Réf
70493
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6026
Date de décision
09/12/2020
N° de dossier
2020/8202/517
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Obligation de paiement, Maladie du tireur, Faux en écriture, Expertise graphologique, Effet de commerce, Contestation par les héritiers, Compte joint, Chèque, Capacité de contracter, Autonomie du chèque, Absence de cause
Source
Non publiée
Saisi d'un recours formé par les héritiers d'un débiteur décédé contre un jugement les condamnant au paiement de deux chèques émis par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier porteur des titres.
Devant la cour, les appelants soulevaient cumulativement la nullité des chèques pour cause de maladie de la mort affectant le consentement du tireur, l'absence de cause à l'obligation, et l'irrégularité formelle des titres tirés sur un compte joint mais ne portant qu'une seule signature. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant, d'une part, que la maladie n'emporte pas l'incapacité dès lors qu'un certificat médical atteste de la lucidité du défunt et que les conditions de l'annulation pour lésion prévues aux articles 55 et 56 du code des obligations et des contrats ne sont pas réunies.
D'autre part, elle rappelle que le chèque constitue un instrument de paiement dont le porteur n'a pas à justifier la cause, le tireur en étant garant du paiement en application du code de commerce. La cour juge enfin que l'argument tiré de la signature unique est inopérant, dès lors qu'il est établi que le compte joint pouvait fonctionner avec une signature individuelle.
Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة المرحوم أحمد (ه. ب. ع.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/01/2020 ، يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9251 بتاريخ 17/10/2019 في الملف عدد 10329/8202/2017 ، القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والمضاد وطلب الطعن بالزور الفرعي ، وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليهم أصليا بأدائهم للمدعي أصليا مبلغ 1.9000.000,00 درهم في حدود مناب كل واحد منهم من التركة مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتحميلهم الصائر و رفض باقي الطلبات.
في الشكل :
سبق البث بقبول الإستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 24/12/2020 .
وحيث ان المقال الإصلاحي المقدم من قبل المستأنفين ، مستوف لشروطه لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه قبوله .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليه حسن (ه. ب. ع.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/04/2016 , عرض فيه أنه كانت له معاملات تجارية مع المسمى أحمد (ه. ب. ع.) وتسلم منه شيكين بنكيين مسحوبين عن بنك (ش.) بسيدي بنور يحمل كل واحد منهما مبلغ 950000,00 درهم ، وذلك وفاء منه للدين الذي كان بذمته تجاه العارض وكان ذلك في شهر يناير 2011 بحضور زوجته فاطنة (ز.) ، وأن المسمى أحمد (ه. ب. ع.) توفي بتاريخ 24/04/2011 وأنه حاول مع المدعى عليهم من أجل أداء قيمة الشيكين فرفضوا فاستصدر أمرا بالأداء استأنفه المدعى عليهم فقضت محكمة الإستناف بإلغاء الأمر مذكور والحكم برفض الطلب وإحالة الطالب للتقاضي بشأنه على محكمة الموضوع وفقا للإجراءات العادية، ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 1900000,00 درهم في حدود مناب كل واحد منهم من التركة مع الفوائد القانونية وتحميلهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل . وأرفق مقاله شيكين إراثة وقرار .
وبناء على مذكرة جواب مع الطعن بالزور الفرعي المدلى به من طرف نائب المدعى عليهم بإستثناء فاطنة (ز.) يعرضون من خلالها أن الشيكين تم تقديمهما للأداء بعد 20 يوما من وفاة الهالك وأنهم يطعنون بالزور الفرعي في التوقيع المنسوب إلى السيد أحمد (ه.) . ومن حيث الجواب أن الهالك أحمد (ه.) كان مريضا بسبب سرطان الحنجرة وبالتالي يكون قد قام بسحب الشيكين خلال مرض الموت ، مادام أن الفارق الزمني بين تاريخ السحب للشيكين هو 01/03/2011 في حين كانت الوفاة في 24/04/2011 مشيرين إلى مقتضات الفصل 54 من ق ل ع المتعلقة بأسباب الإبطال المبنية على حالة المرض ولا يمكن للقضاء إعتبار إلتزام الهالك إلا إلتزاما باطلا لنقص أهليته بسبب حالته الصحية المتدهورة وعدم إثبات المدعى عليهم إحصاء المتروك وقسمته بين الورثة ، مشيرين إلى مقتضيات الفصل 229 ق ل ع ، كما يدفعون بإنعدام سبب الإلتزام للشيكين المدلى بهما ، مما يتعين معه التصريح ببطلانهما . وإحتياطيا ان الشيكين يحملان إسم أحمد (ه.) وفاطنة (ز.) كما يحملان توقيعا واحدا لا يعرف هل يخص الأول أما الثانية ويجعلهما سندين غير كاملين لعدم وجود توقيعي الساحبين معا ، ملتمسين الإشهاد بالزور الفرعي ورفض الطلب وأرفقوا طلبهم بإشهاد.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعي يعرض من خلالها أن التوقيع الوارد في الشيكين هو توقيع صحيح وغير مزور والدليل أن الشهادتين البنكيتين رجعا بملاحظة عدم كفاية الرصيد وليس بعدم مطابقة التوقيع وأنه يدلي بوثيقتين مقارنتين تحملان نفس توقيع الهالك وأنه كانت له معاملات مع الهالك ويتمسك بالشيكين ويصر على إستعمالهما وأن الهالك كان يتمتع بجميع قواه العقلية بدليل الشهادة الطبية المدلى بها ، وأنه ليس بإمكانه إنجاز إحصاء التركة لأنه غير وارث وليس له الصفة ، وأن المدعى عليهم قاموا بإدراج الإراثة في الرسم العقاري الذي كان ملكية الهالك ملتمسا رفض طلب الزور الفرعي والحكم وفق المقال الإفتتاحي وأرفق مذكرته بشهادة طبية وعقدي وعد بالبيع وشهادة الملكية .
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم يعقبون من خلالها بأن الإذن بالزور الفرعي صادر عن جميع المدعي عليهم وأنه في غياب سبب الشيكين يعتبر وجودهما كعدمها ملتمسين الحكم برفض الطلب .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق مقتضيات الفصل 89 من ق م م وترتيب كافة الأثار القانونية مع إحالة الملف على النيابة العامة للإدلاء بمستنتجاتها الختامية .
وبناء على مستنتجات المدعي بواسطة نائبه يؤكد مكتوباته السابقة .
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها المسماة فاطنة (ز.) تعرض من خلالها إسناد النظر للمحكمة مع استعدادها لأداء نصيبها من المبلغ المذكور في حدود منابها من التركة .
وبناء على البحث المنجز من طرف هاته المحكمة والتي أكد فيها الأطراف جميع مكتوباتهم السابقة.
وبناء على مقال مضاد رامي إلى التصريح ببطلان الشيكين المدلى به من طرف نائب المدعى عليهم يعرضون من خلاله أن الشيكين يحملان توقيعا واحدا بدون تمييز لأي من الساحبين ولا يحملان توقيعهما معا وأنه في غياب التوقيع الثاني يستحيل معرفة من وقع الشيكين وأنهما جاءا مخالفين لمقتضيات الفصل 2 من ق ل ع ، مشيرين إلى مقتضيات الفصل 54 من ق ل ع لأن حالة المرض ثابتة بدليل الشهادة الطبية المدلى بها من طرف المدعين وأن الشيكين يحملان تاريخ 01/03/2011 ، وهذا التاريخ كان الهالك مريضا مرض السرطان وأن إصدار الشيك هو تصرف قانوني يلزمه وجود سبب مشروع وأن العقارات التي تحدث عنها المدعي كسبب للإلتزام لا وجود لها وأنهم ينازعون في المديونية وفي صحة الإلتزام ، وأن الملف خال بما يفيد المعاملات التجارية التي إدعاها المدعي كسبب للإلتزام مؤكدين ما سبق بخصوص الطعن بالزور الفرعي ملتمسين أساسا الحكم برفض الطلب الأصلي و احتياطيا إجراء مسطرة الزور الفرعي وفي المقال المضاد بطلان الشيكين موضوع الطلب الأصلي مع تحميل المدعى عليهما فرعيا الصائر وأرفقوا مقالهم بإشهاد ووكالة خاصة .
وبناء على التعقيب على البحث المدلى به من طرف نائب المدعي يؤكد مكتوباته السابقة وأن زوجة الهالك وكلت لفائدة الهالك حق التوقيع وحده وأدلى بشهادة طبية.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم يؤكدون مكتوباتهم السابقة .
وبناء على الحكم العارض الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء القاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا والذي تم تأييده استئنافيا بمقتضى القرار الإستئنافي رقم 4496 بتاريخ 04/09/2017 ملف رقم 4127/8227/2017 .
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 25/01/2018 القاضي بإجراء بحث بين الأطراف.
وبجلسة 14/02/2019 تقدم دفاع الطرف المدعى عليه بمذكرة تعقيب بعد البحث أكد من خلالها زورية الشيكين موضوع الدعوى.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 21/02/2019 القاضي بإجراء خبرة خطية على الشيكين موضوع الدعوى عهد للقيام بها للخبير السيد الحسين (ب.).
وبناء على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المعين والمودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 26/09/2019 والذي خلص من خلالها إلى أن التوقيعين الواردين بأصل الشيكين المطعون فيهما هما توقيعان صحيحان صادران على يد الهالك أحمد (ه.).
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 10/10/2019 تخلف نائب المدعى عليهم رغم التوصل و ألفي بالملف بمذكرة تعقيب بعد الخبرة أكد من خلالها نائب المدعين أن الخبرة تؤكد ان الشيكين موضوع الدعوى صادرين عن الهالك أحمد (ه. ب. ع.) وأن المدعي سبق أن أدلى بشهادة طبية من الطبيب المعالج للمرحوم أحمد (ه.) المؤرخة في 2011/04/19 والتي يستفاد منها أنه رغم المرض الذي يعاني منه الهالك أحمد (ه.) ، فإنه كان يتوفر على جميع الخاصيات الفكرية والذهنية من أجل الفهم تجعله قادرا على تسيير جميع ممتلكاته ، كما أنه تأكد أن الشيكين صادرين عن مورث المدعى عليهم وأنه كان في حالة صحية وعقلية جيدة تسمح له بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بتسيير حسابه وممتلكاته ، وأن المدعى عليها أرملة الهالك السيدة فاطنة (ز.) أكدت خلال البحث الذي أجرته المحكمة أن الشيكين موضوع الدعوى صادرین فعلا عن زوجها الهالك أحمد (ه. ب. ع.) لذلك يلتمس المدعي الحكم وفق مقاله الافتتاحي.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 17/10/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث يتمسك دفاع الطاعنون بأنهم أدلوا للمحكمة مصدرة الحكم المستأنف بمذكرة خلال المداولة لم تتم الإشارة إليها ضمن وقائع الملف ، وأنهم يؤكدون ما ورد بالمذكرة المذكورة بخصوص تعقيبهم على الخبرة المجراة خلال المرحلة الإبتدائية من أن الخبير لم يقم باستدعاء كافة الأطراف بصفة قانونية لحضور إجراءات الخبرة، لأن كل من امحمد (أ. ا.) وامباركة (أ. ا.) وحليمة (أ. ا.) لم يتوصلوا بالإستدعاء لحضور الخبرة مما يجعل التقرير المذكور خرق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م ، كما ان الخبير حدد موعدا بتاريخ 16/04/2019 على الساعة الثالثة زوالا ، إلا انه بالتاريخ المذكور لم يقم بإنجاز الخبرة وان كل ما فعله هو تلقي تصريحات الأطراف وجعل التأجيل مفتوحا بدون ان يحدد موعدا آخر إلى ان اتصل به المستأنف عليه وتم إجراء الخبرة في غيبة الطرف المستأنف ، مما يجعل الخبرة غير حضورية ، وانه خلص إلى ان التوقيعين الواردين بأصل الشيكين المطعون فيهما صحيحان صادرين عن يد الهالك احمد (ه.) وسبق للمستأنف عليه ان أكد بأن الهالك كان فاقدا للصوت والكلام وأجرى عملية جراحية خلال المدة المتصلة بتحرير العقد ومتصلة بوفاته ، مما يتعين معه استبعاد الخبرة ، وان التعليل بأن الهالك وقت إصدار الشيكين مريض مرض الموت لا يؤثر على أهلية التوقيع على الشيكين موضوع الدعوى يبقى مجانب للصواب ، لأن مرض الموت لم ينازع فيه المستأنف عليه كما ان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لم تناقش بأن التوقيع على الشيكين هو تصرف قانوني يلزم ألا يكون قد صدر في حالة مرض الموت، لأن الإرادة تبقى معيبة ، ولم تناقش أيضا الغبن الإستغلالي ولم تبرز العنصر المادي كنتيجة لإستغلال حالة الهالك الصحية ودفعه لتوقيع الشيكين ، وأنهم تمسكوا بصفة نظامية بأن الشيكين لا وجود لمقابل وفائهما وأمرت المحكمة بإجراء بحث صرح المستأنف عليه من خلاله بأن سبب الدين هو شراء الهالك لعقارات وهو ما يتناقض مع ما ورد بالمقال الإفتتاحي ، لأن الهالك كانت له معاملات أخرى ولم يشتر عقارات وقت إصدار الشيكين ، وأنهم ينازعون في المديونية وفي صحة الإلتزام المنسوب لمورثهم وبعدم وجودها أصلا ، لأن مناقشة السبب تقتضي مناقشة المديونية لأنه بالنظر إلى المبلغ المدون بالشيك فإن ذلك يقتضي ان يدلي المستأنف عليه بنوع المعاملات التجارية للوقوف على صحة إدعائه وأيضا على ان العقارات المزعوم شرائها من قبل الهالك أحمد (ه.) ، إضافة إلى أن الشيكين لا يحملان توقيعا واحد ولا يوجد بهما ما يفيد بأن التوقيع يخص أحد الساحبين للشيكين دون الآخر ، لأنه يلزم لكي يكون الشيك ملزما لساحبه ان يكون توقيع الساحبين معا لكي يصبح ورقة تجارية ، لأن التوقيع هو أساس الإلتزام وان شهادة ساحب الشيك ورد بها ان الساحب هو السيدة (ز.) كما هو ثابت من شهادة عدم الأداء التي ادلى بها المستأنف عليه رفقة الشيكين ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا ببطلان الشيكين موضوع الطلب الأصلي مع ما يترتب عن ذلك من محو آثارهما القانونية واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص في تحقيق الخطوط لفحص التوقيعين المنسوبين للهالك أحمد (ه.) بالشيكين المذكورين أعلاه وحفظ الحق في التعقيب ، وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من إراثة وصورة من مذكرة .
وبتاريخ 19/03/2020 تقدم دفاع المستأنف عليه حسن (ه. ب. ع.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان المذكرة بعد الخبرة المتمسك بها من قبل دفاع المستأنفة تم الإدلاء بها بعد حجز الملف للمداولة ولم يتم خرق حقوق الدفاع، وانه غياب بعض المستأنفين على الخبرة لا يطعن فيها لأنها خبرة تقنية ، كما ان الخبير استدعى كافة الأطراف، وان الحساب البنكي وإن كان مشتركا بين الهالك أحمد (ه.) وزوجته فاطنة (ز.) ، فإن التوقيع يكون منفردا عن طريق أي واحد منهما ، كما ان الساحب هو حسن (ه.) وليست زوجته والتي صرحت من خلال جلسة البحث بأن الشيكين صادرين عن زوجها وان الخبير بعد إطلاعه على الحساب خلص إلى انه يمكن التصرف فيه بتوقيع منفرد ، وان العارض أدلى بشهادة طبية عن الطبيب المعالج للهالك وفي تاريخ سابق عن وفاته يشهد فيها ان الهالك كان يتوفر على جميع الخاصيات الفكرية والذهنية وقادرا على تسيير ممتلكاته ، والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .
وبنفس التاريخ تقدم دفاع المستأنف عليها فاطنة (ز.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان الهالك أحمد (ه.) كان زوجها وفتحا معا حسابا بنكيا مشتركا لدى بنك (ش.) بسيدي بنور ويتم استعماله بتوقيع واحد منفرد وان الشيكين صادرين فعلا عن الهالك والتوقيع المضمن بهما يخصه وصادرين عنه عن طواعية وإرادة والتمس تأكيد ما ورد بالمذكرات المدلى بها ابتدائيا وتأييد الحكم المستأنف .
وبجلسة 17/12/2020 تقدم خلالها دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان العارضين لم يتوصلوا بالإستدعاء لحضور إجراءات الخبرة ، وان المشرع رتب جزاء البطلان على خرق الفصل 63 من ق.م.م ، وأنهم يتمسكون بصفة نظامية ببطلان الشيكين موضوع النزاع لإنعدام السبب ، وان الحالة الصحية لمورثهم الهالك كانت جد متدهورة واتصل مرضه بواقعة سحب الشيكين المنسوبين إليه ودام الإتصال إلى ان توفي، وان المستأنف عليه خلال جلسة البحث أكد بأن الهالك كان مريضا قبل سحب الشيكين ، وان مرض السرطان الذي كان يعاني منه الهالك قيد حياته هو مرض قاتل تؤكد الشهادة الطبية المدلى بها ، والتمس رد دفوع المستأنف عليهم والحكم وفق المقال الإستئنافي .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 24/12/2021 القاضي بإجراء خبرة أسندت للخبير محمد (بو.).
وبناء على طلب التجريح في الخبير المقدم من قبل دفاع المستأنفين .
وبناء على القرار العارض الصادر بتاريخ 11/03/2021 القاضي برد طلب التجريح .
وبناء على تقرير خبرة محمد (بو.) والتي خلص من خلالها إلى أن التوقيعين على الشيكين موضوع الخبرة صادرين عن الهالك أحمد (ه.) .
وبتاريخ 28/10/2021 تقدم دفاع المستأنف عليه حسن (ه. ب. ع.) بمستنتجات على ضوء الخبرة عرض فيها انه استنادا إلى نتيجة الخبرة، فإنه يلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر . كما تقدم دفاع المستأنف عليها فاطنة (ز.) بمذكرة تعقيبية على الخبرة عرض فيها انه يلتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/11/2021 تقدم خلالها دفاع المستأنفون بمقال إصلاحي مع تعقيب على الخبرة ، جاء في المقال الإصلاحي أن الباتول (أ. ا.) توفيت وورثها زوجها محمد (ط.) إضافة إلى إخوتها فاطنة ومحمد وزهاء وأمينة ومريم وبويحي والمصطفى والسعدية ، وأنهم يصلحون مقالهم ويعلنون مواصلة الدعوى بصفتهم ورثة للهالكة الباتول (أ. ا.) ، وبخصوص الخبرة ، فإنها تبقى غير حضورية كما سبق للمستأنفين أن تقدموا بطلب تجريح ضد الخبير وان الخبير أنجز الخبرة يوم 18/03/2021 والحال أن طلب التجريح قدم قبل ذلك بتاريخ 04/03/2021 وانه بتاريخ إنجاز الخبرة صادف تاريخ الجلسة وبخصوص التحليل التقني للخبير، فإن المميزات الخطية تبين بأن التوقيع مزور وانه على فرض انه منسوب للهالك، فإن الشيكين تم تحريرهما خلال فترة مرض الموت وهو ما أكده المستأنف عليه خلال جلسة البحث ، والتمس الحكم بإصلاح المقال الإستئنافي وفي التعقيب على الخبرة استبعاد خبرة محمد (بو.) والحكم وفق المقال الإستئنافي ، واحتياطيا إجراء خبرة مضادة وحفظ الحق في التعقيب ، وأرفق المذكرة بصورة من رسم إراثة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 09/12/2021 .
محكمة الإستئناف
حيث ينعى الطاعنون على الحكم نقصان التعليل وعدم الجواب عن الدفوع المثارة من قبلهم خاصة الدفع المثار حول الخبرة المنجزة بمقتضى مذكرتهم خلال المرحلة الإبتدائية المؤرخة في 15/10/2019 .
وحث قضت المحكمة بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير محمد (بو.) إلى أن التوقيعين على الشيكين موضوع الخبرة صادرين عن الهالك احمد (ه.) .
وحيث نازع الطاعنون في الخبرة معتبرين بأنها غير حضورية لعدم استدعاء محمد (ط.) وانه سبق لهم تقديم طلب التجريح في الخبير والذي أنجز الخبرة خلال الفترة التي كان طلب التجريح معروضا على المحكمة دون أن ينتظر مآله وان ما خلص إليه من وجود اتفاق في المميزات الخطية يؤكد بأن التوقيع مزور .
لكن حيث انه بالنسبة للنعي بكون الخبير لم يقم باستدعاء محمد (ط.)، فإن المستأنفون لم يتقدموا بالمقال الإصلاحي الذي يتضمن اسمه كأحد ورثة الباتول (أ. ا.) ، إلا بتاريخ 25/11/2021 وبعد انجاز الخبرة ، أما بخصوص الدفوع المتعلقة بالتجريح في الخبير ، فإنه سبق للمحكمة ان قضت بتاريخ 11/03/2021 برفض طلب التجريح ، مما يجعل جميع الإجراءات التي قام بها الخبير بعد رفض طلب التجريح سليمة ، فضلا عن ان الخبير وقت توصله بالقرار التمهيدي حددت له المحكمة أجل لإنجازها وهي من يرجع لها النظر في توقيف الأجل المحدد للخبير أو تمديده ، وبخصوص النعي على ما تضمنته الخبرة ، فإن الخبير انتقل إلى وكالة بنك (ش.) سيدي بنور واطلع وفحص أصل نموذج التوقيع الخاص بالهالك أحمد (ه.)، كما اطلع على الشيكين موضوع الخبرة وقام بفحصهما مستعملا جهاز الأشعة فوق البنفسجية والضوء الوهاج وآلة تصوير مجهري والعدسات المكبرة ولوحة القياسات الملمترية وغير ذلك من الأدوات التي مكنته من فحص التوقيعات والبحث عن المميزات الخطية الموجودة، وتبين له بعد المقارنة وجود الإتفاق والإنسجام في المميزات الخطية بين التوقيع على الشيكين موضوع الخبرة وبين نموذج التوقيع المودع لدى البنك، معتبرا بأن التوقيعين على الشيكين صادرين عن الهالك احمد (ه.) ، مما تكون معه الدفوع المثارة حول الخبرة غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعنون من أن مورثهم كان يعاني من مرض الموت، وان إرادته كانت معيبة إبان توقيعه على الشيكين ، وان الحكم المستأنف لم يناقش الغبن الإستدلالي كنتيجة لإستغلال حالة مورثهم المرضية ودفعه لتوقيع الشيكين اللذين لا وجود لمقابلهما ولم يشتر الهالك أي عقارات ولم يثبت المستأنف عليه المعاملة موضوع الشيكين اللذين يحملان اسم الهالك إلى جانب فاطنة (ز.) التي سحبتهما ولا يحملان إلا توقيعا واحدا بدلا من توقيعين، فإنه بالنسبة للدفع المتعلق بمرض الموت، فإن الثابت من الشهادة الطبية المؤرخة في 19/04/2011 أنها تشير بأنه وإن كان الهالك يعاني من مرض السرطان، فإنه لا يزال يتمتع بقدراته العقلية من التمييز والمعرفة ، أما بالنسبة للغبن الإستدلالي ، فإنه استنادا للفصل 55 من ق.ل.ع الغين لا يخول الإبطال إلا إذا نتج عن تدليس الطرف الآخر أو نائبه أو الشخص الذي تعامل من أجله ، والحال ان الطاعنين لم يثبتوا التدليس الذي تعرض له مورثهم ، كما ينص الفصل 56 من نفس القانون أن الغبن يخول الإبطال إذا كان الطرف المغبون قاصرا أو ناقص الأهلية ، وهي الحالات التي لم يثبت الطاعنون أنها كانت متوفرة في مورثهم، أما بخصوص الدفع بكون الشيكين لا وجود لمقابلهما ولم يشتر الهالك أي عقارات، فإنه استنادا لمقتضيات المادة 150 من مدونة التجارة يعتبر الساحب ضامن للوفاء ويعتبر غير موجود كل شرط يقضي بتحلله من هذا الضمان، كما تنص مقتضيات الفصل 267 من القانون المذكور أن الشيك مستحق الوفاء بمجرد الإطلاع، مما يفيد أن أداء قيمة الشيك –كورقة أداء- لا يتوقف على ثبوت المعاملة موضوعه ، وبخصوص الدفع بكون الشيكين يحملان توقيع واحد وليس توقيعين ، فإن المسماة فاطنة (ز.) صرحت بجلسة البحث خلال المرحلة الإبتدائية بتاريخ 23/01/2017 ، بان زوجها الهالك هو الذي كان يوقع الشيكات ، كما صرحت من خلال المذكرات المدلى بها من قبل دفاعها بأن الحساب المشترك لدى بنك (ش.) يتم استعماله بتوقيع منفرد من أحد الطرفين وبأن الشيكين صادرين فعلا عن زوجها الهالك احمد (ه.) عن طواعية وسلمهما للمستأنف عليه نظير معاملات بينهما .
وحيث انه استنادا لما سبق تكون جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفين عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل :.
- في الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
66262
Gérance libre : La preuve d’un accord verbal sur des travaux ne peut contredire les clauses du contrat écrit ni justifier le non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66250
Contrat de gérance libre – Résiliation abusive – L’interdiction d’accès au fonds de commerce faite au gérant sur instruction du propriétaire constitue une rupture unilatérale justifiant l’application de la clause pénale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025