Réf
70706
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
813
Date de décision
20/02/2020
N° de dossier
2020/8232/276
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Statut de commerçant, Requalification du contrat, Occupation sans droit ni titre, Héritiers, Gérance libre, Fin du contrat, Expulsion, Défaut de publicité, décès du gérant, Caractère intuitu personae
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature juridique d'un contrat d'exploitation de fonds de commerce et sur son sort au décès de l'exploitant. Le tribunal de commerce avait qualifié l'acte de contrat de gérance libre et, constatant son extinction par le décès du gérant, avait ordonné l'expulsion de ses héritiers.
Les appelants soutenaient que le défaut des formalités de publicité imposait une requalification en bail commercial, lequel ne se résout pas par le décès du preneur. La cour écarte ce moyen et retient que le contrat constitue bien un contrat de gérance libre qui confère au gérant la qualité de commerçant en application de l'article 153 du code de commerce.
Elle juge que cette qualité, étant personnelle, n'est pas transmissible aux héritiers, ce qui entraîne l'extinction du contrat au décès du gérant. La cour précise en outre que le défaut de publicité ne peut être invoqué par les ayants droit du gérant, qui était lui-même tenu à cette formalité.
Rejetant également l'appel incident visant à majorer l'indemnité d'occupation, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم ورثة إدريس (ص.) و منهم ارملته حادة (ج.) بواسطة نائبهم الأستاذ ورضان (س.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/12/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم عدد 1115 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 9332/8205/2019 بتاريخ 11/12/2018 و القاضي بافراغهم ومن يقوم مقامهم من المحلين الكائنين بزنقة [العنوان] البيضاء بجميع مرافقهما و تجهيزاتهما مع الحكم على المدعى عليهم بادائهم لفائدة المدعي تعويضا قدره 2000 درهم و برفض باقي الطلبات و تحميل المدعى عليهم الصائر .
و حيث تقدم محمد بن عبد السلام (م.) بواسطة نائبه الأستاذ عبد النبي (ع.) باستئناف فرعي و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/1/2020 يستأنف بموجبه الحكم المذكور.
في الشكل:
بخصوص الاستئناف الأصلي:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفين بتاريخ 20/12/2019، و بادروا إلى استئنافه بتاريخ 26/12/2019، أي داخل الأجل القانوني ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث إن الاستئناف الفرعي ناتج عن الاستئناف الأصلي و يدور معه وجودا و عدما فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعي عبد السلام (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/9/2019 عرض فيه أنه يملك الأصلان التجاريان الكائنان بزنقة [العنوان] - الدار البيضاء وأنه سلم المحل الكائن بالرقم [العنوان] للسيد إدريس (ص.) بمقتضی عقد من اجل تسييره وسلمه كذلك المحل الحامل للرقم [العنوان] بدون عقد لكونه متصل بالمحل الأول بباب داخلي وأن المسير المذكور قد توفي رحمه الله بتاريخ: 1 أبريل 2019 غير ان ورثته ومنهم أرملته السيدة حادة (ج.) ظلوا يستغلون المحلين المذكورين دون مبرر ودون سند رغم الإنذارات الموجهة إليهم من أجل الإفراغ و تسلیم المحلين بجميع التجهيزات المذكورة بعقد التسبير إلى العارض الذي تضرر من احتلال ورثة المرحوم إدريس (ص.) للمحلين المذكورين أعلاه، لاجله يتقدم بهذا المقال من أجل المطالبة بإفراغهم ومن يقوم مقامهم للإحتلال الذي حرم المدعي من استغلال المحلين وتسبب له في ضرر مادي وأن الواجب الشهري الذي كان يتوصل به من مورثهم مقابل تسييره للمحل محدد في مبلغ: 2000,00 درهم وبالتالي فإن من حقه الحصول على تعويض عن الإحتلال والحرمان من استغلال محله يحدد بكل اعتدال في مبلغ: 15.000,00 درهم، لذلك يلتمس الأمر بافراغهم من المحل الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء بجميع مرافقهما وجميع تجهيزاتهما للاحتلال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع و الحكم لفائدته بتعويض قدره 15.000درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 07/11/2019 جاء فيها أن العقد يبقى فقط عقد تسيير لمحل تجاري في اطار مقتضيات المادة 230 من ق.ل.ع لعدم استيفائه للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة التي سطرت مجموعة من الركائز القانونية من تسجيل في السجل التجاري وشهر للعقد حتى يعتبر العقد عقدا للتسيير الحر وان اختلال أحد هاته الشروط يجعل من العقد عقد كراء عادي أو تفويت لحق الكراء و يحول دون قيام عقد التسيير الحر كما عرفته مدونة التجارة و أن المادة 462 من ق ل ع خولت المحكمة تأويل العقد للبحث عن قصد المتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ خصوصا حينما لا يتأتى التوفيق بين الألفاظ المستعملة وبين القصد عند تحرير العقد وأن ما يزعمه المدعي لا يستند على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، ذلك أن استقراء العقد الرابط بين الطرفين يفضي إلى استنتاج أنه لم يتضمن أي شرط يمنع المدعى عليهم من استغلال الأصل التجاري، و أن صيغة العقد جاءت مانعة لاستغلاله من طرف الغير لا ورثته الذين تمتد مقتضياته و آثاره إليهم حسب مقتضيات المادة 229 من ق ل ع أثار الالتزامات وأن العقد لا يشير بتاتا إلى منع العارضين كورثة من استغلال الأصل التجاري وأن الفصل 230 ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون و فضلا عن ذلك فإن الفصل 695 من ق.ل.ع و التي يخضع لها العقد موضوع الدعوى باعتباره الشريعة العامة للعقود ينص على كون الكراء لا يفسخ بموت المكري ولا بموت المكتري، لذلك يلتمسون رد دفوع المدعي و التصريح برفض الطلب و تحميله الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 14/11/2019 جاء فيها أن المدعى عليهم يدفعون بأن العلاقة التي كانت تربط بين المدعي ومورثهم المرحوم إدريس (ص.) ليست علاقة تسيير حر وإنما علاقة كراء عادية تنطبق عليها الفصول 230و229و462و695 من قانون الإلتزامات والعقود ، غيرإن العارض يؤكد للمحكمة الموقرة أن هذا الدفع مردود ذلك أنه بالرجوع إلى العقد المبرم بينهم والمرحوم إدريس (ص.) ستلاحظ المحكمة أنه يتعلق بتسيير حر للمحل موضوع الدعوى بدءا بعنوان العقد وإنتهاءا بمضمونه وبنوده وشروطه وأن العقد المذكور معنون بعبارة « عقد تسيير أصل تجاري » وليس ب « كراء أصل تجاري » كما يدعي المدعى عليهم وما يحاولون الإيهام به يضاف الى ذلك أنه و عند الوقوف على ما تضمنه العقد المذكور ستلاحظ المحكمة انه بالاضافة لاستعمال کلمه المسير عند الحديث عن مورث المدعى عليهم ، فانه نص بشكل واضح وصريح على أن المدعي كلف بالتسيير وليس بشيئ أخر وذكر محتويات المحل وتجهيزاته ونص على تحمل المدير المسؤولية عند اتلافها أو تكسيرها وعن اي تصرف أو سلوك أو نشاط يخالف القانون ويعرض المحل لعقوبات إدارية ونص على تسليمه للمدعي ضمانة مالية عما قد يلحق التجهيزات والمحتويات من أضرار كما حدد مدته واشترط الاستمراره وتراضي الطرفين و أن العقد المبرم بين المدعي و مورث المدعى عليهم ينص بشكل واضح وصريح بأنه عقد تسيير حر للمحل موضوع الدعوى و أن ما تضمنه العقد من بيانات وشروط يؤكد بأنه عقد تسيير حر فإن ما يدفع به المدعى عليهم غير جدي وأن تفسير هم للعلاقة التي كانت تربط بين المدعي ومورثهم تفسير خاطىء الهدف منه تحريف الواقع من أجل ضمان بقاءهم بالمحل لأنهم يعرفون أن عقد التسيير ينتهي بوفاة المسير وأن الدعوى مرتكزة على اساس قانوني وواقعي سليم وأن ما يدفع به المدعى عليهم غير جدي ولا يرتكز على أساس ، فإنه يتعين رده والحكم بالتالي وفق المقال الإفتتاحي للدعوى.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 21/11/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى المستأنفون على الحكم مجانبته الصواب على اعتبار أن المستأنف عليه ارتضى مواصلة العقد موضوع الدعوى معه باستمراره بقبض الوجيبة الكرائية لمدة ثلاثة أشهر، إلا انه و بسبب امتناعهم عن الاستجابة للزيادة في الوجيبة الكرائية عمد إلى مقاضاتهم من أجل الإفراغ، كما ان عقد التسيير عقد رضائي لا يشترط شكلا خاصا لانعقاده و يبقى خاضعا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود لعدم استيفائه للشرط المتطلبة في مدونة التجارة، فضلا عن ان العقد موضوع الدعوى لا يتضمن أي بند يمنع استمراره مع الورثة في حالة وفاة المتعاقد معه و بالتالي فهو لا يفسخ بموت أحد طرفيه طبقا للمادة 695 من قانون الالتزامات و العقود، ملتمسين أساسا إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به و بعد التصدي التصريح برفض الطلب، و احتياطيا إجراء بحث في النازلة للاستماع لشهودها و التأكد من واقعة استمرار العقد بينهما و تحميله الصائر. و أرفقوا المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و إشهاد.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/1/2020 المشفوعة باستئناف فرعي و التي أوضح بموجبها أن ادعاء تسلمه الوجيبة الكرائية من المستأنفين لا أساس له من الصحة و الإشهاد المدلى به لا يتضمن توصله بأي مبلغ، كما لم يدل به إلا خلال المرحلة الاستئنافية، و ان العلاقة التي تربطه بمورثهم علاقة تسيير حر بموجب عقد و ليست علاقة كرائية لكونه يملك الأصل التجاري و ليس المحلين التجاريين و بالتالي لا يملك كراءهما للغير، ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين الصائر.
بخصوص الاستئناف الفرعي أوضح أن المستأنف عليهم ظلوا يستغلون المحل التجاري موضوع الدعوى منذ 2019 و يكونون قد تقاضوا ما مجموعه 31.00 درهم مما يكون معه التعويض المحكوم به لفائدته جد هزبل ملتمسا رفعه غلى مبلغ 15.000درخم مع شمول القرار بالنفاذ المعجل و تحميل المستأنف عليهم الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 06/2/2020 حضرتها نائب المستأنفين و أدلى بمذكرة جوابية أكد بموجبها ما جاء في مقاله الاستئنافي و التمس الحكم وفقه و تسلم منها دفاع المستأنف عليه نسخة، فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 20/2/2020.
محكمة الاستئناف
فيما يخص الاستئناف الأصلي:
حيث إنه بخصوص دفع المستانفين بكون العقد الرابط بين مورثهم و المستانف عليه عقد يخضع لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود وهو بالتالي مجرد عقد كراء عادي يخضع لمقتضيات الفصل 695 من القانون المذكور، و لا يفسخ بموت المكري او المكتري، و أنه لم يتضمن أي شرط يمنعهم من استغلال الاصل التجاري بالتالي يتعين تطبيق مقتضيات الفصل 229 من ذات القانون، فإنه باستقراء المحكمة للعقد موضوع الدعوى و المؤرخ في 19/07/1988 فإن بنوده وشروطه تفيد انه عقد تسيير حر للمحل موضوع النزاع وليس بعقد كراء لمحل تجاري ، و مسيره يكتسب صفة التاجر طبقا لمقتضيات المادة 153 من مدونة التجارة، و يخضع لجميع الالتزامات التي تخولها هذه الصفة فانه في نازلة الحال يكون المسير قد اكتسب صفة تاجر وهي صفة لا ثورت وبالتالي فان العقد يعتبر عقدا شخصيا ينتهي بمجرد وفاة احد طرفيه، و الدفع المتعلق بعدم استيفائه للشروط المنصوص عليها في مدونة التجارة يبقى دفعا غير ذي أثر على اعتبار انه اذا كانت مدونة التجارة و خاصة المادة 153 المذكورة قد نظمت هذا العقد من حيث نشره وشهره فانه لا يحق للمسير الحر الدفع ببطلان عقد التسيير الحر ما دام انه هو كذلك ملزم هو الاخر بالقيام باجراءات الاشهار و هذا ما اكده القرار عدد 1040 المؤرخ في 25/8/2011 في الملف تجاري عدد 78/3/2/2011.
و حيث إنه و عطفا على الحيثيات أعلاه يبقى ما جاء في الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده مع إبقاء الصائر على رافعه.
فيما يخص الاستئناف الفرعي:
حيث التمس المستأنف فرعيا رفع التعويض المحكوم به إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا.
و حيث إن الضرر حسب مفهوم الفصل 264 من ق ل ع "هو ما لحق الدائن من خسارة حقيقية و ما فاته من كسب كانا ناتجين مباشرة عن عدم الوفاء بالالتزام..."ن و أن الثابت من وثائق الملف أن مورث المستأنف عليهم فرعيا توفي بتاريخ 01/4/2019، و أنهم صرحوا ان المستأنف فرعيا استمر في قبض الواجبات منهم لمدة ثلاثة أشهر، و أن التصريح المذكور لم يكن محل منازعة من طرفه، فإنه لما رفع دعواه بتاريخ 16/9/2019 يبقى مبلغ التعويض المحكوم به كاف لجبر الضرر اللاحق به جراء امتناع المستأنف عليهم فرعيا عن الإفراغ، مما يكون معه استئنافه الفرعي في غير محله و يتعين رده مع إبقاء الصائر على عاتقه.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي.
في الموضوع:بردهما و تأييد الحكم المستانف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه.
66437
L’agence de voyages est responsable de plein droit de la bonne exécution du contrat et ne peut s’exonérer en invoquant une augmentation de prix par le transporteur aérien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66434
La location d’un café équipé et d’un local adjacent pour un loyer unique constitue un contrat de gérance libre excluant l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66433
Gérance libre : Le gérant ne peut se prévaloir d’un jugement d’éviction non exécuté contre le propriétaire du fonds pour se soustraire à son obligation de paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66426
Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66421
Gérance libre : La fermeture du fonds pour cause de pandémie ne dispense pas le gérant du paiement des redevances contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025