L’omission de désigner dans la requête introductive un huissier de justice territorialement compétent pour assigner le défendeur entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70699

Identification

Réf

70699

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

806

Date de décision

20/02/2020

N° de dossier

2020/8221/282

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de désigner un huissier de justice territorialement compétent dans l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de désignation d'un huissier dans le ressort du domicile du défendeur.

L'appelant soutenait que cette formalité n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité et qu'il y avait satisfait. La cour rappelle qu'en application des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice, il incombe au demandeur de désigner dans sa requête un huissier dont le bureau est situé dans le ressort de la juridiction où l'acte doit être signifié.

Elle constate qu'en l'absence d'une telle désignation pour convoquer le débiteur domicilié hors du ressort du tribunal saisi, et compte tenu du défaut de comparution du conseil du demandeur régulièrement convoqué, la demande était bien irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré d'une simple erreur matérielle dans le jugement, la jugeant sans influence sur la solution du litige.

Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بنك (ش. ج. آ.) بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 25/12/2019، يستأنف بموجبه الحكم عدد 4847 الصادر بتاريخ 11/06/2019 في الملف عدد 5715/8222/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، والقاضي بعدم قبول طلبه مع ابقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد ان الطاعن بلغ بالحكم المستأنف، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن المستأنف بنك (ش. ج. آ.)، تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 13/05/2019، بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء،عرض فيه انه أبرم مع المستأنف عليه عبد اللطيف (ب.) عقد قرض استهلاكي مصادق على توقيعه بتاريخ 03/02/2017 بمبلغ 80.000,00 درهم مع فائدة سنوية بنسبة 9% فضلا عن مبلغ الضريبة على القيمة المضافة، غير انه لم يف بالتزاماته وتوقف عن اداء المستحقات ، فأصبح مدينا لغاية تاريخ قفل حسابها الجاري في 30/01/2019 بمبلغ 98.188,88 درهما امتنع عن ادائه رغم جميع المحاولات الحبية وكذا الانذار الموجه له، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور المتضمن لأصل الدين والفائدة الاتفاقية ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة وكذا تعويضا عن التماطل قدره 9.000,00 درهم مع الفائدة القانونية من تاريخ قفل الحساب وهو 30/01/2019 إلى يوم التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وارفق المقال بنسخة من عقد قرض ونسخة من كشف حساب ونسخة من إنذار ومحضر تبليغ.

وبتاريخ 11/06/2019 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية، ذلك ان المحكمة مصدرته واعتبرت وعن غير حق، بأنه لم يحترم مقتضيات الفصلين 21 و 22 من القانون المنظم لهيئة المفوضين القضائيين، في حين انه اشار الى اسم المفوض القضائي الذي سيتكلف بالسهر على الاجراءات المتعلقة بالملف داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بسطات، كما هو مشار اليه بالمقال الافتتاحي للدعوى، مع ادائه لواجبات المفوض القضائي بصندوق المحكمة الذي سيعمل على تبليغ الاجراءات الى المحامي الموقع اسفله بمكتبه، اما بالنسبة للمستأنف عليه فإن الطاعن في شخص دفاعه، يقوم بالسهر على اجراءات التبليغ المتعلقة به بصفة شخصية، فضلا عن ان مقتضيات الفصل 22 من قانون 87.03 المنظم لهيئة المفوضين القضائيين لم يرتب اي جزاء على عدم الاشارة الى اسم المفوض القضائي بمقال الدعوى، وان مقتضياته لا تعتبر من النظام العام حتى تصدر المحكمة التجارية، حكما بعدم قبول الطلب، ومادام الطاعن اشار الى اسم المفوض القضائي بمقاله، فإنه كان على المحكمة ان تعمل على تأخير الملف قصد استدعاء المدعى عليه او اشعار دفاعه بالسهر على استدعاء المستأنف عليه لحضور الجلسة الموالية كما جرى عليه العمل القضائي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، سيما وان دفاعه يعمل على السهر على تبليغ جميع الاجراءات القضائية للمدعى عليهم اللذين يقيمون خارج الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، مساعدة منه للمحكمة قصد الاسراع بالبث في الطلبات في وقت وجيز.

ايضا، ان تعليل المحكمة بكون دفاع الطاعنين تخلف عن الحضور لجلسات المحكمة رغم توصله بمحل المخابرة معه لدى الأستاذ (م.) بتاريخ 29-11-2018 هو تعليل غير مستقيم لكون مكتب محاميه يتواجد بمدينة الدار البيضاء ولم يسبق له ان اشار في مقاله الافتتاحي للدعوى الى محل المخابرة، مما يكون معه الحكم المستأنف جاء خارقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وفاسد التعليل ويتعين الغاءه، وبعد التصدي، الاستجابة لمضمون المقال الافتتاحي للدعوى.

وحيث ادرج الملف بجلسة 06/02/2020 تخلف خلالها دفاع المستأنف والمستأنف عليه رغم التوصل، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 20/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م بدعوى انه استند في تعليله الى مقتضيات الفصلين 21 و 22 من القانون المنظم لهيئة المفوضين القضائيين، في حين ان مقتضيات القانون المذكور لا تعتبر من النظام العام ولم ترتب أي اثر عن عدم الاشارة الى اسم المفوض القضائي بمقال الدعوى، فضلا عن انه اشار في مقاله الى اسم المفوض القضائي الذي سيتكلف بالسهر على الاجراءات المتعلقة بالملف داخل دائرة نفوذ محكمة الاستئناف بسطات، علما ان دفاعه، يقوم بالسهر على اجراءات التبليغ المتعلقة به بصفة شخصية.

وحيث انه بمقتضى الفصلين 21 و 22 من القانون المنظم لهيئة المفوضين القضائيين فإن الاطراف او نوابهم يختارون المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها ، كما يتعين عليهم ان يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي المختار.

وحيث ان الثابت من المقال الافتتاحي للدعوى ان المدعى عليه- المستأنف عليه- يقطن بمدينة برشيد ، وان الطاعن لم يعين في المقال المذكور مفوضا قضائيا يوجد مقر مكتبه بدائرة محكمة الاستئناف بسطات وفق ما يقضى بذلك الفصل السالف الذكر حتى يتسنى استدعاءه، كما ان دفاع الطاعن تخلف عن الحضور لجلسة 04/06/2019 رغم التوصل بتاريخ 23/5/2019 كما هو ثابت من محضر الجلسة وشهادة التسليم الملفى بها بالملف، ويبقى ما ورد في تعليل الحكم من ان دفاعه " تخلف عن الحضور لجلسات المحكمة رغم توصله بمحل المخابرة معه لدى الأستاذ (م.) بتاريخ 29/11/2018" مجرد خطأ لا تاثير له على موضوع النزاع.

وحيث ترتيبا على ما ذكر، فإن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile