Réf
70564
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
65
Date de décision
13/01/2020
N° de dossier
2019/8221/3469
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réformation du jugement, Porteur de bonne foi, Obligation du tiré, Non-livraison de la marchandise, Limitation de la condamnation, Lettre de change, Intérêts légaux, Inopposabilité des exceptions, Exclusion des intérêts bancaires du tireur, Exception personnelle, Effets de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les signataires de plusieurs lettres de change, le tribunal de commerce avait condamné le tiré au paiement du montant total d'un relevé de compte bancaire du tireur. L'appelant, tiré des effets, soulevait d'une part l'inopposabilité du paiement au porteur en raison de l'inexécution de la convention fondamentale, et d'autre part, contestait sa condamnation au-delà du montant nominal des effets.
La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen au visa de l'article 171 du code de commerce. Elle rappelle que le tiré ne peut opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, sauf à démontrer que le porteur a agi sciemment au détriment du débiteur.
En revanche, la cour fait droit au second moyen. Elle retient, en application de l'article 202 du même code, que l'obligation du tiré est limitée au montant nominal des lettres de change, majoré des seuls intérêts légaux à compter de leur échéance.
Dès lors, le tiré ne saurait être tenu du solde débiteur du compte bancaire du tireur, qui inclut des frais et intérêts qui ne lui sont pas imputables. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation prononcée à l'encontre du tiré.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 29/04/2019 تحت عدد 4339 في الملف التجاري عدد 1472/8203/2019 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء المدعى عليهم متضامنين فيما بينهم لفائدة المدعي مبلغ 2.022.114.03 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى بالنسبة للكفيلين وجعل المصاريف على عاتقهم وبرفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الحكم بلغ للمستأنفة بتاريخ 15/06/2019 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 269/06/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن شركة (ع. م. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء تاريخ 21/01/2019 و الذي يعرض فيه انه حامل ل16 كمبيالة حالة الأجل قدمت له من طرف شركة (س. و.) و التي تسلمتها بدورها من طرف شركة (س. ف.) على سبيل الخصم رجعت بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص كما يتجلى ذلك من الشواهد بعدم الاداء موضوع كشف الحساب الحامل لمبلغ 2.022.114,03 درهم، و انه طبقا لمقتضيات الفصل 202 من مدونة التجارة فانه يسأل جميع الساحبين للكمبيالة أو القابلين لها و المظهرين و الضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل و يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميه هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم، و انه من جهة أخرى فان السيد كمال (ج.) قد أعطاه كفالة شخصية لضمان بين شركة (س. و.) و في حدود مبلغ 3.300.000,00 درهم حسب عقد الكفالة المؤرخ في 29/06/2009 كما ان السيد عبد الإله (ج.) قد أعطاه هو الأخر كفالات شخصية متضامنة في حدود مبلغ 48.700.000,00 درهم حسب الكفالات المرفقة بالمقال، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم و على وجه التضامن فيما بينهم لفائدته مبلغ 2.022.114,03 درهم مع الفوائد البنكية و احتياطيا شموله بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ توقيف الحساب اي 28/11/2018 و مبلغ 15.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية و شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نظرا لثبوت الدين المدعم بكشف الحساب و كمبيالات حالة الاجل عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 147 من قانون المسطرة المدنية مع تحميل المدعى عليهم الصائر بالتضامن فيما بينهم و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في مواجهة الكفيلين السيدين عبد الإله (ج.) و كمال (ج.) .
و أرفق مقاله كشف حساب موقوف في 28/11/2018 بمبلغ 2.02.114,03 درهم ، 16 كمبيالة، عقود كفالة، محضر تبليغ إنذار.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 25/02/2019 أدلت المدعى عليها شركة (س. ف.) بواسطة محاميتها بمذكرة جوابية تعرض فيها بأنها سلمت للمدعية 16 كمبيالة بمبلغ 1.711.233,50 درهم و ذلك مقابل توصلها بمجموعة من السلع و البضائع من شركة (س. و.)، إلا أنها لم تتوصل من هذه الأخيرة بالبضائع و السلع موضوع المبالغ المضمنة بالكمبيالات و أنها توصلت بإقرار من شركة (س. و.) بعدم تسليمها للبضائع و السلع موضوع المبالغ المضمنة بالكمبيالات و ذلك حسب الثابت من الإقرارات الصادرة عن شركة (س. و.) بعدم توصلها بالسلع و البضائع و هو الشيء الثابت من الفاتورة عدد 20160135/2016 الصادرة بتاريخ 21/03/2016 و كذا الفاتورة عدد 20160136/2016 الصادرة بتاريخ 31/03/2016، و أنها توضح بان شركة (س. و.) توصلت منها بمبلغ 240.000,00 درهم الذي يمثل قيمة البضائع و السلع التي تسلمتها العارضة من شركة (س. و.) موضوع النازلة و ذلك بواسطة شيكات مسحوبة على بنك (ش.) و بنك (ت. و.) مؤكدة بأنها قامت بأداء مجموعة من المبالغ المضمنة بالكمبيالات موضوع النازلة ملتمسة الحكم بإخراجها من الدعوى و احتياطيا إجراء بحث . و أرفقت مذكرتها بفاتورتين صادرتين عن شركة (س. و.) ، نسخة من شهادة صادرة عن شركة (س. و.) و صورة من رسالة صادرة عن شركة (س. و.) تفيد أداء مبلغ 240.000,00 درهم.
و بناء على إدراج القضية بجلسة 18 /03/2019 أدلى المدعي بواسطة محاميته بمذكرة تعقيبية يعرض فيها بأن ما ورد في المذكرة الجوابية للمدعى عليها شركة (س. ف.) لا ترتكز على أساس و لا يمكن الأخذ بها بكونها تشكل خرقا للمادتين 171و 201 من مدونة التجارة لا سيما و أنه لا يواجه بالدفوع الشخصية و أن ما دفعت به يهمها مع شركة (س. و.) و ان البنك ليس طرفا في العلاقة القائمة بينهما و أنه لا يواجه بالدفوع ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي للدعوى .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 08/04/2019 أدلت المدعى عليها شركة (س. ف.) بواسطة محاميها بمذكرة تعقيبية تعرض فيها بأن المدعي يتقاضى بسوء نية رغم سابق علمه بكون العارضة قد قامت بالتعرض على أداء الكمبيالات موضوع الدعوى لكون شركة (س. و.) امتنعت عن تسليمها السلع المتعاقد عليها مقابل الأداء و أن المدعي يحاول الإضرار بمصالحها مؤكدة ما جاء في مذكرتها الجوابية السابقة كما حضر ذ/ (م.) و التمس تسجيل نيابته عن المدعى عليها الأولى.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/04/2019 أدلى المدعي بواسطة محاميته بمذكرة تعقيبية أكد بمقتضاها ما جاء في مذكرته التعقيبية السابقة ملتمسا الحكم وفق مقاله الافتتاحي للدعوى كما الفي بالملف بجواب القيم على المدعى عليه الرابع عبد الإله (ج.) و الذي جاء فيه بأنه تعذر العثور على إقامة [العنوان] بالعنوان المذكور و سبق أن جاء في مرجوع القيم المتعلق بالمدعى عليه كمال (ج.) بأنه انتقل من العنوان فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 29/04/2019 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بكون الحكم المطعون فيه لم يكن مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم ذلك أن المستأنفة قامت بأداء مجموعة من المبالغ المضمنة بالكمبيالات أدتها بواسطة شيكات وكمبيالات تم استخلاص قيمتها من طرف شركة (س. و.) كما توصلت منها بمبلغ 240.000,00 درهم الذي يمثل قيمة البضائع و السلع التي تسلمتها العارضة من شركة (س. و.) موضوع النازلة و ذلك بواسطة شيكات مسحوبة على بنك (ش.) و بنك (ت. و.) مؤكدة بأنها قامت بأداء مجموعة من المبالغ المضمنة بالكمبيالات موضوع النازلة حسب الشهادة الصادرة عن شركة " (س. و.) " بتاريخ 08/02/2019 والتي أقرت فيه هذه الأخيرة أن المستأنفة أدت لها قيمة السلع التي توصلت بها والمتمثلة في ثلاث شيكات وكمبيالتين وتحويل بنكي وهي كلها تفيد أداء مبلغ 240000 درهم كما أن المستأنفة أوضحت أنها أدت المبالغ الضمنة بالحساب البنكي المفتوح لدة بنك (ش. م.) الذي تعمد تقديم الكمبيالات للاستخلاص رغم ثبوت الأداء وذلك حسب الفاتورة المؤرخة في 21/03/2016 بمبلغ 300000 درهم التي تضمنت إقرارا من شركة (س. و.) بعدم توصل المستأنفة بالسلع والبضائع المضمنة بفاتورة Avoir الصادر بتاريخ 30/05/2016. والفاتورة المؤرخة في 21/03/2016 بمبلغ 467.375,00 درهم التي تضمنت إقرارا من شركة (س. و.) بعدم توصل المستأنفة بالسلع والبضائع المضمنة بفاتورة Avoir الصادر بتاريخ 04/05/2016. وأن المحكمة الابتدائية تجاهلت هذه الأداءات ولم تعمل على إجراء خبرة حسابية , كما أن الحكم الابتدائي قضى على المستأنفة بأداء مبلغ 2.022.114,03 درهم في حين أن مبلغ الكمبيالات موضوع الدعوى هو 1.711.233,50 درهم وهو ما يؤكد ثبوت احتساب الفوائد الخاصة بالحساب البنكي لشركة (س. و.) المفتوح لدى بنك (ش.) ومطالبته للمستأنفة بأداء هاته الفوائد مما يؤكد عدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أساس واقعي وقانوني سليم مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي القول والحكم بإخراج المستأنفة من الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر واحتياطيا إجراء خبرة حسابية وحفظ حق المستأنفة في التعقيب على ضوء الخبرة المنجزة . وأدلى بنسخة حكم وأصل طي تبليغ .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون الاستئناف لا يرتكز على أي أساس لكون وقوع نزاع تجاري بين الشركة المستأنفة وشركة (س. و.) المستأنف عليها لا يعني البنك في شيء كيفما كانت طبيعة النزاع لكون البنك المستأنف عليه لا يواجه بالدفوع الشخصية طبقا للفصل 171 من ق ل ع وأن المادة 201 من مدونة التجارة تنص على أنه " يسأل جميع الساحبين للكمبيالة والقابلين لها والمظهرين والضامنين الاحتياطيين على وجه التضامن نحو الحامل. - يحق للحامل أن يوجه الدعوى ضد جميع هؤلاء الأشخاص فرادى أو جماعة دون أن يكون ملزما باتباع الترتيب الذي صدر به التزامهم... " وهو ما سر عليه اجتهاد محكمة النقض واجتهاد محاكم الاستئناف التجارية , وما دام أن الكمبيالات تتضمن جميع البيانات القانونية ولا وجود لأي شرط يمنع البنك من تظهيرها فإنه يتعين صرف النظر عن مزاعم المستأنفة واستبعاد الدفوع الوارد في مقالها ألاستئنافي كما أن ما تمسكت به من الإثراء على حسابها باحتساب فوائد واقتطاعات ضريبية فإن الفوائد القانونية مستحقة لفائدة البنك بقوة القانون طبقا للمادة 495 من مدونة التجارة وأن الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ولمحام الاستئناف مستقر على اعتبار أن الأبناك تستحق الفوائد القانونية من تاريخ قفل الحساب إلى تاريخ الوفاء بالدين مما يكون الحكم المطعون فيه مرتكز على أساس سليم ويتعين القول بتأييده وترك الصائر على شركة (س. و.) وشركة (س. ف.) وكمال (ج.) وعبد الإله (ج.) على وجه التضامن فيما بينهم .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 30/12/2019 حضرت نائبة المستأنفة أدلت بمذكرة تعقيبية أكدت فيها ما جاء في المقال ألاستئنافي وحضر ذ/ (غ.) عن ذة/ زينب (ع.) عن البنك المستأنف عليه وأدلى بتعقيب أكد فيه ما جاء في مذكرته الجوابية فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 13/01/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنفة من كونها بكون الحكم المطعون فيه لم يكن مرتكز على أساس قانوني وواقعي سليم ذلك أن المستأنفة قامت بأداء مجموعة من المبالغ المضمنة بالكمبيالات أدتها بواسطة شيكات وكمبيالات تم استخلاص قيمتها من طرف شركة (س. و.) كما توصلت منها بمبلغ 240.000,00 درهم الذي يمثل قيمة البضائع و السلع التي تسلمتها العارضة من شركة (س. و.) وثبوت الأداء وذلك حسب الفاتورة المؤرخة في 21/03/2016 بمبلغ 300.000 درهم التي تضمنت إقرارا من شركة (س. و.) بعدم توصل المستأنفة بالسلع والبضائع المضمنة بفاتورة Avoir الصادر بتاريخ 30/05/2016. والفاتورة المؤرخة في 21/03/2016 بمبلغ 467.375,00 درهم التي تضمنت إقرارا من شركة (س. و.) بعدم توصل المستأنفة بالسلع والبضائع المضمنة بفاتورة Avoir الصادر بتاريخ 04/05/2016 فإن الثابت أنه بمقتضى المادة 171 من مدونة التجارة انه لا يجوز للأشخاص المدعى عليهم سبب الكمبيالة أن يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب او بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الأضرار بالمدين وانه من الثابت من محتويات الملف ومما لا جدال فيه أن الكمبيالة موضوع الأمر قد انتقلت إلى المستأنف عليها عن طريق التظهير وبالتالي فانه لا يسوغ الدفع ضدها بانقضاء الالتزام بالوفاء ويكون ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون الحكم المطعون فيه قضى على المستأنفة بأداء مبلغ 2.022.114,03 درهم في حين أن مبلغ الكمبيالات موضوع الدعوى هو 1.711.233,50 درهم وهو ما يؤكد ثبوت احتساب الفوائد الخاصة بالحساب البنكي لشركة (س. و.) المفتوح لدى بنك (ش.) ومطالبته للمستأنفة بأداء هاته الفوائد فإن الثابت أن المستأنفة وباعتبارها مسحوب عليها فقط للكمبيالات فإنها ملزمة بأداء قيمة الكمبيالات فقط مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق طبقا لما تنص عليه المادة 202 من مدونة التجارة والتي تنص على أنه " يجوز لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يلي: - أولا: مبلغ الكمبيالة التي لم تقبل أو لم توف مع فوائد الاتفاقية إن كانت مشروطة؛ -ثانيا: الفوائد بالسعر القانوني محسوبة من يوم الاستحقاق.. " وبالتالي فإن الحكم الابتدائي قضى على المستأنفة بأداء قيمة كشف الحساب البنكي للكمبيالات الذي يشمل قيمة الكمبيالات والفوائد البنكية إضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة مما يكون معه قد خالف المادة المذكورة أعلاه وما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على أساس صحيح .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله في مواجهة المستأنفة شركة (س. ف.) وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.711.233,50 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف شكلا
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله في مواجهة المستأنفة شركة (س. ف.) وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.711.233,50 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025