La partie qui invoque le paiement par consignation à la caisse du tribunal doit produire le récépissé de dépôt, à défaut de quoi son moyen est rejeté et le jugement de condamnation confirmé (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70258

Identification

Réf

70258

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

39

Date de décision

09/01/2020

N° de dossier

2018/8232/5791

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'extinction de la dette. L'appelante soutenait s'être acquittée de la somme due par un dépôt à la caisse du tribunal, invoquant l'effet dévolutif de l'appel pour produire le récépissé de dépôt qu'elle avait omis de verser aux débats en première instance.

La cour relève cependant que non seulement le récépissé de dépôt invoqué n'est pas produit en cause d'appel, mais que les autres pièces versées au dossier sont étrangères au litige. Dès lors, faute pour la débitrice de rapporter la preuve du paiement qui lui incombe, son moyen est déclaré non fondé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 08/10/2018 تقدمت السيدة أسماء (ر.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم رقم 2751 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 28/06/2018 في الملف عدد 1232/8207/2018 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 10.200 درهم من قبل متبقى واجبات الكراء برسم المدة من فاتح نونبر 2014 إلى متم دجنبر 2015، ومن يوليوز 2016 إلى فبراير 2018 مع النفاذ المعجل ومبلغ 1.000 درهم كتعويض عن التماطل وتحميلها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى.

حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للطاعنة، مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 29/03/2018 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه ان المدعى عليها كانت تكتري منها المحل الكائن بعمارة [العنوان] المستغل لممارسة الحلاقة بسومة شهرية قدرها 1.700 درهم إلى جانب تحملها لواجب ضريبة النظافة، وان واجبات الكراء المتخلذة بذمتها قبل حوالة الحق تم التنازل عنها لفائدة المدعية، وقد تقاعست عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من نونبر 2014 إلى متم دجنبر 2015 ومن يوليوز 2016 إلى متم فبراير2018 وجب عنها مبلغ 57.800 درهم الأمر الذي اضطرت معه إلى توجيه إنذار توصلت به بتاريخ 31-03-2018 تخلفت عن الاستجابة إليه، ملتمسة الحكم بأدائه لفائدتها المبلغ المشار إليه أعلاه، بالإضافة إلى مبلغ 1.000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر مجبرا في الحد الأقصى. مرفقة مقالها بأصل إشهاد ونسخة طبق الأصل لقرار استئنافي وإنذار ومحضر تبليغه.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 17-05-2018 بكونها قامت بإيداع الواجبات الكرائية في صندوق المحكمة بعدما تعذر عرضها على المدعية كون محلها مغلق باستمرار، وقد تسلمت هذه الأخيرة منها شيك عن بنك (ت. و.) محرر بتاريخ 15-03-2018 حامل لمبلغ 10.200 درهم يغطي أداء واجب 6 أشهر، ناهيك عن وصل الكراء الذي يفيد أداء واجب كراء دجنبر 2015 وهو ما يجعل ذمتها بريئة، ملتمسة رفض الطلب. مرفقة مذكرتها بأصل شهادتي إيداع وصورة شمسية لشيك ووصل كراء ونسخة محضر إخباري.

وعقبت المدعية بواسطة نائبها بكون وصل الكراء المتمسك به من طرف المدعى عليها خال من أية بيانات سواء على مستوى الجهة المكرية أو تحديد العين المكتراة، كما ان الشيك لا يثبت الأداء إلا إذا تم تعزيزه بما يفيد إيداعه لفائدة المدعية وصرفها إياه، والوثائق المحتج بها غير منتجة ولا تغطي جميع المبالغ المسطرة بالمقال، ملتمسة الحكم وفق مقالها.

وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعى عليها التي أسست استئنافها على الأسباب التالية :

ان العارضة أغفلت الإدلاء بالوصل الذي يفيد إيداعها لمبلغ 10.200 درهم في المرحلة الابتدائية، وأنه استنادا للأثر الناشر للاستئناف تكون العارضة محقة في تدارك الإغفال الذي طرأ أثناء المرحلة الابتدائية. وأن الحكم الابتدائي قضى بالحكم على العارضة بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 10.200 درهم وهو نفس المبلغ الذي قامت العارضة بإيداعه بصندوق المحكمة (رفقته الوصل رقم 1347 حساب 5006 ملف رقم 2466/1109/18 بتاريخ 26/03/2018 ونسخة من الأمر.) وأنه تبعا لذلك تكون العارضة قد أبرأت ذمتها الإبراء التام، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وجعل الصائر على المستأنف عليها. وأرفقت المقال بوثائق لا تتعلق بالملف.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 02/01/2010 لم يدل نائب المستأنف عليها بأي جواب رغم إمهاله، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 09/01/2020.

وخلال المداولة أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة ورد فيها أن الوصل المستدل به يبقى غير منتج لتحقق إبراء الذمة لاسيما وأنه ليس بالملف ما يثبت أن المبلغ ما زال مودع لفائدة العارضة بصندوق المحكمة، إلى جانب أنه يتعلق بالمدة المحددة من طرف المحكمة عن المدة فاتح نونبر 2014 إلى متم دجنبر 2015 ومن يوليوز 2016 إلى فبراير 2018، وتبقى محاولة المستأنفة لخلط الأوراق ببعضها والتملص من الأداء يائسة، ويتعين رد الدفع وعدم اعتباره، وأن عدم جدية دفوعات المستأنفة تجعل الاستئناف غير مؤسس من الناحية القانونية، ويتعين رده والتصريح بتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة الصائر.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي ان الحكم المستأنف قضى عليها بأداء مبلغ 10.200 درهم وهو نفس المبلغ الذي قامت بإيداعه بصندوق المحكمة، وأنه تداركا منها لهذا الإغفال واستنادا للأثر الناشر للاستئناف تدلي بوصل رقم 1347 ويتعين تبعا لذلك اعتبارها قد أبرأت ذمتها من المبلغ المحكوم به عليها.

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين ان الطاعنة أرفقت المقال بوثائق لا تتعلق بالملف الحالي، وان المحكمة رعيا منها لحسن سير العدالة هي التي عملت على ضم نسخة الحكم المستأنف للملف لكون دفاعها لم يعين محل المخابرة معه، وتم تبليغه بكتابة الضبط دون الإدلاء بنسخة الحكم المتعلقة بالملف هذا من جهة. ومن جهة أخرى، فإنه لا يوجد ضمن هذه الوثائق الوصل رقم 1347 الذي يفيد إيداع المبلغ المحكوم به بصندوق المحكمة، مما يبقى معه الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial