Réf
70841
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
961
Date de décision
02/03/2020
N° de dossier
2019/8232/3506
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Usage commercial, Transport maritime, Responsabilité du transporteur, Règles de Hambourg, Preuve de l'usage, Perte de marchandises, Freinte de route, Expertise judiciaire, Exonération de responsabilité, Action subrogatoire de l'assureur
Source
Non publiée
Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce précise les modalités de preuve de la freinte de route en matière de transport maritime. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté relevait de la freinte de route admise par l'usage, telle qu'établie par la jurisprudence et des expertises antérieures.
Saisie de la question de la méthode de détermination de cette freinte, la cour censure ce raisonnement et rappelle que l'usage, en tant que source formelle du droit, ne peut être prouvé par la jurisprudence, qui n'en est qu'une source interprétative. Elle retient que la freinte de route n'est pas une franchise forfaitaire mais doit être appréciée au cas par cas, en fonction des circonstances propres au voyage, à la nature de la marchandise et aux modalités de déchargement.
Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour juge que seule la perte inférieure au seuil de 0,25 % déterminé par l'expert peut être qualifiée de freinte de route exonératoire, engageant la responsabilité du transporteur pour le surplus du manquant. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la franchise d'assurance, la jugeant inopposable au transporteur tiers responsable.
L'appel incident du transporteur contre l'opérateur portuaire est également rejeté, faute de prise en charge de la marchandise par ce dernier lors du déchargement direct. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemnisation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنات بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 2/07/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 23/05/2019 تحت عدد 5572 ملف تجاري عدد 562/8218/2019 القاضي بقبول الطلبان الاصلي والاضافي والادخال برفض الطلب.
وحيث تقدم ربان الباخرة باستئناف فرعي ومثار مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/09/2019.
في الشكل :
سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 750 الصادر بتاريخ 30/09/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان الطاعنات تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 27/12/2018 ومقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/01/2019 تعرض خلالهما أنها أمنت نقل حمولة من الذرة على ملك مؤمنتها شركة (ع. س.)، وأن الحمولة تم نقلها على متن الباخرة المدعى عليها، وأنه قد تبين عند تفريغ حمولتها أنه لحقها خصاص أثناء الرحلة البحرية، وأنها تلتمس لذلك الحكم عليه بأدائه لها المبالغ المؤداة من طرفها لفائدة المؤمن لها والمحددة في 235.936,12 درهم الذي يشمل أصل الخسارة ومصاريف تصفية الخصاص مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر.
وبناء على جواب المدعى عليه بمذكرة أثار خلالها عدة الدفوعات من بينها أن الخصاص المسجل على البضائع يندرج في إطار الضياع الطبيعي للطريق الذي يعفيه من المسؤولية.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنات مستندة على أن نسبة الخصاص حسب الوثائق هي 0,651 %، وأن العرف لئن كان قد استقر على إعفاء الناقل من المسؤولية عن الخصاص إلا أن هذا الإعفاء مشروط بتوفر معطيات لم تكن محكمة الدرجة الأولى ملمة بها أو على الأقل لا يمكن ان تستشفها من وثائق الملف. وان المحكمة لم تكن على علم لا بخصائص البضاعة ولا بطريقة نقلها ولا بالعوامل الجوية أو الظروف المحيطة بعملية النقل نفسها من شحن أو إفراغ وان الأحكام لا تبنى على الفرضيات ولا على معطيات لا تتضمنها وثائق الملفات المعروضة، وان الحكم المطعون فيه بتعليله قد سار في اتجاه مناقض ومخالف تماما للتوجه الحديث للقضاء التجاري المغربي بخصوص عجز الطريق وكيفية تحديد نسبته بل ويشكل تراجعا وانقلابا على التوجه الجديد. كما أنه رجع ليؤسس لقاعدة قديمة محاولا بعث الروح فيها من جديد ويحن إليها الناقلون البحريون تتمثل في جعل القضاء مصدرا للعرف . وأن الاستفادة من عجز الطريق تبقى رهينة ومشروطة بما استقر عليه وأقره العرف البحري واعتبره يدخل في مفهوم عجز الطريق. وان الموقف الثابت والراسخ لقضاء محكمة الاستئناف التجارية بانتداب خبراء بقصد التأكد من ان خصاصا معينا يدخل في عجز الطريق من عدمه، لذلك فالطاعنة تلتمس الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 235.936,12 درهم مع الفوائد القانونية مع الصائر. مرفقة مقالها بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
وأجاب الناقل البحري بمذكرة مرفقة باستئناف فرعي مع مثار مؤادة عنه الرسوم القضائية في 19/09/2019 أنه بالاطلاع على تعليل الحكم التجاري، فإن المحكمة لم تحدد العرف الجاري به العمل كما حاولت المستأنفة الاقناع به بل بنت قناعتها استنادا إلى ما تواتر في تقارير خبرة سابقة منجزة في منازعات مماثلة وكذلك ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي القار في الميدان البحري، خصوصا المتعلقة بالعرف في شأن عجز الطريق، وقد سبق في العديد من الأحكام والقرارات ان استندت المحاكم إلى اجتهاد المحكمة في شأن معرفة ما هي نسبة عجز الطريق المسموح بها عرفا بموانئ الوصول. وأنه خلافا لما تدعيه المستأنفات فإن محكمة الدرجة الأولى لم تخلق العرف في شأن نسبة عجز الطريق بل تأكد لها أن نسبة الضياع اللاحق للبضاعة تدخل في إطار عجز الطريق المتواتر والمتعارف فيه في العديد من النوازل المماثلة، وهكذا فان المحكمة التجارية المصدرة للحكم المستأنف تأكدت من العرف استنادا إلى الاجتهاد القضائي القار وتقارير الخبرة المنجزة في نزاعات مماثلة. وأن اجتهاد المحكمة والتأكد من العرف يتطابق تماما مع المبادئ القانونية المنظمة للعرف حيث ان العرف يعتبر قانونا، ولا يقبل من أحد العذر بجهله وأن من واجب القاضي تطبيق العرف دون ان يطلب منه ذلك على اعتبار ان من واجب القاضي العلم بالعرف وانه لابد من إثبات العرف والاستدلال على وجوده حتى يمكن تطبيقه وذلك يقع على القاضي لان العرف قانون وأول من يجب عليه العلم بالقانون هو القاضي، وبالتالي فان محكمة الدرجة الأولى التي استندت إلى اجتهاد قضائي قار وبدورها مستندة إلى تقارير خبرات منجزة في نزاعات مماثلة تكون قد طبقت مبدأ العرف وتحديده بصفة قانونية وسليمة. وأنه قد أدلى بدوره بلائحة الخبراء تتضمن آراءهم في تحديد عجز الطريق المأخوذ به بموانئ المغرب تثبت ان نسبة الخصاص اللاحق للبضاعة تدخل في إطار عجز الطريق. وأن المحكمة الذي طبقت مبدأ عجز الطريق ما دام ان الخصاص يقل عن نسبة 2 % تكون صادفت الصواب حيث تهدف إلى توحيد القضاء ولذلك تسجل العرف الجاري به العمل بالموانئ المغربية في شأن ضياع الطريق وذلك بالرجوع إلى النوازل المماثلة المطروحة عليها والوثائق المثبتة المدلى بها من طرف أطراف النازلة. وأن هذا الضياع يمكن أن يحصل بسبب تطاير
البضاعة بسبب الرياح أو بسبب استعمال آليات الشحن والإفراغ أو البقايا في قعر العنابر أو بسبب التنشيف والتبييس أو التعرض للضغط بسبب ثقل الحمولة أو بسبب تبخر الزيت كما هو الحال في النازلة الحالية أو بسبب الفرق ما بين آليات الوزن بين ميناء الشحن وميناء التفريغ أو غير ذلك من الأسباب والأخطاء التي قد تعود إلى الأطراف المتدخلة في عملية الشحن والتفريغ. واعتمادا على هذه العناصر يحدد العرف بمختلف الموانئ المغربية والدولية وإن توحيد العرف ثم القضاء الهدف منه عدم تعرف المحكمة على خصائص النازلة بالتدقيق والاعتماد على العرف فقط. وفي النازلة الحالية تبين للمحكمة ان نسبة الخصاص المسجلة وهي 0,651 % تندرج في نطاق عجز الطريق طالما ان ملف النازلة يتعلق بمادة الذرة المنقولة من امريكا إلى موانئ المغرب. وانه يتعين خصم نسبة الإعفاء الاتفاقي الوارد بشهادة التأمين والمحدد في 0,12 % من الحمولة. ولا يمكن المطالبة إلا بنسبة0,651 % - 12 % = 0,531 % من الحمولة، وأنه يذكر بأن مفهوم العرف خلافا لما ادعت به المستأنفات هو محدد بعنصر الاستقرار والثبات والتعود على نفس العادة مدة من الزمان ومتعارف ومعترف به من طرف الكل. وان العرف غير قابل للتغيير والتحرك من نازلة إلى أخرى، مما لا يدعو إلى تعيين خبير لتحديد العرف حسب ظروف النقل والعناصر الذاتية للبضاعة والمسافة وغير ذلك من معطيات النازلة، وأن دور الخبير إذا عين من طرف المحكمة هو ينحصر فقط في التأكد من العرف المعمول به بموانئ المغرب وتحديد التعويض المستحق عند الاقتضاء. وأنه يدلي مرة أخرى بصورة من لائحة تحدد عجز الطريق في شأن مختلف المواد موقع عليها من طرف مجموعة من الخبراء يعترفون بنسب عجز الطريق حيث يتبين لهم أن مادة الذرة المنقولة من أمريكا للمغرب تصاب بعجز الطريق في حدود 2 %، وعليه فان محكمة الدرجة الأولى قد صادف حكمها عين الصواب، لما اعتبرت ان الخصاص اللاحق بالبضاعة موضوع النزاع يدخل في إطار عجز الطريق ويتعين بالتالي رد استئناف شركات التأمين وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب شركات التأمين. واحتياطيا في الموضوع، فانه يؤكد جميع دفوعه الواردة بمذكراته المدلى بها ابتدائيا والمتمثلة في أن الناقل البحري يتمتع بقرينة التسليم المطابق لعلة أن رسالة التحفظات الموجهة له غير قانونية حيث أنها غير دقيقة وغير معللة ومتخذة بصفة احتمالية فقط وقبل انتهاء عمليات الإفراغ وسابقة لأوانها، مما يفقدها المصداقية وجاءت مخالفة لمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية الأمم المتحدة. وان المحكمة التجارية جانبت الصواب لما اعتبرت ان التحفظ تم بصفة قانونية رغم انها سجلت وأكدت ان رسالة التحفظ وجهت قبل انتهاء عملية الإفراغ قبل عملية التسليم، وبذلك تكون المحكمة قد تناقضت في تعليلها حيث سجلت أن الإفراغ انتهى في 13 يناير 2017 ثم سجلت أن التحفظ وجه للناقل البحري في 6 يناير 2017 ومع ذلك صرحت ان التحفظات اتخذت في اليوم الموالي لعملية الإفراغ، والعلم أن هذا الإفراغ لم ينته إلا في تاريخ 13 يناير 2017، وبالتالي فان المحكمة إضافة إلى التناقض في تعليلها والخطأ في تحديد أجل توجيه التحفظ، فإنها لم تطبق المادة 19 من الاتفاقية بصفة سليمة حيث ان التحفظ الاحتمالي الموجه للناقل البحري قبل انتهاء عملية التفريغ أي في الوقت الذي يجهل فيه الكل هل يوجد بالحمولة أي خصاص أم لا يكون بالطبع غير منتج لأي آثار قانونية وبمثابة انعدامه. فضلا على أنه لم تنجز أي معاينة حضورية تحت الروافع وأن تقرير الرقابة المدلى به الصادر عن شركة (س.) قد تم بصفة غير حضورية بالنسبة للناقل البحري وأنه لا يتعلق بعملية الإفراغ ومعاينة البضاعة تحت الروافع بل تعلق فقط بعملية التسليم التي تمت يوم 13 يناير 2017 بالمركز عدد 35 وبعد وزن البضاعة بالميزان عدد 14 المتواجد بالميناء. وان الرقابة لم تتم بالنسبة لعمليات التسليم التي تمت ما قبل يوم 13 يناير 2017 وبالتالي فلا يمكن في كل الأحوال اعتبار التقرير المدلى به بمثابة معاينة البضاعة بصفة حضورية تحت الروافع عند الإفراغ الذي وقع يوم 05 يناير والأيام الموالية. هذا وانه جاء بشهادة الوزن الصادرة عن شركة استغلال الموانئ MARSA MAROC انها منجزة في تاريخ 20 يناير 2017 أي بعد الإفراغ والتسليم للمرسل إليه الذي انتهى في تاريخ 13 يناير 2017 وفي هذه الحالة يتمتع الناقل البحري كذلك بقرينة التسليم المطابق لسند الشحن لمتعهد الإفراغ أي انه سلم الحمولة على النحو الذي تسلمها بميناء الشحن. وبما أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد، فإنه يتقدم بدفع احتياطي إضافي يتجسد في كون شهادة التامين تنص صراحة على اعفاء اتفاقي Franchise محدد في 0,12 % من الحمولة، وبالتالي فانه يتمسك في الحالة المستبعدة التي تعتبر فيه المحكمة أنه يتحمل أي جزء من المسؤولية ان تخصم قيمة الإعفاء الاتفاقي من التعويضات المطالب بها. أما فيما يخص الاستئناف المثار والفرعي، فإن المحكمة التجارية قضت بقبول مقال إدخال الغير في الدعوى المقدم من طرفه في مواجهة شركة استغلال الموانئ، إلا انها لم تجب على طلبه ولم يكن لها ان تستجيب له ما دام تبين أن مطالب المدعيات مردودة ومرفوضة. وأنه يتمسك بمقاله الرامي إلى إدخال شركة استغلال الموانئ من اجل تحميلها مسؤولية الخصاص اللاحق بالبضاعة وذلك اعتبارا لانها تدخلت في عملية الإفراغ ثم وزن البضاعة وذلك ما هو ثابت من خلال شهادة الوزن الصادر عنها، إذ أن هذه الشركة تدخلت في عملية الإفراغ وانها لم توجه أي تحفظ ضد الناقل البحري عند الإفراغ وتتحمل تبعا لذلك مسؤولية الخصاص في حين يستفيد الناقل البحري من قرينة التسليم المطابق لمتعهد الإفراغ في حالة غياب تحفظات هذا الأخير تحت الروافع، وعليه يتعين الحكم على شركة استغلال الموانئ وتحميلها مسؤولية الخصاص اللاحق للبضاعة وإحلالها محله في كل أداء يحكم به لفائدة المدعيات وذلك تطبيقا للمادة 4 من الفقرة 3 من اتفاقية الأمم المتحدة، لهذه الأسباب فهو يلتمس بالنسبة للاستئناف الأصلي رد جميع وسائل المستأنفات ورفض الاستئناف. واحتياطيا في الموضوع، حصر الطلب في نسبة 0,53 % من الحمولة تطبيقا للإعفاء الاتفاقي وذلك قبل تحديد نسبة عجز الطريق والتعويض المستحق عند الاقتضاء. وفيما يخص الاستئناف المثار والفرعي الحكم بتحميل شركة استغلال الموانئ مسؤوليتها عن الخصاص اعتبارا لأنها لم توجه أي تحفظ للناقل البحري بعد الإفراغ وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفق مذكرته بصورة من لائحة الخبراء.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 750 الصادر بتاريخ 30/09/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية لتحديد نسبة عجز الطريق .
وبناء على تقرير الخبير عبد اللطيف (م.) المؤرخ في 22/01/2020 والذي انتهى خلاله إلى تحديد نسبة عجز الطريق في 0,25% وتحديد التعويض المستحق على النسبة الزائدة في مبلغ 14836,28 دولار أمريكي .
وعقبت الطاعنتان بعد الخبرة بجلسة 17/02/2020 بمذكرة جاء فيها أن الخبرة المنجزة أكدت أن الخصاص اللاحق بالشحنة ليس مرده عجز الطريق ذلك أن الخبير القضائي أكد أن نسبة الخصاص الممكن التسامح بشأنها لا يمكنها أن تتجاوز 0,25% وأن الخصاص اللاحق بالشحنة تجاوز ما اعتبر الخبير القضائي مما يمكن التسامح بشأنه بغض النظر عن نسبة الخصاص المرتفعة التي اعتبر أنها تدخل في عجز الطريق، وأنه متى لم يثبت الناقل البحري أن الخصاص مرده عجز الطريق، فإن مسؤوليته تكون كاملة عن مجموع الخصاص، على اعتبار أنه قصر في حراسة الشحنة ، و أن المستأنف أهمل وقصر في حراسة البضاعة، التي عهد إليه بنقلها وأن القرينة القانونية للمسؤولية المفترضة عن كامل الخصاص تجد مجال تطبيقها، وان نسبة الخصاص اللاحق بالشحنة يؤكد على إهمال الناقل مما يتعين معه ضرورة اعتباره مسؤولا عن كامل الخصاص المعاين و أخيرا لا بد من الإشارة إلى ان الخبير القضائي خطأ لم يحتسب التعويض المستحق للعارضات على اساس قيمة التأمين التي على أساسها تم أداء تعويض التأمين، كما أنه لم يحتسب أيضا مصاريف تصفلية الخصاص، المحددة في مبلغ 4.000,00 درهم، لذلك فهي تلتمس الحكم وفق مقالها وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدتها مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر مبلغ 175.190,40 درهم، الممثل لمقابل الخصاص باعتبار التأمين وإعمال القاعدة الثلاثية في احتساب التعويض مضافة إليه 4.000,00 درهم كصائر تصفية الخصاص مع تحميل المستأنف عليه الصائر .
وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 24/02/2020 أن الخبير وقبل أن يحدد نسبة عجز الطريق ومبلغ التعويض سجل أنه لم يعثر على أية وثيقة (شهادة التحليل) تبين النسبة المئوية للرطوبة في ميناء الشحن وميناء الإفراغ ونسبة الغبار في البضاعة وذلك يدل على ان الخبير لم تكن لديه جميع العناصر اللازمة لدراسة الملف ولتمكينه من تحديد نسبة العجز الطبيعي إضافة إلى ذلك فإن الخبير اعتمد لتحديد وزن البضاعة الناقصة على شهادة الوزن الصادرة عن شركة استغلال الموانئ، للقول أن الخصاص لحق 19.532,46 طن من البضاعة والحال ان هذه الوثيقة غير قانونية وغير قابلة لمجابهتها ضد الناقل البحري لعدم إنجازها بصفة حضورية وقت الإفراغ أما تقرير عمليات التسليم المنجزة من طرف شركة (S.) فهو كذلك عديم الاعتبار لعدم حضوريته ولإحصائه فقط العمليات التي تمت يوم 13/10/2017 دون عمليات التسليم التي تمت قبل التاريخ المذكور مما يستخلص منه ان الخبير أنجز تقريره بناء عن معطيات لا تكتسي أي حجية وان تحديد الضياع ومبلغ التعويض عنه دون توفره على عناصر تقنية أساسية واستنادا إلى وثائق لا تكتسي أي حجية في مواجهة الناقل البحري يجعل تقرير الخبير غير مبني على أي أساس، وأنه يؤكد جميع دفوعه في شأن استفادة الناقل البحري من قرينة التسلم المطابق ومن جهة أخرى فإن الخبير لم ينتقل إلى ميناء الوصول كما طلبت منه المحكمة كما لم يبين مصدر علمه لعجز الطريق المقترح وذلك يدل على أن خلاصات الخبير لم تجب على مطالب المحكمة وتستند فقط إلى رايه الخاص وليس إلى معلومات موضوعية مأخوذ بها عرفا بميناء الوصول وأن العرف هو العادة الثابتة المستقر عليها ومتعودة مدة من الزمان ويعرفها الكل وقد جرى العمل بأن عجز الطريق محدد في نسبة 1% من البضاعة على الأقل وذلك ما كرسه الاجتهاد القضائي القار في الميدان البحري وأن تحديد الخبير نسبة عجز الطريق في 0,25% لفائدته غير مبني على أي اساس كما أنه يدلي بلائحة تحديد العرف في شأن عجز الطريق بميناء البيضاء موثقة من طرف العديد من الخبراء حيث حدودا العرف السائد بموانئ المغرب في شان السائب من الذرة والحبوب من أمريكا إلى موانئ المغرب في 2% بالنسبة للحمولة وتبعا لذلك يتعين التصريح ان الخصاص اللاحق للبضاعة بنسبة 0,65% تدخل في إطار عجز الطريق يعفى عنها الناقل البحري من كل مسؤولية، وفيما يخص ملاحظة الخبير ان ربان الباخرة لم يتحفظ في شأن عملية التفريغ بأنه واعتبارا للعرف فإنه لم يكن لربان الباخرة أن يتحفظ في شأن عمليا الإفراغ لأن الضياع الناتج عن العرف معفى عنه بقوة القانون دون الحاجة للتحفظ عنه أو إثبات ظروف النقل وعمليات الإفراغ وغير ذلك من العوامل التي تؤثر على وزن البضاعة بسبب طبيعتها الذاتية وبسبب عوامل النقل والإفراغ وكان الخبير ان يخلص إلى ان الناقل البحري يستفيذ من الإعفاء من المسؤولية عن كافة الخصاص وأنه وبكل احتياط يود الإشارة إلى أن شركة التأمين سبق لها أن خصمت نسبة 0,12% من مطالبها تنفيذا للشرط الاتفاقي (franchise) الوارد بشهادة التأمين حيث لم تطالب إلا بتعويض عن 0,53% ويخصم منها نسبة عجز الطريق وباعتبار عجز الطريق المحدد حسب رأي الخبير في 0,25% فإن التعويض عن الضياع الذي يفوق نسبة عجز الطريق حسب رأي الخبير محدودة في نسبة 0,53% - 0,25% = 0,28% من الحمولة وبالتالي يتعين أساسا استبعاد تقرير الخبير (م.) لعدم المصداقية والجدية ولعدم الإجابة على تساؤل المحكمة في شأن تحديد العرف والأخذ بتحديد العرف الوارد بلائحة الخبراء المدلى بها في 2% من الحمولة والتصريح والحكم أن الخصاص اللاحق للبضاعة المحدد في 0,53% بعد خصم نسبة التسامح (franchise) ويدخل في إطار عجز الطريق الذي يعفى عنه الناقل البحري من كل مسؤولية، واحتياطيا حصر التعويض فيما يناسب نسبة 0,28% من الحمولة اعتبارا لنسبة العجز المحددة من طرف الخبير ونسبة التسامح الاتفاقي (franchise) الوارد بشهادة التأمين وعلى كل حال فإنه يتمسك بجميع دفوعه في شأن الإخلالات الشكلية وكذا في شأن الموضوع والمفصلة في مذكراته السابقة بحيث انه يستفيد من قرينة التسليم المطابق لكل من المرسل إليه ومتعهد الإفراغ الواردة بمذكراته.
وعقبت شركة استغلال الموانئ خلال المداولة بمذكرة جاء فيها أن المستأنف لم يتقدم بأي طلب في مواجهتها، بل إن المقال الاستئنافي لم يتضمن في طياته لأي إشارة بخصوص مسؤوليتها المزعومة عن النقص الذي أصاب البضاعة موضوع النزاع، وهو ما يؤكد كون لا علاقة لها بالنزاع الحالي وإن اساس ادخالها في النزاع الحالي هو الطلب الذي توجه به ربان الباخرة وأنه يستفاد من وثائق الملف وتقرير الخبرة أن الملف الحالي خال مما يفيد إفراغ البضاعة داخل مخازنها أو وضعها رهن إشارتها وان نطاق تدخلها في عملية مناوله هذه البضائع تقتصر في وضع ألياتها وخبرة مستخدميها تحت رهن إشارة قبطان الباخرة وذلك للقيام بإفراغ محتوى الباخرة في الشاحنات التابعة للمرسل إليه وأنه في غياب ما يفيد أي خطأ من جانبها ومستخدميها أو أي تحفظات من قبل قبطان الباخرة حول ظروف وملابسات إفراغ ومناولة البضاعة، فإنها تكون غيرا عن النزاع الحالي وغير مسؤولة عن أي خصاص طالما ان التسليم يكون مباشرة بين يدي المرسل إليه من خلال إفراغ البضاعة في الشاحنات التابعة له لئن كان صحيحا أنها مسؤولة عن العوار الذي قد يلحق البضائع التي توضع تحت مسؤوليتها كلما تخلفت هذه الأخيرة عن اتخاذ التحفظات عند نقل المسؤولية، غير انها لا تكون مسؤولة عن أي بضاعة ثم إخراجها مباشرة من الميناء وذلك بشحنها في الشاحنات التابعة للمرسل إليه، وانه يتبين من تقرير الخبرة أن الخبير قد تأكد من غياب أي تحفظ في مواجهتها وهو ما يعني ان هذه الأخيرة قد قامت بإفراغ البضاعة دون أدنى خطأ وأن ذلك يدخل في زمرة ما يصطلح عليه "بالخروج المباشر للبضاعة من الميناء" وذلك لغياب أي وجه للمسؤولية عن العوار أو الخصاص في مواجهتها تبعا لما سبق بيانه أعلاه وبالتالي الزعم بانها مسؤولة اتجاه أي من أطراف الدعوى عن أي خصاص يكون لا اساس له ويتعين تباعا لذلك إخراجها من هذا النزاع .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/02/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 02/03/2020 .
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي :
حيث نعت الطاعنات على الحكم عدم مصادفته الصواب فيما قضى به من رفض الطلب بعلة أن الخصاص المسجل يندرج في إطار الضياع الطبيعي للطريق.
وحيث إن الثابت قانونا وقضاء أن العرف وخلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف وباعتباره مصدرا رسميا من مصادر القانون لا يمكن إثباته عن طريق الاجتهاد القضائي والذي يعتبر مصدر غير رسمي للقانون، وبالتالي أقل درجة من العرف، هذا فضلا على أن التحديد الذي اعتمده الحكم المستأنف للقول بإعفاء الناقل من المسؤولية بالنظر لكون نسبة الخصاص الحاصل تقل عن نسبة عجز الطريق غير مبرر قانونا، خاصة و أنه اعتمد فقط على الاجتهادات القضائية المتواترة لمحكمة البداية والخبرات المنجزة في نزاعات مماثلة دون أن يستند في هذا الإطار على تقارير صادرة عن خبراء مختصين في الميدان البحري والذين لهم من الدراية والمعرفة في هذا المجال لتحديد النسبة المعقولة انطلاقا من ظروف النقل الخاصة بكل رحلة على حدى ونوعية البضاعة المنقولة والآليات المستعملة في الإفراغ.
وحيث إن العمل القضائي للمجلس الأعلى اعتبر أن عرف ميناء الوصول المحدد لنسبة عجز الطريق بالنسبة لمادة تتعرض بطبيعتها لنقص في الوزن او الحجم بمجرد نقلها يختلف من رحلة بحرية لأخرى بحسب نوعية البضاعة المنقولة وطبيعتها والمسافة الفاصلة بين مينائي الشحن والإفراغ والمدة التي تستغرقها الرحلة البحرية ووسائل الشحن والإفراغ المستعملة وغيرها من المؤثرات التي قد تؤدي إلى تضاؤل طبيعي في وزن أو حجم البضاعة والتي على ضوئها تتقرر نسبة الضياع التي تكون هي عرف ميناء الوصول بالنسبة لرحلة بحرية معينة والرحلات المماثلة دون غيرها من الرحلات البحرية الأخرى، وهذه الأمور يتعين على المحكمة إبرازها ولا يسوغ لها الاكتفاء بالقول بأن المحكمة تطبق العرف الذي كرسه الاجتهاد القضائي، وبأن عبء الإثبات بكون النسبة المعتمدة لا تدخل ضمن العرف يقع على المؤمنات بل ان المحكمة تبقى ملزمة بإجراء التحريات اللازمة الموصلة لعرف ميناء الوصول الجاري به العمل من أجل تحديد نسبة الضياع المتسامح بشأنه بخصوص الرحلات البحرية المماثلة للرحلة موضوع النزاع. (قرار عدد 491 صادر بتاريخ 03/05/2012 ملف عدد 671/2011).
وحيث أصدرت المحكمة في هذا الإطار قرارها التمهيدي المشار إليه أعلاه من أجل إجراء خبرة قصد تحديد نسبة الخصاص الذي يدخل ضمن القدر المتسامح بشأنه في عرف ميناء الوصول ، وأن الخبير المعين السيد عبد اللطيف (م.) حدد نسبة العجز في 0,65 % كما حدد النسبة التي تدخل في القدر المتسامح بشأنه بخصوص الرحلة موضوع النازلة في 0,25 % من الوزن الإجمالي للحمولة وحدد التعويض المستحق على النسبة الزائدة في مبلغ 14830,28 دولار أمريكي وذلك انطلاقا من طبيعة البضاعة المنقولة والتي هي عبارة عن مادة الذرة تم نقلها في شكل خليط وعرفت عمليات إفراغ مباشر تمت في ظروف حسنة وأيضا اعتبارا لوسائل الإفراغ المستعملة.
وحيث إن منازعة الناقل في الخبرة غير مبرر قانونا خاصة وأن الثابت من خلال الخبرة المنجزة ان الخبير انتقل إلى الميناء وقابل المسؤولة عن عملية الإفراغ بمرسى ماروك بميناء البيضاء والتي صرحت له أن البضاعة قد غادرت
مباشرة الميناء بعد وزنها وإفراغها في الشاحنات وبالتالي واستنادا لاطلاعه على الوثائق أوضح تاريخ إفراغ البضاعة بميناء البيضاء في 5-1-2017 إلى غاية 13-1-2017 حيث تم وزنها وتفريغها بالشاحنات وحدد كمية البضاعة المفرغة حسب شواهد الوزن بميناء البيضاء وتاريخ تسليمها واشار الخبير أنه لم يتم تسجيل أي تحفظ من طرف قبطان الباخرة حول الظروف ولملابسات التي تمت فيها عمليات الإفراغ وحدد الخبير نسبة النقص الحاصل عند الإفراغ في 0,65% كما ان الخبير حدد نسبة الخصاص الطبيعي انطلاقا من نوعية البضاعة ومدة الرحلة والظروف التي تمت فيها عمليات التفريغ وبعد الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالرحلة ومراحل الإفراغ بميناء البيضاء والعرف السائد بميناء الوصول في إفراغ البضاعة المكونة من مادة الدرة واعتبار لمجموع العناصر حدد أن النسبة المحتمل ضياعها المنسوبة إلى عجز الطريق بأنها لا يمكن ان تتجاوز في جميع الحالات 0,25% من مجموع الحمولة كما اعتبر الخبير ان هذا العجز يعتبر نقصا طبيعيا ناتجا عن تبخر وتجفف البضاعة حسب مدة الرحلة البحرية والمناطق الجغرافية التي أبحرت فيها السفينة وتطاير وتشتت غيار البضاعة أثناء الشحن والتفريغ .
وحيث أن الخبير في تقريره أشار إلى انه لم يعثر على أية وثيقة تبين النسبة المأوية للرطوبة في ميناء الشحن والإفراغ ونسبة الغبار في البضاعة كما انه لم يجد أي تحفظ من جانب ربان الباخرة عن عمليات الشحن والتفريغ كما ان سندات الشحن خالية من أي تحفظ .
وحيث أن تقرير الخبرة جاء مستوفيا لشروطه الموضوعية خاصة وان الخبير اعتمد في تحديد نسبة عجز الطريق على مجموع العناصر المشار إليها أعلاه لينتهي إلى ان نسبة الخصاص الطبيعي محدد في 0,25% باعتباره نقص طبيعي ناتج عن تبخر وتجفف البضاعة حسب مدة الرحلة البحرية والمناطق الجغرافية التي أبحرت فيها السفينة .
وحيث يترتب على ذلك أن الناقل يستفيد من قرينة التسليم المطابق المبرر لإعفائه من المسؤولية لغاية نسبة 0,25% فقط من الوزن الإجمالي للبضاعة أما النسبة الزائدة وفي غياب ما يثبت اتخاذه الاحتياطات اللازمة أثناء النقل والإفراغ فإن مسؤوليته تبقى قائمة عملا بمقتضيات المادتين 4 و5 من اتفاقية هامبورغ.
وحيث أنه وبخصوص تمسك الناقل البحري بنسبة 0,12% كنسبة الإعفاء المنصوص عليها في عقد التأمين فهو مردود طالما أن النسبة المذكورة للإعفاء هي مقرره لمصلحة المؤمن له استنادا لعقد التأمين ولا مصلحة للربان في الاستفادة منها .
وحيث أنه وبخصوص تمسك الناقل البحري بدفوعاته المثارة سابقا فهي مردوده اعتبارا لما يلي
حيث انه بخصوص تمسك الناقل البحري بأن رسالة التحفظات سابقة لأوانها ومخالفة لمقتضيات الفصل 19 من اتفاقية هامبورغ فهو مردود خاصة وان المشرع في إطار الفصل 19 المذكور وان أوجب على المرسل إليه توجيه رسالة الاحتجاج إلى الناقل البحري بخصوص العوار أو الخصاص الحاصل للبضاعة في اليوم الموالي لوضع البضاعة رهن إشارة المرسل إليه فإنه لم يرتب أي جزاء على الإخلال بهذا الإجراء سوى تعطيل الخطأ المفترض من جانب الناقل لتحل محلها قرينة الخطأ الواجب إثباته من طرف المرسل إليه الذي يمكنه إثبات الضرر بكافة وسائل الإثبات وان الخصاص في النازلة ثابت بمقتضى وثائق الملف وخاصة شواهد الوزن وتقرير شركة (S.) المكلفة بمراقبة وتحديد الوزن المفرغ مما يتعين معه رد الدفع المثار .
وحيث ان منازعة الناقل في تقرير مكتب المراقبة المذكور غير مؤسس قانونا طالما ان الخصاص ثابت لمقتضى شواهد الوزن عند الشحن والإفراغ وكذا تقرير مكتب المراقبة المذكور المكلف بمراقبة وتحديد الوزن المفرع .
وحيث أن مسؤولية الناقل البحري تبقى تبعا لذلك قائمة في النازلة في حدود نسبة الخصاص التي تفوق نسبة الخصاص الطبيعي مما يتعين معه اعتبارا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنفان المبلغ المحدد بمقتضى تقرير الخبرة باعتباره جاء محدد بصفة صحيحة ودقيقة إضافة إلى مبلغ 4000 درهم عن مصاريف تصفية الخصاص .
وحيث إن الطاعنة تبقى محقة في الفوائد القانونية من تاريخ القرار .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
في الاستئناف الفرعي:
حيث تمسك الناقل البحري بتحميل شركة استغلال الموانئ مسؤولية الخصاص اعتبارا لكونها لم توجه أي تحفظ بعد الإفراغ .
وحيث أن الثابت من خلال الاطلاع على ملف النازلة ان البضاعة عرفت إفراغا مباشرا من الميناء وذلك بشحنها في شاحنات المرسل إليه مباشرة وأنه لم يثبت إفراغها داخل مخازن المدخلة أو وضعها رهن إشارتها مما تبقى معه مسؤوليتها غير قائمة . ويبقى معه طلب إدخالها غير مبرر قانونا.
وحيث إن المحكمة وإن لم تجب على طلب الإدخال من حيث الموضوع فإن محكمة الاستئناف واعتبارا للأثر الناشر قد ثبت لها عدم ثبوت مسؤولية المدخلة عن الخصاص المسجل مما يبقى معه الاستئناف الفرعي غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برده .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة وهي تبت علنيا وحضوريا
في الشكل:
في الجوهر: باعتبار الاستئناف الاصلي وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باداء المستأنف عليه للمستأنفات ما يعادل مبلغ 14836,28 دولار أمريكي بالدرهم المغربي حسب سعر الصرف الجاري به العمل وقت المطالبة القضائية أو التنفيذ باختيار الطاعنات ومبلغ 4000 درهم عن صائر تصفية الخصاص مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وجعل الصائر بالنسبة .
وبرد الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر .
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025