Réf
70702
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
809
Date de décision
20/02/2020
N° de dossier
2019/8202/4171
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Rapports de contrôle internes, Preuve en matière commerciale, Paiement partiel de la créance, Listes de présence signées, Force probante, Facture, Contrat de prestation de services, Contestation de créance, Aveu du représentant légal, Absence de contrat formel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures de formation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.
L'appelant contestait la réalité des prestations et soulevait le faux des documents produits, notamment les factures, les listes de présence et les rapports d'évaluation. À la suite d'une mesure d'instruction, la cour relève que le représentant légal de l'appelant a reconnu l'authenticité des rapports d'évaluation émanant de sa société ainsi que la validité des listes de présence signées par ses préposés.
Dès lors, la cour retient que la preuve de la relation commerciale et de l'exécution des prestations est rapportée pour chaque facture corroborée soit par une liste de présence dûment signée, soit par un rapport d'évaluation dont l'origine est admise. En revanche, elle écarte du décompte les factures non étayées par de telles pièces probantes, notamment celles dont les listes de présence ne comportent aucune signature.
La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation aux seules prestations dont la réalité a été établie.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (غ. ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 5441 بتاريخ 21/05/2019 في الملف عدد 1334/8202/2019 ، القاضي بأدائها لفائدة شركة (أ. إ. أ.) ش مبلغ 214.680.00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 14/11/2019
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (أ. إ. أ.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2018 , عرضت فيه أنها شركة ذات المسؤولية المحدودة مقيدة بالسجل التجاري تحت [المرجع الإداري] وتنشط في ميدان التكوين ، وأنه بطلب من المدعى عليها قامت بتقديم عدة دورات تكوينية لفائدة مجموعة من مستخدميها منذ شهر أكتوبر من سنة 2014 إلى غاية شهر ديسمبر من سنة 2016، كما يتبين من لوائح الحضور المتعلقة بالمستخدمين المستفيدين من دورات التكوين والمتضمنة لأسمائهم وتوقيعاتهم ، وأن العارضة أرسلت للمدعى عليها الفواتير المتعلقة بدورات التكوين التالية :
1- الفاتورة رقم 10/1423/16 بتاريخ 04/03/2016 بمبلغ 32.400.00 درهم
2- الفاتورة رقم 15/1423/16 بتاريخ 08/03/2016 بمبلغ 21.600.00 درهم
3- الفاتورة رقم 18/1423/16 بتاريخ 09/03/2016 بمبلغ 7.200.00 درهم
4- الفاتورة رقم 19/1423/16 بتاريخ 16/03/2016 بمبلغ 12.000.00 درهم
5- الفاتورة رقم 20/1423/16 بتاريخ 23/03/2016 بمبلغ 16.800.00 درهم
6- الفاتورة رقم 21/1423/16 بتاريخ 24/03/2016 بمبلغ 16.800.00 درهم
7- الفاتورة رقم 23/1423/16 بتاريخ 25/03/2016 بمبلغ 18.800.00 درهم
8- الفاتورة رقم 25/1423/16 بتاريخ 28/03/2016 بمبلغ 9.00.00 درهم
9- الفاتورة رقم 29/1423/16 بتاريخ 28/03/2016 بمبلغ 31.200.00 درهم
10- الفاتورة رقم 67/1423/16 بتاريخ 29/03/2016 بمبلغ 33.600.00 درهم
11- الفاتورة رقم 47/1423/16 بتاريخ 30/03/2016 بمبلغ 17.280.00 درهما بمبلغ إجمالي قدره 214.680.00 درهما. وأن المدعى عليها تماطلت كثيرا في تأدية قيمة الفواتير المذكورة، مما أجبر العارضة على توجيه عدة إشعارات لها تذكرها من خلالها بكونها لا تزال مدينة لها بمبالغ الفواتير المذكورة وتطالبها بأدائها، وبقيت كلها دون جدوى ، وبتاريخ 6/10/2017 وجهت العارضة إنذارا بالأداء للمدعى عليها بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ح.) والذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 10/10/2017 دون جدوى ، وحول ثبوت الدين فإنه بالرغم من تنفيذ العارضة لإتزاماتها تجاه المدعى عليها إلا أنها تماطلت في أداء مقابلها في حدود المبلغ السالف الذكر المثبت بموجب الفواتير المعززة بلوائح الحضور المتعلقة بالمستخدمين المستفيدين من دورات التكوين والمتضمنة لأسمائهم وتوقيعاتهم وكذا تقارير مراقبة وتقدير جودة الدورات التكوينية والصادرة عن المدعي عليها ، والتي تعتبر جميعها حجة قانونية ثبوتية بكون المدعى عليها مدينة للعارضة بالمبالغ المذكورة. مما يكون معه الدين ثابتا ومستحق الأداء ، وأن حرمان العارضة من أموالها رغم الإشعارات بالأداء تسبب لها في عدة مشاكل مالية ، مما تكون معه محقة في بالمطالبة بأداء المدعى عليها لفائدتها أصل الدين المحدد في مبلغ 214.680.00 درهما وفي استحقاق التعويض استنادا للفصلين 255 و 263 من قانون الالتزامات والعقود تكون كذلك محقة في المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين إلى يوم الأداء ، ملتمسة بقبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 214.6800 درهما أصل الدين إضافة الى الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى يوم الأداء والحكم بتعويض عن التماطل قدره 5.000.00 درهم وتحميلها الصائر واحتياطيا إجراء بحث يستدعى له بعض مستخدمي المدعى عليها للتأكد من استفادتهم من دورات التكوين المذكورة والكائنين بمقر المدعى عليها المشار إليه وهم : سرحان (ل.) و بوعبيدي (ح.) وبوفوس (إ.) وعزوز (ا.) ويونس (ع.) وحسن (حق.) .وأرفق ب : لوائح الحضور ونسخ من الفواتير وتقارير المراقبة و التقدير ونسخة من رسالة الإنذار مع محضر المفوض القضائي .
وبجلسة 14/05/2019 تقدم دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية جاء فيها أن العارضة لا تربطها بالمدعية أي علاقة بتقديم الدورات التكوينية لفائدة مجموعة من مستخدميها، بل الحقيقة أن المدعية تربطها علاقة شخصية بالمدير السابق للموارد البشرية والذي تم إعفائه من مهامه لكونه إرتكب عدة أخطاء مهنية منها محاولة الإثراء على حساب العارضة وأن المدعية لم ترسل للعارضة أي فواتير قصد أداء مقابلها وأن كل ما توصلت به العارضة من المدعية هي أوراق حضور، وهي نفسها المدلى بها من طرفها ، والتي أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير ذات قيمة، نظرا للكيفية التي تم إنجازها بها، إلى أن فوجئت بإنذار من المدعى عليها تطالبها بأدائها لها مبلغ 214.680.00 درهما ، وأنه بتقصي العارضة للفواتير المدلى بها، فإن المدعى عليها قامت بإعادة إنجاز الفواتير في مارس 2016 بمراجع ومبالغ مختلفة تماما حسب الفواتير التي بحوزة العارضة والتي أرسلتها لها المدعية في أكتوبر 2015، والتي تختلف تماما عن الفواتير الجديدة لسنة 2016 لا من حيث المضمون ولا التاريخ وكذا المبالغ ، كما سبق للعارضة أن طالبت المدعية بمدها بكافة العناصر الكفيلة بالتحقق من صحة كل فاتورة ، وكذا كل الوثائق المعمول بها التي من شأنها أن تعزز الفوترة المذكورة خاصة : العقود الممضاة والمؤشر عليها وبونات الطلب الممضاة والمؤشر عليها والمصادقة على برنامج التكوين المطابق للائحة الفواتير ومحاضر التسليم مؤشر عليها من أحد مسؤولي العارضة ، وأنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المدعية إثباتا لمزاعمها، فإنها لا تعدو أن تكون سوى لوائح حضور تحمل رأسية العارضة، دون توقيعها وإمضائها، وبالتالي فإنها غير تامة لا ترتقي إلى دليل كتابي. وأنه بتقصي العارضة للفواتير المدلى بها، فقد سبق للمدعية أن قامت بإرسالها للعارضة وقامت بإعادة نفس الفوايتر في مارس 2016، والمطالبة بأدائها مرة ثانية، علما أنها تتعلق بنفس الوقائع ، وأن إقدام المدعى عليها على إرسال لائحتين مختلفتين من الفواتير بعد مرور سنة على إرسالها مع العلم أنها تتعلق بنفس الخدمات، يشكل في حد ذاته حجة كافية على نيتها في التزوير والإحتيال، بحيث أن المدعية كانت تعتقد أن إنتهاء مهام مدير الموارد البشرية للعارضة، سينتج لها فرصة في إعادة فوترة نفس الفوايتر، مع أن العلاقة التجارية بين الطرفين لم تكن بينهما، بل هي سياسة ممنهجة بين المدير السابق وهذه الشركة التي تدعي القيام بدورات تكوينية كما أن لو افترضنا أنها قامت بهذه الدورات التكوينية، فالعارضة تطلب مدها بالعقدة المتعلقة بالتكوين والمصادق عليها من طرف مكتب التشغيل المهني (OFPPT) أي ما يعرف بRapport D'ingénierie وكذا بونات الطلب وتقارير التكوين ومواد التكوين وكذا بونات تسليم هذه الدورات ، وبالرجوع إلى الفواتير سوف يتضح أنه مرة تحتوي على مواضيع فضفاضة أو عامة وتارة مواضيع لا علاقة لها بنشاط العارضة، كمثال على هذه المواضيع « كيف يمكنك جذب مستثمرين خارجيين » وإتقان اللغة الإنجليزية مع العلم أن نشاط العارضة فهو صناعي محض ينحصر في فبركة وتحويل التعليب و البكاتجين (PACKAGING ). وأن الفوايتر التي بحوزة العارضة تم رفضها للأسباب التالية :
- أن تقرير التكوين الذي يعتبر أساس الخدمة المقدمة تم تزويره للإعتبارات التالية :
- التوقيع المودع على التقرير ليس إمضاء المدير العام، وبالتالي فإن التوقيع المذكور يبقى صاحبه مجهولا ، وليس التوقيع وحده مزور، بل فحوى التقرير ومضمونه مزور كذلك ، بحيث لم تستطع المدعية تقديم أي دليل يتعلق ب : المشاورات مع المدير العام ورؤساء الأقسام وحضور المدعية لدى العارضة لم يتم تأكيده من طرف أي إطار معني، ما عدا مدير الموارد البشرية الذي كان مساهما في هذه الأحداث والوقائع وتمت إقالته لهذا السبب وأن التقرير المدلى به يتضمن عمليات واجتماعات مع أسماء وبتواريخ محددة دون أي محضر لهذه الاجتماعات ودون أية مصادقة من طرف المدير العام ورؤساء الأقسام المعنيين. ويتضمن التقرير عدة وقائع واستنتاجات مفبركة وبعيدة عن الحقيقة ويسيء إلى صور العارضة ( بتدبر، غيابات ، أحداث...) ، كما أن الفوايتر المدلى بها من طرف المدعية تبقى غير منسجمة، وتتضمن تكوينات لا توجد إلا في مخيلة المدعية ولا علاقة لها بحاجيات العارضة، وهي تكوينات لم يتم تقديمها بصفة فعلية من المدعية. كما أنه لا توجد أية علاقة بين لائحة الحضور والفواتير، لأن الفوايتر تم تحريرها خلال سنة 2016، في حين أن التكوينات المزعومة قد تمت فوترتها سنة 2015 بمبالغ و مراجع فواتير مختلفة، وأن الفوايتر المدلى بها ليس لها أي سند يعززها، بحيث لم تدل المدعية بأي إتفاق أو مصادقة مسبقة، بحيث إن الملف خال من أية عقد أو بون طلب أو لائحة أسعار عن كل خدمة موقعة من طرف الممثل القانوني للشركة ، وأن المدعى عليها حين أعدت الحجة المزيفة للإدلاء بها أمام القضاء، سقطت في تناقض صارخ، بحيث أصدرت تقرير تكوين أشارت من خلاله إلى مواضيع غير موجودة ومزودين خياليين ومستفيدين خياليين. كما أن ما ورد بالتقرير يتناقض مع الفواتير التي توصلت بها العارضة وأنه إن تم بعض التكوينات من طرف المدعية، إلا أنها لم تتم لا فوترتها ولا المصادقة عليها مسبقا بواسطة عرض ثمن أو بون تسليم، أو عقد بحيث كانت العارضة ضحية خطة محكمة، تقتضي إعطاء بعض التكوينات التي لم تتم إكمالها إلى آخرها، حتى يمكن للعارضة أداء مقابلها وأن خطة المدعية أصبحت مفضوحة، بحيث يبدو جليا أن مدير الموارد البشرية السابق للعارضة، كان متواطئا مع ممثل المدعية، بحيث كان يريد إعطاء تبرير لما قام به من تزوير من خلال مشروع تكوين لا أساس له ولا يفيد الشركة في شيء، والذي كان ينوي تقديمه لمكتب التكوين المهني من أجل استرجاع قيمة التكوين، لولا قيام العارضة بإبعاده عن الشركة بعد أن فطنت لمخططاته ، وحول سوء نية المدعية فإنها تتقاضى بسوء نية، بحيث أعدت نوعين أو لائحتين من الفواتير الأولى بحوزة العارضة والتي لم تطالب بها المدعية ضمن مقالها الافتتاحي و الثانية التي توصلت بها العارضة مؤخرا من المدعية، وهي التي أسست عليها هذه الأخيرة دعواها الحالية، والتي لم يسبق للمدعية أن أرسلتها للعارضة قصد استيفاء مقابلها، وهو ما أحجمت عنه المدعية حتى بعد مطالبة العارضة الدفاع المدعية بذلك بعد توصلها بالإنذار بالأداء ، ملتمسة أساسا التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه و احتياطيا جدا إجراء بحث وخبرة حسابية من أجل الإطلاع على محاسبة المدعية، وكذا مزوديها والتأكد من صحة هذه الإدعاءات.
وحيث أنه بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 21/05/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تتمسك الطاعنة بأنه خلافا لما نحى اليه الحكم المستأنف فإنه بالرجوع إلى لوائح الحضور المدلى بها يلفى أنه وإن كانت تحمل في الظاهر رأسية العارضة إلا انه لا تحمل طابعها وتوقيعها ولا تعنيها في شيء ، وإذا كانت تتضمن في أسفلها طابع الطرف الذي قام بالتكوين وتعريف الموقع وتحمل طابع وتوقيع المستأنف عليها في أسفل الورقة وطابع وتوقيع المسؤول عن التكوين في الشركة العارضة إلا انها لا تتضمن أي توقيع أو طابع منسوب للعارضة ، مما لا يمكن معه ان تكون الفواتير حجة على مديونية العارضة ، لأنها غير مقبولة ، كما انه بالرجوع إلى ورقة التقييم فإنها لا تحمل رأسية العارضة في الخانة المخصصة لإسم المقاولة ، كما انه بالرجوع إلى الفواتير يتبين أنها مرة تحتوي على مواضيع فضفاضة أو عامة وثارت اخرى مواضيع لا علاقة لها بنشاط العارضة ، فضلا عن صدورها عن شركات تم إقحامها بالملف إضرارا بالعارضة وبهدف الإثراء على حسابها لأنه لا يعقل ان يكون مركز مساكنة عبارة عن شركة تمارس نشاطها في مجال التكوين المستمر والمصادق عليه من طرف مكتب التكوين المهني ، وهذا كاف لوحده للقول بعدم جدية ادعاءات ومزاعم المستأنف عليها ، وأنها تدلي بلائحة تخص المستخدمين الموجودة أسمائهم بلوائح الحضور يفيد عدم تلقيهم لأي دورة تكوينية خلال سنة 2016 وما يليه، وبخصوص الزور الفرعي فإن المستأنف عليها أنجزت فواتير تتعلق بأربع شركات مختلفة ضمنتها لائحة لبعض مستخدميها ، فضلا عن عدم توقيعهم عليها خاصة وان الفواتير المدلى بها غير مرفقة بأي وصل تسليم له علاقة بنشاط العارضة ويفيد العلاقة التعاقدية ، وانه كان على المحكمة إجراء خبرة للوقوف حول ما إذا كانت الدورات التكوينية تم إنجازها ، لذا فإنها تطعن بالزور الفرعي في تقارير المراقبة وفي التوقيع الوارد بخصوص الثلاث تقارير المؤرخة في 1/1/2015 ، كما تطعن في الفواتير الوهمية المدلى بها والتي لا علاقة لها بالتكوين وتلتمس إعمال مقتضيات الفصل 89 من ق.م.م ، والتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بحضور الأشخاص الواردة أسمائهم بلائحة الدورات التكوينية ، واحتياطيا جدا الحكم بإجراء خبرة حسابية للتحقق من المديونية . وبخصوص مقال الطعن بالزور الفرعي الحكم بصحة الزور في تقارير المراقبة والفواتير المدلى بها ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم وطي التبليغ وإشهادات
وبتاريخ 07/10/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المقال الإستئنافي لا يحمل أي توقيع مما يستوجب عدم قبوله ، وفي الموضوع فإن دفوع المستأنفة تبقى مردودة لوجود مراسلات إلكترونية متعددة بينها وبين العارضة تؤكد من خلالها وجود المعاملة بين الطرفين والمتمثلة في تقديم دورات تكوينية من طرف العارضة لفائدة مستخدميها ، وأنها دعمت فواتيرها بلوائح حضور مستخدمي المستأنفة موقعة من طرفهم ومنسجمة مع الفواتير في مضمونها وفي البيانات التي تتضمنها ، وان الوثائق كلها لم تكن محل أي طعن من لدن المستأنفة مما تكون معه المعاملة بين الطرفين ثابتة ويعطي للفواتير الحجية ، وان إشهادات المستخدمين المدلى بها من قبل الطاعنة لا قيمة قانونية لها لأنه يتعين الإدلاء بها أمام القضاء شفاهيا كما أنها تحمل توقيعات مستخدمين لدى المستأنفة ، وان الموقعين على الإشهادات هم نفسهم الموقعون على شهادات استفادتهم من دورات تكوينية ، وفي الجواب على الطعن بالزور الفرعي ، فإن الطلب المذكور غير مؤداة عنه الرسوم القضائية ولم يقدم بصفة قانونية كما انه سبق وان استعملت الوثائق المطعون فيها بالزور الفرعي واعتمدها القضاء في اصدار الحكم المستأنف ، وانه لا يمكن اعتبار الطعن بالزور الفرعي صحيحا ومنتجا في الدعوى إلا إذا انصب على مجمل الوثيقة المطعون فيها المنسوب كتابتها وتوقيعها للمستأنفة وليس من أجل التحقق فقط من صحة التوقيع ، مما يكون معه طلب الطعن بالزور غير جدي وأنها تؤكد أوجه دفاعها خلال المرحلة الإبتدائية . والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وأرفق المذكرة بمراسلات الكترونية
وبتاريخ 21/10/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان المراسلات الإلكترونية المحتج بها لا تثبت وجود المعاملة بين الطرفين والمتمثلة في تقديم دورات تكوينية ، وان ثمن التكوين لم يكن موضوع أي اتفاق بين الطرفين ، بل إن المستأنفة عملت على تحديده بصفة أحادية وبدون إخضاعه لأي معايير ولم توافق عليه العارضة وأن الإشهادات المدلى بها تعتبر بداية حجة تنازع بمقتضاها في الفواتير ، وبخصوص الطعن بالزور الفرعي فإن العارضة تقدمت به كطلب وليس كدفع والتمس الحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بصور فواتير .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14/11/2019 القاضي بإجراء بحث في النازلة
وبناء على جلسة البحث بتاريخ 26/12/2019 حضر لها ممثل المستأنفة وتم عرض الوثائق موضوع الطعن بالزور الفرعي عليه فأفاد بأنه يطعن بالزور الفرعي في الفواتير موضوع الدعوى لأنها ليست هي الفواتير الأولى التي سلمت للمستأنفة في البداية ، كما أنه يطعن في مضمون الفواتير المدلى خلال المرحلة الإبتدائية ، وبخصوص جدول الحضور فإنه بالنسبة للأشخاص المذكورة اسمائهم بالجداول والموقعين عليها فإنهم فعلا حضروا للتكوين أما بالنسبة للجداول التي لا تتضمن الأسماء وكذا تلك التي لا تتضمن التوقيع فإنه لا يستطيع ان يجزم بكونهم حضروا للتكوين أم لا ، وبعد عرض الوثائق التي تتعلق بمراقبة فعالية التكوين أفاد بأنها صادرة عن الشركة وموقعة من قبل ممثلها ويجهل كيف وصلت تقارير المراقبة للشركة المستأنف عليها ، أما بخصوص الفواتير الأولى التي سبق ان سلمت للمستأنفة فإنها بدورها تتضمن مبالغ فيها ولا تتضمن الإتفاق نص الإتفاق وأنهم فوجؤوا بعد ذلك بفواتير أخرى تتضمن مبالغ لفواتير سابقة ، وأجاب ممثل المستأنف عليها بأن كل فاتورة تخص الخدمة التي تعنيها ولا تتعلق بفواتير أخرى ولم يسبق لها ان سلمت فواتير تحمل نفس الرقم او فواتير مختلفة ، وبخصوص تقارير المراقبة فان المستأنفة هي التي سلمتها لهم حسب المعاملة التي جرت بينهما ، وأجاب ممثل المستأنفة بأن التوقيعات المضمنة بلوائح الحضور تخص فعلا الأشخاص الموقعين ، وبأن الشركة لا تتمسك بالطعن بالزور في التوقيعات ، أما بخصوص اللوائح الأخرى والتي لا تحمل توقيعات فإن الشركة لا تستطيع الجزم بكون الأشخاص حضروا من عدمه، وعن سؤال لبعض المصرحين أفادوا بأن المحاضر التي تتضمن توقيعهم فإنهم حضروا التكوين بخصوصها ، أما المحاضر التي لا تتضمن توقيعهم فلم يحضروا التكوين بشأنها
وبتاريخ 23/01/2020 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة بعد البحث جاء فيها ان الفواتير موضوع الدعوى المؤرخة كلها في سنة 2016 تتضمن الإشارة إلى تواريخ لسنة 2014 و 2015 بمبالغ خيالية وأرفقتها بورقات حضور وهمية لا علاقة لها بالعارضة ، والتي تدلي بجدول مفصل لكل فاتورة مؤرخة في سنة 2016 مع بيان الحضور المزعوم والتكوين مع كل ملاحظة بخصوصها ، وانه سبق للعارضة ان ادلت ببعض الفواتير واحتجت على ما ضمن بها من مبالغ غير متفق عليها ، فضلا عن تضمينها تكوينا في مواضيع عامة وتارة مواضيع لا علاقة لها بنشاط العارضة في المجال الصناعي وينحصر في تصنيع وتحويل التعليب ولا علاقة لها بالتكوين ، وانه من المناسب الحكم بإجراء خبرة في النازلة لتأكيد مقال ومذكرات العارضة ، والتمس أساسا الحكم وفق المقال الإستئنافي واحتياطيا إجراء خبرة حسابية قصد التحقق من المديونية ، وأرفق المذكرة بصورة لجدول تفصيلي لفواتير 2016 وصورة لفواتير بتاريخ 2015 . كما تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة بعد البحث جاء فيها ان العلاقة التجارية بين الطرفين تبقى ثابتة من خلال جلسة البحث ، وان عدم جزم ممثل المستأنفة بجداول الحضور التي لا تتضمن توقيعات المستخدمين لا يفيد عدم اجراء التكوين ، وان مضمون الفواتير بخصوص مواضيع التكوين متطابق مع مضمون تقارير مراقبة فعالية التكوين الصادرة عن المستأنفة والتي أقر ممثلها بصحتها ، وبخصوص مبالغ الفواتير فإن ممثل المستأنفة أقحم فواتير أخرى تخص نفس الخدمات وتتضمن مبالغ مختلفة ، وان المستأنفة بعد توصلها بكل فاتورة تمد العارضة بتقرير مفصل حول فاعلية التكوين المتعلق بها دون ان تناقش المبلغ المضمن بها او تعترض عليه ، فضلا عن ان ممثل المستأنفة لم يدل بما يفيد اتفاق الطرفين على مبالغ أخرى غير تلك المضمنة بالفواتير ، والتمس رد الإستئناف مع إبقاء الصائر على رافعه
وبناء على ادراج القضية بجلسة 06/02/2020 حضر لها دفع الطرفين وألفي بالملف بمستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 20/02/2020 .
محكمة الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بالزور الفرعي في تقارير المراقبة المدلى بها من قبل المستأنف عليها والتوقيع الوارد بها ولوائح حضور المستخدمين للتكوين وكذا في الفواتير لكونها وهمية ولا علاقة لها بالتكوين المنجز وتنازع في المديونية .
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها من خلال مقالها الإفتتاحي طالبت المستأنفة بمستحقات ناتجة عن الخدمة التي قامت بها والمتمثلة في عقد دورات تكوينية لمجموعة من مستخدميها عن المدة من شهر أكتوبر 2014 إلى شهر دجنبر 2016 ، مستدلة بفواتير وتقارير المراقبة ولوائح حضور المستخدمين للتكوين ، وأمام طعن المستأنفة من خلال مقالها الإستئنافي بالزور الفرعي قضت المحكمة بإجراء بحث في النازلة ، فصرح خلاله ممثلها عبد الرحيم (ز.) بعد عرض الوثائق المطعون فيها بالزور عليه ، بأنه يطعن في بالزور في مضمون الفواتير لأنها ليست الفواتير التي سلمت لهم في بداية الأمر ، وبخصوص جداول الحضور للتكوين فإن الأشخاص المذكورة أسمائهم في بعض الجداول والموقعين عليها فإنهم حضروا للتكوين ولا يتمسك بالطعن بالزور الفرعي فيها ، أما بالنسبة للجداول التي لا تتضمن توقيع المستخدمين فإنه لا يستطيع ان يجزم حضورهم من عدمه ، وبخصوص تقارير المراقبة فإنها صادرة عن الشركة المستأنفة وموقعة من قبل ممثلها إلا انه يجهل كيف وصلت التقارير المذكورة الى الشركة المستأنف عليها ، مما يفيد حسب ما ورد بجلسة البحث ان تقارير المراقبة تبقى صادرة عن المستأنفة وموقعة من قبلها بإقرار ممثلها بذلك ، اما بخصوص لوائح الحضور فإن ممثل الطاعنة بجلسة البحث أقر بأن اللوائح التي تحمل اسم المستخدمين وتوقيعهم تبقى صادرة عنهم ولا يطعن فيها بالزور ، وبذلك يبقى ما يتمسك به دفاعها من زورية التوقيع الوارد بتقارير المراقبة ولوائح الحضور تدحضه تصريحات ممثلها بصحتها وصدورها عن الشركة المستأنفة ، وبخصوص الطعن بالزور الفرعي في مضمون الفواتير على اساس انها ليست الفواتير الأولية المسلمة للطاعنة وأنها وهمية ولا علاقة لها بالتكوين المنجز، فإنه لم يتم الإدلاء بالفواتير الأولية المسلمة للطاعنة والتي تثبت اختلاف المبالغ المضمنة بالفواتير ، ومادام ان المستأنفة من خلال ممثلها بجلسة البحث تقر بصدور تقارير المراقبة الصادرة عنها وبكون لوائح حضور مستخدميها التي تحمل توقيعهم تبقى صحيحة ، فإنها بذلك تقر بوجود علاقة تجارية بينها وبين المستأنف عليها بخصوص الخدمة التي قامت بها هذه الأخيرة لفائدتها والتي تبقى ثابتة بتقارير المراقبة ولوائح الحضور ، وإذا كانت الطاعنة تنكر مضمون ما هو مضمن بالفواتير من خدمة فإن تقارير المراقبة ولوائح الحضور تشير إلى تواريخ انجاز الخدمة ونوعها، وهي نفس الخدمة ومدتها المشار اليها في الفواتير والتي لم تدل الطاعنة بما يخالف ما هو مضمن بها ، وبالتالي فلكي يعتد بدعوى الزور في مضمون الوثيقة يتعين على المتمسك به ان يمد المحكمة بما يثبت ان مضمون الوثيقة المطعون فيها بالزور غير صحيح والحال ان صحة مضمون الوثيقة تعكسه تقارير المراقبة وجداول الحضور ، مما يعني ان جميع الوثائق المطعون فيها بالزور من قبل الطاعنة من خلال مقالها الإستئنافي تبقى مرتبطة بعضها ببعض ومكملة لبعضها ولا يتوقف البث في النزاع على بعضها فقط ، وتأسيسا على ذلك ، فإن اقرار الطاعنة بالخدمة المنجزة المضمنة بالفواتير يجعل طعنها بالزور الفرعي فيما تقر به غير مرتكز على أساس، سيما وأن البث في النزاع لا يتوقف فقط على الفواتير لوحدها وإنما على باقي الوثائق الأخرى ، مما يتعين معه صرف النظر عن طعنها المذكور
وحيث انه بخصوص المديونية فإنه بالرجوع لوثائق الملف يلفى بأن أغلب الفواتير المدلى بها من قبل المستأنف عليها معززة بتقارير المراقبة حسب ما يلي :
الفاتورتين عدد 10/1423/16 بمبلغ 32.400,00 درهم وعدد 18/1423/16 بمبلغ 7.200,00 درهم واللتين تتضمنان فترة التكوين من 23 إلى 25 أكتوبر 2014 فإنهما معززتين بجدولي الحضور الحاملين لأسماء المستخدمين وتوقيعهم عن فترة التكوين المذكورة وتتضمنان نفس الخدمة المضمنة بالفواتير المتعلقة (Excel perfectionnement و Power point perfectionnement) ، مما يبقى معه من حق المستأنف عليها استخلاص مستحقاتها عن مدة التكوين التي قامت بها
الفاتورة عدد 15/1423/2016 بمبلغ 21.600,00 درهم والتي تتضمن فترة التكوين من 06 الى 07 يناير 2015 فإنها غير معززة بتقرير المراقبة الخاص بها ، اما بخصوص جدول الحضور المدلى به رفقتها فإنه لا يحمل أي توقيع للحاضرين للتكوين ، مما يتعين استبعادها من مبلغ المديونية
الفاتورة عدد 19/1423/2016 بمبلغ 12.000,00 درهم الخاصة بفترة التكوين من 26 الى 27 فبراير 2015 فإن جدول الحضور المرفق بها غير موقع من المستخدمين الحاضرين للتكوين وغير معززة بتقرير المراقبة مما يتعين استبعادها من مبلغ المديونية .
الفاتورة عدد 20/1423/2016 بمبلغ 16.800,00 درهم الخاصة بفترة التكوين من 09 الى 16 مايو 2015 فإنها معززة بتقرير المراقبة التي تقر من خلاله المستأنفة بالخدمة المنجزة ومدة التكوين .
الفاتورة عدد 21/1423/2016 بمبلغ 16800,00 درهم الخاصة بفترة التكوين من 23 الى 30 مايو 2015 فإنها معززة بتقرير المراقبة التي تقر من خلاله المستأنفة بالخدمة المنجزة ومدة التكوين .
الفاتورة عدد 23/1423/2016 بمبلغ 16.800,00 درهم الخاصة بفترة التكوين من 04 الى 11 يوليوز 2015 فإنها معززة بتقرير المراقبة الذي تقر من خلاله المستأنفة بالخدمة المنجزة ومدة التكوين .
الفاتورة عدد 25/1423/2016 بمبلغ 9.000,00 درهم الخاصة بفترة التكوين ل 5 شتنبر 2015 فإنها معززة بتقرير المراقبة الذي تقر من خلاله المستأنفة بالخدمة المنجزة ومدة التكوين .
الفاتورة عدد 29/1423/2016 بمبلغ 31.200,00 درهم والخاصة بفترة التكوين من 26 الى 27 نونبر 2015 معززة بورقتي الحضور التي تحمل اسماء المستفيدين من التكوين وكذا تقرير المراقبة الذي تقر من خلاله المستأنفة بالخدمة المنجزة ومدة التكوين.
الفاتورة عدد 46/1423/2016 بمبلغ 33.600,00 درهم والمتعلقة بفترة التكوين من 17 الى 18 دجنبر 2015 معززة بورقتي الحضور التي تحمل أسماء المستفيدين من التكوين وكذا تقرير المراقبة الذي تقر من خلاله المستأنفة بالخدمة المنجزة ومدة التكوين.
الفاتورة عدد 47/1423/2016 بمبلغ 17.280,00 درهم والمتعلقة بتكوين اللغة الانجليزية فإنها غير مرفقة بورقات الحضور وتقرير المراقبة ، مما يتعين استبعادها من مبلغ المديونية .
وحيث انه تأسيسا على ذلك فإن المعاملات التي تقر بها المستأنفة في تقارير المراقبة وتلك التي تخص فترة التكوين التي حضر لها مستخدميها ووقعوا على جداول الحضور تبقى صحيحة ومن حق المستأنفة استخلاص قيمة الخدمة التي قدمتها بخصوص ذلك ، وهي المعاملات موضوع الفواتير التالية : (الفاتورة عدد 10/1423/16 بمبلغ 32.400,00 درهم - الفاتورة عدد 18/1423/16 بمبلغ 7.200,00 درهم - الفاتورة عدد 20/1423/2016 بمبلغ 16.800,00 درهم - الفاتورة عدد 21/1423/2016 بمبلغ 16800,00 درهم - الفاتورة عدد 23/1423/2016 بمبلغ 16.800,00 درهم - الفاتورة عدد 25/1423/2016 بمبلغ 9.000,00 درهم - الفاتورة عدد 29/1423/2016 بمبلغ 31.200,00 درهم - الفاتورة عدد 46/1423/2016 بمبلغ 33.600,00 درهم) بمجموع مبلغ 163.800,00 درهم يتعين معه على المستأنفة أداء قيمتها ، أما باقي المعاملات الأخرى الغير مرفقة بلوائح الحضور التي تحمل توقيع المستخدمين أو جداول المراقبة الصادرة عن المستأنفة فإنه امام منازعة هذه الأخيرة فيها وعدم ادلاء المستأنف عليها بما يفيد قيامها فعليا بالخدمة موضوعها فإنه يتعين استبعادها من مبلغ المديونية ، وما نعته الطاعنة من ان التكوين لم يكن موضوع أي اتفاق بين الطرفين ولم توافق عليه واختلاف الفواتير من حيث إعدادها وان المبالغ المضمنة بالفواتير خيالية ومن صنع المستأنف عليها وتضمين الفواتير لنشاط لا علاقة لها به يبقى بدون أساس ، لأن قيام المستأنف عليها بالخدمة يبقى ثابت بتقارير المراقبة ولوائح الحضور السالف ذكرهما ، فضلا عن ان الطاعنة لم تدل للمحكمة بما يفيد اختلاف المبالغ المضمنة بالفواتير عن المبلغ المستحق للمستأنف عليها بخصوص الخدمة التي انجزت فعليا ، سيما وانه بالرجوع الى تقارير المراقبة ولوائح الحضور يتضح بأنها تشير بشكل مفصل إلى أيام التكوين ونوعه حسب ما هو مضمن بالفواتير، كما ان ممثل المستأنفة من خلال جلسة البحث يؤكد وجود المعاملة بين الشركتين ، مما يجعل الدفوع المثارة من قبل المستأنف عليها بخصوص عدم صحة المديونية موضوع الوثائق التي تقر بصدورها عنها وتوقيع المستخدمين التابعين لها عليها عديمة الأساس ويتعين ردها ، وتأسيسا على ما سبق فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من تحديد مبلغ المديونية في 214.680,00 درهم وحصرها بدلا من ذلك في مبلغ 163.800,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل: سبق البث في الإستئناف بالقبول.
- في الموضوع : باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 163.800,00 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة .
66169
La résiliation unilatérale d’un contrat de location de matériel à durée déterminée, tacitement reconduit, est sans effet si elle n’est pas justifiée par un manquement contractuel du cocontractant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
Tacite reconduction, Résiliation unilatérale, Obligation de restitution, Matériel endommagé, Interprétation du contrat, Inefficacité de la résiliation, Force probante des factures, Force obligatoire du contrat, Facture non acceptée, Contrat de location de matériel, Contrat à durée determinée
66162
Le remplacement partiel d’un moteur en violation d’une décision de justice ordonnant son remplacement intégral constitue une inexécution justifiant la résolution du contrat de vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025