Marque – Opposition à enregistrement – L’absence de risque de confusion phonétique et visuelle entre deux signes justifie l’annulation de la décision de refus de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70616

Identification

Réf

70616

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

718

Date de décision

18/02/2020

N° de dossier

2019/8229/5861

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé partiellement l'enregistrement d'une marque pour risque de confusion avec une marque antérieure, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la similarité de deux signes verbaux. L'appelant contestait l'existence d'un tel risque en invoquant des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles.

La cour rappelle que si l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une impression d'ensemble, elle doit également tenir compte de la perception auditive des signes. Elle retient que la structure vocalique distincte des deux marques, l'une construite autour de la voyelle 'i' et l'autre de la voyelle 'a', engendre une différence phonétique suffisante pour écarter toute confusion dans l'esprit du consommateur.

La cour considère que cette dissemblance auditive prévaut sur les ressemblances partielles et rend inopérante la simple appartenance des produits à la même classe de l'arrangement de Nice. En conséquence, la décision de l'office est infirmée en ce qu'elle avait rejeté la demande d'enregistrement pour la classe de produits contestée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ح. ف.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/12/2019 تطعن بموجبه في مقتضيات القرار عدد 2455/2018 الصادر عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمتعلق بالتعرض رقم 10210 الموضوع بتاريخ 28/02/2018 والرامي إلى رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 190181 فيما يتعلق بالمنتجات المندرجة في الفئة 5 وقبول تسجيلها في الفئتين 16 و42.

في الشكل :

حيث قدم الطلب مستوفيا للشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومحتوى القرار المطعون فيه أنه سبق لشركة (ح. ف.) أن تقدمت أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بطلب يحمل رقم 190181 بتاريخ 20/12/2017 يرمي إلى تسجيل علامتها التجارية hikma. وهو الطلب الذي تم نشره بالسجل الخاص بالعلامات التجارية رقم 24/2017 بتاريخ 28/12/2017 تماشيا مع ما ينص عليه القانون رقم 17/97، غير أنه بتاريخ 27/02/2018 تقدمت شركة (د. ح. ك.) بتعرض على تسجيل علامتها بدعوى أنها مشابهة لعلامتها التجارية

EL HAKAMA المسجلة بتاريخ 20/07/2017 تحت عدد 186262، مما قد يحدث التباسا لدى المستهلك ويوقعه في الغلط، والتي أخذ بها السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية ، فأصدر هذا الأخير قراره الأول رقم 2455/2018 قضى برفض تسجيل علامة الطاعنة في الفئة رقم 5 وقبول تسجيلها فيما عدا ذلك من الفئتين 16 و42، فقدمت الطاعنة ردودها بهذا الخصوص داخل الآجال القانونية بغاية مناقشة ما استقر عليه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في القرار الأولي، ليصدر قراره النهائي المؤيد للقرار الأولي ويبلغ به الطاعنة بتاريخ 20/11/2019.

أسباب الطعن

حيث جاء في أسباب الطعن أن قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد جانب الصواب فيما يتعلق برفضه لتسجيل علامة الطاعنة، كما جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن العلامتين المتنازع بشأنهما مختلفتين من حيث الشكل وطريقة الكتابة، فعلامة الطاعنة مكتوبة بشكل عادي، أما علامة المستأنف عليها فموضوعة داخل شعار يميزها عن غيرها، شعار بيضاوي الشكل، على قمته رسم تاج وهو الشعار الذي لا تضعه الطاعنة بحيث يستحيل الخلط بينهما، أما من حيث طريقة الكتابة، فعلامة الطاعنة مكتوبة باللاتينية بأحرف صغيرة، لونها أسود وشكلها Gras، في حين أن علامة المستأنف عليها مكتوبة بأحرف لاتينية كبيرة، لونها أبيض. ومن حيث النطق ووقع العلامتين على الأذن، فنطقهما مختلف، وبالتالي وقعهما على الأذن مختلف. أما الدلالة اللغوية، بكلمة حكمة تعني في اللغة العلم والتفقه ومعرف أفضل الأشياء بأفضل العلوم (علم الحكمة) والحكامة أو الحكمة بفتح حرفي الحاء والكاف تعني في اللغة السيادة. بالإضافة إلى أن عدد الأحرف المتواجدة بعلامة المستأنفة هي 5 أحرف، في حين تتضمن علامة المستأنف عليها 8 أحرف، وكل هذه الاختلافات لا يمكن أن تحدث خلطا أو لبسا أو تشويشا على ذهن المستهلك فيما يخص المنتجات الواردة في الفئة 5. ومن جهة أخرى، فإن مجال الطاعنة ينصب أساسا على المجال الطبي، وبكل الأبحاث المتعلقة به، وبالتالي فإن منتجاتها مندرجة في الفئات المحددة في هذا المجال، ومنها الفئة 5. بالإضافة إلى أن علامة الطاعنة مسجلة بالعديد من الدول منها الهند، المملكة العربية السعودية ...، وبذلك يتضح أن علامة المستأنفة متواجدة بالأسواق الدولية، وبتاريخ سابق عن تاريخ إيداع المستأنف عليها لعلامتها التجارية. فضلا عن أن المنتجات الواردة في علامة المستأنف عليها هي متعلقة بمجال عملها أي التجميل و أنه إلى جانب الفئة 5 هناك الفئة 3 والفئة 21 وهي فئات تقدم خدمات تجميلية، فشتان بين مجال التجميل وما هو طبي صرف، وبذلك فإن الاختلاف قائم بين المنتجات، وإن كانت واردة في نفس الفئة، وهذا ما نصت عليه المواد القانونية التي جاء بها القانون رقم 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم 23/13 (المواد 154 – 155 و138)، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي برفض تسجيل علامة العارضة hikma. في الفئة 5 وتأييده في الباقي، مع أمر السيد مدير المكتب بتسجيل علامة الطاعنة وفقا لطلب التسجيل عدد 190181 المودع بتاريخ 20/12/2017 وذلك في الفئات 5 و42 و16 وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 14/01/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن الأمر في النازلة يتعلق بمسطرة الطعن في قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية طبقا للمادة 184-5 من القانون رقم 17/97 كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و05-31، وليس بالاستئناف كطريقة للطعن من الطرق الواردة في قانون المسطرة المدنية أو الجنائية. ومن جهة أخرى، فإن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مبني على أساس سليم ومعلل تعليلا كافيا، ذلك أن الطاعنة تتقاضى خلافا لقواعد حسن النية، بحيث لم تقدم أي جواب للمكتب. بالإضافة إلى أن العلامتين متشابهتين إلى حد التطابق من حيث الأحرف والنطق، وبالتالي حدوث خلط والتباس لدى المستهلك، وكل هذا يثبت أن الطاعنة استنسخت بطريقة مماثلة علامة المستأنف عليها دون أي تعديل أو إضافة أو حذف. علاوة على أن إضافة تعريف " EL " لا يشكل أي دور سلبي في التقاط نطق الكلمتين معا. كما أن عدد الأحرف في الكلمتين المتشابهة هو خمسة أحرف وليس مجرد حرف أو حرفين فقط. وفيما يتعلق بالشهرة المزعومة، فإن القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 27/12/2017 جاء فيه أن كل ما يقدمه الخصم من حجج وهي نسخ تسجيلات العلامة التجارية في العديد من البلدان ونسخ من العبوات ليست كافية لإثبات شهرة العلامة التجارية المذكورة، مما يفيد أن تلك العلامة التجارية غير مشهورة، وبالتالي فإن هذا القرار وحده كاف لاستبعاد دفوع الطاعنة لكونه صدر عن جهة قانونية، وهو بمثابة شهادة وحجة ثابتة غير قابلة لإثبات العكس. ومن جهة أخرى، فإن ارتكاز الطاعنة على اسمها التجاري في الطعن الحالي للقول بأحقيتها في التسجيل لا يجد له أي أساس قانوني وغير وارد في المادة 148-2. و أن قيام المستأنفة بتسجيل علامتها ببعض الدول، لا يمكن أن يعتبر سندا يبرر طلبها في المملكة المغربية والتي تعتبر دولة ذات سيادة وطنية ولها قوانينها الخاصة. بالإضافة إلى أن حق العارضة ثابت في الاستئثار بالمنتجات الواردة في الفئة 5 بنفس العلامة التجارية الخاصة بها، والتي تم تسجيلها قبل ان تتقدم الطاعنة بطلب تسجيل علامة مماثلة ومشابهة حد التطابق، فالتشابه موجود بين المنتجات المعنية ويستمد أساسه من جميع العوامل المحيطة بالمنتجات التي جاءت في الفئة 5 لاسيما قنوات التوزيع ونقاط البيع الخاصة بها والزبناء المستهدفين وطبيعتهم واستخداماتهم مما يتخوف منه احتمال وقوع التشويش في أذهان المستهلكين فيما يتعلق بأصل البضاعة وهوية المنتج، كما يحق لمالك العلامة التجارية إنتاج منتجه الواردة بالفئة المسجلة بها العلامة، ويحظى بالحماية لمدة خمس سنوات في حالة عدم الإنتاج كما أن الطاعنة استشهدت بالمادة 154 من القانون 17/97 لكن بالرجوع إلى هذه المادة يتبين أنها لمصلحة العارضة وليس ضدها إذ لا يحق للطاعنة أن تقوم باستنساخ أو استعمال أو وضع علامة مستنسخة فيما يخص المنتجات أو الخدمات المماثلة لما يشمله التسجيل، لهذه الأسباب تلتمس رفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وبجلسة 28/01/2020 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أنها لما عنونت مقالها بمقال استئنافي تكون قد استندت إلى مقتضيات القانون 17/97 والتي جعلت قرارات المكتب المغربي للملكية الصناعية والمتعلقة بالتعرضات قابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ. ومن جهة أخرى، فإن الأصل أن القضية أحيلت على محكمة الاستئناف بموجب مقال استئنافي قدم من طرف الطاعنة، فالمنطق يفترض في مذكرة الخصم أن تكون جوابية وليس تعقيبية، وفي جميع الأحوال فإن ما أثارته المستأنف عليها بهذا الخصوص يبقى غير ذي فائدة. ثم أكدت ما جاء في مقالها الاستئنافي مضيفة أن علامة الطاعنة تعني في اللغة العلم والتفقه ومعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم (علم الحكمة) الكيمياء والطب وهو مجال تخصص الطاعنة، فمن الطبيعي أن تأخذ به. وبخصوص الدفع بانعدام الشهرة، فإن علامتها مشهورة ومحمية وذلك طبقا للمادة 137 من القانون 17/97، بالإضافة إلى تسجيلاتها الدولية وأسبقية تواجدها واستعمال منتوجاتها، ملتمسة في الأخير إلغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القاضي برفض تسجيل علامة العارضة hikma. في الفئة 5 وتأييده في الباقي، مع أمر السيد مدير المكتب بتسجيل علامة الطاعنة وفقا لطلب التسجيل عدد 190181 المودع بتاريخ 20/12/2017 وذلك في الفئات 5 و42 و16 وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 28/01/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة للبت، وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بالغاء قرار السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية فيما قضى به من رفض تسجيل علامة الطاعنة hikma في الفئة 5 وتأييده في الباقي مع أمره بتسجيل علامة الطاعنة وفقا لطلب التسجيل عدد 190181 المودع بتاريخ 20/12/2017 وذلك في الفئات 5 و 42 و 16 .

وحيث ان الثابت حسب وثائق الملف ان المكتب المغربي للملكية الصناعية بت في التعرض رقم 10210 المؤرخ في 28/02/2018 المودع من طرف المستأنف عليها والرامي الى رفض تسجيل العلامة التجارية hikma وفقا لطلب التسجيل رقم 190181 في الفئة 5 وقبول تسجيلها في الفئتين 16 و 42 مؤسسا قراره على التشابه الحاصل بين علامة الطاعنة المطلوب تسجيلها و علامة المستأنف عليها شركة (د. ح. ك.) EL HAKAMA المسجلة بتاريخ 20/07/2017 تحت عدد 186262 .

وحيث إنه لئن كانت العبرة، لاعتبار التشابه قائما في مجال العلامة التجارية، بالمظهر العام في العلامتين موضوع المقارنة، لا بالعناصر الجزئية، أي أنه عند اجراء المقارنة، ينبغي الاعتداد بالتشابه العام للعلامتين و مدى المحاكاة الاجمالية التي تدل على السمات البارزة للعلامة الأصلية بصرف النظر عن تفاصيلها الجزئية، فالنظرة تكون الى العلامة في مجموعها لا الى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها العلامة،إلا أن المتعارف عليه دوليا و وطنيا أن احتمال وقوع الالتباس المشترط لاعتبار التشابه قائما بين العلامتين يتأثر سلبا و ايجابا بطبيعة المستهلك الذي تخاطبه العلامة التجارية و بالفكرة الأساسية التي تنطوي عليها العلامة التجارية و بمدى الصيت الواسع لتلك العلامة، بغض النظر عن كون العلامة مشهورة أم لا بحسب مفهوم الفصل 6 مكرر من اتفاقية باريس.

وحيث صح ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أنه بالإطلاع على العلامتين المتنازع حولهما hikma و ELHAKAMA يتبين لها وجود اختلاف بين العلامتين سواء على مستوى الصوت Phonétiquement وكذا على مستوى الكتابة فعلامة hikma وخلاف ما نحا اليه القرار المطعون فيه لما تم وضع حرف - i - بعد حرف h تم سمعيا كسر حرف الحاء H ليختلف النطق تماما عن كلمة حكامة التي تبتدئ بحرف H يليه A , مما كان معه على المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية أخذ بعين الاعتبار هذه العناصر عند اجراء المقارنة بين العلامتين , مما يتعين معه واستنادا لإنعدام التشابه القول بالغاء القرار تحت عدد 2455/2018 الصادر عن مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية فيما قضى به من رفض تسجيل علامة الطاعنة hikma في الفئة 5 من تصنيف نيس الدولي .

وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا، وحضوريا :

في الشكل :

في الموضوع: بالغاء القرار المطعون فيه تحت عدد 2455/2018 فيما قضى به من رفض تسجيل علامة الطاعنة hikma في الفئة 5 وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle