المتبقى من الفاتورة المسلمة لها والتي لم تطعن فيها ، وتأكيدا لحسن نيتها أدلت خلال المرحلة الإبتدائية بصور من الشيكين المسلمين لها كجزء من المبلغ المضمن بالفاتورة ، كما ان المستأنفة لم تنكر تزويدها بالكابلات ولا واقعة القيام بالأشغال ، وان الفاتورة تتضمن قيمة الكابلات والأشغال المنجزة ، أما المبلغ المدفوع فيشكل فقط تسبيقا عن المبلغ المستحق ولا يعتبر كقيمة للكابلات ، والتمس رد الإستئناف والتصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 11/03/2019 حضر لها دفاع الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 18/03/2019
محكمة الاستئناف:
حيث نعت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب لكونه لم يأخذ بعين الإعتبار ما ورد بمذكرتها الجوابية من ان المستأنف عليها لم تقم بالأشغال التي تخص الكابلات وفقا لما هو مضمن بالطلبية بسبب وقوع حادثة شغل لأحد عمالها ، فاضطرت معه إلى التعاقد مع تقنيين لإكمالها وأن الأمر يتطلب إجراء بحث في النازلة للوقوف على هذه الحقيقة
لكن ، حيث ان الطاعنة لا تنفي تزويد المستأنف عليها لها بالكابلات موضوع الطلبية الصادرة عنها وكذا الفاتورة الصادرة عن المستأنف عليها ، كما أنها تؤكد من خلال مقالها الإستئنافي بأنها أكملت الأشغال بواسطة تقنيين تعاقدت معهم بعد وقوع حادثة شغل لأحد مستخدمي المستأنف عليها ، مما يفيد ان الأشغال أصبحت مكتملة ولا داعي للقيام بإجراءات تحقيق الدعوى حول واقعة اكتمالها من عدمه ، كما انه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من قبل الطاعنة خلال المرحلة الإبتدائية لإثبات إدعائها اتمام الأشغال ، يتبين بأن شهادة حادثة شغل التي سلمتها لأحد المستخدمين التابعين للمستأنف عليها الذي تعرض للحادثة تشير الى انها وقعت له بتاريخ 22/07/2017 ، إلا ان باقي الشواهد الأخرى المدلى بها من قبلها للتمسك بأنها تهم تقنيين آخرين تعاقدت معهم لإتمام الأشغال يتبين بأنها عبارة عن إلتزامات بالعمل معهم ابتداء من تاريخ 10/07/2017 ، أي قبل تاريخ صدور الطلبية عنها (13/07/2017) وتاريخ وقوع الحادثة (22/07/2017) ، مما يجعل دفعها بأنها هي من أكملت الأشغال بواسطة تقنيين تعاقدت معهم لأجل هذا الغرض بدون إثبات ، ومادام أن الأشغال تمت بمقرها وأصحبت مكتملة فإنها تبقى ملزمة بتسليم باقي الثمن للمستأنف عليها ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
65914
Action subrogatoire de l’assureur contre le transporteur routier : l’indemnité due par le transporteur responsable est calculée sur la base du montant versé à l’assuré et non sur la valeur facturée de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Valeur assurée, Transport routier de marchandises, Rupture de la chaîne du froid, Responsabilité du transporteur, Réserves à la livraison, Reçu de subrogation, Preuve de la faute, Convention CMR, Contrat de transport, Calcul de l'indemnité, Avarie de la marchandise, Action subrogatoire de l'assureur
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025