Réf
70304
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4416
Date de décision
23/09/2021
N° de dossier
2020/8205/958
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reddition des comptes, Preuve des paiements, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Héritiers du bailleur, Gérance libre, Fonds de commerce, Expertise comptable, Exécution du contrat
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'apurement des comptes d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise judiciaire et les conséquences du défaut de paiement des droits judiciaires complémentaires. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement d'une somme au titre des bénéfices impayés, en se fondant sur une première expertise contestée par les deux parties.
L'appelant principal soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut de paiement des droits complémentaires après expertise et contestait le montant retenu. La cour écarte le moyen procédural, rappelant, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation, que la régularisation des droits judiciaires relève de la compétence de l'administration fiscale et n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande.
Statuant au fond sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, elle retient les conclusions du rapport qui, après examen des pièces comptables et des justificatifs de paiements directs ou consignés, établit le solde restant dû par le gérant. La cour juge la contestation de cette expertise par l'appelant non fondée, faute pour ce dernier d'apporter des éléments contraires probants.
Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant du reliquat déterminé par l'expertise, et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (أ. ع.) بواسطة نائبه الأستاذ احمد (م.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/1/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2218 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2342/8201/2017 بتاريخ 11/6/2019 و القاضي بأداء المدعى عليه محمد (أ. ع.) لفائدة المدعين جمة (ر.) و من معها نصيبهم في أرباح المحل التجاري المتعلق ببيع المواد الغذائية و المتواجد بزنقة [العنوان] القنيطرة عن الفترة من 01/4/2012 إلى 01/4/2018 و المحدد في 84344,99 درهم و ذلك في حدود مناب كل واحد منهم حسب الفريضة الشرعية و تحميل المدعى عليه الصائر و رفض باقي الطلب.
و حيث تقدمت جمة (ر.) أرملة المرحوم منصور (ر.) بن بوغابة و أولاده منها مصفى (ر.) والطيبي (ر.) وعياش (ر.) وكريمة (ر.) وعثمان (ر.) بواسطة نائبهم الأستاذ محمد (ق.) باستئناف فرعي ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/6/2020 يستأنفون بموجبه الحكم المذكور.
في الشكل:
حيث سبق البث في الاستئنافين الاصلي والفرعي بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 17/09/2020.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعين جمة (ر.) أرملة المرحوم منصور (ر.) بن بوغابة و أولاده منها مصفى (ر.) والطيبي (ر.) وعياش (ر.) وكريمة (ر.) وعثمان (ر.) ، تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/7/2017 و مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ03/8/2017 عرضوا فيه انه في اطار عقد تسيير حر سلم مورثهم للمدعى عليه الاصل التجاري المتعلق ببيع المواد الغذائية من اجل تسييره على اساس اقتسام الارباح مناصفة، وانه تخلف عن اداء واجبهم من مدخول المحل منذ وفاة مورثهم، ملتمسين الحكم عليه بأن يؤدي لهم مبلغا مسبقا قدره 10000 درهم عن واجباتهم المستحقة من مردود المحل عن المدة من 01/04/2012، مع الامر باجراء خبرة لتقدير مستحقات المدين في واجبهم من يوم 1/4/2012 الى الآن، وحفظ حقهم في تقديم طلباتهم النهائية بعد اجراء المحاسبة ، وتحميلهم الصائر، والنفاذ المعجل، مرفقين مقالهم بصورة لرسم اراثة، صورتين لشهادتي ايداع ، رسالة انذار ومحضر تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبته بجلسة 26/9/2017، جاء فيها ان الدعوى غير مقبولة شكلا، لكون بعض المطلوب حضورهم لا علاقة لهم بالهالك (ر.)، وانه لم يتوقف قط عن اقتسام الارباح مع المدعين، وقد اودع لهم مجموعة من المبالغ، وبذلك فقد ابرأ ذمته من جميع الارباح التي اتفق عليها مناصفة مع مورث المدعين من مردود المحل، ملتمسا في الشكل عدم قبول الدعوى، وفي الموضوع رفض الطلب، واحتياطيا اجراء بحث بين الاطراف، مرفقا مذكرته بصورتين لشهادتي ايداع ، صورة لاشهاد بالتوصل، صورتين لوصلين بنكيين وصور لوصولات ايداع.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم بجلسة 17/10/2017، جاء فيها ان المدعى عليه لم يف لهم بمستحقاتهم، ولم يبرر سبب الاداء لبعض الورثة دون البعض، وانه يلزم ان يسلم لكل فريق منابه من مداخيل المحل، مؤكدين مقالهم.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المطلوب حضورهم بواسطة نائبهم بجلسة 17/10/2017، جاء فيها ان ادعاء المدعين تفنده شواهد الايداع والابراءات التي يتحوزها، وانهم يؤكدون براءة ذمة المدعى عليه من مردود المحل المتنازع حوله، ملتمسين اساسا عدم قبول الدعوى وفي الموضوع رفض الطلب، واحتياطيا اجراء بحث.
وبناء على مذكرة مستنتجات المقدمة من طرف المدعين بواسطة نائبهم اثناء المداولة بجلسة 31/10/2017، جاء فيها ان الوصلين البنكيين المدلى بهما من المدعى عليه يتعلقان بمدة سابقة عن وفاة الموروث وان الامر يتعلق بفريقين من الورثة ، الاول هم المدعون والثاني هم المدعى بحضورهم، وان المدعى عليه يضل مسؤولا عن جميع مستحقات افراد الفريق المدعي من يوم وفاة المورث، ولا يمكن ان يحتج عليهم بما قد يكون اداء للفريق المدعى بحضوره، وان المدعين يستحقون ما يعدال مجموع واجباتهم المستحقة ارثا من مورثهم المتوفى بتاريخ 30/07/2012، مؤكدين سابق مكتوباتهم.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 31/10/2017 والقاضي باجراء خبرة خلص بموجبها الخبير مصطفى امخزون الى انه بعد المعاينة التي قام بها للمحل وبناء على الدفاتر المدونة يدويا من طرف محاسب التجار السيد يونس (أ.) التابع لإدارة الحسبة بمدينة القنيطرة فقد حددت الارباح الصافية المحققة من طرف السيد محمد (أ. ع.) من تاريخ 01/04/2012 الى تاريخ الخبرة 02/04/2019 ( بعد خصم قيمة رأس المال 40.000.00 درهم ) في مبلغ 321.868.48 درهم.
وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليه المدلى بها بجلسة 28/05/2019 الذي عرض فيها ان الخبرة المنجزة أسفرت عن براءة ذمة العارض من جميع الارباح كما يثبت ذلك من الشواهد التي سبق الادلاء بها بالمذكرة الجوابية المودعة بجلسة 26/09/2017 وكذا الشأن بالنسبة للإشهاد بالتوصل من طرف مورث المدعين مبلغ 25000 درهم حسب الوصلين البنكيين بتاريخ 12/04/2012 و25/05/2012 وفي سنة 2013 توصلت السيدة فاطمة (ق.) ارملة السيد منصور (ر.) وهي زوجته الثانية والسيد عياش (ر.) ابنه من الزوجة الاولى وبموافقة جميع الورثة على مبلغ 20300 درهم للتكفل بمصاريف الجنازة والضرائب، كما اودع المنوب عنه بصندوق المحكمة مبلغا قدره 26753.62 درهم حسب الوصل رقم 1412 ومبلغ 12000 درهم بتاريخ 20/06/2016 حسب الوصل رقم 1745 ومبلغ 12936.50 درهم حسب الوصل رقم 1936 وتوصلت منه كل من السيدة فاطمة (ق.) الزوجة الثانية للمرحوم منصور (ر.) ووالدته فاطنة (ز.) بمبلغ 10.439.95 درهم ناهيك على ان المدعى عليهم سبق وان سحبوا نصيبهم من الارباح بصندوق المحكمة رفقته نسخة من مقالات سحب مبالغ واشهاد بالتوصل من طرف السيد الطيبي (ر.) وفاطمة (ق.) اصالة عن نفسها ونيابة عن ابنائها القاصرين وبمقتضى وكالة لابنتها سكينة (ر.) واشهاد بتوصل من طرف فاطنة (ز.) وفاطمة (ق.) نيابة عن ابنائها وكوكيلة عن ابنتها سكينة (ر.)، وعليه فإن ما وصلت اليه الخبرة بموازاة ما تمت تأديته من طرف العارض للمدعى عليهم واجب نصيبهم من الارباح للمدعى فيه حسب الاتفاق المبرم بينه وبين مورثهم دليل على براءة ذمته من كل الارباح، وتبقى الخبرة المنجزة قد صادفت نسبيا الصواب،وتبقى دعوى الاداء وايقاف عقد التسيير موضوع الملف غير ذات موضوع ويتعين الحكم برفضها، وارفقت المذكرة بصورة لاشهاد بتوصل بمبلغ 10.439.95 درهم بتاريخ 20/06/2017 من طرف فاطمة (ق.) وفاطنة (ز.)، وصورة لاشهاد بتوصل بمبلغ 9800 درهم من طرف فاطمة (ق.) اصالة عن نفسها ونسابة عن ابنائها القاصرين بتاريخ 14/05/2018 وصورة لاشهاد بتوصل بمبلغ 2350 درهم من طرف المدعى عليه الطيبي (ر.) بتاريخ 08/10/2018.
وبعد تمام الاجراءات ، صدر بتاريخ 11/06/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، بدعوى انه قضى للمستأنف عليهم بالمبالغ المحكوم بها، والحال انهم لم يطلبوا بعد الخبرة الحكم لهم بأي مبلغ، ، ولم يؤدوا اي رسوم قضائية بعد الخبرة.
كما ان مناقشة الحكم للمبالغ المؤداة لكل من فاطنة (ز.) والدة مورث المستأنف عليهم وفاطمة (ق.) الزوجة الثانية وابنائها غير مستساغ، لأنهم ليسوا مدعى عليهم، ولكونهم اقروا بتوصلهم بنصيبهم.
كما يعيب الطاعن الحكم قضاءه للمدعين بنصيبهم من الأرباح من 01/4/2012 إلى غاية 01/4/2018 في حين أن تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا تناولها من 01/4/2012 إلى غاية 01/4/2019 مما يتعين معه خصم المبلغ المتعلق بالمدة من 01/4/2018 إلى غاية 01/4/2019.
كذلك استبعد الحكم الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن و التي تفيد أداءه للمستأنف عليهم نصيبهم في الأرباح عن المدة من 01/4/2012 إلى غاية 01/4/2017 بعلة أنها لا تتعلق بهم و لا أنهم سحبوا المبالغ المثبتة فيها على الرغم من أنهم أقروا بتوصلهم بالمبلغين الواردين بالوصلين عدد 1412 و 1745، كما أنه أدى لهم مجموعة من المبالغ ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ و صورة مقال مسجل بتاريخ 07/7/2017 لعرض مبالغ و صورة وصل إيداع المبالغ المعروضة.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 09/7/2020 و المشفوعة باستئناف فرعي مؤدى عنه الرسوم القضائية أوضحوا بموجبها في جوابهم أن الاستئناف الأصلي غير مقبول شكلا لوروده خارج الأجل القانوني على اعتبار انه بلغ بالحكم المستانف بتاريخ 24/12/2019 و لم يعمد إلى استئنافه إلا بتاريخ 06/2/2020مخالفا بذلك مقتضيات المادة 18 من مدونة التجارة، ملتمسا التصريح بعدم قبوله شكلا و موضوعا أوضحوا ان ما جاء من مناقشة في الاستئناف للخبرة لم يثر أمام المحكمة الابتدائية مما يجعلها غير مقبولة و غير ذات أساس أمام محكمة الاستئناف.
و بخصوص الاستئناف الفرعي اوضحوا انهم طعنوا في الخبرة المنجزة ابتدائيا و التمسوا إجراء خبرة مضادة و حفظ حقهم في التعقيب عليها، مؤكدين ان من حقهم المطالبة بنصيبهم في الأرباح عن المدة اللاحقة للمدة المطالب بها ابتدائيا، ملتمسين عدم قبول الاستئناف الاصلي لوروده خارج الجل القانوني، و في الاستئناف الفرعي إجراء خبرة جديدة لتحديد مستحقاتهم اللاحقة وحفظ حقهم في التعقيب عليها و جعل الصائر على المستأنف أصليا. و أرفقوا المقال بالصفحة الأولى من مقال الاستئناف الأصلي.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف أصليا بواسطة نائبه خلال المداولة و التي أوضح بموجبها ان الاستئناف قدم بتاريخ 06/1/2020 ملتمسا رد الدفع بعدم قبول لوروده خارج الأجل القانوني و بخصوص الاستئناف الفرعي أوضح أن المبالغ المؤداة عن المدة من 01/4/2012 إلى 01/4/2017 هي المبينة في الاستئناف الأصلي أما مستحقاتهم عن المدة اللاحقة فقيمتها 18.815,90 درهم قد تم إيداعها بصندوق المحكمة لفائدة المستأنف عليهم مؤكدا ما جاء في مقاله الاستئنافي ملتمسا الحكم وفقه. وارفق المذكرة بصورة المقال الاستئنافي الأصلي وصورة لوصل اداء الرسوم القضائية عنه و صورة محضر إخباري لعرض اداء مبلغ مالي و صورة لوصل إيداعه.
وبتاريخ 17/09/2020، صدر قرار تمهيدي باجراء خبرة خلص بموجبها الخبير عبد المجيد الرايس في تقريره ان نصيب المستأنف عليهم بنسبة 50% هو 112.996,18 درهما، وانهم توصلوا بمبلغ 39609,96 دراهم كما هو ثابت من الاشهادات ومبلغ 58.503,61 دراهم حسب المبالغ المودعة في المحكمة.
وحيث ادلى المستأنف بواسطة دفاعه بمذكرة بعد الخبرة يعرض من خلالها ان كل الحسابات المتعلقة بالمتجر مسجلة في سجل خاص اطلع عليه الخبير، والتي لم يثر بشأنها اي ملاحظة، غير انه عمد الى تقدير الارباح ،مما يتعين معه عدم اعتبار نتيجته، والحكم وفق مقاله الاستئنافي.
وحيث ادرج الملف بجلسة 16/09/2021 تخلف خلالها دفاع المستأنف رغم التوصل مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/09/2021.
محكمة الاستئناف
- في الاستئنافين الاصلي والفرعي:
حيث تمسك المستأنف اصليا بان الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، لان المحكمة مصدرته قضت للمستأنف عليهم بمبالغ غير مطلوبة ، ولم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرفه والتي تثبت اداءه لهم لنصيبهم من الارباح عن المدة الممتدة من 01/04/2012 لغاية 01/04/2017.
وحيث دفع المستأنفون فرعيا، بأنهم طعنوا في الخبرة المنجزة امام محكمة الدرجة الاولى، والتمسوا اجراء خبرة مضادة غير انها لم تستجب لطلبهم.
وحيث انه بخصوص ما اثاره المستأنفون اصليا من خرق لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م، لأن المستأنف عليهم لم يطلبوا الحكم لهم بأي مبلغ بعد الخبرة ولم يؤدوا الرسوم القضائية اللازمة من طرف المستأنف عليهم بعد انجاز الخبرة، فإن الامر يتعلق بتكملة اداء الرسوم القضائية، فإن عدم كفاية الرسوم المذكورة لا يترتب عنه عدم القبول، مادام التحقق من كفايتها " يرجع للجهة المختصة بتصفيتها عند عرض الملف على ادارة التسجيل" وفق ما اكدته محكمة النقض في قرارها عدد 582/6 بتاريخ 19/11/2019 في الملف عدد 2115/1/6/2017 .
وحيث انه وامام المنازعة المثارة من الطرفين بخصوص الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية فإن المحكمة قضت تمهيديا باجراء خبرة حسابية خلص بموجبها الخبير المعين عبد المجيد الرايس الى ان نصيب المستأنف عليهم من الارباح خلال المدة المطلوبة هو 112.996,18 درهما يتعين خصم منه المبالغ المتوصل بها من طرفهم الثابتة الاولى بواسطة اشهادات وقدرها 39609,96 دراهم ، والثانية مودعة بصندوق المحكمة وقدرها 58.503,61 دراهم.
وحيث انه بخصوص ما اثاره المستأنف اصليا من منازعة في الخبرة بدعوى ان الخبير لم يأخذ بعين الاعتبار حسابات المتجر الذي يسيره والمثبتة في سجل الحسابات رغم اطلاعه عليها، فإنه بالرجوع الى الخبرة المطعون فيها، يلفى ان الخبير وبعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها سيما سجل المحاسبة ووصولات الايداع والاشهادات المستدل بها من طرف المستأنف اصليا، حدد الارباح التي يدرها المحل استنادا الى كناش المحاسبة وقدرها 112.996,18 درهما، ثم نصيب المستأنف عليهم بعد خصم الارباح التي توصلوا بها سواء الثابتة بالاشهادات ومبلغها 39609,96 دراهم او المودعة بالمحكمة ومجموعها 58503,61 دراهم، ليبقى نصيبهم محدد في مبلغ 14882,61 درهما، مما تبقى معه منازعة المستأنف الاصلي في الخبرة غير جديرة بالاعتبار سيما وانه لم يدل بما يخالف ما جاء فيها.
وحيث ان الخبرة المنجزة لم تكن محل طعن من طرف المستانفين فرعيا كما انهم لم يحددوا طلباتهم بخصوص الارباح عن المدة اللاحقة ، مما قررت معه المصادقة على التقرير المنجز لاستيفائه كافة الشروط الشكلية والموضوعية.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، اعتبار الاستئناف الاصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 14882,61 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا.
في الشكل:
وفي الموضوع : باعتبار الاصلي جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 14882.61 درهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة وبرد الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه.
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66114
Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025