Opposition à une marque : le délai de six mois imposé à l’OMPIC pour statuer est un délai de rigueur dont le non-respect entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70533

Identification

Réf

70533

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6264

Date de décision

21/12/2021

N° de dossier

2020/8229/3363

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, l'appelant soulevait, parmi plusieurs moyens, la nullité de la décision pour non-respect du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un délai de six mois à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement.

Elle précise que ce délai impératif englobe l'ensemble de la procédure, y compris la phase de contestation du projet de décision, et que son dépassement n'est pas justifié par cette contestation. Dès lors que la décision finale a été rendue postérieurement à l'expiration de ce délai, sans qu'une prorogation n'ait été valablement décidée, elle est entachée de nullité.

La cour écarte par ailleurs la demande de dommages-intérêts, retenant que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision administrative et n'inclut pas l'octroi d'une indemnisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office et rejette le surplus des demandes.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ر.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/11/2021 تستأنف بمقتضاه القرار رقم 3236 بشأن التعرض رقم 11654 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والمبلغ إليها عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 23 أكتوبر2020.

في الشكل :

حيث قدم الطعن مستوفيا للشكليات المتطلبة قانونا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

وحيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى القرار المطعون فيه كما صاغته بصحيفة دعواها أن شركة (ر.) تمتلك مجموعة من العلامات التجارية لمصطلح RITZ في جميع أنحاء العالم، فقاعدة البيانات العالمية الخاصة بالعلامات التجارية الخاصة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) تشير إلى أن مصطلح RITZ كان موضوعا لمئات من عملیات تسجيل العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم من قبل شركة (ر.)، ومن بينها العلامة التجارية المغربية HOTEL RITZ المودعة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 2 غشت 2001 والمسجلة تحت رقم 20068 التعيين المنتجات من فئة 42، وأن هذه العلامة التجارية قد تم تجديدها إلا أن شركة (ي. ه. م. س.) تجرأت على التسجيل لدى OMPIC في 5 دجنبر 2018، للعلامة التجارية RIZTI HOTEL تحت رقم 199067 فقدمت تعرضها في 27 فبراير 2019 ضد طلب العلامة التجارية هذا، وبموجب القرار رقم 2019/3236 المؤرخ في 28 غشت 2019 والذي تم إشعار مستشار الملكية الصناعية لشركة (ر.) به فقط في 22 نونبر 2019، قرر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية كون التعرض له ما يبرره ورفض تسجيل العلامة التجارية RIZTI HOTEL للخدمات في الفئة 43، مع الأخذ بعين الاعتبار بالضبط أن هناك " خطر حدوث ارتباك في ذهن المستهلكين فيما يتعلق بأصل الخدمات المعنية" مع العلامة السابقة HOTEL RITZ وبتاريخ 12 دجنبر 2019 ، قام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وعبر البريد الإلكتروني بإخبار مستشار الملكية الصناعية لشركة (ر.) بالقرار قيد الطعن، كما أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يبلغ (ر.) بهذا النزاع في مواجهة هذا الانتهاك لمبدأ الخصومة، وطلبت شركة (ر.) من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) إبلاغها بالنزاع من خلال طلب تم تقديمه في 19 دجنبر 2019، والذي أقر المكتب باستلامه وكذلك من خلال شكوى إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 20 دجنبر 2019، والتي تم الإقرار بها أيضا على الرغم من رسائل التذكير من شركه (ر.) في 14 يناير و24 مارس 2020، ولم يستجب المكتب المغربي للملكية الصناعة والتجارية لهذه الطلبات ولم يبلغ النزاع إلى شركة (ر.)، ذلك أنه عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 23 أكتوبر 2020 ، أخطر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مستشار الملكية الصناعية لشركه (ر.) بقراره النهائی رقم 3236 بشأن التعرض رقم 11654، والذي بموجبه تراجع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن الحل الأول المعتمد في قراره الذي تم إخطار الطاعنة به في 22 نونبر 2019 من خلال التناقض التام مع نفسه، وخلص هذه المرة بأنه لن يكون هناك خطر حدوث ارتباك، ورفض تعرض شركة (ر.) وقبل تسجيل العلامة التجارية RIZTI HOTEL وهو القرار المطعون فيه بهذا الاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن القرار المطعون فيه غير قانوني لعدة أسباب، ذلك أنه يتعارض مع القرار النهائي رقم 2019/3237 الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي رفض بشكل قاطع تسجيل العلامة التجارية RIZTI HOTEL رقم 199067 لخدمات تقديم الطعام، والإقامة المؤقته، في حين أن القرار المطعون فيه رقم 3236 المتخذ في 23 أكتوبر 2020 غیر قانونی بشكل خطير حيث يتعارض مع القرار رقم 3237/2019 الذي أصبح نهائيا، والحال أن طلب تسجیل فندق RIZTI كان موضوع مسطرتين اثنتين للتعرض من قبل شركة (ر.) واحدة على أساس العلامة التجارية HOTEL RITZ التي أدت إلى القرار رقم 3236 بتاریخ 23 أكتوبر 2020، المتنازع عليه بموجب هذا الإجراء والآخر على أساس علامة RITZ التجارية التي أدت إلى القرار رقم 3237/2019 بتاريخ 28 غشت 2019 وتم الإخطار به في 22 نونبر 2019، فقرر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بموجب قراره رقم 3237/2019 أن تعرض شركة (ر.) على أساس علامتها التجارية RITZ له ما يبرره، فرفضت بالتالي تسجيل العلامة التجارية لفندق JRIZIL "خدمات تقديم الطعام (الطعام) الإقامة المؤقتة" أن هذا القرار الذي اتخذه المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 28 غشت 2019 قد تم إخطار الأطراف في 22 نونبر 2019. كما ورد في الإخطار المقدم من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بموجب المادة 148.3 من القانون رقم 17-97 ، فإن الموعد النهائي للطعن في هذا القرار هو 15 يوما، وهذا القرار لم يتم الطعن فيه خلال فترة 15 يوما. إذا أخذنا في الاعتبار تاريخ القرار الذي حدده المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في 28 غشت 2019 ، فإن الموعد النهائي البالغ 15 يوما قد انتهى إلى حد كبير في 23 أكتوبر 2020 إذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ الإخطار للأطراف في 22 نونبر 2019، فإن الموعد النهائي البالغ 15 يوما انتهى أيضا في 23 أكتوبر 2020، ولم يتم إرسال أي طعن على القرار 2019/3237 إلى (ر.). وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد فشل، لأن الأمر متروك له ولا يزال، إلا أنه لم يفعل ذلك لأنه لم يتم الطعن في هذا القرار، ونتيجة لذلك ، اكتسب القرار رقم 2019/3237 طابعا نهائيا لا رجوع فيه عندما اتخذ المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية القرار المطعون فيه رقم 3236 في 23 أكتوبر 2020، في حين أن الطبيعة النهائية وغير القابلة للإلغاء للقرار رقم 2019/3237 كان لها تأثير مباشر على الطعن المقدم من قبل الخصم ضد القرار رقم 3236/2019 في الواقع، وأن عدم الشرعية الواضحة وهذا التناقض الذي لا يمكن تفسيره يدل على عدم كفائة واضع القرار المطعون فيه رقم 3230 بتاريخ 23 أكتوبر 2020. ومن جهة أخرى، وبخصوص عدم الامتثال لمهلة الستة أشهر، فالقرار المطعون فيه غير قانوني لأنه تم اتخاذه بعد فترة الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148.3 5° من القانون رقم 17-97 حيث أنه بموجب أحكام المادة 148.3 5° من القانون رقم 97-17، ويترتب على هذه الأحكام أنه بموجب عقوبة بطلان قرارها، يتعين على المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن يبت في طلب الاعتراض في غضون فترة أقصاها 6 أشهر تبدأ من فترة شهرين بعد النشر، من طلب التسجيل المعترض عليه من قبل المعارضة أن المشرع لم يميز، فإن إجراء التعرض بأكمله أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يجب أن يعقد في غضون فترة أقصاها 6 أشهر، بما في ذلك مرحلة الطعن في القرار المؤقت الصادر عن المكتب المربي للملكية الصناعية والتجارية. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المغرب ليس البلد الوحيد الذي يفرض مهلة ستة أشهر للحكم في التعرض هذه هي الطريقة التي يحكم بها المعهد الوطني الفرنسي للملكية الصناعية في غضون 6 أشهر، بما في ذلك الحجج المقدمة للطعن في مشروع قراره في حين أن محكمة النقض ومحكمة الاستئناف التجارية في الدار البيضاء تقران ببطلان القرار بسبب عدم امتثال المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لمهلة الستة أشهر. وحول انتهاك مبدأ الخصومة، فإنه يبدو من الوثائق الرسمية للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية نفسه أن إجراء التعرض یکون عدائيا حتى أثناء مرحلة التحدي، وأن يفرغ مبدأ الخصومة من جوهره إذا حرم أحد الطرفين من فرصة الرد على الطعن الذي رفعه طرف آخر ضد مشروع قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. وأنه ينبغي إعطاؤه الفرصة للتعليق على مشروع قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والدفاع عن مزاياه، حيث يتم التأكيد على أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية ليس الإدارة المغربية الوحيدة الخاضعة لمبدأ الخصومة، وهذا ينطبق بشكل خاص على حالة إدارة الضرائب المغربية بينما في النازلة الحالية، عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 12 دجنبر 2019 ، أبلغ المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مستشار الملكية الصناعية التابع لشركة (ر.) أن القرار كان محل تحدي وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يبلغ (ر.) بهذا النزاع. في مواجهة هذا الانتهاك لمبدأ الخصومة، وطلبت شركة (ر.) من المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) إبلاغها بالنزاع في مناسبات عديدة. وحول عدم انتظام تشكيل اللجنة، فان القرار المطعون فيه غير قانوني لأنه تم اتخاذه من قبل سلطة مكونة بشكل غير نظامی في حين صدر القرار رقم 2019/3236 عن "لجنة قضائية في التعرض رقم 11654 مؤلفة من الرئيسية نوفيسة (ب.) والمقرر جمال الدين (ف.) في حين أن الأمر متروك للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لتبرير تعيين هذين العضوين المكونين لهذه اللجنة، وهما نوفيسة (ب.) وجمال الدين (ف.) وبخلاف ذلك، تم اتخاذ القرار المطعون فيه من قبل لجنة مشكلة بشكل غير منتظم، مما يجعله باطلا. وحول العيوب المفسدة للقرار، فان القرار المطعون ينتهك المادة 1 من القانون رقم 03-01 المتعلقة بالالتزام بتقديم أسباب للقرارات الإدارية الصادرة عن الإدارات والسلطات المحلية والمؤسسات العامة وكذلك المادة 148.3 5° من القانون عدد 17-97. بموجب أحكام المادة 1 من القانون رقم 03-01، فبموجب المادة 148.3 5° من القانون رقم 17-97: " الهيئة المسؤولة عن الملكية الصناعية تحكم في التعرض بقرار مسبب"، بينما في القضية الحالية، تم إبطال القرار المطعون فيه بسبب العديد من العيوب بسبب عدم استجابته لوسائل التشغيل الخاصة بشركة (ر.) ، فالقرار المطعون فيه لم يستجب عن طريق شركه (ر.) بشأن عدم انتظام إيداع علامة فندق RITZI نظرا لأن الممثل لم يكن لديه القدرة على القيام بذلك، في حين أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يستجب عن طريق شركة (ر.) على سمعة علامتها التجارية HOTEL RITZ أيضا. والتي جادلت في طلبها للتعرض في 27/02/2019، وأنه في الجزء العملي من طلب التعرض، أشار صراحة إلى شهرة علامة RITZ التجارية على الصعيدين الدولي والوطني، بحيث بررت شركة (ر.) سمعة علامتها التجارية من خلال إنتاج ملحق 15 الذي تضمن سبع مقالات من ويكيبيديا حول علامة RITZ التجارية وتاريخها ومؤسسها، بالإضافة إلى مقال عن افتتاح فندق RITZ في تمودا باي في المغرب، وما لا يقل عن 52 علامة تجارية RITZ مسجلة في جميع أنحاء العالم، في حين أصرت شركة (ر.) مرة أخرى في ملاحظاتها بتاریخ 7 غشت 2019 على شهرة علامتها من خلال التأكيد على أن طلب تسجیل فندق RIZTI يقلد علامة RITZ المعروفة محليا ودوليا، وأن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يخصص خطا واحدا لتقييم سمعة العلامة السابقة للعارضة، وأنه من خلال الامتناع عن الرد عن طريق شركة (ر.) على شهرة علامتها، فإن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية لم يبرر قراره وانتهك المادة 1 من القانون رقم 03-01 المتعلق بالالتزام بذكر أسباب القرارات الإدارية الصادرة عن الإدارات والسلطات المحلية والمؤسسات العامة كما في المادة 148.3 5° من القانون رقم 17/97. وبخصوص شهرة علامة RITZ التجارية، فإنه بموجب أحكام الفصل 137 من القانون عدد 17/97، إذ أن العلامات المشهورة تستفيد من الحماية الممتدة في هذه الحالة، فإن العلامة السابقة HOTEL RITZ معروفة بلا شك. هذا بالإضافة إلى العناصر التي تم إنتاجها بالفعل أمام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والتي تبرر بشكل كاف سمعة علامة RITZ التجارية، فالعلامة السابقة هي الأكثر شهرة في المغرب، بحيث يخصص لها موقعا إلكترونيا بعدة لغات. بالإضافة إلى أن شهرة RITZ مطلوبة بقوة أكبر بينما مصطلح RITZ هو موضوع مئات من تسجيلات العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم، خاصة في المغرب وهو تغطية مهمة للغاية من قبل الصحف والاستثمارات الهامة جدا في المغرب، في حين تم الإبقاء على سمعة RITZ السيئة وتأسيسها من قبل المحاكم ولا سيما من قبل المحكمة التجارية في الدار البيضاء (الحكم رقم 2364 ملف رقم 017041 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء). وفيما يتعلق بانتهاك المبدأ الأساسي في قانون الملكية الصناعية الذي بموجبه يتم تقييم احتمال حدوث ليس على أساس أوجه التشابه وليس على أساس أوجه الاختلاف، فمن بين المبدأ يجب تقييم احتمال حدوث ارتباك على أساس أوجه التشابه وليس على أساس أوجه الاختلاف، وهو المبدأ الأساسي يذكر بانتظام في السوابق القضائية. وبخصوص الخطأ الواضح في تقييم احتمال حدوث لبس بین علامتی فندق HOTEL RITZ و RIZTI HOTEL، فان تقييم أوجه التشابه بين العلامات يتبع قواعد دقيقة، خاصة عندما تكون العلامة السابقة طائفية ويكون التطبيق المتنازع عليه علامة شبه رمزية، وأن مجرد حقيقة أن العلامة هي كلمة والآخر شبه رمزي ليس عنصرا يستبعد أوجه التشابه واحتمال الالتباس، فالعنصر المهيمن للعلامة المذهبية بحكم التعريف هو عنصرها اللفظي، وفي حالة العلامة شبه التصويرية، يكون العنصر السائد هو العنصر اللفظي أيضا، مع استثناءات نادرة جدا. وفي نازلة الحال العنصر الوحيد في العلامة المتنازع عليها RIZTI HOTEL، والقرار المطعون فيه استبعد مع ذلك أي تشابه بين العلامات على أساس هذا الأسلوب R "عنصر تصويري على شكل حرف R ذو طابع خاص وأبيض، مدرج في خلفية سوداء ومستديرة". في الواقع، أكد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن العلامات مختلفة تمیز العلامة المتنازع عليها بعنصرها التصوبري وخط التقديم، في حين أن العلامة السابقة هي مجرد طائفية، وعليه يكون المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد انتهك المادتين 137 و148.2 من القانون رقم 17-97. وبخصوص انتهاك مبدأ التقييم العالمي لاحتمال حدوث ارتباك، فالقرار المطعون فيه قد تبطل بسبب أخطاء في الأسلوب فيما يتعلق بالتقييم العام لاحتمال حدوث ارتباك، التي يجب تقييمهما على مستوى العالم على وجه الخصوص، يجب أن تؤخذ في الاعتبار الهوية والتشابه القوي للسلع والخدمات المحددة، مع الإشارة هنا إلى المبدأ الثابت الذي يقضي بتعويض درجة أقل من التشابه بين العلامات من خلال هوية السلع أو تشابهما القوى، وعلى العكس من أن الاجتهادات القضائية تطبق بانتظام هذا المبدأ لتقييم مخاطر الارتباك، وتأخذ بعين الاعتبار شبه الهوية للمنتجات لنستنتج أن هناك خطر الالتباس، فالتشابه القوي و/أو هوية المنتجات والخدمات هو عامل حاسم في تقييم احتمالية حدوث ارتباك، بينما في القضية الحالية، تجاهل القرار المطعون فيه تماما هذا المبدأ الأساسي لقانون العلامات التجارية ووجد أن "خدمات الإشارة المتنازع عليها موضوع المعارضة متطابقة ومتطابقة حسب الفئة مع خدمات العلامة السابقة التي تم الاعتماد عليها" وبذلك لم يخلص إلى استنتاج لتقييم خطر الارتباك، وبذلك يكون المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قد انتهك المادتين 137 و148-2 من القانون رقم 17-97، علما أنه لا زال يلاحظ أن علامة RITZ التجارية حاضرة للغاية في المغرب، يتم إجراء استثمارات كبيرة في المغرب لافتتاح فنادق في المغرب، وبالتالي فإن قرار المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يتعارض تماما مع جهود المملكة لجلب المستثمرين الجادين، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء القرار رقم 3236 في شأن التعرض رقم 11654 في 23 أكتوبر 2020، وإلغاء تسجيل العلامة التجارية RIZTI HOTEL رقم 199067، موضوع إجراءات التعرض، وإصدار أمر إلى السيد مدير المكتب المغرب بتسجيل هذه الإلغاءات في سجل العلامات التجارية، وأمر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأدائه للمستأنف مبلغ 30.000 درهم كتعويض عن هذه الأضرار الناجمة عن خرقه للمقتضيات القانونية وتحميله جميع التكاليف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 30/11/2021، تخلفت الأستاذة (ج.) رغم الإعلام، وسبق العدول عن استدعاء المستأنف عليها الثانية كما توصل المكتب، فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.

وحيث تنص الفقرة الثالثة من المادة 148-3 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والتجارية على أنه " تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة أسسه عند الاقتضاء وإذا لم يكن المشروع محل منازعة داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ اعتبر بمثابة قرار" وحاصله فإن الهيئة المذكورة لا يصبح مشروع قرارها بمثابة قرار إلا بعد مضي 15 يوما من تبليغه للأطراف ولم ينازع فيه وهذا القرار هو الذي يقبل الاستئناف أمام محكمة الاستئناف التجارية طبقا للمادة 148-5 من القانون أعلاه ولما جرى عليه عمل محكمة النقض.

وحيث إنه وطبقا للمادة 148/3 من القانون رقم 97/17، فإن مشروع القرار هو مرحلة من مراحل دراسة التعرض التي يقوم بها المكتب، والتي تبتدئ من تاريخ إيداع طلب التعرض، وبعد انتهاء أجوبة الأطراف وملاحظاتهم يقوم المكتب المذكور بإعداد مشروع قرار يبلغه للأطراف ليلطعوا على الأسس التي سيعتمدها في بناء القرار النهائي الذي سيتخذه، فإن وجدت منازعة في المشروع فصل فيها المكتب من جديد، ثم يصدر القرار البات وإذا لم توجد منازعة يعد المشروع بمثابة قرار ينهي به المكتب مسطرة التعرض إما بقبوله كليا أو جزئيا، أو برفضه ويحمل تاريخا لاحقا لتاريخ مشروع القرار، وهذا القرار البات هو الذي يكون موضوع طعن أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء طبقا للمادة 148/5 من القانون المذكور، أما المنازعة في مشروع القرار فلا تكون إلا أمام المكتب ولا يجوز الطعن فيه أمام المحكمة المذكورة، في حين أنه بمقتضى المادة 148/3" تعد الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مشروع قرار بناء على التعرض والملاحظات الجوابية، ويبلغ هذا المشروع من طرف الهيئة المذكورة بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل إلى الأطراف قصد المنازعة في صحة اسسه عند الاقتضاء بمثابة قرار" .

وحيث إنه من بين الدفوع التي تمسكت بها الطاعنة بصدد إستئنافها للأمر الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية خرق الاجل القانوني للبت في التعرض المنصوص عليه في المادة 148-3 من القانون رقم 97-17 الذي ألزم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية البت في التعرض على تسجيل العلامة داخل اجل ستة أشهر.

وحيث إنه بمقتضى المادة 148-3 المذكورة فإنه تبت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية داخل اجل ستة أشهر التي تلي إنتهاء أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 148-2 أعلاه .

وحيث إن الثابت في النازلة الماثلة أن طلب تسجيل العلامة موضوع التعرض تم نشره بتاريخ 27/12/2018، وباحتساب أجل ستة أشهر بعد انتهاء أجل الشهرين أي ابتداء من 28/02/2019، فإن أجل البث في التعرض وفق التحديد الوارد بالمادة 148-3 ينتهي في 28/08/2019 وأن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية أصدرت مشروع القرار البات في التعرض بتاريخ 28/08/2019 ثم أصدرت القرار النهائي في 23/10/2020، وأنه بإجراء مقارنة بين تاريخ النشر الذي هو 27/12/2018 وتاريخ صدور القرار النهائي البات في التعرض في 23/10/2020 يتجلى أن الهيئة مددت أجل البت في التعرض تلقائيا وبدون قرار معلل من طرفها أو وجود طلب مشترك من الأطراف المعنية أو بطلب معلل من أحدهما، و بذلك تكون قد خرقت مقتضيات المادة 148-3 المحتج بها.

وحيث من جهة ثانية فإن المنازعة في مشروع القرار لا يؤدي إلى تمديد أجل البت في التعرض، لعدم التنصيص على ذلك صراحة، و عليه فإن الهيئة المذكورة ملزمة بالبت في التعرض و إنجاز مشروع القرار و تبليغه للأطراف و الفصل في أية منازعة تثار بشأنه، الكل داخل أجل الستة أشهر المنصوص عليها في المادة 148-3 أعلاه، وهو ما لم يثبت لهذه المحكمة، ذلك أن القرار النهائي المطعون فيه لم يصدر سوى بتاريخ 23/10/2020 أي خارج اجل البت في التعرض المحدد في المادة السالفة الذكر، مما يتعين معه التصريح بإلغائه.

وحيث إنه بخصوص الطلب الرامي إلى التعويض فقد جاء بنص المادة 5.148 من القانون رقم 97/17 تختص محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بالبت في الطعن المشار إليها في الفقرة 5 من المادة 3.148 أعلاه المقدمة ضد القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، وبالتالي فان طلب التعويض يخرج عن إطار اختصاص محكمة الاستئناف التجارية التي تنظر فقط في الطعون ضد قرار المكتب، ويتعين بالتالي التصريح برفضه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وغيابيا :

في الشكل: قبول الطعن.

في الموضوع : بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية تحت عدد 3236 مع تحميل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الصائر ورفض الباقي.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle