Preuve du montant du loyer : la reconnaissance du montant par le preneur dans une procédure de consignation constitue un aveu judiciaire qui fait pleine foi (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70247

Identification

Réf

70247

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

389

Date de décision

29/01/2020

N° de dossier

2019/8206/5194

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant contestait le montant du loyer et invoquait la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait partiellement accueilli la demande en paiement.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la délivrance d'une quittance pour une période récente par le mandataire apparent de la bailleresse emportait, au visa de l'article 253 du dahir des obligations et des contrats, présomption de paiement des termes antérieurs, rendant le moyen inopérant. Elle juge par ailleurs le montant du loyer définitivement établi par l'aveu judiciaire du preneur, lequel avait, dans une procédure distincte d'offre réelle, expressément reconnu le montant litigieux.

La cour rappelle que cet aveu constitue une preuve parfaite et irrévocable au sens des articles 405 et 410 du même code, qui lie le juge et rend toute contestation ultérieure sans objet. Le jugement est dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 13/09/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/06/2019 تحت عدد 2366 ملف عدد 1233/8207/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والاصلاحي وطلب الادخال وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2018 الى متم شتنبر 2018 بسومة شهرية 540 درهم مع تحميلها الصائر والاجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلب.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 03/09/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات مؤدى عنه بتاريخ 02/10/2018 والتي قضت بعدم الاختصاص القيمي واحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط بمقتضى الحكم عدد 16 بتاريخ 21/01/2019 ملف عدد209/1301/18 .وقد عرضت في مقالها ان المدعى عليه يكتري منها محلا تجاريا بسومة قدرها 400 درهم شهريا , وقد امتنع عن الاداء مند 03/08/2009 الى متم شتنبر 2018, وان هناكشاهدين يمكنهما اثبات العلاقة , ملتمسة الحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 03/08/2009 الى غاية 30/09/2018 مع النفاذ المعجل والاكراه في الاقصى وتحميله الصائر

مدلية بنسخة من حكم عدد 96 بتاريخ 03/08/2009 وصورة حكم عدد 146 بتاريخ 18/07/2001

وبناء على جواب نائب المدعى عليه مع مقال ادخال الغير في الدعوى المؤدى عنه بتاريخ 19/11/2018 والذي جاء فيه ان الوثائق المدلى بها من طرف المدعية تفيد كون زوجها السيد عبد الرحمان (ع.) كان يتوصل بالكراء من المدعى عليه وباستمرار مقابل وصولات , ومن حيث الموضوع اساسا فالمدة المطالب بها طالها التقادم ومن جهة ثانية كون الاصل في التقاضي هو حسن النية وانه سبق لزوج المدعية ان رفع عدة دعاوى وابرمت بموجبها صلح عدة مرات وبتاريخ 15/06/2018 انذر عن المدة من 01/09/2017 الى متم ماي 2018 وبعد اجراء محاسبة تبين ان المبلغ المتبقي هو 1040 درهم وتم اداؤه مقابل وصل يحمل المبلغ , وبالتالي فالمدعية توصلت بجميع الواجبات الى متم ماي 2018 ملتمسا ادخال (ع.) عبد الرحمان وبرفض الطلب لتقادم الدعوى وللاداء وبتحميلها الصائر , وادلى بتوصيل كراء وانذار واشهادين بتنازل عن الدعوى وصورة من حكم ومحضر عرض عيني وايداع وامر بالصلح

وبناء على المقال الاصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 24/12/2018 والمدلى به من طرف نائب المدعية والذي اوضح من خلاله ان خطأ ماديا تسرب الى المقال , اذ ان السومة الكرائية هي 540 درهم وليس 400 درهم ملتمسا الحكم وفق الطلب

وبناء على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي تضمنت تأكيد ما سبق موضحة ان المدعى عليه يحاول خلط الاوراق , اذ انها لم تكلف أي أحد لا ستيفاء الواجبات ولم تسلم اي توكيل بخصوص ذلك, ملتمسة تأكيد الحكم وفق ما ورد بمطالبها وذلك بالحكم على المدعى عليه تتالحكم بأداء الكراء عن المدة من 03/08/2019 الى تاريخ الحكم والنفاذ المعجل والصائر والاكراه البدني في الاقصى.

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه والذي جاء فيه انه يؤكد طلب الادخال لكون وثائق الملف تفيذ ان المطلوب ادخاله ينوب عن المدعية وسبق له ان باشر عدة مساطر بهاته الصفة .كما ان الطلب طاله التقادم ملتمسا رفض الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم مخالف للصواب فيما قضى به لتناقض أجزاء الحكم . ففيما يخص التقادم فالمحكمة لم تجب عليه , اذ ان العارض احتج بسقوط المبالغ موضوع الطلب بالتقادم , وان السومة الشهرية محددة في مبلغ 400 درهم كما جاء في مقال المدعية وبعد إصلاحها للمقال أصبحت 540 درهم. وان من تناقضت حججه سقطت دعواه. كما ان العارض تمسك بكونه يؤدي واجبات الكراء لزوج المدعية مقابل وصولات , وانه بالرجوع الى المبلغ المتبقي له 1040 درهم بعد اجراء المحاسبة يتبين ان المبلغ هو 520 درهم لذا فإنه بالرجوع الى مختلف أجزاء الحكم يتبين انها تحمل تناقضا واضحا, وان الحكم يكون مخالفا للصواب حين قضى بمبلغ 540 درهم دون ان ثتبت المدعية أساس هذه السومة. وان عبء اثبات السومة يكون من طرف المكتري ويكون ذلك بسند المخالصة الذي يكون بين يديه. وان القضاء سار عند تعذر اثبات مقدار الكراء على افتراض ان الطرفين ارتضيا أجرة المثل في مكان العقد, وان المحكمة أصدرت الحكم دون اللجوء الى اية وسيلة للتحقيق. ملتمسا الغاء الحكم وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.

مدليا بغلاف التبليغ ونسخة من الحكم

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان المستأنف ركز أسباب استئنافه على مقدار السومة الكرائية وان العارضة تدلي بمقال بطلب عرض عيني صادر عن المستانف يقر فيه بالسومة الكرائية وكذا بطلب تنفيذ الامر الصادر بخصوص ذلك وكذا محضر الإيداع يؤكد ان السومة الكرائية هي 540 درهم . وان الغاية الاستئناف هي المماطلة

مدليا بنسخة من مقال مختلف وطلب تنفيذ أمر ونسخة امر ومحضر عرض وايداع

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 22/01/2020 تخلف نائب المستأنف عليها وبلغ نائب المستأنف بالمذكرة الجوابية بكتابة الضبط فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/01/2020

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

وحيث انه بخصوص التمسك بكون الحكم المطعون فيه لم يجب على الدفع بالتقادم, فبالرجوع الى المقال الافتتاحي يتضح ان المبالغ المطلوبة تتعلق بالمدة من 03/08/2009 الى غاية 30/09/2018, وانه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يتضح انه تضمن في تعليله الاشارة الى وجود وصل كراء يتعلق بشهري ابريل وماي 2018 وانه طبقا للفصل 253 من ق.إ.ع فالتوصيل الذي يعطى من غير تحفظ عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله , وهو ما يعتبر ردا للدفع بالتقادم . وما يؤكد ذلك ان المحكمة لم تحكم بالواجبات المتعلقة بالمدة السابقة للوصل المحتج به والمتمسك بخصوصها بالتقادم وبالتالي فلا مصلحة للمستأنف في اثارة الدفع المذكور. وانه بخصوص باقي المدة فقد تمسك المستأنف بكونه اجرى محاسبة مع زوج المستأنف عليها وقام بأداء واجبات الكراء وتسلم وصلا يتعلق بشهري ابريل وماي 2018 , وانه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان زوج المستأنف عليها كان يتصرف على أساس كونه وكيلا عنها وقد سبق ان رفع دعوى ضد المستأنف وانتهت بالتنازل لوقوع صلح بين الطرفين كما انه سبق له ان وجه إنذارا للمستأنف بأداء المدة من 01/09/2017 الى ماي 2018 , وبذلك فإنه يتصرف كوكيل ظاهر عن المستأنف عليها , وبالتالي فالاداء الذي تم لفائدته يعتبر صحيحا والوصل المسلم عن شهري ابريل وماي2018 يفيد أداء المدة السابقة طبقا للفصل 253 من قلع

حيث انه بخصوص المنازعة في السومة الكرائية وتمسك المستأنف بتناقض المستأنف عليها في تحديد السومة الكرائية وان الحكم جانب الصواب حين اعتمد سومة 540 درهم , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان الحكم اعتمد سومة 540 درهم شهريا وذلك استنادا الى عدم منازعة المستأنف في السومة الكرائية خلال جوابه ابتدائيا , كما انه وبالاطلاع على النسخة من المقال الرامي الى العرض والايداع المؤرخ في 27/09/2019 والمقدم من طرف المستأنف , يتضح ان هذا الاخير اقر من خلاله انه يكتري المحل بسومة قدرها 540 درهم شهريا , وهو المقال الذي صدر بخصوصه أمر قضائي رقم 978 ملف 978/1109/19 بتاريخ 27/09/2019 , تم تنفيذه عن طريق عرض المبلغ على المستأنف عليها وايداعه بصندوق المحكمة تحت حساب عدد [رقم الحساب] وبالتالي فإن الامر يتعلق بإقرار قضائي طبقا للفصل من قلع يعتبر حجة قاطعة على صاحبه طبقا للفصلين 405 و 410 من قلع , الامر الذي يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف

Quelques décisions du même thème : Civil