La créance commerciale prouvée par factures produit des intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70726

Identification

Réf

70726

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

833

Date de décision

24/02/2020

N° de dossier

2020/8202/655

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement partiel de factures, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de la condamnation et le point de départ des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'un créancier, mais pour un montant inférieur à celui réclamé et n'avait fait courir les intérêts légaux qu'à compter de sa décision.

L'appelant soulevait, d'une part, l'erreur matérielle du premier juge dans le calcul du principal dû au vu des factures produites et, d'autre part, le point de départ erroné des intérêts légaux. La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des factures en matière commerciale en application du principe de la liberté de la preuve.

Constatant que le montant total des factures non contestées par le débiteur défaillant correspondait bien à la somme initialement demandée, elle retient l'existence d'une erreur de calcul. Elle juge ensuite que la créance, étant certaine et exigible et ayant fait l'objet d'une mise en demeure préalable, doit produire des intérêts légaux à compter de la demande en justice.

Le jugement est donc réformé sur ces deux points et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 15/01/2020 تستأنف بمقتضاه جزئيا الحكم رقم 11945 الصادر بتاريخ 10/12/2019 في الملف عدد 11696/8235/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به شكلا بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع بأداء المستأنف عليها لفائدتها مبلغ 108.072 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث ان الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء وأجلا لذا يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 21/11/2019 تعرض خلاله انها متخصصة في تأجير السيارات وانها في اطار تعاملاتها التجارية مع المستأنف عليها بقيت دائنة لها بمبلغ 130 , 312 درهم ثابت بمقتضى 21 فاتورة برسم المدة من 30/04/2018 الى 30/05/2019 وأنها امتنعت عن أداء ما بذمتها رغم الانذار شبه القضائي الدي توصلت به بتاريخ 16/10/2019 والذي بقي دون جدوى ، ملتمسة الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور مع فوائده القانونية و الصائر و عززت المدعية مقال الدعوى ب 21 فاتورة مع أصل الإنذار ومحضر تبليغه .

وبناء على استدعاء المستأنف عليها وتخلفها رغم التوصل وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر

الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الاستئناف امام محكمة الدرجة الثانية يصحح الأحكام فيما قد بشوب قضاء المرحلة الابتدائية من التقاضي من اغفال أو سوء تعليل او فساده وقد تطرق الحكم الابتدائي في تسبيبة لحجية الفواتير المدلى بها استدلالا على دائنية الطاعنة للمستأنف عليها لكنه اغفالا لم يقضي بمجموع مبلغ الفواتير المحدد في مبلغ 130.312 درهم وقضی فقط بمبلغ 108.072 درهم عن غير صواب ، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله بالحكم وفق الطلب و من جهة ثانية ، قضت المحكمة الابتدائية بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم عوض تاريخ المطالبة القضائية الواقعة بموجب مقال الدعوى بتاريخ 21/11/2019 وهي المطالبة التي سبقها اجراء غير قضائي بموجب اندار توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 16/10/2019 وبقي دون جدوى ، مما يتعين معه إرجاع الامور لنصابها وذلك بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وبالرفع من المبلغ المحكوم وسريان الفوائد القانونية وفق المطالب به ابتدائيا و تحميل المستأنف عليها الصائر.

مرفقات : نسخة من الحكم المستأنف .

وبناء على ادراج الملف بجلسة 17-02-2020 تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل بواسطة السيدة دنيا مستخدمة بالشركة بتاريخ 05/02/2020 مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 24/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث نعت الطاعنة على الحكم اغفاله الحكم بمجموع المبالغ الثابتة بمقتضى الفواتير وايضا فيما قضى به من فوائد قانونية من تاريخ الحكم عوض عن الحكم بها من تاريخ المطالب.

وحيث تخلفت المستانف عليها رغم التوصل.

وحيث ان الثابت بالاطلاع على تعليل الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته اعتبرت الفواتير المرفقة بالمقال والمشار الى ارقامها وعددها 21 فاتورة بأنها جاءت مفصلة لتضمنها لكافة الخدمات التي قامت بها الطاعنة وكذا أثمنتها مع تفصيل كل عملية تأجير للسيارات على حدى وثمن الخدمة وتاريخها كما اعتبرت المحكمة الفواتير المدلى بها بأنها مستندات معتادة في التعامل التجاري تكتسي حجة في الاثبات وبالتالي وعملا بمبدأ حرية الاثبات في الميدان التجاري المنصوص عليه في المادة 334 من مدونة التجارة قضت عن صواب على المستأنف عليها باداء المبلغ الوارد بها) .

وحيث إن مجموع المبلغ الثابت بمقتضى الفواتير المرفقة هو 130312 درهم وليس المبلغ المحكوم به خطأ ، وبالتالي فإنه وعملا بمبدأ حرية الاثبات في الميدان التجاري وفي غياب أية منازعة جدية في المديونية يبقى الحكم مجانبا للصواب فيما قضى به من حصر المديونية في مبلغ المحكوم به عوضا عن المبلغ المستحق والثابت بمجموع الفواتير المدلى بها مما يتعين تعديل الحكم وذلك يرفع المبلغ المحكوم به الى المبلغ أعلاه.

وحيث إن الحكم من جهة ثانية قد جانب الصواب فيما قضى به من شمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم رغم ان الامر في النازلة يتعلق بمبالغ مستحقة وثابتة بموجب فواتير امتنعت المستأنف عليها عن اداء مقابلها رغم انذارها وامهالها مما تبقى معه الطاعنة محقة في الفوائد القانونية عن المبلغ المحكوم من تاريخ الطلب .

وحيث يتعين اعتبارا لذلك التصريح بآعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستانف وفق ما هو مفصل أعلاه والغائه فيما قضى به من فوائد قانونية من تاريخ الطلب و الحكم من جديد شمول المبالغ المحكوم بها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المستأنف عليها.

في الشكل:

في الموضوع: بآعتباره و تعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 130312 درهم ، و الغائه فيما قضى به من فوائد قانونية من تاريخ الحكم و الحكم من جديد بسريان الفوائد من تاريخ الطلب وبتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليها الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial