Gérance libre : le bailleur doit fonder son action sur l’inexécution des obligations contractuelles du gérant et non sur la perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70452

Identification

Réf

70452

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

570

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2019/8205/4578

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la recevabilité d'une action tendant à l'organisation d'une expertise pour évaluer la perte d'un fonds de commerce, consécutive à l'inexécution d'une convention de gérance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une mesure d'expertise ne peut constituer une demande principale.

L'appelante soutenait au contraire que sa demande était bien indemnitaire, l'expertise n'étant qu'une mesure préparatoire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le litige est mal fondé dans son principe.

Elle rappelle que le contrat de gérance-mandat porte sur un fonds de commerce préexistant et ne confère aucun droit sur celui-ci au gérant, dont la mission se limite à une exploitation contre rémunération. Dès lors, l'action du propriétaire ne peut être fondée sur la disparition du fonds mais doit s'inscrire dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle pour manquement aux obligations de gestion.

Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة السعدية (ح.) النائبة عن شقيقتها ربيعة (ح.) بواسطة دفاعها الأستاذ المصطفى (ش.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/2/19 تحت رقم 1386 في الملف رقم 10148/8204/18 و القاضي بعدم قبول طلبها و تحميلها صائره.

في الشكل :

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ، و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستانفة تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 10/10/2018، تعرض فيه أنها تربطها مع المستأنف عليها اتفاقية لتدبير و استغلال المؤسسة التعليمية التي هي عبارة عن مدرسة ابتدائية تسمى (ج. ك.)، الكائنة ب[العنوان] آسفي، غير أنها أساءت تدبير و تسيير المؤسسة و خرقت جميع بنود الإتفاقية و استحوذت على المداخيل، كما امتنعت عن أداء واجبات الكراء، مما أدى إلى صدور حكم قضائي بالأداء، و لم تؤد أجور المستخدمين والأساتذة منذ ماي 2016 ، و هذا أدى إلى اندثار الأصل التجاري بعدما تعرضت المؤسسة للإغلاق، وأنها أشعرت المستأنف عليها بإجراء محاسبة لكن بدون جدوى.

و التمست الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري الذي اندثر ، و تحديد جميع المستحقات العالقة بذمة المستأنف عليها بعد أداء أجور المستخدمين و الأستاذة و الضرائب، و بأداء تعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم.

و أرفقت مقالها بصورة مصادق عليها من وكالة، و نسخة من محضر تبليغ رسالة إنذار، و صورة من الإتفاقية، و نسخة من النموذج 7 من السجل التجاري للمدعى عليها، و نسخة من حكم صادر عن ابتدائية آسفي بتاريخ 11/07/2016 تحت رقم 473 ملف رقم 639/15 ، و صورة من مراسلة السيد المدير الإقليمي.

و بعد تخلف المستانف عليها رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستانفة على الحكم المطعون فيه كون المحكمة التجارية قضت بعدم قبول الطلب معللة ذلك بانه لا يمكنها المطالبة بإجراء خبرة كطلب أصلي و لو التمس المدعي حفظ حقه في تقديم ملتمساته بعد إنجازها لان المحكمة لا تختص في الطلبات التمهيدية و لا تتطوع بجمع الادلة للخصوم.

لكن، وجب ملاحظة أن مقالها يهدف الى الحكم بأداء التعويض كطلب أصلي و ليس الغرض من الدعوى إجراء خبرة و الدليل على ذلك أنها التمست الحكم على المستأنف عليها بأدائها لها تعويضا مسبقا مبلغه 10.000,00 درهم.

لذلك تلتمس: - الغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي.

إبقاء الصائر على المستانف عليها.

و أدلت بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة 28/1/2020 حضرها الأستاذ (ب.) عن الأستاذ (ش.) عن المستأنفة و تخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها لعدة مرات فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 11/2/19.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

لكن حيث بالرجوع الى مقال ادعاء المستانفة يتبين أنها تقر بكونها تربطها بالمستانف عليها اتفاقية لتدبير و استغلال المؤسسة التعليمية التي هي عبارة عن مدرسة ابتدائية تسمى (ج. ك.) الكائنة بمدينة اسفي و انه باستقراء مضمون هذه الاتفاقية المدلى بنسخة منها مطابقة الاصل المؤرخة في 8/6/16 يتبين أنها تفيد التسيير أي تكليف المستانفة المستانفة عليها بتسيير هذه المدرسة مقابل مبلغ 40000,00 درهم عن كل سنة التزمت المستانف عليها بتسديده مقسطا على عشرة اشهر بالاضافة الى التزامات اخرى مفصلة بالاتفاقية المذكورة، إلا أن المستانفة لم تأطر النزاع الحالي تأطيرا صحيحا لانه و كما سبق الذكر إذا ثبت اخلال المستانف عليها بالتزاماتها المترتبة عن عقد التسيير فإن للمستانفة الحق في سلوك المساطر المخولة لها قانونا تجاه المستانف عليها و ليس طلب إجراء خبرة لتحديد قيمة الاصل التجاري الذي تدعي انه اندثر لان عقد التسيير الحر و كما هو متعارف عليه يرد على الاصل التجاري و ان العين موضوع الاتفاقية المشار اليها أعلاه كانت منذ البداية ذات اصل تجاري في اسم المالك و لم تكتسب المستانف عليها حقوقا على المحل لاقتصار مهمتها على مجرد التسيير بمقابل شهري و من تم وجب تأييد الحكم المستانف فيما قضى به و إن بعلة أخرى و رد أسباب الاستئناف لعدم ارتكازها على أساس.

و حيث أنه برد الاستئناف تتحمل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Commercial