Réf
71402
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1061
Date de décision
12/03/2019
N° de dossier
2018/8202/3813
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Prescription extinctive, Notification du vice, Modification de la demande en appel, Irrecevabilité de l'action, Garantie des vices cachés, Délai de 30 jours, Déchéance du droit d'action, Confirmation du jugement, Bien meuble
Base légale
Article(s) : 399 - 553 - 573 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en garantie des vices cachés pour forclusion, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et la computation du délai de trente jours prévu par l'article 573 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'acheteur irrecevable comme tardive. L'appelant soutenait que le délai de forclusion ne pouvait courir tant que le vendeur détenait le bien meuble pour réparation au titre de la garantie. La cour écarte ce moyen, retenant que l'action doit être intentée dans le délai légal même lorsque le vendeur a été avisé du vice et a repris le bien. Elle constate que l'acheteur a introduit sa demande plusieurs années après la découverte du défaut et la dernière communication l'informant de la réparation, ce qui rend son action forclose. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande de restitution du bien, substituée à la demande initiale de livraison d'un bien neuf. Le jugement est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم عبد الغني (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/7/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2017 تحت عدد 9264 ملف عدد 5225/8202/2017 و القاضي في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع: برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر
وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستانف الى الطاعن مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا واداءا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و محتوى الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه سبق و أن اشترى بتاريخ 08 يوليوز 2011 من المدعى عليها جرارا فلاحيا من نوع "نيو هولاندا" رقم إطاره HFD073956 و رقم تسجيله WW178790،و بعد إبرام عقد تأمين بتاريخ 14 يوليوز 2011 و نقل الجرار من الجديدة إلى سيدي بنور و عند شروعه في استخدامه توقف الجرار نتيجة أعطاب، استوجب نقله إلى الشركة بالنظر لعقد الضمان و التجربة،إلا أنه بعد طول انتظار لم يتم القيام بالمتعين مما اضطر معه المدعي إلى توجيه إشعار في الموضوع دون جدوى،و أن العارض حرم من خدمات الجرار طوال مدة لا يستهان بها تعرضت أراضيه الفلاحية لخسائر و اضطر للاستعانة بجرار العير قصد إنجاز الأشغال.
ملتمسا الحكم على المدعى عليها بتسليمه جرارا بالمواصفات المتفق عليها خال من الأعطاب تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، بحضور خبير في الميكانيك قصد المعاينة و التأكد من سلامة تجهيزاته مع حفظ حق العارض في المطالبة بالتعويضات المناسبة.
وتعزيزا لمقاله ادلى في 22 62015 بنسخة طبق الاصل لتصريح بالشروع في استخدام مؤقت لمكبة ذات محرك-طلب تبليغ اشعار موجه الى المدعى عليها-صورة لشهادة تامين اجباري- شهادة تسليم بتاريخ 9 42012-نظير مراسلة موجهة الى نائب المدعي في 24 42012.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بمن طرف نائب المدعى عليها بجلسة 25/01/2016 و التي تعرض فيها أن الدعوى قدمت أمام محكمة غير مختصة نوعيا و مكانيا للفصل فيها، فقد طالها السقوط و التقادم في جميع الأحوال لا تستند على أساس موضوعا،و أن المدعي يقر في صحيفة دعواه كونه اكتشف العيب المزعوم بتاريخ 14 يوليوز 2011 إلا أنه لم يتقدم بالطلب سوى بتاريخ ماي 2015 أي بعد سقوط الحق.
و بالتالي يتعين التصريح بسقوط الطلب تأسيسا على ما سبق ذكره.
و بخصوص الموضوع، فإن مزاعم المدعي كونه منذ نقله للجرار محل النزاع و شروعه في استخدامه توقف الجرار و تم نقله إلى الشركة العارضة من أجل الإصلاح إلا أن هاته الأخيرة لم تقم بالمتعين، كلها ادعاءات لا أساس لها مادام لم يثبت ذلك بأي وسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا، مما يجعل طلبه غير مرتكز على أساس، و خلافا لمزاعم المدعي بخصوص أن الإنذار الذي يوجهه للعارضة بقي بدون جدوى، فإن هذا الأخير أدلى بجواب شركة (أ.) المؤرخ في 19/04/2012 الذي يؤكد أن الجرار المتنازع بشأنه كان يصدر منه ضجيج من علبة السرعة و تم إصلاحه بتاريخ 19/01/2011 في إطار الضمان، إلا أن المدعي لم يسحبه من الشركة العارضة رغم مطالبته بذلك من طرف العارضة. مما يبقى معه طلب المشتري غير مؤسس و يتعين رده.
و بخصوص عدم الاختصاص، فإن المدعي التزم في عقد الشراء في حالة وقوع نزاع مع العارضة اللجوء إلى محاكم الدار البيضاء، و مما لا مراء فيه أن من التزم لزمه تطبيقا لمبدأ شريعة المتعاقدين،و بالتالي فإن هذه الدعوى قدمت أمام محكمة غير مختصة نوعيا و مكانيا للفصل فيها مما يستوجب التصريح بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف و بدون صائر على المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
و بخصوص سقوط الدعوى، فإن الفصل 573 من ظهير الالتزامات و العقود كرس قاعدة جوهرية مفادها كون كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو خلو المبيع من الصفات الموعود بها يجب أن ترفع داخل أجل 30 يوما و إلا سقطت.
ملتمسة اساسا، الحكم بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية لسيدي بنور للبت في الملف و إحالته على المحكمة التجارية و بدون صائر.
و احتياطيا، الحكم بسقوط الدعوى مع ترتيب الآثار القانونية لذلك،و احتياطيا جدا، الإشهاد بأن الجرار موضوع النزاع تم إصلاحه إلا أن المشتري تخلف عن سحبه من الشركة العارضة، و الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر.
مرفقة مذكرتها بنسخة رسمية لعقد الشراء – صورة لجواب شركة (أ.) المؤرخ في 19/4/2012.
وبناء على ادراج هذا الملف امام هذه المحكمة بناء على القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة الصادر بمناسبة استئناف الحكم الابتدائي الصادر في 862016 تحت عدد 1516 في الملف المدني عدد 57 16 القاضي بالغاء الحكم المستانف و بالتصريح من جديد بعدم الاختصاص واحالة الملف على هذه المحكمة للبث فيه طبقا لقانون.
وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من قبل نائب المدعي بتاريخ 25 72017 التي جدد من خلالها تمسكه بوسائل دفاعه ويلتمس عبرها الحكم له وفق محرراته السابقة.
و بناء على المذكرة التعقبية المدلى بها بمن طرف نائب المدعى عليها بجلسة 10/10/2017 و التي تعرض فيها أساسا أن مقتضيات الفصل 573 من ظهير الالتزامات و العقود أكد على مبدأ ساسي مفاده أن كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان أو خلو المبيع من المواصفات الموعود بها يجب أن ترفع داخل أجل 30 يوما و إلا سقطت،و أن المدعي أكد بمقتضى مقاله أنه اكتشف العيب المزعوم بتاريخ 14 يوليوز 2011 إلا أنه لم يتقدم بالطلب سوى بتاريخ ماي 2015 أي بعد سقوط الحق،و احتياطيا، فإن المدعي لم يدل بأي وسيلة أو حجة مقبولة تعزز ادعاءه بوجود عيب في صنع الجرار، الأمر الذي يساوي بين ادعائه و العدم لانعدام وسائل الإثبات القانونية،و احتياطيا جدا فإن العارضة تؤكد أمام المحكمة الموقرة خلو الجرار من أي عيب في الصنع بصفة مطلقة و على المدعي إثبات العكس بوسائل قانونية،ملتمسة احتياطيا القول و الحكم برفض الطلب.
و بعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المدعي و جاء في أسباب استئنافه بعد عرض موجز للوقائع، ان الحكم الإبتدائي جاء مخالفا للمقتضيات القانونية ذات الصلة ولم يعلل ما قضى به تعليلا ينسجم ووثائق الملف، فقد اعتبر ان العارض اكتشف العيب بتاريخ 14 يوليوز 2011 الا انه لم يتقدم بالطلب سوى بتاريخ مايو 2015 أي سقوط الحق، مع ان الثابت من الوثائق ان العارض حين اكتشافه للعيوب اخبر الشركة التي تسلمت الجرار وحازته في اطار الضمان، وبذلك فالعارض ظل ينتظر تحقيق المقتضيات اعلاه بما يضمن اقتناء الجرار وفق مواصفات معينة ولضمان الإستغلال، وهي التزامات على عاتق الشركة ولا يمكنها التحلل من تلك الإلتزامات بتحقيق ضمان المبيع وفق ما سطر اعلاه، ونتيجة للتماطل وعدم تسليم العارض الجرار ، اضطر لمقاضاة الشركة التي مازالت تحتفظ بالجرار الى حدود يومه، وبذلك فالدعوى مؤطرة ومقدمة داخل الجال والمقتضيات القانونية ذات الصلة تسعف العارض وتؤيد مطالبه، ملتمسا قبول الإستئناف شكلا وموضوعا بعد الإلغاء والتصدي الحكم وفق المقال الإفتتاحي مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وارفق المقال بنسخة من المقال الإستئنافي والحكم التجاري عدد 9264.
بناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2018 جاء فيها:
بخصوص سقوط الدعوى:
ان الفصل 573 من ظهير الإلتزامات والعقود كرس قاعدة جوهرية مفادها كون كل دعوى ناشئة عن العيوب الموجبة للضمان او خلو المبيع من الص فات الدعوى بها يجب ان ترفع داخل اجل 30 يوما والا سقطت، وان المدعى يقر في صحيفة دعواه كونه اكتشف العيب المزعوم بتاريخ 14 يوليوز 2011 الا انه يتقدم بالطلب سوى بتاريخ ماي 2015 أي بعد سقوط الحق، والحالة ما ذكر فان الطلب قد طاله السقوط والتقادم.
بخصوص الموضوع:
ان المستأنف يزعم انه منذ نقله الجرار المتنازع بشانه من الجديدة الى سيدي بنور وشروعه في استخدامه توقف الجرار وتم نقله الى الشركة العارضة من اجل الإصلاح الا ان هاته الأخيرة لم تقم بالمتعين، الا انه علاوة على أن عبد الغني (ا.) لم يثبت ادعائه باي وسيلة من وسائل الإثبات المقررة قانونا مادام ان الفصل 399 من ظهير الإلتزامات والعقود اوجب على المشتري اذا ظهر عيب في المبيع ان يعمل فورا على اثبات حالته بواسطة السلطة او خبراء مختصين بذلك مع حضور الطرف الأخر او نائبه، فان لم يقم المشتري باثبات حالة المبيع على وجه سليم تعين عليه ان يثبت كون العيب كان موجودا فعلا عند تسلمه المبيع الشيء الذي لم يسلكه المدعي مما يجعل طلبه غير مرتكز على اساس، وخلافا لمزاعم المستأنف بخصوص ان الإنذار الذي وجهه للشركة العارضة بقي بدون جدوى، فان هذا الأخير ادلى بجواب شركة (أ.) المؤرخ في 19/4/2012 الذي يفيد ان الجرار محل النزاع كان يصدر منه ضجيج من علبة السرعة وتم اصلاحه بتاريخ 19/01/2011 في اطار الضمان الا ان المدعي لم يسحبه من الشركة العارضة رغم مطالبته بذلك من طرف العارضة كما ان هذا الكتاب بقي بدون جواب الى حد الساعة، وانه مما لا مراء فيه كون من يدلي بحجة فهو يقر بها ومادام ان المدعي ادلى بكتاب العارضة الذي يفيد اصلاح الخلل البسيط الذي يشوب الجرار في اطار الضمان وتخلف المشتري لأسباب مجهولة عن سحبه من الشركة العارضة ، فان الإستئناف يعتبر غير مؤسس ويتعين رده،، ملتمسة تأييد الحكم المطعون فيه وتحميل المستأنف الصائر ابتداء واستئنافا.
بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 27/11/2018 جاء فيها انه بالفعل اشترى من المستأنف عليها حاليا جرارا فلاحيا من نوع نيوهولاند ، وانه بعد ابرام عقد التامين شرع العارض في استخدام الجرار الا انه توقف نتيجة اعطاب بعلبة السرعة مما اضطر معه العارض الى نقله الى الشركة، الا ان المستأنف عليها لم تقم باصلاح هاته الأعطاب رغم مطالباته المتكررة المذكورة، وانه تبعا لذلك اضطر معه العارض الى توجيه انذار الى المستأنف عيلها الحالية و الذي توصلت به كما يتجلى ذلك من شهادة التسليم المدلى بها في الملف، وبناء عليه تقدم العارض بدعوى امام المحكمة الإبتدائية بسيدي بنور حيث صدر حكم بعدم الإختصاص كما ان هذا الحكم تم تاييده بواسطة محكمة الإستئناف بالجديدة حيث تقرر احالة الملف على المحكمة الإبتدائية التجارية بالدار البيضاء للإختصاص، وانه بتاريخ 17/10/2017 صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي قضى في منطوقه برفض طلب العارض وهو الحكم الذي تم الطعن فيه بالإستئناف، وان الحكم الإبتدائي جانب الصواب فيما قضى به ذلك ان العارض سبق وان اشترى الجرار من المستأنف عليها وهذا ثابت من خلال العقد الرابط بينه وبين المستأنف عليها حاليا كما قام بانجاز شهادة التامين للجرار وهذا ثابت كذلك من خلال الشهادة المرفقة ، وان المستأنف عليها لا يمكنها في جميع الأحوال ترك الجرار بين يديها رغم مطالبة العارض خاصة ان الجرار هو في ملكيته وهذا ثابت من خلال الوثائق المشار اليها اعلاه، كما ان المستأنف عليها حاليا ورغم الرسالة الموجهة للعارض والتي تخبره فيها انها قامت باصلاح الجرار الا ان هاته الأخيرة لم تسلمه للعارض رغم مطالبته المتكررة، ملتمسا الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بارجاع الجرار الى العارض وتحميل المستأنف عليها كافة الصائر.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 26/02/2019 ادلى الأستاذ (أ. ا.) بطلب تاخير الملف لإنهاء محاولة الصلح وحضرت الأستاذة (ر.) عن الأستاذ (ب.) واكدت ان هناك محاولة الصلح وسبق منح الطرفين مهلة لإتمام الصلح بدون جدوى فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 12/03/2019.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة اعلاه،
حيث لئن كانت المعاملة القائمة بين الطرفين لا تخضع للقانون المتعلق بتدابير حماية المستهلك لانتفاء شروط تطبيقه فان الاطار القانوني للطلب هو الفصل 573 من ق ل ع الذي يشترط في كل الاحوال بالنسبة لعيب المنقول ان ترفع به دعوى خلال اجل ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الاشياء المنقولة على ان يكون المشتري قد اشعر البائع به خلال الاجل المنصوص عليه في الفصل 553 من نفس القانون وانه لما كان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف اشترى الجرار من المستأنف عليها بتاريخ 8/7/2011 وقام بارجاعه اليها لوجود عطب على مستوى علبة تحويل السرعة وقام من جديد بانذارها بتاريخ 9/4/2012 من اجل اعطائه جرارا آخر بنفس المواصفات فتوصل بجواب من المستأنف عليها بتاريخ 4/4/2012 تخبره ان الجرار قد تم اصلاحه وهو رهن اشارته ولم يتقدم بدعواه الا بتاريخ 17/3/2015 وانه بمقارنة تاريخي آخر انذار وجهه الطاعن للمستانف عليها ورفع الدعوى يكون بين التاريخين يفوق المدة المنصوص عليها قانونا في المادة 573 من ق ل ع مما يجعلها غير مقبولة لسقوطها بالتقادم وان ما التمسه الطاعن في مذكرته التوضيحية بالحكم بارجاع الجرار الذي اشتراه من المستأنف عليها يشكل تغييرا لموضوع الدعوى التي كانت معروضة على محكمة اول درجة والرامية الى الحكم على المستأنف عليها بتسليمه جرارا بالمواصفات المتفق عليها ولا يمكن قبوله لتقديمه أول مرة أمام محكمة الإستئناف ، مما يبقى مستند الطعن غير ذي اساس ويتعين تاييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده و تاييد الحكم المستانف و تحميل الطاعن الصائر
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65723
Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025