Réf
71635
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1305
Date de décision
26/03/2019
N° de dossier
2019/8211/12
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Saisie douanière, Réparation du Préjudice, Propriété industrielle, Présomption de connaissance de la contrefaçon, Obligation de diligence, Importation de marchandises, Contrefaçon de marque, Confirmation du jugement, Commerçant professionnel
Base légale
Article(s) : 201 - 225 - 226 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Non publiée
En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la présomption de connaissance de l'acte illicite pesant sur l'importateur professionnel. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné l'importateur à cesser l'importation, à détruire les marchandises et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait le jugement en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant que l'élément intentionnel faisait défaut. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une présomption de connaissance pèse sur l'importateur professionnel, tenu à une obligation de se renseigner sur l'origine des produits et l'existence de droits de tiers. Elle juge cette présomption irréfragable dès lors que l'importateur a lui-même adressé une correspondance à l'administration des douanes pour demander l'isolement des marchandises contrefaisantes de plusieurs marques, ce qui constitue un aveu explicite de la contrefaçon. Au visa des dispositions de la loi 17-97, la cour rappelle que la simple détention de produits contrefaisants suffit à engager la responsabilité civile de leur détenteur, indépendamment de toute intention frauduleuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ف.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 9072 بتاريخ 15/10/2018 في الملف عدد 6740/8211/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع : بثبوت فعل التزييف في حق المدعى عليها و بتوقف المدعى عليها عن كل استيراد أو توزيع أو عرض للبيع كل منتج يحمل علامات مزيفة لعلامتي المدعية بمجرد صدور الحكم وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا و بإتلاف المنتجات المحجوزة والتي تمت معاينتها بمقتضى في محضر الوصف المفصل المنجز بتاريخ 30/05/2018 وعلى نفقة المدعى عليها و بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر قدره 50.000 درهم و بنشر الحكم في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية وعلى نفقة المدعى عليها وبتحميل المدعى عليها الصائر .
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء مما يتعين التصريح بقبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن شركة (ك. م. إ. س.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 29/06/2018 والتي تعرض فيه أنها شركة عالمية معروفة بنشاطها في مجال الموضة والأناقة وصنع وبيع الملابس والأحذية والأكسسوارات الفاخرة ذات الجودة الراقية تحت يافطة علامتها التجارية المشهورة عالميا GUCCI ، وأنها بادرت الى تسجيل علامتها التجارية دوليا لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية مع تمديد الحماية للمغرب تحت رقم 457952 بتاريخ 16/12/1980 وهو التسجيل الذي تحمي بموجبه المنتجات المصنفة في الفئات من 1 الى 42 من تصنيفة نيس الدولية ، وأنها رغم تسجيلها لعلامتها المشمولة بالحماية فوجئت برسالة من مديرية الجمارك بميناء الدار البيضاء تفيد باستيراد المدعى عليها ل 192 كيلوغرام من الأكسسوارات الجاهزة للتثبيت بالملابس والأحذية والحقائب النسائية وغيرها من المنتجات ، وأنها قامت باستصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بإجراء وصف مفصل للبضاعة المزيفة ، وأنه وتنفيذا للأمر المذكور انتقلت المفوضة القضائية زهرة (ب.) بتاريخ 30/05/2018 الى إدارة الجمارك بميناء الدار البيضاء ، وعند وقوفها بعين المكان وجدت سعيد (م.) بصفته نائب الأمر بالصرف والذي صرح لها أن الحاوية MDU3401294 تخزن بها بضاعة تحمل العلامة GUCCI ، وأن المدعى عليها هي المستوردة وبخصوص الكمية فهي 192 كيلوغرام من الاكسسوارات ، وسلمها 4 عينات مختلفة من المنتوج المزيف الحامل لعلامة GUCCI ، وأنه نظرا لتعذر الحجز العيني على البضاعة المستوردة والمزيفة لعدم تواجدها بين يدي إدارة الجمارك ، وبعد ثبوت تواجدها بمخازن شركة (ت.) فرع شركة مارسا ماروك بميناء الدار البيضاء ، استصدرت أمرا ثانيا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء قضى بإجراء حجز عيني على البضاعة المزيفة وتعيين الممثل القانوني لشركة (ت.) فرع شركة مارسا ماروك بميناء الدار البيضاء حارسا قانونيا عليها ، وأنه وتنفيذا للأمر المذكور انتقل المفوض القضائي عبد العزيز (ا.) بتاريخ 21/06/2018 الى شركة (ت.) فرع شركة مارسا ماروك بميناء الدار البيضاء حارسا قانونيا عليها ، وأن ما قامت به المدعى عليها من استيراد بهدف تسويق منتوج مزيف مماثل لمنتوجها يشكل تزييفا ومنافسة غير مشروعة ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بالتوقف فورا وبمجرد صدور الحكم عن كل استيراد أو توزيع أو عرض للبيع كل منتج يحمل العلامة المقلدة للعلامة المملوكة لها وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000.00 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وبأمر المدعى عليها وعلى نفقتها بإتلاف البضاعة المزيفة المحجوزة المكونة من 192 كيلوغرام موضوع محضري الوصف المفصل والحجز العيني المشار اليهما أعلاه ، وبنشر الحكم الذي سيصدر في جريدتين باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليها بما في ذلك الترجمة ، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها تعويضا جزافيا محدد في مبلغ 50.000 درهم برسم التعويض عن الضرر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها كافة الصائر، وأرفقت مقالها بشهادة تسجيل العلامة التجارية وصورتين لأمرين ومحضر الوصف المفصل مع صور فوتوغرافية ومحضر الحجز العيني .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 10/09/2018 والتي أجابت من خلالها بأنه يشترط لقيام دعوى التزييف أن يكون هناك قصد جنائي لدى مرتكبيها أي انه لا بد من توفر سوء النية لدى من يقوم باستعمال أو استغلال حقوق الملكية الصناعية المملوكة للغير ، وأنها لم تقم بأي فعل من الأفعال المجرمة ولم تقم باستنساخ أو استعمال او تقليد لعلامة المدعية او القيام بما من شأنه ان يحدث التباسا في ذهن الجمهور ، وأنها قامت باستيراد شحنة من المنتجات اعتقادا منها أنها علامات أصلية وبالتالي لا يمكن الحديث عن التزييف ، وأن مجرد استيرادها لهذه المنتجات لا يرقى الى درجة اعتبارها قد قامت بأفعال التزييف التي لها ضوابطها وشروطها ، وانها لم تحصل على أي ربح بل انها لم تحز البضاعة ولم تعرضها بالسوق أصلا ، ملتمسة التصريح والقول برفض الطلب .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعية بواسطة نائبها بتاريخ 24/09/2018 والتي عقبت من خلالها بأن المدعى عليها لا تمارس التجارة فقط وانما تمارس نشاط بيع اكسسوارات الحقائب والأحذية كما هو ثابت من خلال المعلومات المستقاة من الأنترنيت بمواقع جرد الشركات ، وأنه بالرجوع الى محضر الوصف والحجز العيني وصور العينات المحجوزة سيتبين أن البضاعة المزيفة عبارة عن مجسمات لعلامتيها GG و GUCCI من الميطال تستوردها المدعى عليها إما لوضعها على الحقائب النسائية والأحذية التي تصنعها ، أو لبيعها للمصانع التي تصنع بدورها الحقائب والأحذية النسائية لوضعها عليها ، وأن ما يزكي واقعة العلم أن المدعى عليها لم تكتف باستيراد أكسيسوارات حاملة لعلامتها هي فقط ، بل اكسسوارات حاملة لعلامات دولية أخرى كثيرة ، ملتمسة رد دفعي المدعى عليها والحكم وفق محرراتها ووفق مقالها الافتتاحي للدعوى مع إبقاء الصائر على المدعى عليها ، وادلت بمستخرج موقع الانترنيت وصورة لرسالة المدعى عليها للجمارك .
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف أن محكمة الدرجة الأول جانبت الصواب فيما ذهبت إليه حينما اعتبرت أنه يفترض فيها أنها على علم تام بمصدر المنتجات التي قامت باستيرادها وأن علمها بالتزييف قائم . وأن المحكمة تكون بذلك قد ناقضت نفسها وخالفت مقتضيات المادة 201 من القانون رقم 97.17 والتي جاءت صريحة واشترطت قيام عنصر العلم في حق غير الصانع كما هو حالها وحتى لو سایرنا منطق المحكمة بأن عنصر العلم هو عنصر معنوي يستخلص من الوقائع فإن المحكمة لم تبين هذه الوقائع التي استخلصت منها إقدامها على التزييف بل إن كل الوقائع تشير الى أنها قامت فقط باستيراد بضاعة معنية ولم تقلدها ولم تستنخها وأنها هي نفسها كانت عرضة للنصب والاحتيال والتدليس ولأنها وبكل بساطة قامت بالتعاقد من اجل بضاعة اصلية وأن على من يدعي العكس أن يتبته أما التخمين في مثل هذه الحالة فإنه خرقا واضح لمقتضيات المواد 154 و 155 و الفقرة الثانية من المادة 201 من القانون رقم 97/17 ، وأنه وفي غياب دليل قاطع على قيامها بتزييف المنتجات المملوكة للمستأنف عليها وفي غياب علمها بكون هذه المنتجات المستوردة قد تعرضت للتزيف المصدرة أو غيرها ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا و موضوعا أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي التصريح و القول من جديد برفض الطلب و احتياطيا تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به وذلك بخفض التعويض الى مبلغ لا يتجاوز 10000 درهم و أرفقت بغلاف التبليغ و نسخة تبليغية لحكم ابتدائي .
و حيث بجلسة 05/02/2019 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية على مقال استئنافي عرضت فيها أن يبدو أن المستأنفة لا زالت تتبنى في مقالها الاستئنافي نفس دفوعها خلال المرحلة الابتدائية من خلال الدفع بعدم العلم بالتزييف متجاهلة أنها تمارس التجارة و ليست أية تجارة، بل تمارس نشاط بيع إكسسوارات الحقائب (Maroquinerie) و الأحذية ، كما هو ثابت من المعلومات المستقاة من الانترنيت بمواقع جرد الشركات (kompass على سبيل المثال) وأن العمل القضائي المتواتر في مجال الملكية الصناعية و التزييف تحديدا دأب على اعتبار أن مجرد ممارسة مرتكب التزييف للتجارة يقوم دليلا على علمه بالتزييف فما بالك بمن يمارس التجارة في نفس المنتوج المزيف، كما هو الحال بالنسبة للمستأنفة وأن ما يزكي و يقوي قرينة العلم أن المستأنفة لم تكتف باستيراد إكسسوارات حاملة العلامتها فقط، بل إكسسوارات حاملة لعلامات دولية أخرى كثيرة، كما هو ثابت من رسالتها للجمارك من أجل عزل السلع المزيفة (Depotage) عن السلع الغير مزيفة التحرير الثانية و الإبقاء على الأولى تحت تدابير الحجز و من بينها البضاعة الحاملة للعلامتين GUCCI و GG و هو ما يعد في حد ذاته إقرارا منها بالتزييف، و تفنيدا الزعمها بأنها ''ضحية نصب واحتيال و تدليس لأنها قامت بالتعاقد من أجل بضاعة أصلية'' فكيف يمكن تصور أن عملية النصب طالت عدة علامات عالمية في نفس الوقت وأن القرائن إذا أخذت مجتمعة و متقاطعة ترقى إلى مستوى الحجة القاطعة على العلم، بل هي دليل على اتخاذ المستأنفة من استيراد البضائع المزيفة حرفة و نشاطا معتادا، الشيء الذي لم يعد يسع معه المجال للحديث لا عن العلم ولا عن التزييف، بل عن حجم التزييف و حجم الضرر الذي تكبدته المستأنف عليها و هكذا يكون دفع المستأنفة بخصوص العلم بالتزييف غير مؤسس لا على الواقع و لا على القانون ، ملتمسة الحكم برفض الاستيناف و بتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.
و حيث بجلسة 12/03/2019 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية عرضت فيها أنها لا زالت تتشبت بحسن نيتها و أن مجرد استيرادها لهذه المنتوجات لا يرقى الى درجة اعتبارها قد قامت بأفعال التزييف التي لها ضوابطها وشروطها و ما دامت ليست مساهمة و لا علاقة لها بهذا التزييف ، و أنها لم تحز البضاعة أصلا كي تعلم أنها مزيفة بل إن كل الوقائع تشير الى أنها قامت فقط باستيراد تلك البضاعة بطرق قانونية و لم تقم بتقليدها أو استناخها أو القيام بأي فعل من شأنه أن يحدث التباس في دهن الجمهور ، ملتمسة رد الحكم الابتدائي فيما قضى به و التصريح و القول وفق مقالها الاستئنافي .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 26/03/2019 حضرها دفاع الطرفين و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 26/03/2019 .
التعليل
حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث إن ما أثارته الطاعنة بخصوص عدم علمها بالتزييف وبكونها حسنة النية يبقى مردودا لكون الفقه و القضاء المغربي ميز بهذا الخصوص بين التاجر البسيط الذي يتاجر في مجموعة من المنتجات و الذي يصعب عليه التأكد من مصدر تلك المنتجات و الذي تقوم بخصوصه قرينة عدم العلم بالتزييف و التاجر المحترف وخاصة ذلك الذي يقوم باستيراد منتجات معينة ، و الذي تقوم في حقه قرينة العلم ويصبح ملزما بإثبات العكس على اعتبار أن العبرة من تسجيل علامة تجارية ما ومسك سجل خاص لذلك من طرف الهيئة المكلفة بهذا الإجراء ليس للحماية فقط و إنما كذلك للتعريف بالعلامات المحمية فوق التراب الوطني و أصحاب هذه العلامات .
وحيث إن المستأنفة بحكم أنها مستوردة كان عليها أن تتحرى حول المنتجات التي تنوي الإتجار فيها و أنه عليها كذلك وقبل إقدامها على الاستيراد التحري بخصوص ما إذا كانت تلك المنتجات مرتبطة بحقوق الغير مما يجعل عنصر العلم قائما في حقها ولا يمكنها التحلل من المسؤولية بهذا الخصوص و مما يؤكد ذلك أن الطاعنة قامت باستيراد منتجات حاملة لعلامات دولية أخرى غير علامة المستأنف عليها ''GUCCI '' و GC'' '' حسب الثابت من رسالة المستأنفة لإدارة الجمارك المدلى بنسخة منها بالملف من أجل عزل السلع المزيفة عن السلع الغير المزيفة لتحرير الثانية و الابقاء على الأولى تحت تدابير الحجز ، و من بينها علامة المستأنف عليها مما يعد في حد ذاته إقرارا صريحا بالتزييف من جانب الطاعنة .
وحيث وفضلا عما ذكر فإن المشرع المغربي رتب على مجرد حيازة منتوجات مزيفة مسؤولية مدنية و جنائية وفق ما نصت عليه المادتان 201 و 226 من القانون رقم 17/97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما ثم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13 -23 و 05-31 و القضاء المغربي مستقر على أن العلم بالتزييف يكون قائما كلما تعلق الأمر بتاجر محترف يفترض فيه وجوب التحري بشأن مصدر ونوع البضائع التي يتاجر فيها حيت جاء في قرار محكمة النقض صادر بتاريخ 3/2/2011 تحت عدد 204 في الملف التجاري 965/3/3/2009 بأن '' حسن النية لا يفيد في شيء لأن مستعمل نفس المنتوج لم يكن ليحمل العلامة التجارية لفائدة مسجلها الأول '' .
وحيث استنادا الى ما ذكر و مادام أن ما قامت به الطاعنة يدخل في إطار البند 5 من المادة 225 من القانون رقم 05-31 القاضي بتغيير تتميم القانون رقم 97-17 فإن مستند طعنها يبقى على غير أساس و الحكم المطعون فيه الذي اعتبر عنصر العلم قائما في حقها وحملها مسؤولية التزييف بهذا الخصوص يبقى تعليله مسايرا لواقع الملف وكذا ما هو مستقر عليه فقها وقضاء بهذا الخصوص الشيء الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المطعون فيه وتحميل الطاعنة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
65689
Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65703
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65661
Concurrence déloyale : l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65675
L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65633
Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65647
Contrefaçon de marque : La déchéance des droits sur un enregistrement ne fait pas obstacle à l’action fondée sur un enregistrement distinct et valide (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65591
Action en contrefaçon : la ratification de l’action par le titulaire de la marque en cours d’instance couvre le défaut d’autorisation écrite préalable du distributeur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65602
Concurrence déloyale : la société mère est tenue pour responsable des actes de son agence violant le monopole légal de transport de colis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65605
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025