Gérance libre : le gérant est contractuellement tenu au paiement de l’ensemble des impôts et taxes liés à l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70367

Identification

Réf

70367

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5033

Date de décision

21/10/2021

N° de dossier

2020/8205/4046

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances et taxes, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'un acte rédigé en langue étrangère et sur l'étendue des obligations fiscales du preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement, résiliation et expulsion.

L'appelant soulevait l'inopposabilité du contrat au motif qu'il était rédigé en langue française, ce qui contreviendrait à la loi sur l'arabisation, et contestait son obligation de régler des impôts émis au nom du bailleur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'applique qu'aux actes de procédure et non aux conventions privées, dont le juge peut apprécier le contenu sans traduction s'il en maîtrise la langue.

Elle retient ensuite que le contrat, faisant loi entre les parties en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, mettait bien à la charge du gérant-locataire le paiement de l'ensemble des taxes afférentes à l'exploitation, y compris celles établies au nom du bailleur. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'évacuation des lieux à la date prétendue pour s'opposer à une demande additionnelle en paiement, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ك. ر.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 16/11/2020 تستانف بمقتضاه الحكم عدد 4383 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/12/2019 في الملف عدد 2586/8205/2018 والقاضي: بأدائها لفائدة شركة (ك. ك. ف.) مبلغ 72000,00 درهم الذي يمثل واجبات التسيير عن المدة الممتدة من دجنبر 2018 الى ماي 2019 مع النفاذ المعجل، ومبلغ 6780,00 درهما عن الضرائب والرسوم الجبائية، وبفسخ عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين وإفراغ المدعى عليها من المحل موضوع عقد التسيير الحر المؤرخ في 14/07/2016 الكائن بشارع [العنوان] الرباط ، هي ومن يقوم مقامها او بإذنها وتحميلها الصائر ورفض الباقي.

في الشكل:

حيث بلغت المستانفة بالحكم المستأنف بتاريخ 02/11/2020 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 16/11/2020 فيكون الاستئناف مقدم داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكونه مستوف لباقي الشروط القانونية ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها شركة (ك. ك. ف.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 11/06/2018، بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت من خلاله أنها أبرمت مع المستانفة شركة (ك. ر.) عقد تسيير حر للمحل موضوع الدعوى مقابل سومة كرائية محددة في مبلغ 12.000,00 درهم شهريا للمدة من 01/07/2016 إلى 31/12/2017, وأنها بلغت المدعى عليها بتاريخ 05/05/2018 إنذارا تطالبها بموجبه بمبلغ 48.000,00درهم عن متأخرات كراء الأشهر من فبراير إلى ماي 2018, إضافة إلى مبلغ 2361درهما المستحق عليها للقابض الجماعي عن رسوم محلية ناتجة عن استغلال المحل هي ملزمة بأدائها بموجب عقد التسيير الحر, إضافة إلى عدم أدائها مبلغ 1044درهما عن الفصل 4 لسنة 2017 ومبلغ 900درهم عن الفصل 1 لسنة 2018 عن الرسوم المفروضة عن نفس المحل عن رسم بيع المشروبات, وهي الرسوم التي اضطر العارض إلى أدائها عن المدعى عليها لفائدة الجماعة الحضرية للرباط تفاديا لتراكم فوائد التأخير والغرامات المترتبة عن عدم الأداء في الأجل, كما ان العارضة سبق لها أداء مبلغ 1575 درهما و 900درهم بتاريخ 10/07/2017 وكذا مبلغ 31.944درهما برسم الضريبة المهنية لسنة 2017 الغير مؤداة لغاية 16/04/2018 إضافة لمبلغ 31.416درهما عن نفس الضريبة المهنية لسنة 2018, إلا أن المدعى عليها لم تستجب للإنذار, وأن الشرط الفاسخ المنصوص عليه في العقد قد تحقق. ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليها من الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الرباط هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000درهم عن كل يوم تأخير, وأدائها مبلغ 48.000,00درهم برسم واجبات كراء المحل عن المدة من فبراير 2018 لغاية ماي 2018 ومبلغ 6780درهما عن الإلتزامات والضرائب والرسوم الجبائية المحلية التي لم تؤديها وأدائها للجهات المختصة الضريبة المهنية المفروضة على المحل موضوع النازلة عن سنتي 2017 و2018 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000درهم عن كل يوم تأخير, وكذا تعويضا قدرها 10.000,00درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر وأرفقت مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد ونسخة من جدول جرد وإنذار ومحضر تبليغه و نسخة من وصلين جبائيين و نسخة طبق الأصل من بيانات أداء.

وبجلسة 01/10/2018، أدلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المحكمة غير مختصة نوعيا للبت في الطلبات المتعلقة بالضرائب والرسوم المحلية لكونها تدخل ضمن خانة ديون الدولة طبقا للمادتين 2 و141 من مدونة تحصيل الديون العمومية والفصلين 29-30 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية وبالتالي فإن الإختصاص للبت في هذه الطلبات يرجع للمحاكم الإدارية وليس هذه المحكمة, وبخصوص المطالبة بشهور الكراء من فبراير إلى ماي 2018, فإن الشركة المكرية هي التي رفضت التوصل بتلك المبالغ, وانها عرضتها عليها داخل الأجل واودعتها لفائدتها بصندوق المحكمة, وأن المحكمة سبق ان أصدرت حكما يقضي برفض نفس طلبات المدعية المتعلقة بالضريبة وبانفساخ عقد التسيير الحر والإفراغ, وان تواصيل أداء الضريبة على علتها تتعلق بالشركة المدعية ولا علاقة لها بالعارضة التي تدلي بأربع وصولات تثبت فعلا أداء الضرائب المفروضة عليها. والتمست التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب وبإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط, والتصريح برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر. وقد أرفقت مذكرتها بمحضر عدم قبول عرض عيني, وصل إيداع, أربع وصولات, نسخة عادية من حكم.

وبجلسة 08/10/2018، أدلت المدعية بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطلب ينحص في استرجاع ما أدته عن المدعى عليها من ضرائب ولا يتعلق بنزاع بين الإدارة والملزمين بالضريبة, وبخصوص التماطل فإن المدعى عليها لم تستجب للإنذار بأداء الضرائب والرسوم الجبائية التي التزمت بأدائها بموجب العقد الرابط بين الطرفين, وان ما ادته عنها كان بتاريخ لاحق عن الحكم المحتج به ولم يكن موضوع مناقشة في ذلك الحكم, وان الوصولات المدلى بها من طرف المدعى عليها تتعلق بأداءات لسوم جبائية محلية خاصة بمدد لاحقة للمدد موضوع الأداءات التي أنجزتها العارضة. وألفي كذلك بالمستنتجات الكتابية للنيابة العامة التمست من خلالها التصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب, فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 22/10/2018.

وبتاريخ 22/10/2018، صدر حكم عارض قضى باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب ثم الفي بالملف بمقال اضافي مؤدى عنه لنائب المدعية بجلسة 16/09/2019، يرمي الى الحكم بمبلغ 72000,00 درهم عن واجبات كراء المدة من دجنبر 2018 لغاية ماي 2019.

وبتاريخ 11/12/2019 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن عقد التسيبير الحر بكراء اصل تجاري المدلى به من طرف المستانف عليها محرر باللغة الفرنسية، و ما دام الأمر يتعلق بتحديد لغة المرافعات والمذكرات في هذه النازلة، فان العقد المذكور والمحرر بغير اللغة العربية يعتبر غير كاف لاعتماده في المرافعات وذلك طبقا لقانون المغربية والتعريب والتوحيد لسنة 1965 وما استقر عليه العمل القضائي ، كما أن تواصيل أداء الضريبة على علتها تتعلق بالمستانف عليها ولا علاقة لها بالطاعنة التي تدلي بأربع وصولات تثبت فعلا اداء الضرائب المفروضة عليها، وحول الطلب الاضافي فانها سبق لها ان قامت بافراغ المحل موضوع النزاع تنفيذا للقرار الاستئنافي موضوع الملف عدد 4056/8228/2018 مما يجعل الطلب غير مبرر، ملتمسة الغاء الحكم المستانف وتصديا برفض الطلب فيما قضى به بخصوص الأداء والاشهاد على افراغها المحل موضوع الدعوى مع تاييده في رفض باقي الطلبات الاخرى.

وارفق المقال بنسخة من الحكم المستانف مع غلاف التبليغ

وحيث أدرج الملف بجلسة 14/10/2021 ، تخلف خلالها دفاع المستانفة رغم سبق التوصل بالجلسات السابقة، وتخلفت المستانف عليها رغم استدعائها، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 21/10/2021.

محكمة الاستئناف

حيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن عقد التسيير محرر باللغة الفرنسية ، مما يجعله غير كاف لاعتماده في المرافعات، وذلك طبقا لقانون المغربة والتعريب والتوحيد لسنة 1965، فإن القانون المذكور يفرض اللغة العربية في المرافعات وتحرير المذكرات ، وليس العقود والاتفاقات، وأنه ليس من الضروري اللجوء إلى ترجمة الوثائق المحررة بلغة اجنبية إلى العربية، مادامت المحكمة آنست القدرة على فهمها دون الاستعانة بمترجم، فضلا عن ان العقد المستدل به، هو عقد توثيقي ، مما يفيد أن الطاعنة عالمة بمضمونه، قبل التوقيع عليه.

وحيث انه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن تواصيل أداء الضريبة المستدل بها تتعلق بالمستانف عليها ، ولا علاقة لها بها، فضلا عن أنها تدلي بأربع وصولات تثبت أداءها للضرائب المفروضة عليها، فإن الثابت من عقد التسيير المبرم بين الطرفين والذي يعد شريعتهما طبقا للفصل 230 من ق ل ع، أن المستانفة التزمت بموجبه بأداء كافة الالتزامات والضرائب الناتجة عن استغلال المحل، كيفما كان نوعها، وحتى تلك الصادرة باسم المكرية، أما بخصوص الوصولات الأربع المستدل بها من طرف الطاعنة للدفع بأنها نفذت التزامها، فإنها لا تفيد أداءها لكافة الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب العقد، بل بجزء منها فقط، وان محكمة الدرجة الاولى أخذتها بعين الاعتبار ، وقضت برفض الطلب بشأن الواجبات المتعلقة بها، مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرف الطاعنة غير منتجة ويتعين استبعادها.

وحيث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوض الطلب الاضافي، بدعوى أن الواجبات المتعلقة به غير مستحقة، لأنها قامت بافراغ المحل تنفيذا للقرار الاستئنافي موضوع الملف عدد 4056/8228/2018، فإنها وفي غياب إدلائها بما يفيد أنها أفرغت المحل قبل المدة المحكوم بها في الطلب الاضافي أو قبل انتهائها يبقى دفعها مجردا من الاثبات ويتعين رده.

وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف.

وفي الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial