Réf
70309
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
444
Date de décision
04/02/2020
N° de dossier
2019/8202/2342
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Preuve du paiement par virement, Paiement de factures, Livres de commerce, Factures non acceptées, Expertise comptable judiciaire, Contrat commercial, Annulation du jugement, Absence de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale matérialisée par des factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contredisant les documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.
L'appelant contestait la condamnation en soulevant, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures non signées ni acceptées. Ordonnant une expertise judiciaire, la cour relève que les conclusions de l'expert établissent l'inexistence de la dette, les virements effectués par le débiteur sur la période litigieuse couvrant l'intégralité des montants facturés.
La cour retient que ce rapport, mené de manière contradictoire et fondé sur l'examen des livres comptables des deux parties, constitue une preuve suffisante de l'extinction de l'obligation. Elle écarte par conséquent la contestation du rapport par le créancier et sa demande de contre-expertise.
Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ب. ل. س.) بواسطة دفاعها الاستاذ محمد (ل.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 15/4/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/1/2019 تحت رقم 329 في الملف رقم 11333/8202/2018 و القاضي عليها بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 174.615,65 درهم مع فوائده القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر و رفض الباقي.
في الشكل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 667 الصادر بتاريخ 23/07/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ع. ل.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/11/2018 تعرض فيه أنها شركة مختصة في إنجاز الرحلات الجوية لمختلف أقطار العالم، و تعاقدت المستأنفة بمقتضى عقد وكالة البيع مؤرخ في 03/06/2009 لبيع مجموعة من الخدمات و منها حجز التذاكر و بيعها، و أنه تم وضع رهن إشارتها حسابا إلكترونيا بواسطة قن سري رقم MACCMN125 من أجل حجز التذاكر لزبناء الوكالة، و أنه تخلذ بذمتها مبلغ 174.615,65 درهم حسب الثابت من كشف الحساب المدلى و الفواتير التالية:
فاتورة رقم 141102000182 مؤرخة في 30/11/2014 بمبلغ 745,20 درهم.
فاتورة رقم 141002000307 مؤرخة في 31/10/2014 بمبلغ 3433,00 درهم.
فاتورة رقم 141002000302 مؤرخة في 15/10/2014 بمبلغ 1242,00 درهم.
فاتورة رقم 1410902000321 مؤرخة في 30/09/2014 بمبلغ 2770,00 درهم.
فاتورة رقم 1410901000334 مؤرخة في 15/09/2014 بمبلغ 15.614,94 درهم.
فاتورة رقم 140801000316 مؤرخة في 15/08/2014 بمبلغ 11.683,80 درهم.
فاتورة رقم 140702000302 مؤرخة في 31/07/2014 بمبلغ 23.132,40 درهم.
فاتورة رقم 140701000301 مؤرخة في 15/07/2014 بمبلغ 5627,92 درهم.
فاتورة رقم 140602000280 مؤرخة في 30/06/2014 بمبلغ 23.068,82 درهم.
فاتورة رقم 140601000287 مؤرخة في 15/06/2014 بمبلغ 13.537,20 درهم.
فاتورة رقم 140502000292 مؤرخة في 31/05/2014 بمبلغ 19.951,30 درهم.
فاتورة رقم 140501000296 مؤرخة في 15/05/2014 بمبلغ 25.547,20 درهم.
فاتورة رقم 140402000271 مؤرخة في 30/04/2014 بمبلغ 22.525,50 درهم.
فاتورة رقم 140401000295 مؤرخة في 15/04/2014 بمبلغ 13.192,00 درهم.
و أن المدعى عليها امتنعت عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية المبذولة معها.
التمست الحكم عليها بأداء مبلغ 174.615,65 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ إيقاف الحساب، و تعويض عن التماطل قدره 17.500,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر.
و أرفقت مقالها بصورة مصادق عليها من عقد وكالة بيع، و أربعة عشر فاتورة، و كشف حساب.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المستأنفة بواسطة نائبتها بجلسة 27/12/2018 و التي عرض فيها أن كشف الحساب و الفواتير المدلى بها من صنع المستأنف عليها و غير مقبولة، و أن نظام تعامل المستأنف عليها معها يقوم على فتح حساب لكل وكيل ، و ذلك بعد الإدلاء بضمان بنكي متجدد مدة صلاحيته سنة، و في حالة عدم تجديده لا يمكن لها إصدار أية تذكرة، و أن نظام العمل يقوم على أساس أن تقوم الوكالة بإرسال المبلغ سواء عبر شيك أو حوالة نقدية التي تقوم بضخه في حساب مفتوح لديها، و لا يمكن للوكالة إصدار أية تذكرة إلا بعد أن يكون المبلغ كافيا، و أن المعاملة كانت بين الطرفين إلى غاية 2014 و بعد ذلك توقفت لظروف خاصة بها ، و أنها أجابت المستأنف عليها بواسطة رسالة تخبرها فيه بأن المديونية باطلة.
و التمست الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، و في الموضوع الحكم برفضه مع تحميل رافعته الصائر.
و أرفقت مذكرتها برسالة جواب مع محضر تبليغها، و صور من ستة أوامر بالتحويل، و صور من رسائل إلكترونية.
و بجلسة 10/01/2019 أدلت نائبة المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية عرضت فيها أنه المديونية ثابتة طبقا للفصل 417 من ق.ل.ع، و أن البند 4.4 من العقد يعطي الإمكانية للمستأنفة في بيع التذاكر، و أن التحويلات المدلى بصور منها سبق خصمها، و أنها تدلي بصورة من الدفتر الكبير عن المدة من 15/06/2009 إلى 01/01/2018 الذي يوضح احتسابها للمبالغ المؤداة من طرف المدعى عليها.
و التمست الحكم وفق الطلب.
و أرفقت مذكرتها بصورة من الفتر الكبير.
بعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع المستانفة بخرق الحكم المطعون فيه لحقوق الدفاع المضمون دستوريا إذ أن المحكمة الابتدائية خلال جلسة 10/01/2019 بعد ما أدلت المستأنف عليها بمذكرة تعقيبية مرفقة بصورة من الدفتر الكبير، التمست العارضة أجلا للاطلاع على المذكرة و على الوثيقة المدلى بها، التي لم يعط لها الحق في الاطلاع عليها وبالتالي المنازعة فيها.
و إن المحكمة الابتدائية عللت حكما في إحدى حيثياته بما يلي: " و حيث إن المدعى عليها لم تطعن في الدفتر الكبير المدلي بصورة منه بمقبول مما يتعين الأخذ به"
و بذلك فإن الحكم الابتدائي قد اتسم بخرقه لحقوق الدفاع المضمون دستوريا، وتعين بذلك القول ببطلان الحكم الابتدائي و إرجاعه إلى المرحلة الابتدائية للبث فيه من جديد طبقا للقانون.
و احتياطيا بخصوص ثبوت خرق الحكم المطعون فيه لمقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود.
حيث سبق للعارضة أن أوضحت للمحكمة أن الفواتير المحتج بها، تبقى من صنع المستأنف عليها، ولا وجود لأي توقيع أو تأشيرة تهم العارضة، بل لم يسبق للعارضة أن تعاملت مع المستأنف عليها بفواتير، منذ أن بدأت التعامل معها لسنة 2009 إلى غاية سنة 2014، نظرا للطبيعة الخاصة المميزة لهذه المعاملة التجارية التي تنبني بالخصوص على نظام التعبئة المسبقة و اشتراط وجود خطاب الضمان البنكي كما سيتم بيانه بالتفصيل لاحقا.
حيث إن المستأنف عليها ملزمة بالإدلاء بالفواتير موقع و مؤشر عليها بالقبول.
و حيث سايرت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، المستأنف عليها في مزاعمها و اعتبرت أن الفواتير
قانونية، وكذا الدفتر الكبير، علما بأن العارضة طعنت بصفة جدية تجاه هذه الوثائق، ما عدا الدفتر الكبير التي لم تعط المحكمة الابتدائية للعارضة الحق في الاطلاع عليه حتى تقوم هذه الأخيرة بالمنازعة فيه، وهو خرق سافر لحق من حقوق الدفاع .
و أن هذا التعليل لا يستند إلى أي أساس سليم وذلك اعتبارا لما يلي:
تجدر الإشارة بالذكر إلى أن الفواتير أساس الدعوى الحالية غير موقع و مؤشر عليها بالقبول من طرف الممثل القانوني للعارضة، و استنادا إلى مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات و العقود فلا يمكن الاستناد إليها وحدها للقول بتنفيذ الالتزام .
حيث أنه من الثابت من المستندات المستدل بها من قبل المستأنف عليها أنها تنتفي فيها الشروط القانونية ومخالفة تماما لمقتضيات المادة 417 من قال، الذي ينص على أن الفواتير المقبولة "
حيث جاء في اجتهاد قضائي للمجلس الأعلى ما يلي :
" بخصوص الفواتير العاملة فقط لطابع الطالبة و توقيعها فالمحكمة لم تعتمدها لإثبات المديونية لأن توصيل تسليم البضاعة لا يحمل توقيع الزبون إلى جانب توقيع الناقل ولم تنسب الطالبة صراحة أي توقيع على الوثائق المدلى بها بغض النظر عن إدراجها بالكشف الحسابي للطالبة أولا فجاء قرارها مبنيا على أساس غير خارق لأي مقتضي."
قرار المجلس الأعلى عدد 1334 صادر بتاريخ 01/9 /19 في ملف 01/87 ).
حيث ورد في اجتهاد أخر:
" أن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أن الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية أوعرفية ويمكن أن ينتج أيضا من المراسلات.. و الفواتير المقبولة"
. (قرار صادر عن المجلس الأعلى 13 /5/ 98 و تحت عدد 3105 ملف مدني 97/3907 منشور بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى).
حيث يتبين أن الفواتير المدلى بها بالملف، لا يمكن أن تنهض دليلا كاملا للإثبات لصالح المستأنف عليها وذلك لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما ينزع عنها القوة الثبوتية لخرقها مقتضيات المواد 417 قانون الالتزامات و العقود.
الشيء الذي يتعين معه، إلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به، و بعد التصدي القول و الحكم، بعدم قبول الطلب.
احتياطيا جدا بخصوص عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم و فساد التعليل الموازي لانعدامه:
+ المستمد من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية:
حيث إنه طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه:
"يجب أن تكون الأحكام دائما معللة"
حيث إنه برجوع المحكمة إلى تعليلات الحكم المستأنف، فسيتجلى له بوضوح أن المحكمة التجارية المصدرة الحكم المطعون فيه حاليا بالاستناف قد جانبت الصواب، و رتبت آثار قانونية على واقعة النازلة دون أساس.
حيث أن الثابت من وقائع الملف، أن العارضة نازعت و بشكل جدي في أساس المديونية، و أوضحت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن طبيعة العلاقة بين العارضة و المستأنف عليها يحكمها العقد وأعراف و تقاليد المحال التجاري الذي يشتغلان به.
ذلك أنه بناء على عقد وكالة البيع المؤرخ في 03/06/2009 فان من بنوذه انه من من الشروط الواجب توفرها حتى تستطيع العارضة اصدار اية تذكرة او بيعها، أن تقوم بالادلاء بضمان بنكي أو ما يسمى بخطاب الضمان في حدود 600.000 الف درهم لفائدة المستانف عليها مدته سنة، وهو ما لم تقم به العارضة منذ 2014 و هو تاريخ اخر استصدار لخطاب الضمان البنكي من قبل بنك (م. ل. ت. خ.) لفائدة المستائق عليها ، و بالتالي فالعارضة تقنيا لا يسمح لها ببيع أية تذكرة و لا يمكنها ذلك، على اعتبار أن التذاكر لا تكون متاحة إلا بعد استصدار العارضة لضمان بنكي سنوي لفائدة المستأنف عليها، كما هو منصوص عليه في البنود هو 4 و 4.1 و 4.2 و 4.2.1 و 4.2.2 و 4.2.2 و 4.3.1 .
فبعبارة أخرى فإن المستأنف عليها لا يمكنها أن تسمح باصدار التذاكر إلا بعد استصدار خطاب الضمان لفائدتها هذا من جهة ومن جهة اخرى الا بعد شحن الرصيد وما يسمى بالتعبئة المسبقة الدفع سواء عبر شبك او حوالات بنكية.
كما دفعت العارضة بأن الفواتير مختلة من الناحية الشكلية، ولا يجب الاستناد إليها بملف نازلة الحال، لمخالفتها مقتضيات المادة 417 من قانون الالتزامات و العقود.
غير أن قاضي الدرجة الأولى، و بعيدا عن كل انتظار اعتبر أن الفواتير و رغم عدم التوقيع و التأشير عليها بالقبول من طرف الممثل القانوني للعارضة، فهي تعتبر سندا يثبت المديونية، و الدفاتر المحاسبية الممسوكة بانتظام من طرف المستأنف عليها، دون أن تترك مجال للعارضة للطعن في الدفتر الكبير المدلى به في آخر جلسة.
وحيث أن هذا التعليل، جاء ناقصا و موازيا لانعدامه، بما أن الفواتير غير موقع و مؤشر عليها من طرف الممثل القانوني، و هو ما يفيد عدم وجود أي مديونية تجاه العارضة.
و أنه و رغم ثبوت عدم التوقيع و التأشير بالقبول على الفواتير أساس الدعوى الحالية من طرف الممثل القانون للعارضة، غير أن المحكمة اعتبرت أن العارضة مدينة بالمبلغ المحدد بالمقال الافتتاحي، و هو ما يجعل من حكمها ناقصا التعليل الموازي لانعدامه، بناء على الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.
و أن الفصل المذكور، نص بصفة الوجوب على المحكمة بأن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية سليمة وبعد الاطلاع على مستندات الأطراف و حججهم و مناقشتها، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق العارضة في الدفاع المكفولة لها قانونا ۔
و تواترات الاجتهادات القضائية على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية والقانونية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني.
الشيء الذي يتعين معه، القول و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف في كل ما قضى به ، و بعد التصدي القول والحكم برفض الطلب.
+ المستمد من عدم صحة الفواتير موضوع الدعوى الحالية و منازعة العارضة في المبالغ المطالب بها:
حيث زعمت المستأنفة عليها بأنها دائنة تجاه العارضة بالمبالغ المضمنة بالفواتير موضوع الدعوى الحالية.
أن العارضة تنازع بشدة في المبالغ المضمنة بالفواتير أساس الدعوى الحالية و تؤكد أنها غير مدينة بها لفائدة المستأنف عليها، كما تنازع على ما جاء في الدفتر الكبير الذي يبقى من صنع المستأنف عليها.
لذلك تلتمس بإلغاء الحكم رقم 329، و بعد التصدي الحكم :أساسا : بطلان الحكم الابتدائي و القول بإرجاعه للمرحلة الابتدائية للبث فيه من جديد.
احتياطيا : القول و الحكم، بعدم قبول الطلب.
و بجلسة لاحقة أدلى دفاعها بنسخة من الحكم المستانف و أصل خطاب الضمان.
و بجلسة 28/5/19 أدلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن مؤاخذة المستأنفة على الحكم المتخذ فيما قضى به يبقى في غير محله ولا يستند على أساس صحيح، كون الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا سليما ومطابقا للمقتضيات القانونية بعد تأكده من مديونية المستأنفة من خلال الوثائق المدلى بها رفقة مقال العارضة.
و يتضح من مقال المستأنفة انها اسست أسباب استئنافها على نفس الدفوعات والمزاعم التي سبق لها أثارتها في المرحلة الابتدائية والمتمثلة في دفعها ومن جديد بعدم قبول الطلب بدعوى أن الفواتير المحتج بها تبقى من صنع العارضة ولا وجود لأي توقيع أو تأشيرة تهمها من جهة.
و من جهة أخرى تنص على الحكم المتخذ خرقه لحقوق الدفاع ملتمسة بطلان الحكم المستأنف و ارجاعه إلى المحكمة الابتدائية للبث فيه من جديد وطبقا للقانون.
- حول عدم جدية الدفع بخرق الحكم الابتدائي لحق الدفاع:
و خلافا لما تزعمه المستأنفة فإن الحكم المتخذ ارتكز في منطوقه على تعليل قانوني صحيح و في إطار مقتضيات المادة 50 من ق. م. م.
و أن منطوق الحكم جاء نتيجة طبيعية لتسلسل الوقائع والحيثيات وكذا نتيجة تطبيق سليم للقواعد القانونية المطبقة على النازلة.
و أنه أمام ادلاء المستأنفة بجوابها في الموضوع وعدم ادلائها بما يفيد اداء الدين المتخلد بذمتها والثابت من خلال الوثائق المدلى بها وهو ما اتضح لمحكمة الدرجة الأولى ما جاء معه حكمها مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين بالتالي رد الدفع المتعلق بخرق حقوق الدفاع لعدم ارتكازه على أساس.
بخصوص دفع المستأنفة بعدم قبول الطلب:
و أن إثارة المستأنفة ومن جديد الدفع بعدم القبول مستندة في ذلك على نفس الدفوعات التي سبق لها أثارتها خلال المرحلة الابتدائية لن ينفعها في شيء أمام إقرارها بالعلاقة التجارية بينها وبين العارضة، والثابتة من خلال عقد وكالة البيع.
و أن منازعة المستأنفة في الفواتير المدلى بها مؤكدة أنها غير مقبولة ومخالفة للفصل 417 من ق ل ع مستفيضة في ذلك بشرح وتحليل للفصل المذكور مع إشارتها إلى اجتهاد قضائي لا ينطبق على النازلة.
و أنه من الثابت قانونا وفق ما جاء في المادة 19 من مدونة التجارة أنه إذا كانت المحاسبية ممسوكة بإنتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم.
و أن العارضة وتعزيزا للوثائق المدلى بها رفقة مقالها ادلت بمستخرج للدفتر الكبير الذي يتضمن و بتفصيل جميع العمليات التي تمت بين العارضة و المستأنفة سواء المبالغ المؤداة أو المبالغ المتخلذة بذمة هذه المبالغ المتخلذة بذمة هذه الأخيرة وهو ما اتضح لمحكمة الدرجة الاولى من خلال إطلاعها عليه بثبوت مديونية المستانفة.
و أن التناقض في مزاعم المستأنفة التي تارة تدعي أنها قامت بأداء جميع المبالغ المتخذة بذمتها و تارة أخرى في توقفها إلى غاية سنة 2014 التعامل مع العارضة للأسباب خاصة بها، لتعود من جديد إلى القول بعدم مديونيتها مع توضيحها لطبيعة المعاملة التجارية بينها وبين العارضة مدلية بخطاب ضمان يتعلق بسنة 2014 في حين أنه وكما سبق للعارضة توضيحه في مذكرتها التعقيبية أنه بالرجوع الى البند 4.4 من عقد وكالة البيع الذي يعد شريعة للاطراف طبقا للفصل 230 من ق.ل.ع، فإنه بإمكان زبناء العارضة ومن ضمنهم المستانفة الإستمرار في بيع التذاكر كما هو منصوص الأداءات عن طريق الفواتير بالكيفية المفصلة في الفقرة المذكورة مما يؤكد عدم وجاهة ما أوردته المستانفة من أسباب في مقالها.
و أنه أمام عجز المستأنفة إثبات براءة ذمتها من الدين المترتب عن استفادتها من خدمات العارضة فإن استئنافها لا يستند على أساس ويعين رده لمصادقة الحكم المستأنف الصواب فيما قضى به.
لذلك تلتمس التصريح برده و بالتالي تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
تحميل المستأنفة الصائر.
و بجلسة 25/6/2019 أدلى محمد (ر.) عن المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكد فيها ما جاء بالمقال الاستئنافي للمستأنفة من دفوعات وملتمسات. مؤكدا على التناقضات البينة بين ما ضمن بالدفتر الكبير و الفواتير و التي تبقى من صنع المستانف عليها. و أنها تطعن فيها بجدية.
و تلتمس ضم المذكرة الحالية لملف النازلة والحكم وفقه ووفق كتاباتها السابقة.
واحتياطيا جدا القول والأمر بإجراء خبرة حسابية تعهد الى خبير مختص قصد الوقوف على الحقيقة.
و بتاريخ 23/07/2019 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 667 و القاضي باجراء خبرة حسابية اسندت للخبير السيد عبد الله الطالب لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان اصل الدين ومصدره وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين وكافة الوثائق التي سيدلى بها والتي لها علاقة بالنزاع ووثائق الملف و الذي خلص في تقريره المؤرخ في 23/12/2019 أنه بناء على الوثائق المدلى بها من الطرفين بما فيها الفواتير و دفاتر الاستاذ و الكشوفات الحسابية وعلى كل ما تم عرضه عليه إلى عدم ثبوت وجود أي مديونية في ذمة المستأنفة لفائدة المستأنف عليها على اعتبار أن جميع الفواتير المطالب بها مؤداة وفق ما هو مفصل بالتقرير مع الاشارة إلى أن الفواتير المطالب بها لا تحمل خاتم توصل المستأنفة.
وبجلسة 21/01/2020 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أن الخبير قام بانجاز الخبرة ووضع تقريره بكتابة ضبط هذه المحكمة .
وأن أول ما تجدر الإشارة إليه ومنذ بداية تقديم هذه الدعوى في مواجهتها من طرف المستأنف عليها شركة (ع. ل.) وهي تعمل على توضيح الحقيقة الأكيدة التي مفادها عدم وجود أية مديونية بذمتها اتجاه شركة (ع. ل.).
هذه الحقيقة التي عملت المستأنف عليها على إخفائها وتعتيمها عن طريق تضليل المحكمة وإيهامها بوقائع غير صحيحة ولا وجود لها على أرضية الواقع.
بل إن المحكمة التجارية وخرقا لحقوق الدفاع، فقد أقصت جملة وتفصيلا دفوعات العارضة رغم جديتها وواقعيتها وأدخلت الملف للمداولة دون أن تمكن العارضة من الاطلاع على ما تم الإدلاء به من طرف شركة (ع. ل.) مما شكل هدرا لحقوق العارضة في الدفاع عن موقفها واضر ذلك بها ضررا بليغا.
وخلال الاستئناف المقدم من قبل العارضة والذي يعتبر ناشرا للدعوى من جديد فقد دافعت هذه الاخيرة وبشدة عن الحقيقة المتجلية في انعدام مديونيتها من الدين موضوع النزاع الحالي وبسطت ومن خلال اسباب استئنافها كيف أنها غير مدينة بأي مبلغ يذكر اتجاه المستأنف عليها وكيف أن هذه الأخيرة لم تكن تسعى سوى للاثراء بلا سبب مشروع على حساب العارضة.
وأن تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد عبد الله الطالب أكد في النهاية وكما هو ثابت من الخلاصة على انعدام وغياب أية مديونية بالنسبة للعارضة اتجاه المستانف عليها شركة (ع. ل.).
و أن هذه الخلاصة التي خلص إليها السيد الخبير عبد الله الطالب لم تأت من فراغ وانما كانت بناء على الدراسة المستفيضة للوثائق المدلى بها من كلا الطرفين والتي عمل الخبير وبدون ای تحيز لاي طرف من أطراف الدعوى على تحليلها والتدقيق فيها والوقوف على طبيعة المعاملات التي كانت بين العارضة والمستأنف عليها .
وأنه ومن خلال الوثائق المدلى بها وقف السيد الخبير على أن جميع التحويلات البنكية كانت مصحوبة بأرقام خاصة كان يبعث بها لشركة (ع. ل.) وعلى أنه ومن خلال تصريح ممثل العارضة شركة (ب. ل. س.) كانت وبمجرد توصلها بالتحويلات تبادر إلى تفعيل حساب العارضة من اجل السماح لها بالاستمرار في بيع التذاكر طبقا لمقتضيات العقد الموقع بينهما .
لذلك تلتمس الحكم وفق محرراتها وبما جاء باستئنافها من ملتمسات جدية ووجيهة جملة وتفصيلا . والحكم بالمصادقة على تقرير خبرة الخبير عبد الله الطالب وما خلص اليه في عدم ثبوت أي مديونية لفائدة المستأنف عليها مع الحكم وتبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به وبعد التصدي القول والحكم من جديد برفض طلب شركة (ع. ل.) لعدم ارتكازه على أي أساس قانوني وموضوعي سليم و تحميلها الصائر .
و بنفس الجلسة أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مع طلب اجراء خبرة مضادة جاء فيها ان تقرير الخبرة لا يمكن الاعتداد به لتوصل الخبير إلى نتيجة خاطئة لا يمكن الارتكاز دامت الأحكام تبنى على اليقين وليس على الشك والتخمين، خاصة وأنه لكي يعتد بالخبرة لا بد أن تتوفر على ما يفيد صحة عناصر الدعوى.
و أنه وخلافا لما قضى به القرار التمهيدي في منطوقه الرامي إلى إجراء خبرة، وتحديد المهمة المسندة إلى الخبير، فإن هذا الأخير لم يتقيد بها، وخاصة فيما يتعلق بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين، وكافة وثائق الملف، التي لها علاقة بالنزاع وهو ما طلبه ممثل العارضة بجلسة الخبرة.
وأن الخبير عبد الله الطالب رفض الاستجابة لطلب ممثل العارضة، المتمثل بالتقيد بمنطوق القرار التمهيدي، وذلك بتحديد المديونية مع بيان أصل الدين ومصدره، وهذا لن يتأتى إلا بالاطلاع على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين منذ بداية العلاقة التجارية بينهما، في حين أن الخبير اقتصر على الاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنفة عن الفترة لسنة 2014 و 2015 فقط، مستبعدا الدفتر الكبير الذي أدلت به العارضة رفقة تصريحها الكتابي، والذي يتضمن بدقة بداية العلاقة التجارية بين الطرفين من 15/06/2009 إلى غاية 1/1/2018 ، والذي يتضمن كل المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة وكذا المبالغ المتخلذة بذمتها۔
وأن الخبير كذلك لم يشر في تقريره إلى أن هذه الأداءات سبق للعارضة تسجيلها بالدفتر الكبير المدلى به، كما لم يأخذ بعين الاعتبار تصريح ممثل العارضة، الذي أكد له بجلسة الخبرة أن الأداءات التي تدعيها المستأنفة تتعلق بفواتير أخرى لا علاقة لها بالفواتير المطالب بها موضوع الدعوى الحالية.
و من جهة أخرى، فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة، يتضح منه التحيز السافر للخبير لصالح المستأنفة مخالفا بذلك مقتضيات المادة 59 من ق.م.م
و فضلا على ذلك فإنه برجوع المحكمة إلى تقرير الخبرة، سوف يتضح لها ذلك التناقض فيما توصل إليه من مستنتجات، وخاصة فيما أشار إليه في خلاصته من أن جميع الفواتير المطالب بها مؤداة ليعود إلى الإشارة إلى أن الفواتير المطالب بها لا تحمل خاتم توصل المستأنفة بها .
وأن هذا دليل واضح على التناقض الذي وقع فيه الخبير، وهو تناقض سافر وواضح، إضافة إلى تجاوز اختصاصه المحدد في الفصل 59 من ق.م.م وأبدي رأيه في إطار له علاقة بالقانون، مما يكون معه التقرير مستوجبا للاستبعاد لعدم دراية الخبير بنوعية المعاملة التجارية للعارضة مع زبنائها التي يؤطرها عقد الخدمات المدلى به.
وأن الخبير تارة يوضح في خلاصته عدم وجود المديونية، ولا أثر للفوائد في المحاسبة، وتارة أداء الفواتير بكاملها. وبذلك يكون الخبير قد أخطأ فيما توصل اليه . لذلك تلتمس الحكم باستبعاد تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد الله الطالب و الحكم من جديد باجراء خبرة مضادة تسند إلى أحد الخبراء المختصين في المجال و حفظ حقها في التعقيب على ضوئها .
حيث عند ادراج القضية بجلسة 21/01/2020 حضرها (م.) عن (ر.) أدلى بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة وحضرت (ب.) عن (ب.ك.) وأدلت بمذكرة بعد الخبرة حاز (ر.) نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 04/02/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بخرق الحكم الابتدائي لحقوق الدفاع وأن المحكمة الابتدائية لم تمكنها من حق الاطلاع على المذكرة التعقيبية المرفقة بصورة من الدفتر الكبير المدلى بها من قبل المستأنف عليها خلال جلسة 10/1/19 رغم التماسها ذلك كما أن الحكم المطعون فيه اتسم بخرق الفصل 417 ق.ل.ع ...
وحيث أجابت المستأنف عليها بكون الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا قانونيا و سليما وأن المستأنفة تقر بالعلاقة التجارية بينهما و الثابتة من خلال عقد وكالة البيع وأن منازعتها في الفواتير في غير محله و الاجتهاد القضائي المستدل به لا ينطبق على النازلة لأن العارضة أدلت بالوثائق المعززة لطلبها و بمستخرج للدفتر الكبير الذي يتضمن بتفصيل جميع العمليات التي تمت بينهما سواء بخصوص المبالغ المؤداة أو الغير المؤداة .
وحيث إن هذه المحكمة و نظرا للمنازعة المثارة أعلاه و لحسن سير العدالة ارتأت اجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية بكل دقة مع بيان أصل الدين و مصدره وذلك بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين و كافة وثائق الملف والوثائق التي سيدلى بها و التي لها علاقة بالنزاع وأن الخبير المعين السيد عبد الله الطالب خلص على عدم ثبوت وجود اية مديونية في ذمة المستأنفة لفائدة المستانف عليها .
وحيث بخصوص ما اثارته المستأنف عليها حول التقرير المنجز و بكون الخبير توصل إلى نتيجة خاطئة لا يمكن الارتكاز عليها وأنه لم يتقيد بنقط القرار التمهيدي خاصة فيما يتعلق بالاعتماد على الدفاتر التجارية لكلا الطرفين وأنه اقتصر على الاطلاع على الدفاتر التجارية للمستأنفة عن الفترة لسنة 2014 و 2015 فقط مستبعدا دفترها الكبير و الذي يتضمن بداية العلاقة التجارية بينهما من 15/6/09 إلى غاية 1/1/18 وأنه تناقض فيما توصل اليه من أن جميع الفواتير المطالب بها مؤداة ليعود إلى الاشارة إلى أن الفواتير المطالب بها لا تحمل خاتم توصل المستأنفة بها فإنه بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجز يتبين أن الخبرة كانت حضورية بالنسبة للطرفين و تواجهية وروعيت فيها جميع الضوابط المحاسبية المعمول بها وأن الخبير أنجزها بعد اطلاعه على جميع الوثائق المدلى بها من قبل طرفي النزاع و المدرجة بتفصيل بالصفحتين 3 و 4 من التقرير خاصة منها الدفتر الكبير للمستأنفة ودفتر الاستاذ للمستأنف عليها موضحا أن العلاقة التجارية بين الطرفين ينظمها عقد موقع بينهما بتاريخ 3/6/09 ينص في فقرته الرابعة على طريقة الدفع و الاداء .
و من خلال التقرير المذكور تبين أن الخبير اجاب على جميع النقط الواردة بالقرار التمهيدي من خلال تتبع مسارات جميع الفواتير المتنازع فيها والتي كانت موضوع المطالبة الحالية و المرفقة بمقال ادعاء المستأنف عليها و الذي أكد على أنها واردة في دفتري الاستاذ للشركتين معا و تأسيسا وانطلاقا من تاريخ 15/4/14 أي تاريخ أول فاتورة متنازع فيها و التي مبلغها (13.192,00درهم) وأنه من خلال الوثائق المذكورة وقف الخبير على أن جميع التحويلات البنكية كانت مصحوبة بارقام خاصة كان تبعثها لشركة (ع. ل.) وعلى أنه و من خلال تصريح ممثل المستأنفة كانت و بمجرد توصلها بالتحويلات تبادر إلى تفعيل حسابها من اجل السماح لها بالاستمرار في بيع التذاكر طبقا لمقتضيات العقد الموقع بينهما (انطر في هذا الصدد الجدول الوارد بالصفحة 12/13 من التقرير و الذي يشير إلى مجموعة عمليات التحويلات التي قامت بها شركة (ب. ل. س.) عبر بنكها (ت. و.) لفائدة المستأنف عليها) والذي يتضح من خلاله أن المستأنفة قامت خلال الفترة الممتدة من 8/4/14 إلى 14/10/14 بتحويل ما قدره (183.000درهم) للمستأنف عليها وهو المبلغ الذي يزيد بقيمة (4362درهم) عن مجموع رصيد الفواتير المتنازع فيها و يقل عن المبلغ النهائي المحصل عليه في دفتر الاستاذ الذي يبلغ(184.000درهم)بفارق(1000درهم) فقط وهو ما جعل الخبير يؤكد على أن حسابات المستأنفة ممسوكة بانتظام ليخلص في النهاية لعدم وجود أي مديونية في ذمتها على اعتبار أن جميع الفواتير المطالب بها مؤداة مما يتعين معه اعتمادها في النازلة ورد جميع ما اثير بشأنها من دفوع لعدم جديتها لان الخبير اعتمد على الوثائق المدلى بها به من قبل الطرفين بما فيها الفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي و المؤرخة كلها في سنة 2014 ودفتري الاستاذ و الكشوفات الحسابية وعلى كل ما تم عرضه عليه و لم يستبعد دفتر الاستاذ الخاص بها و لم يقع في أي تناقض وبالتالي لا مبرر لاجراء خبرة مضادة .
وحيث وتبعا للمعطيات اعلاه فإنه يتعين الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء و الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها مع تحميلها صائره .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول .
في الموضوع : باعتباره و الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025